المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

الأولى بالإمامة: الأجودُ قراءةً الأفقه، ثم الأجودُ قراءةً الفقيه، ثم الأقرأ. . . . . .

ــ

علَّقه الفارضي على متن صحيح البخاري (1) ما نصه: "ومن جعل بول الشيطان في الأذن حقيقة، استدل به على طهارة بول الجن وغائطهم، وهو مذهب أحمد (2)؛ لأنه لم يأمر (3) بغسل الأذن"(4)، انتهى.

فصل في الإمامة

* قوله: (ثم الأجودُ قراءةً الفقيه) بقي عليه أن يقول: ثم الجيد قراءة الأفقه،

(1) انظر: الفروع (1/ 610)، المبدع (2/ 59، 60)، شرح المصنف (2/ 141).

(2)

انظر: شرح المصنف (2/ 41)، كشاف القناع (1/ 470).

(3)

في "ب": "يؤمر".

(4)

كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بالَ الشيطان في أذنيه، أو قال: في أذنه".

أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (6/ 335) رقم (3270).

ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (1/ 537) رقم (774).

وأما القيء فلحديث أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا، ورجل يأكل، فلم يُسَمِّ. . .، وفيه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم اللَّه عز وجل استقاء ما في بطنه".

أخرجه أحمد (4/ 336)، وأبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام (3/ 347) رقم (3768).

والحاكم في المستدرك، كتاب: الأطعمة (4/ 212)، وصححه، ووافقه الذهبي.

ص: 409

ثم الأكثرُ قرآنًا الأفقهُ، ثم الأكثر قرآنًا الفقيه، ثم قارئ أفقه ثم قارئ عالم فِقْه صلاته، ثم قارئ لا يعلمه، ثم أفقه وأعلمُ بأحكام الصلاة، ثم أسنُّ، ثم أشرفُ، وهو القرشيُّ فتقدَّم بنو هاشم، ثم قريش، ثم الأقدمُ هجرةً بنفسه، وسَبْقٌ بإسلام كهجرة. . . . . .

ــ

ثم الجيد قراءة الفقيه، فانظر لمَ حذفهما؟!

* قوله: (ثم الأكثرُ قرآنًا الفقيه) كان مقتضى الظاهر: ثم الكثير (1) قرآنًا [الأفقه، ثم الكثير قرآنًا](2) الفقيه.

* قوله: (ثم أفقه. . . إلخ)؛ أيْ: غير قارئ، فيكون مقدمًا على أُميٍّ مثله لا يعلم.

* قوله: (ثم قريش)؛ أيْ: بقية قريش، وبهذا سقط اعتراض الحجاوي (3) على المنقح (4).

* قوله: (ثم الأقدمُ هجرةً بنفسه) إنما لم يراعِ الأخصرية، ويقدم الأقدم إسلامًا وهجرة بنفسه، لاقتضائه أن مسألة الإسلام منصوص عليها في كلامهم، وليس كذلك، بل هي بالقياس على الأقدم هجرة.

* قوله: (وسَبْقٌ بإسلام كهجرة) إذا اجتمع اثنان؛ أحدهما أقدم هجرة من

(1) في "أ": "الأكثر".

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".

(3)

في حاشية التنقيح ص (110) وعبارته: "قوله: (فيقدم بنو هاشم، ثم قريش) فرتب قريشًا على بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، فصار كأنه قال: يقدم بنو هاشم، ثم بنو هاشم مع بقية قريش، فحصل التكرار في بني هاشم، ولو قال: يقدم بنو هاشم ثم بقية قريش، لَسَلِمَ".

(4)

التنقيح ص (58).

ص: 410

ثم الأتقى والأوْرَعُ، ثم يقرع، وصاحبُ البيت، وإمامُ المسجد ولو عبدًا أحقُّ، إلا من ذي سلطان فيهما، وسَيدٍ (1) ببيته.

وحرٌّ أولى من عبد ومبعَّضٍ، وهو أولى من عبد. . . . . .

ــ

الآخر، والثاني أسبق إسلامًا من الآخر، من المقدم منهما بالإمامة؟

والذي يؤخذ من كلامه في الشرح الكبير (2)، أن المتقدم في الهجرة أولى بالإمامة، سواء سبق في الإسلام، أو تأخر، أو ساوى غيره فيه، وعبارته:"ومعنى الأقدم هجرة: أن يهاجر إلينا اثنان من دار الحرب مسلمَين، فأسبقهما هجرة إلينا أولى"، ثم قال:"فإن لم يكن ذلك، وكانا من أولاد المهاجرين، فإن السابق هجرة مقدَّمٌ ولدُه، وكذلك إن لم تكن هجرة، بل كانا كافرين من أهل الذمة، فأسلما، فإنه يقدَّم أقدمهما إسلامًا؛ لأنه أسبق إلى الطاعة، وكذلك جاء في حديث أبي مسعود في رواية لأحمد ومسلم: "فأقدمهما سلمًا" (3)؛ يعني: إسلامًا"، انتهى.

* قوله: (ثم الأتقى ثم الأوْرَعُ) كان الظاهر أن يقول: ثم الأزهد.

* قوله: (وهو أولى من عبد) قال في الإقناع (4): "المكاتب أولى من العبد"؛ لأنه انعقد فيه سبب الحرية.

وهل المبعض أولى من المكاتب لتلبُّسه بالحرية بالفعل، بخلاف المكاتب

(1) في "م": "وسيده".

(2)

الشرح الكبير (4/ 341).

(3)

من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أخرجه أحمد (4/ 118).

ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: مَن أحق بالإمامة (1/ 465) رقم (673).

(4)

الإقناع (1/ 255).

ص: 411

وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌّ، ومتوضئ، ومستأجرٌ، ومعيرٌ، أولى من ضِدِّهم.

وتُكره إمامةُ غيرِ الأولى بلا إذنه، غيرَ إمامِ مسجدٍ وصاحبِ بيت: فتحرُم، ولا تصحُّ إمامة فاسق مطلقًا، إلا في جمعة. . . . . .

ــ

فإنه وإن انعقد فيه السبب، لكن لسنا على يقين من حصول عِتقه بالفعل، لاحتمال تعجيزه، ومثله في ذلك المدَبر، والمعلَّق عِتقه بصفة لم توجد؟، فليحرر (1)!.

* قوله: (وحضري) وهو من نشأ في المدن والقرى.

* قوله: (أولى من ضِدَّهم) وهم المسافر، والأعمى، والبدوي، والمتيمم، والمستعير، والمؤجر.

* قوله: (فتحرُم)؛ أيْ: إمامة غيره بلا إذنه.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: فعلًا، أو اعتقادًا، وسواء علمِه قبل صَلاته، أو بعدها، فإن أخبره [بعد ذلك](2) عدْل، أعاد صَلاته، ولكن يبقى النظر في الفرق بين هذه، وبين ما إذا أخبرهم الإمام أنه كان محدِثًا، إذ صرحوا بعدم الإعادة في هذه (3).

ويمكن أن يقال: إن مسألة المحدِث جاءت على خلاف القياس نظرًا، لقصة عمر رضي الله عنه (4)، فلا يقاس عليها غيرها.

(1) وجزم به الشيخ عثمان بن حاشيته (1/ 299)، فقال: إن المبعَّض أولى من المكاتب، ومثله المدَبر، والمعلَّق عِتقه بصفة قبل وجودها.

(2)

ما بين المعكوفتين في "أ": "بذلك".

(3)

انظر: المغني (2/ 504، 505)، الإنصاف (4/ 391، 392).

(4)

أخرجها البخاري في كتاب: فضائل الصحابة: باب: قصة البيعة (7/ 59) رقم (3700) عن عمرو بن ميمون، وفيها:"فتقدَّم فكبَّر. . . فما هو إلا أن كبَّر، فسمعته يقول: قتلني -أو أكلني- الكلب حين طعنِه. . .، وتناول عمر يدَ عبد الرحمن بن عوف، فقدَّمه".

ص: 412

وعيد تعذَّرا خلف غيره، وإن خاف أذًى صلَّى خلفَه وأعاد، وإن وافقه في الأفعال منفردًا، أو في جماعة خلفه بإمام: لم يُعِد.

وتصح خلفَ أعمى أصمَّ، وأقْلَف، وأَقطَع يدين، أو رجلين، أو إحداهما، أو أنف، وكثيرِ لحن لم يُحِل معنى (1)، والفأفاء: الذي يكرر الفاء والتمتام: الذي يكررُ التاء، ومن لا يفصح ببعضِ الحروف، أو يصرعُ مع الكراهة.

لا خلفَ أخرس وكافر. . . . . .

ــ

* قوله: (صلَّى خلفَه وأعاد)؛ أيْ: في غير الجمعة، أو تحمل الإعادة على ما يشمل صَلاتها ظهرًا.

* قوله: (منفردًا) لعله في غير الجمعة.

* قوله: (بإمام)؛ أيْ: عدْل، ولعل هذا في غير الجمعة، حيث باشر الخطبة غير عدْل، على ما يأتي (2).

* قوله: (أو أنف) ما لم يتغير بسبب ذلك شيء من الحروف.

* قوله: (والتمتام) قياس الفَأفاء، أن يقال: التأتاء.

* قوله: (ومن لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف، والضاد، أعجميًّا كان أو عربيًّا.

* قوله: (وكافر) قال في المغني (3): "مسألة: وإن صلَّى خلف مشرك، أو

(1) في "م": "المعنى".

(2)

ص (483).

(3)

المغني (3/ 32، 33).

ص: 413

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

امرأة، أو خنثى مشكِل، أعاد الصلاة، وجملته: أن الكافر لا تصحُّ الصلاة خلفَه بحال، سواء عُلِم بكفره بعد فراغه من الصلاة، أو قبل ذلك، وعلى من صلَّى وراءه الإعادة، وبهذا قال الشافعي (1) وأصحاب الرأي (2).

وقال أبو ثور (3) والمزني (4)(5): لا إعادة على من صلَّى خلفه وهو لا يعلم؛ لأنه ائْتَمَّ بمن لا يعلم حاله، فأشبه ما لو ائْتَمَّ بمحدِث، ولنا أنه ائْتَمَّ بمن ليس [من أهل](6) الصلاة، فلم تصحَّ صَلاته، كما لو ائْتَمَّ بمجنون، فأما المحدِث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه، والكافر يعلم حال نفسه"؛ انتهى.

ومنه يؤخذ الجواب عن مسألة الفاسق، وعدم المعارضة بينها وبين مسألة المحدِث، إذ لا فرق، فتدبر!.

(1) انظر: نهاية المحتاج (2/ 175).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (1/ 156، 157)، حاشية ابن عابدين (1/ 560، 562).

(3)

هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور البغدادي، الكلبي، كان إمامًا جليلًا، وفقيهًا، ورعًا، خيِّرًا، وهو ناقل الأقوال القديمة للإمام الشافعي، مات ببغداد سنة (240 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2/ 74)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 25)، العقد المذهب ص (18).

(4)

هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، صاحب الإمام الشافعي، ولد سنة (175 هـ)، كان زاهدًا، ورعًا، عالمًا مجتهدًا، قوي الحجة، وهو إمام الشافعيين، من كتبه:"الجامع الكبير" و"المختصر"، و"المسائل المعتبرة"، مات سنة (364 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2/ 93)، العقد المذهب ص (18)، شذرات الذهب (3/ 278).

(5)

انظر: الأوسط لابن المنذر (4/ 161، 162).

(6)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 414

وإن قال مجهولٌ بعدَ سلامِه هو كافرٌ وإنما صلى تهزيئًا: أعاد مأموم، وإن عُلم له حالان، أو إفاقةٌ وجنونٌ، وأمَّ فيهما ولم يَدْرِ في أيهما ائتمَّ، فإن علِم قبلها إسلامَه أو إفاقتَه وشكَّ في رِدتِه أو جنونه: لم يُعد.

ــ

* قوله: (حالان)؛ أيْ: إسلام، وكفر.

* قوله: (وأَمَّ فيهما)؛ أيْ: في مجموعهما، أو في (1) المسألتَين.

* قوله: (فإن عَلِم)؛ أيْ: المأموم.

* قوله: (إسلامَه)؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (لم يُعِد) قال في المغني (2): "إذا صلَّى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصَلاته صحيحة، ما لم يَبِن كفره، أو كونه خنثى مشكلًا (3)؛ لأن الظاهر من المصلِّين الإسلام، ولاسيما إذا كان إمامًا، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرًا، أو خنثى مشكلًا (4)، فعليه الاعادة، على ما بيَّنَّا.

فإن كان الإمام ممن يسلِم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟، فإن صلَّى خلفَه ولم يعلم ما هو عليه نَظَر، فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في رِدته، فهو مسلم، وإن علم رِدته وشك في إسلامه، [لم تصحَّ صَلاته](5)، فإن كان علم إسلامه فصلَّى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت

(1) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(2)

المغني (3/ 35).

(3)

في "ج" و"د": "مشكل".

(4)

في "ج" و"د": "مشكل".

(5)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

ص: 415

ولا تصح إمامةُ من به حدثٌ مستمرٌ، أو عاجز عن ركوعٍ، أو سجود، أو قعود، ونحوه، أو شرطٍ إلا بمثله، وكذا عن قيامٍ إلا الراتب بمسجد المرجو زوال عِلَّته ويجلسون خلفه، وتصح قيامًا، وإن اعتلَّ أثناءها فجلس: أتموا قيامًا.

وإن ترك إمامٌ ركنًا، أو شرطًا مختلَفًا فيه بلا تأويلٍ أو تقليدٍ، أو ركنًا أو شرطًا عنده وحدَه عالمًا: أعادا. . . . . .

ــ

أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صَلاته كانت صحيحة حكمًا، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله، وإن صلَّى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قُبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.

* قوله (1): (وإن صلى خلف من علم ردته. . . إلخ) فإن فيه توقفًا، إذ هو إنما دخل على يقين من فساد صلاته، فليحرر (2).

* قوله: (أتموا قيامًا)؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (أو تقليدٍ) يؤخذ منه جوازه، لكن لا على وجه تتبع الرخص.

* قوله: (عالمًا) مفهومه فيه تفصيل. حاشية (3).

(1) أيْ: قول الموفق رحمه الله.

(2)

قال في الإقناع (1/ 257): "وإن صلَّى خلف من يعلم أنه كافر، فقال بعد الصلاة: كنت أسلمت، وفعلت ما يجب للصلاة، فعليه الإعادة"، قال الشيخ منصور في شرحه له (1/ 476):"الاعتقاد بطلان صَلاته".

(3)

حاشية المنتهى (ق 60/ أ) وعبارته: "قوله: (عالمًا) مفهومه وهو ما إذا كان ناسيًا فيه تفصيل، وهو أن المتروك نسيانًا إن كان طهارة حدَث أو خبَث ببدن أو ثوب، فلا إعادة على المأموم على -ما يأتي-، وإن كان شرطًا غير ذلك، أو ركنًا ولم يأت به -على ما مَرَّ في سجود السهو- لزمتهما الإعادة".

ص: 416

وعندَ مأمومٍ وحده: لم يعيدا، وإن اعتقده مأمومٌ عليه فبان خلافه: أعاد.

وتصحُّ خلفَ من خالف في فَرْع لم يفسقْ به، ولا إنكارَ في مسائل الاجتهاد. . . . . .

ــ

* قوله: (وعند مأموم وحدَه) قال الشيخ تقي الدين (1): "للإمام فعل ما هو محرم عند المأموم دونه، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وصحَّت صَلاته خلفَه، وهو المشهور عن أحمد (2)، وهو مبني على أن العبرة عندنا بعقيدة الإمام (3) ".

* قوله: (لم يعيدا) الأولى: لم يُعِد؛ لأن الخلاف إنما هو في المأموم، لا الإمام، إلا أن يقال: إنه أدرج الإمام؛ لئلا يتوهم بطلان صَلاته، بارتباطها بمن لا تصحُّ إمامته به.

* قوله: (أعاد)؛ لأنه اعتقد بطلان صلاة إمامه، كذا عللوه (4).

* قوله: (وتصح خلف من خالف في فَرْع لم يفسقْ به) كمن يرى النكاح بلا ولي أو شهود، بخلاف من خالف في أصل، كالرافضة، أو فسَق بالفرع المخالف فيه، كالذي يشرب من النبيذ ما لا يسكره، مع اعتقاد تحريمه، وإدمانه على ذلك.

* قوله: (ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) قال ابن الجوزي في السر المصون (5): "رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام، فإذا صلَّى الحنبلي في مسجد شافعي، ولم يجهر بالبسملة أو القُنوت، غضبت الشافعية، وإذا

(1) الاختيارات ص (70).

(2)

انظر: الفروع (2/ 25)، الإنصاف (4/ 381، 382).

(3)

انظر: المغني (3/ 24).

(4)

انظر: شرح المصنف (2/ 162).

(5)

نقله في الفروع (2/ 16).

ص: 417

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صلَّى شافعي في مسجد حنبلي، وجهر غضبت الحنابلة، وهذه مسألة اجتهادية والقضية (1) فيها مجرد هوى يمنع منه العلم.

قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام، بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف (2)(3)، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى منعوهم من الجهر بالبسملة، والقُنوت، وهي مسألة اجتهادية، فلما جاءت أيام النظام (4)، ومات ابن

(1) في "د": "والعصبية".

(2)

كذا في جميع النسخ "ابن يوسف"، وهو أيضًا ما في الفروع (2/ 16)، وشرح المصنف (2/ 163)، ومطالب أولي النهى (1/ 664)، والصواب:"بن يونس"، كما في ترجمته، وكما في شرح الإقناع (1/ 479).

(3)

هو عبيد اللَّه بن يونس بن أحمد البغدادي، الأزجي، الوزير جلال الدين، أبو المظفر، وزير الخليفة الناصر لدين اللَّه، كان فقيهًا، فرضيًّا، أصوليًّا، صنف كتابًا في الأصول، وكان يُقرأ عليه كل أسبوع، نكبه الوزير ابن القصاب الرافضي، فاعتقله، ومات في سجنه سنة (593 هـ)، ودفن في السرداب، في دار الخلافة.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 392)، المقصد الأرشد (2/ 75)، المنهج الأحمد (3/ 323).

(4)

هو: مسعود بن علي، الوزير نظام الملك المتأخِّر، وزير السلطان خُوارزمشاه تكش، أحد المتعصبين للشافعية، كان صالحًا، كثير الخير، بنى للشافعية بمَرْو جامعًا مشرفًا على جامع الحنفية، فتعصب شيخ الإسلام بمَرْو، وهو مقدَّم الحنابلة بها، قديم الرياسة، وجمع الأوباش فأحرقه، فأغرمهم خُوارزمشاه مالًا كثيرًا، وقد بنى الوزير نظام الملك مدارس الشافعية في خُوارزم وغيرها، مات سنة (596 هـ).

انظر: الكامل في التاريخ (10/ 172)، طبقات الشافعية للسبكي (7/ 296)، البداية والنهاية (13/ 29).

ص: 418

ولا تصح إمامةُ امرأةٍ وخنثى لرجال أو خَناثَى (1).

إلا عند أكثر المتقدمين (2) إن كانا قارئَين والرجالُ أميون في تراويح فقط، ويقفان خلفَهم، ولا مميزٍ لبالغ في فرض. . . . . .

ــ

يوسف، وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة (3)، فاستعدَوا بالسجن، وآذَوا العوام بالسعايات، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم.

قال: فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم يعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يَصُوْلُون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم"؛ انتهى.

* قوله: (وخنثى لرجال أو خَناثَى) قال في المغني (4): "وأما الخنثى فلا يجوز أن يَؤُمَّ رجلًا؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا يَؤُمَّ خنثى مثله؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة، والماموم رجلًا، ولا يجوز أن يَؤُمَّه امرأة، لاحتمال أن يكون رجلًا.

قال القاضي: رأيت لأبي حفص البرمكي أن الخنثى لا تصحُّ صَلاته في جماعة؛ لأنه إن قام مع الرجال، احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء، أو وحده، أو ائتَمَّ بامرأة، احتمل أن يكون رجلًا، وإن أمَّ الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام بين أيديهم احتمل أنه امرأة، ويصح أن تصحَّ صَلاته (5) في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأمومًا، فإن المرأة إذا قامت

(1) في "م": "الخناثي".

(2)

انظر: الإنصاف (4/ 383، 384).

(3)

في "أ": "والظلمة".

(4)

المغني (3/ 34).

(5)

سقط من: "أ".

ص: 419

ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.

فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .

ــ

في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.

* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (1).

ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (2).

* قوله: (ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (3) والشرح الكبير (4)، فليحرر (5)!.

وعبارة المغني (6): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (7)](8).

(1) القواعد والفوائد الأصولية ص (9).

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

المغني (3/ 33).

(4)

الشرح الكبير (4/ 368، 391).

(5)

قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 260): "وظاهره ولو نسي بعد علمه".

وقال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 179): "ويتجه نسيان كجهل".

(6)

المغني (3/ 33).

(7)

ص (414).

(8)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 420

إلا إن كانوا بجمعة، وهم بإمام أو بمأموم كذلك أربعون: فيعيد الكلُّ.

ولا أميٍّ وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يُدْغمُ فيها ما لا يدغم. . . . . .

ــ

* قوله: (لا إن كانوا بجمعة. . . إلخ)(1) فيه أن الجمعة أولى بعدم الإعادة من بقِية الصلوات، على أنه لا يظهر الفرق بين ما هنا، وما سبق (2) في التيمم، من أنه يبطل بخروج الوقت، ما لم يكونوا في صلاة جمعة، وعللوه بقولهم: لئلا يلزم عليه فَوات الجمعة؛ لأنها لا تعاد جمعة (3)، فليحرر!.

والجواب: أن قولهم في التعليل: لأنها لا تعاد، المراد منه عدم الإمكان لفوات بعض الشروط، وهو الوقت، والشروط هنا متوفرة، فالإعادة ممكنة، فتجب، فتدبر!.

وبخطه: أيْ: أو عِيد.

* قوله: (ولا أمي) وهو من لا يحسن الفاتحة.

قال في المغني (4): "وإذا كان رجلان، لا يحسن واحد منهما الفاتحة، وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها، والآخر لا يحسن شيئًا من ذلك، فهما أُمِّيان، لكل واحد منهما (5) الائتمام بالآخر، والمستحب أن يؤُم الذي يحسن الآيات؛ لأنه أَقرَأ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجوز أن يؤُم من لا يحسنها سواء استويا في الجهل، أو كانا متفاوتين فيه"، انتهى.

(1) بعده في "ب" و"ج" و"د": "أيْ: أو عِيد" وتأخرت هذه العبارة في "أ" و"هـ" إلى ما قبل قول الماتِن "ولا أُمِّي"، وهو أنسب.

(2)

ص (163).

(3)

انظر: كشاف القناع (1/ 177).

(4)

المغني (3/ 32).

(5)

سقط من: "أ".

ص: 421

أو يبدلُ حرفًا إلا ضادًا "المغضوب" و"الضالين" بظاء، أو يلحنُ فيها لحنًا يحيل المعنى عجزًا عن إصلاحه إلا بمثله، فإن تعمد، أو قدر على إصلاحه، أو زاد على فرض القراءة عاجزٌ عن إصلاحه عمدًا: لم تصح، وإن أحاله فيما زاد سهوًا أو جهلًا، أو لآفةٍ: صحَّت، ومن المحيل فتحُ همزة:"اهدنا".

وكُرِه أن يؤم أجنبيةً فأكثرَ لا رجلَ فيهن، أو قومًا أكثرُهم يكرهه بحق، ولا بأسَ لإمامة ولد زنا، ولقيطٍ، ومنفيٍّ بلِعان، وخصيٍّ، وجنديٍّ، وأعرابيٍّ إذا سَلِمَ دينُهم وصلحوا لها، ولا أن يأتمَّ متوضئٌ بمتيمم (1).

ــ

* قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء)[أما من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء](2) فلا تصح صلاته، قاله في المغني (3)، وقال فيمن قرأ ولا الضالين بالظاء:"لا تصحُّ، لأنه يحيل المعنى، يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا، فحكمه حكم الأَلْثغ"؛ انتهى، وهو مخالف لظاهر صنيع المتن (4)، فليحرر (5)!.

* قوله: (ولا أن يأتمَّ متوضئٌ بمتيمم)؛ أيْ: لا بأس، إلا أنه خلاف

(1) في "م": "يتيمم" وهو تحريف.

(2)

المغني (3/ 32).

(3)

في "أ": "المنتهى".

(4)

قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 60/ أ، ب): "قوله: (إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) أيْ: فلا يصير بذلك أميًّا، سواء علم الفرق بينها لفظًا أو معنى، أو لا، والظاهر: أن محلَّه إذا كان عجزًا عن إصلاحه: لأنه مستثنى من قوله: (يبدِّل حرفًا) العائد إليه مع ما قبله وما بعده (عجزًا)، لكن في شرح الفروع لابن نصر اللَّه ما ظاهره يخالف ذلك".

(5)

ص (412) في قوله: "ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضِدهم".

ص: 422

ويصح ائتمامُ مؤدِّي صَلَاةٍ بقاضيها، وعكسُه، وقاضِيْها من يؤم بقاضِيْها من غيره، لا بمصلٍّ غيرَها، ولا (1) مفترضٍ بمتنفل، إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتَين، ويصح عكسُها.

* * *

ــ

الأولى -كما تقدم-.

* قوله: (بقاضيها) دون أن يقول بقاضي أخرى، إشارة إلى أنه لا بد من الاتحاد (2)، كظهر، أو عصر مثله، وأشار إليه شيخنا في شرحه (3) بالمثال -وهو ظاهر على ما تقدم- وزاده (4) إيضاحًا (5) في المتن بقوله:"لا بمصلٍّ غيرها".

* قوله: (ولا مفترضٍ بمتنفل) بقي (6) ما إذا صلَّى الحنبلي العيد خلف الشافعي، أو الفرض خلف شافعي مِعيد، فإنه يصدق عليه أنه ائْتَمَّ مفترض بمتنفل، فهل هذا مغتفَر أو مستثنى، أو غير صحيح، أو يفرق بالنقل الصريح بين فرض العين وفرض الكفاية؟

وفي شرح شيخنا (7): أنه يصح ذلك في مسألة العيد، "قال: فيما يظهر".

(1) اللام سقطت من: "م".

(2)

في "ج" و"د": "تحاد".

(3)

شرح منصور (1/ 262).

(4)

في "ج" و"د": "وزاد".

(5)

سقط من: "د".

(6)

في "ب": "ففيما"، وفي "ج" و"د":"نفي".

(7)

شرح منصور (1/ 262).

ص: 423