الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب
صلاةُ الكسوف:
وهو ذهابُ ضوء أحدِ النيِّريْن أو بعضِه سنةٌ حتى سفرًا بلا خطبة.
ووقتُها: من ابتدائِه إلى التجلي، ولا يقضي إن فاتت كاستسقاءٍ وتحية مسجد وسجودِ شُكرٍ.
ولا يشترطُ لها ولا لاستسقاءً إذن الإمام، وفعلُها جماعةً بمسجد أفضلُ، وللصبيان حضورُها.
وهي: ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا ولو في كسوف الشمس: الفاتحةَ وسورةً طويلة. . . . . .
ــ
الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغيبهما في السواد (1).
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، وخسفت بضم الخاء وفتحها (2).
* قوله: (وسورة طويلة) قال جماعة (3): "بسورة البقرة أو قدرها".
(1) انظر: لسان العرب (9/ 298)، الصحاح (4/ 1421).
(2)
انظر: المصدرين السابقين.
(3)
انظر: المغني (3/ 323)، الفروع (2/ 153)، الإنصاف (5/ 389).
ثم يركعُ طويلًا، ثم يرفعُ فيسمِّع ويحمِّدُ، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً ويطيلُ وهو دون الأول، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجدُ سجدتين طويلتين، ثم يصلِّي الثانية كالأولى لكن دونَها في كل ما يفعلُ، ثم يتشهدُ، ويسلم.
ولا تُعادُ إن فرغت قبل التجلِّي، بل يذكرُ ويدعو، وإن تجلَّى فيها أتمَّها خفيفةً، وقبلَها لم يصلِّ.
ــ
* قوله: (ثم يركع طويلًا) قال جماعة (1): "بقدر مئة آية".
* قوله: (سجدتَين طويلتَين) وهل يسبح فيهما بقدر ما يسبح في الركوع، أو أقل أو أكثر (2)؟
* قوله: (وقبلها)؛ أيْ: وإن تجلى قبلها؛ أيْ: قبل الصلاة لم يُصَلِّ.
يؤخذ من شرحه (3) عند قوله: "ولا تقضى إن فاتت" وكذا من كلام شيخنا هنا (4)، أن هذا مكرر (5) مع ما تقدم (6)، مع (7) أنه كان يمكن حمل المسألة الأولى على معنى، أنه لو فعلها جماعة، وفاتت جماعة غيرهم، ثم حصل التجلي لا يسن في حق من فاتته القضاء. والثانية على معنى: أنه إذا ترك جميع الناس الصلاة حتى
(1) انظر: المصدرَين السابقَين.
(2)
وفي الإنصاف (5/ 395): "وقيل: يطيلهما كإطالة الركوع".
(3)
شرح المصنف (2/ 345).
(4)
شرح منصور (1/ 312).
(5)
في "ج" و"د": "مكررًا".
(6)
في قوله: "ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي".
(7)
في "أ": "من".
وإن غابت الشمس كاسفةً، أو طلع الفجر والقمرُ خاسفًا لم يصلِّ.
وإن غابَ خاسفًا ليلًا صلَّى، ويَعملُ بالأصل: في وجودِه وبقائه وذهابه، ويدعو ويذكرُ وقتَ نهي ويُستحبُ عتقٌ في كسوفها.
وإن أتى في كلِّ ركعةٍ بثلاثِ ركوعاتٍ أو أربعٍ أو خمسٍ فلا بأس، وما بعد الأول سنةٌ لا تدرك به الركعةُ، ويصحُّ فعلِّها كنافلة.
ولا يُصلَّى لآيةٍ غيره كظلمةٍ نهارًا، وضياءً ليلًا، وريحٍ شديدة، وصواعقَ، إلا لزلزلةٍ دائمة.
ومتى أجمع كسوفٌ وجنازةٌ قُدِّمتْ، فتقدَّمُ على ما يقدم عليه، ولو جمعةً أُمِن فَوتها ولم يشرعْ في خطبتِها، أو عيدًا، أو مكتوبةً وأُمِن الفَوتُ، أو وترًا ولو خِيفَ فَوتُه.
ــ
حصل التجلي، لا يستحب إيقاع الصلاة، وحينئذٍ فلا تكرار بين المسألتَين، فتدبر!.
* قوله: (إلا الزلزلة) وهي رجفة الأرض وإضطرابها (1)، وعدم سكونها (2).
* قوله: (قدمت)؛ أيْ: جنازة.
* قوله: (فتقدم)؛ أيْ: صلاة الجنازة.
* قوله: (على ما يقدم عليه)؛ أيْ: على ما يقدم عليه الكسوف من الصلوات.
* قوله: (أو وترًا ولو خِيف فَوته) ولو كان كل منهما سنة، إلا أن الوتر يقضى إذا فات.
(1) في "ج": "واضرابها".
(2)
انظر: المطلع ص (109، 110).
وتُقدَّمُ جنازةٌ على عيدٍ وجمعةٍ أُمِن فوتُهما، وتراويحُ على كسوف إن تعذَّر فعلهما.
وإن وقعَ بعرفةَ صلَّى، ثم دفع.
ــ
* قوله: (وتقدم على عيد وجمعة. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قوله: "فتقدم على ما يقدم عليه ولو جمعة أمن فَوتها. . . إلخ"؟
وفي الحاشية (1) جواب عن ذلك حاصله: أن ما تقدم فيما إذا اجتمع الكسوف والجنازة مع ما ذكر، وهذا فيما إذا انفردت مع المذكور، ولم يكتف بالمفهوم، قصدًا للتوضيح.
* * *
(1) حاشية المنتهى (ق 70/ ب).