المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌1 - فصل

وبسجدُ غريقٌ على متنِ الماء، ويُعتبَرُ المقَرُّ لأعضاء السجود، فلو وضع جبهتَه على قطن منفوش ونحوه، أو صلَّى معلَّقًا ولا ضرورةَ: لم تصح.

وتصح إن حاذى صدرُه رَوْزَنَةً (1) ونحوَها، وعلى حائلِ صوفٍ وغيره من حيوان، وعلى ما مَنع صلابةَ الأرض، وما تنبتُه.

* * *

‌1 - فصل

من نوى سفرًا مباحًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويعتبر المقر لأعضاء السجود) لما كان ربما يتوهم من مسألة من بماء وطين، والمصلوب، والمربوط، والغريق، أن الاستقرار ليس بشرط، دفع بذلك هذا التوهم، إشارة إلى أنه إنما كَفَى مثل ذلك للعذر، وإلا فالاستقرار حيث لا عذر شرط، فسقط ما قيل إن قوله:(ويعتبر. . . إلخ) لا محل له هنا (2).

فصل في القصر

* قوله: (من نوى سفرًا) لو قال: من ابتداء السفر، كما قاله في الفروع (3) وغيره (4)، لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر، ولا يسافر.

فإن قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته

(1) الرّوزنة: الكُوّة، القاموس المحيط ص (1549) مادة (رزن).

(2)

لم أقف عليه، وقد نقله الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 326، 327).

(3)

الفروع (2/ 54).

(4)

كالإقناع (1/ 273).

ص: 445

ولو نزهةً وفرجةً، أو هو أكثرُ قصدِه يبلغُ ستةَ عشرَ فرسخًا تقريبًا برًّا أو بحرًا؛ وهي: يومان قاصدان: أربعةُ بُرُد.

والبريدُ: أربعةُ فراسخ، والفرسخُ: ثلاثة أميال هاشمية (1)، وبأميال بني أمية ميلان ونصف (2). . . . . .

ــ

العامرة" يدل عليه.

قيل: لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال: فله القصر، إذا كان مسافرًا (3)، إلا فقد ينوي السفر، ويجاوز بيوت قريته من غير سفر، انتهى ملخصًا من حاشية الحجاوي على التنقيح (4).

* قوله: (ولو نزهة). . . . . .

(1) وعليه فمسافة القصر = 48 ميلًا.

(2)

الميل: مقدار مد البصر من الأرض، وهو ما يساوي = 1000 باع، والباع = 4 أذرع شرعية. وقدر الميل بالمتر = 1068 مترًا = 1.68 كم، وقيل = 1848 مترًا.

ومسافة القصر كما سبق = 48 ميلًا.

وقد حرر الساعاتي رحمه الله في الفتح الرباني (5/ 108) أن مسافة القصر = 80.640 كم.

وفي صحيفة الندوة تاريخ يوم الأحد 25/ 11/ 1381 هـ تحقيقًا ذُكِرَ فيه أن مسافة الميل = 1609 وسبع المتر.

والفرسخ = 48027 وثلاثة أسباع المتر، والبريد = 19309 وخمسة أسباع متر.

ثم ذكر أن مسافة القصر = 77.238 كم وست أسباع المتر.

انظر: بلوغ الأماني شرح فتح الرباني (5/ 108)، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص (76 - 77) مع التعليق عليه، صحيفة الندوة تاريخ 25/ 11/ 1381 هـ.

(3)

في "ج" و"د": "سافر".

(4)

حاشية التنقيح ص (111).

ص: 446

والهاشميُّ: اثنا عشرَ ألفَ قدمٍ، ستةُ آلاف ذراع، والذراعُ: أربع وعشرون إصبعًا معترضة معتدلةً.

كلُّ إصبع: ست حباتِ شعيرٍ بطونُ بعضِها إلى بعض، عرضُ كلِّ شعيرة: ستُ شعَراتِ بِرْذَون (1).

أو تابَ فيه وقد بقيتْ، أو كُره كأسير، أو غُرِّب، أو شُرِّد لا هائمٌ. . . . . .

ــ

في القاموس (2): "استعمال النزهة في الخروج إلى البساتين والخضر والرياض، غلط قبيح"، انتهى.

* قوله: (ذراع)؛ أيْ: بذراع اليد، أما بذراع الحديد فخمسة آلاف ومئتان وخمسون بنقص الثمن على ما حدد (3).

* قوله: (لا هائم) مقتضى حل الشارح (4): رفع "هائم" على أنه خبر لمبتدأ محذوف مع الموصول، والأصل: لا من هو هائم. . . إلخ فتدبره!، فإن فيه حذف الموصول، وصدر الصلة، وإبقاء بعضها، وجعله شيخنا في شرحه (5) فاعلًا لفعل محذوف تقديره: ولا يقصر هائم. . . إلى آخره، وهو أسهل.

(1) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، يقع على الذكر والأنثى، وربما قالوا في الأنثى برْذوْنَّة.

المصباح المنير (1/ 41)، المعجم الوسيط (1/ 48) مادة (برذن).

(2)

القاموس المحيط ص (1619) مادة (نزه).

(3)

انظر: فتح الباري (2/ 567)، وشرح المصنف (2/ 222).

(4)

شرح المصنف (2/ 223).

(5)

شرح منصور (1/ 275).

ص: 447

وسائحٌ وتائه: فله قصرُ رُباعتَّةٍ، وفطرٌ، ولو قطعها في ساعة إذا فارق بيوتَ قريته العامرة. . . . . .

ــ

* قوله: (وسائح) ذكر القاضي البيضاوي (1) عند قوله -تعالى-: {السَّائِحُونَ} [التوبة: 112]"أن المراد الصائمون، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سياحة أمتي الصوم (2)" (3) شبه بها، لأنه يعوق عن الشهوات، أو لأنه رياضة نفسانية، يتوصل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت، أو السائحون للجهاد أو طلب العلم"، انتهى كلامه.

* قوله: (إذا فارق)؛ أيْ: مع النية للسفر، كما نبه عليه الحجاوي (4).

* قوله: (العامرة) سواء كانت داخل السور أو خارجه، وسواء وليتها (5) بيوت خاربة، أو البرية، لكن إن وليتها (6) بيوت خاربة، ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقته (7) البيوت العامرة، التي تلي الخاربة، وإن لم يلِ الخاربة بيوت عامرة، لكن لو جعل الخراب بيوتًا وبساتين يسكنه أهل في فصل من فصول، فقال أبو

(1) أنوار التنزيل (1/ 434).

(2)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 37) بسنده عن عبيد اللَّه بن عمير بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين؛ فقال: "هم الصائمون"، وأخرجه بسنده أيضًا عن أبي هريرة بلفظ: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "السائحون هم الصائمون"، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (4/ 134) عن أبي هريرة مرفوعًا، ورمز له بالصحة، قال المناوي في فيض القدير (4/ 134):"ذكره في الفردوس عن أبي هريرة، ورواه عنه ابن منده، وأبو الشيخ، والديلمي وغيرهم".

(4)

حاشية التنقيح ص (111).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "وليها".

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "وليها".

(7)

في "ج" و"د": "مفارقة".

ص: 448

أو خيامَ قومِه، أو ما نُسبت إليه عرفًا سكانُ قصور وبساتين ونحوهم.

إن لم ينو عَوْدًا، أو يَعُدْ قريبًا، فإن نواه. . . . . .

ــ

المعالي (1): "لا يقصر حتى يفارقها"، وقال أيضًا (2):"لو برزوا بمكان لقصد (3) الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان، فلا يقصروا حتى يفارقوه".

وقال في الفروع (4) بعده "وظاهر كلامهم يقصر، وهو متجه"، انتهى.

* فائدة: لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية، أجزأه على الصحيح من المذهب (5).

وقيل: لا يجزئه (6).

ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، ثم دخل وقت الثانية، وهو واجد للماء.

* قوله: (أو خيام قومه) في مختار الصحاح (7)"الخيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر، والجمع خيمات وخيم، مثل بدرات (8) وبدر، وخيم أيضًا بالمكان: أقام به، وتخيم بمكان كذا: أقام به".

(1) نقله في الفروع (2/ 55).

(2)

الفروع (2/ 55).

(3)

في "ج" و"د": "لأجل".

(4)

الفروع (2/ 55).

(5)

انظر: الفروع (2/ 61)، الإنصاف (5/ 54).

(6)

انظر: المصدرين السابقين.

(7)

مختار الصحاح ص (196) مادة (خيم).

(8)

في "ب" و"ج" و"د": "بدرة".

ص: 449

أو تجددتْ نيتُه لحاجةٍ بدت: فلا، حتى يَرْجِعَ ويفارق بشرطِه، أو تَنْثَنِي نيتُه ويسير، ولا يعيدُ من قصر ثم رجَع قبل استكمال المسافة.

ويَقصُر من أسلم، أو بلغ، أو طهرت بسفر مُبيح، ولو بقيَ دون المسافة، وقِنٌّ، وزوجةٌ، وجنديٌّ تبعًا لسيد، وزجٌ، وأميرٌ في سفر ونيتِه، ولا يُكره إتمامٌ، والقصرُ أفضل.

ومن مرَّ بوطنِه أو بلدٍ له به امرأةٌ، أو تزوَّج فيه، أو دخل وقتُ صلاة عليه حضرًا. . . . . .

ــ

* قوله: (بشرطه) وهو أن لا ينوي العود.

* قوله: (وقِنٌّ) فإذا كان لاثنين رجحت إقامة أحدهما، لأنها الأصل.

* قوله: (تبعًا)؛ أيْ: تابعون، فهو مصدر سد مسدّ الفعل، فهو خبر، وجعله المص في الشرح (1) من قبيل حذف "يكون" وحدها، وهو غير مقيس.

* قوله: (أو تزوج فيه)؛ أيْ: أو كان تزوج فيه، وظاهره ولو كان طلقها، وعبارته في الشرح (2)"وظاهره ولو بعد فراقها".

ومعنى عبارة المتن على ما فهمه شيخنا آخرًا (3)، أنه إذا مر ببلد، فتزوج فيه، فإنه يلزمه الإتمام، ولو فارق الزوجة حتى يفارق ذلك البلد، وهو أظهر مما كان يقرره أولًا من أن المراد كان قد تزوج فيه، وفارقها قبل إحداث ذلك السفر.

* [قوله: (أو دخل وقت صلاة عليه حضرًا) وكذا لو أخرها مسافر عمدًا حتى

(1) شرح المصنف (2/ 226).

(2)

شرح المصنف (2/ 228).

(3)

انظر: حاشية العنقري (1/ 276).

ص: 450

أو أوقَع بعضَها فيه، أو ذكرَ صلاةَ حضرٍ بسفر بعلامة أو عكسَه، أو ائتمَّ بمقيم أو بمن يشكُّ فيه، ويكفي علمُه بسفره بعلامة، أو شك إمامٌ في أثنائِها أنه نواه (1) عند إحرامِها، أو أعاد: فاسدة يلزمه إتمامُها، أو لم ينوه عند إحرامٍ، أو نواه ثم رَفضه، أو جهل أن إمامَه نواه. . . . . .

ــ

خرج وقتها، أو ضاق عنها. قال في المحرر (2) وغيره (3):"لأنه تعلقت بذمته كالدين، والأصل الإتمام"] (4).

* قوله: (أو أوقع بعضها فيه) في شرحه (5): "وهي مصورة بركب السفينة".

* قوله: (أو بمن يشك فيه)؛ أيْ: ولو تبين له في أثناء الصلاة أنه مسافر.

* قوله: (أو شك إمام) هذا ليس بقيد، ومثله المأموم والمنفرد.

* قوله: (يلزمه إتمامها) الجملة صفة لـ "فاسدة"، ومثالها: ما إذا ائتم بمقيم، فأحدث فيها فأعادها، فإنه يلزمه إتمامها.

أما لو شرع فيها جاهلًا حدثه كان له القصر، ذكره في الحاشية (6).

* قوله: (أو جهل)؛ أيْ: شك، وليست مكررة مع قوله: "أو بمن يشك

(1) في الأصل: "أو نواه"، والمثبت هو ما في شرح المصنف (2/ 229)، شرح منصور (1/ 277).

(2)

المحرر (1/ 130).

(3)

انظر: النكت على المحرر (1/ 130)، والإنصاف (5/ 66، 67).

(4)

ما بين المعكوفتين: تأخر في "ب" و"ج" و"د": إلى ما بعد قوله: "وهي مصورة براكب السفينة"، والمثبت هو المناسب لترتيب عبارة المتن.

(5)

شرح المصنف (2/ 228).

(6)

حاشية المنتهى (ق 64/ أ).

ص: 451

أو نوى إقامةً مطلقة، أو كثر من عشرين صلاة، أو لحاجة وظنَّ أن لا ينقضيَ قبلها، أو شكَّ في نيةِ المدة، أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوِه، أو تاب منه فيها، أو أخَّرها بلا عذر حتى ضاق وقتُها عنها: لزمه أن يتمَّ.

ــ

فيه"، لأنها محمولة على الشك في حال الإمام من سفر، أو إقامة، وهنا في الشك في نيته؛ أيْ: في (1) كونه نوى القصر أو الإتمام، فتدبر!.

* قوله: (أو عزم في صلاته. . . إلخ) أولى منه عبارة الإقناع (2): "أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية"؛ لأن مقتضى كلام المص، أن المعصية في السفر مؤثرة، وليس كذلك، ولعل المراد من قوله:"في صلاته": في وقت صلاته، ولو كان قبل تلبسه بها، فتدبر!.

ويمكن إرجاع عبارة المص إلى ما في الإقناع ونحوه بتقدير: أو عزم في صلاته، على قلب نية سفره المباح، إلى السفر لقطع الطريق ونحوه، وحينئذٍ فلا إشكال.

وبخطه: أيْ: على السفر لقطع الطريق، حتى يكون عاصيًا بالسفر، فلا يترخص.

* قوله: (ونحوه) كالزنا وشرب الخمر؛ أيْ: على السفر لذلك.

* قوله: (أو أخرها. . . إلى آخره) فيه أن هذا عصيان في السفر، وهو لا يمنع الترخص، لكن صرح المصنف في شرحه (3) بأن العلة في وجوب الإتمام في هذه،

(1) سقط من: "ج" و"د".

(2)

الإقناع (1/ 277).

(3)

شرح المصنف (2/ 233).

ص: 452

لا إن سلكَ أبعد طَرِيْقَين، أو ذكر صلاةَ سفرٍ في آخرَ، أو أقام لحاجةٍ بلا نيةِ إقامةٍ لا يدري متى تنقضي، أو حُبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوِه، لا بِأَسرٍ.

ومن نوى بلدًا بعينِه يجهلُ مسافتَه، ثم علمها: قصرَ بعد علمِه، كجاهل بجوازِ القصر ابتداءً، ويقصر من علمها ثم نوى إن وجدَ غريمَه رجِع، أو نوى إقامةً ببلد دون مقصِدِه بينه وبين بلد نيته الأولى دون المسافة.

ولا يترخصُ ملَّاحٌ معه أهلُه. . . . . .

ــ

القياس على السفر المحرَّم؛ يعنى: فخولف فيها الأصل، للقياس على ما ذكر، وإن لم تكن من أفراده، فتدبر!.

* قوله: (في سفر آخر)؛ أيْ: أو في نفس ذلك السفر، وهو أوْلَوِيٌّ (1)، على ما في شرح المص (2).

* قوله: (أو نوى إقامة)؛ أيْ: لا تمنع القصر.

* قوله: (ولا يترخص ملاح. . . إلى آخره) ظاهر أنه لا بد من اجتماع الأمرين، فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخص، ولم يعتبر القاضي (3) فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف نصوصه؛ لأن السفر لم يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين، قاله في المبدع (4).

(1) في "أ": "أولى".

(2)

شرح المصنف (2/ 234).

(3)

نقله في الفروع (2/ 65).

(4)

المبدع (2/ 116).

ص: 453

وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (1) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.

ــ

والملاح على ما في الصحاح (2): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (3)!.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (4):"ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه (5): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (6).

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (7): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على

(1) المكَّاري: الذي يحمل الناس والمتاع على دوابه بالأجرة. شرح المصنف (2/ 237).

(2)

الصحاح (1/ 408) مادة (ملح).

(3)

قال في المصباح المنير (2/ 579): "الملاح: السَّفَّان، وهو الذي يجري السفينة".

(4)

الفروع (2/ 65).

(5)

سقط من: "ب".

(6)

انظر: تاج العروس (2/ 89).

(7)

القواعد ص (6).

ص: 454

وإن نوى مسافرٌ القصرَ حيث لم يبح عالمًا: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.

* * *

ــ

الصحيح، فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا، فإن الكل فرض في حقه، و (1) عن أبي بكر (2) أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (3) "، انتهى.

وقال في المبدع (4): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (5) "، انتهى.

وفي الإقناع (6): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (7) في سجود السهو.

(1) الواو سقطت من: "ب" و"ج" و"د".

(2)

هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر، المعروف بـ"غلام الخلال"، كان إمامًا، محدثًا، فقيهًا، من أعيان المذهب، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، كان تلميذًا لأبي بكر الخلال، فلقب به، من كتبه:"الشافي"، و"التنبيه"، و"زاد المسافر"، وكلها في الفقه، مات سنة (363).

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 119)، المقصد الأرشد (2/ 126)، المنهج الأحمد (2/ 274).

(3)

انظر: الفروع (2/ 59)، الإنصاف (5/ 62).

(4)

المبدع (2/ 112).

(5)

انظر: الإنصاف (5/ 64).

(6)

الإقناع (1/ 278).

(7)

الذي في الإنصاف في باب: سجود السهو (4/ 17): "لو نوى ركعتَين نفلًا، وقام إلى =

ص: 455