الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب
الآنية: الأوعية
، ويحرم اتخاذها. . . . . .
ــ
باب الآنية: الأوعية
باب: يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية، وثياب الكفار، وأجزاء الميتة.
ووجه مناسبة ذكر أحكام الآنية عقب باب المياه: أن الماء لا يقوم إلا بآنية.
ثم كتب المحشِّي ما نصه: قال السيد عيسى الصفوي (1)، فيما كتبه على حاشية السيد (2) على القطب (3): "وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر، بل إنه
(1) هو: عيسى بن محمد بن عبد اللَّه الإيجي الشافعي، المعروف بالصفوي، قطب الدين، أبو الخير، ولد سنة (900 هـ)، عالم مشارك في بعض العلوم، من كتبه:"حاشية على شرح جمع الجوامع" للمحلي، و"مختصر النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير، مات سنة (953 هـ).
انظر: شذرات الذهب (10/ 427)، هدية العارفين (1/ 810)، الأعلام (5/ 108).
(2)
هو: علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، الشهير بالسيد الشريف، أبو الحسن، ولد بجرجان سنة (740 هـ)، كان علَّامة، محققًا، حكيمًا، من كتبه:"حاشية على شرح التنقيح" للتفتازاني، و"شرح المواقف" في الكلام، و"حاشية على شرح القطب لحكمة العين"، و"التعريفات"، مات بشيراز سنة (816 هـ).
انظر: الفوائد البهية ص (212)، البدر الطالع (1/ 488)، هدية العارفين (1/ 728).
(3)
هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، الشيرازي، قطب الدين الشافعي، ولد بشيراز سنة (634 هـ)، كان عالمًا، فاضلًا، عارفًا في أشتات العلوم، من كتبه: (شرح منتهى =
واستعمالها من ذهب وفضة وعظم آدمي، وجلده، حتى الميل ونحوه، وعلى أنثى.
ــ
المقصود بالذات، أو المعظم، فلو ذُكِر غيره نادرًا، أو بالتبعية، أو استطرادًا لا يضر" انتهى المقصود (1).
* قوله: (من ذهب وفضة. . . إلخ) الواو هنا بمعنى أو، وكان المناسب العطف بها، كما هو ظاهر.
* قوله: (وعظم آدمي وجلده) وسكت عن شعره، ونبه الشيخ في آخر الباب من شرحه (2)، على أنه لا يجوز استعماله لحرمته.
قال بعضهم (3): وتصحُّ الصلاة فيه لطهارته.
قال شيخنا في شرح الإقناع (4): "لعل محله ما لم يكن ستره، فإنها لا تصحُّ فيه، كالحرير وأولى"، انتهى.
* قوله: (حتى الميل) بكسر الميم وسكون الياء؛ أيْ: المرود الذي يكتحل به.
= السؤل والأمل" لابن الحاجب، و"فتح المنان في تفسير القرآن"، و"التحفة الشاهية" في علم الهيئة، مات بتبريز سنة (710 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (10/ 386)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 125)، البدر الطالع (2/ 299).
(1)
من كتاب: "حكمة العين" في المنطق، لنجم الدين دبيران الكاتبي، القزويني المتوفى سنة (675 هـ)، وقد شرحه قطب الدين الشيرازي، وعلى هذا الشرح حاشية للسيد علي الجرجاني، كما في كشف الظنون (1/ 685)، وهدية العارفين (5/ 728).
(2)
شرح المصنف (1/ 205)، شرح منصور (1/ 28).
(3)
كالإقناع (1/ 21).
(4)
كشاف القناع (1/ 57).
وتصح طهارة (1) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (2)، مموه (3)، ومطلي (4)، ومطعَّم (5)، ومكفَّت (6)، كمصمت. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع (7): "وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (8): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (9)، مجازًا مبنيًّا
(1) في "م": "الطهارة".
(2)
سقط من: "م".
(3)
التمويه: أن يماع الذهب أو الفضة، ثم يغمس فيه الإناء ونحوه، فيكتسب من لونه. انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(4)
الطلاء: أن يجعل الذهب أو الفضة ورقًا ويطلى به الإناء، انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(5)
التطعيم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفرًا، ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفرة. انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(6)
التكفيت: أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ئم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب والفضة. انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(7)
الإقناع (1/ 19).
(8)
الصحاح (1/ 527) مادة (صمت).
(9)
سقط من: "أ".
وكذا مضبب (1)، لا بيسيرة عرفًا من فضة لحاجة، وهي: أن يتعلق بها غرض غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل طاهر من غير ذلك مباح، ولو ثمينًا.
وما لم تعلم نجاسته من أنية كفار، ولو لم تحل ذبيحتهم، وثيابهم ولو وَلِيَت عوواتهم، وكذا من لابس النجاسة كثيرًا: طاهر مباح.
ــ
على مجاز، إذ هو من قبيل الانتقال من المقيد إلى المطلق، ثم الانتقال من المطلق إلى المقيد بقيد آخر، كما قالوه في المشفر (2).
* قوله: (وما لم. . . إلخ) مبتدأ، و (طاهر) خبره.
[ثم كتب ما نصه](3): "قوله: (مباح) هذا يعارض ما سيأتي في الشرح (4) في ستر العورة، أن لُبسها مكروه، فلعله مشى في المحلَّين على روايتَين، إذ المسألة فيها ثلاث روايات (5)، ومنع شيخنا (6) أن يحمل المباح، هنا على ما قابل المحرم، واستند في المنع إلى كون المسألة فيها رواية بالكراهة".
(1) التضبيب: أن ينكسر الإناء من الخشب أو نحوه فيلحم بقطعة من الفضة، أو الحديد، أو نحوه.
انظر: شرح المصنف (1/ 198)، المطلع ص (9).
(2)
انظر: المصباح المنير (1/ 317) مادة (شفر)، الدر النقي (3/ 726).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(4)
شرح المصنف (1/ 615).
(5)
الرواية الأولى: الإباحة وهي المذهب. والثانية: الكراهة، والثالثة: المنع مطلقًا.
انظر: الفروع (1/ 100، 101)، الإنصاف (1/ 155 - 157).
(6)
حاشية المنتهى (ق 9/ أ).
ويباح دبغ جلد نجس بموت، واستعماله بعده، ومنخل من شعر نجس في يابس، ولا يطهر به، ولا جلد غير مأكول بذكاة، ولبن، وإنفحة، وجلدتها، وعظم، وقرن، وظفر، وعصب، وحافر من ميتة نجس.
لا صوف، وشعر. . . . . .
ــ
ويؤخذ من الشرح الكبير (1) جواب، وهو: أن من أثبت الكراهة، أراد بها خلاف الأولى، ومن نفاها أراد الكراهة الحقيقة، التي ورد فيها نهي خاص.
* قوله: (ويباح دبغ جلد نجس بموت)؛ أيْ: وانفصال مما ينجس بالموت، فليس مراده إلا الاحتراز عما هو نجس في حال الحياة، ولو أبدل المضارع بالماضي، لكان أظهر فيما ذكرناه.
* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب (2)"ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.
وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أيْ: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.
* قوله: (وإنفحة) بكسر الهمزة، وتشديد الحاء، وقد تكسر الفاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه، فيغلظ كالجبن، قاله في القاموس (3).
* قوله: "لا صوف. . . إلخ" مقتضى استثنائه الصوف وما بعده مع تقييده بقوله: "من طاهر. . . إلخ" أن الصوف ونحوه من نجس في الحياة نجس، ومقتضى
(1) الشرح الكبير (1/ 160).
(2)
غاية المطلب (ق 4/ أ).
(3)
القاموس المحيط ص (313) مادة (نفح).
وريش، ووبر من طاهر في حياة، ولا باطن بيضة مأكول صلب قشرها. وما أبين من حي فكميتته. . . . . .
ــ
عدم ذكره مع الأجزاء النجسة، أنه معفوٌ عنه، والواقع أنه نجس، فتدبر!.
ويمكن أن يقال: إن الاقتصار على ما ذكره من الأجزاء لا يقاوم التقييد، إذ لا يلزم من الحكم على شيء، من غير ما يقتضي الحصر، عدم جريان الحكم المذكور في غير المذكور، خصوصًا مع (1) ما أسلفه من قوله:"ومنخل من شعر نجس" إذا قرئ بالوصف دون الإضافة، ومثل له شيخنا في شرحه (2) بشعر البغل، وأطلق، فعلم أنه حيث كان الشعر من حيوان نجس، أنه لا فرق بين كونه مأخوذًا منه في حال الحياة، أو بعد موته، خصوصًا، وقد قيد المص المستثنى، بكونه من طاهر في حياة (3).
* قوله: (وريش) كان المناسب أن يؤخر الريش عن الوبر؛ لأن الريش إنما ثبت بالقياس على الصوف، وما بعده للآية الشريفة (4)، لكنهم كثيرًا ما يقدمون المقيس على المقيس عليه، اعتناء بشأنه.
وبخطه: وأما أصول ذلك فنجسة؛ لأنها من أجزاء الميتة، شرح شيخنا (5).
* قوله: (صلب قشرها) فإن لم يصلب قشرها فنجسة؛ لأنها جزء من الميتة، وأما كراهة علي (6). . . . . .
(1) سقط من: "أ".
(2)
شرح منصور (1/ 27).
(3)
في قوله: "وشعر وريش ووبر من طاهر في الحياة".
(4)
وهي قوله -تعالى-: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80].
(5)
شرح منصور (1/ 27).
(6)
رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 290).
وسن تخمير آنية، وإيكاء أسقية.
ــ
فتحمل على التنزيه، وكذا ابن عمر (1)، شرح شيخنا (2).
* قوله: (وسن تخمير آنية)؛ أيْ: تغطيتها.
* قوله: (وإيكاء أسقية)؛ أيْ: ربطها، جمع سقاء، وهو على ما في القاموس (3): جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن، شرح شيخنا (4).
* * *
(1) رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 290).
(2)
شرح منصور (1/ 28).
(3)
القاموس المحيط ص (1671) مادة (سقى).
(4)
شرح منصور (1/ 28).