المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - بابالأذان: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌1 - بابالأذان:

‌1 - باب

الأذانُ:

إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصلاةِ، أو قربه لفجر.

والإقامةُ: إعلامٌ بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما.

وهو أفضلُ منها ومن إمامة. . . . . .

ــ

باب الأذان

* قوله: (وهو أفضلُ منها ومن إمامة) وهل الإمامة أفضل من الإقامة (1)، أو عكسه (2)؟ الأظهر الأول؛ إذ الإقامة مفضولة عن الأذان اتفاقًا (3)، والإمامة أفضل منه على قول (4).

ثم رأيته قال في الاختيارات: "وهما أفضل من إمامة، وهو أصح الروايتَين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب".

(1) في "ب": "الأذان" وهو تحريف.

(2)

انظر: المغني (2/ 54)، الفروع (1/ 311)، الإنصاف (3/ 43).

(3)

قوله: "اتفاقًا" فيه نظر، إذ الخلاف بين الإقامة والأذان ثابت، قال في الإنصاف (3/ 43):"الأذان أفضل من الإقامة على الصحيح من المذهب، وقيل: الإقامة أفضل، وهو رواية في الفائق، وقيل: هما في الفضيلة سواء".

(4)

انظر: المغني (2/ 54)، الفروع (1/ 311)، الإنصاف (3/ 43).

ص: 213

وسُنَّ أذانٌ في يمنى (1) أذني مولود حين يولدُ، وإقامةٌ في اليسرى.

وهما فرضُ كفايةٍ للخمس المؤداةِ والجمعةِ على الرجال الأحرار -إذ فرضُ الكفاية لا يلزمُ رقيقًا- حضرًا، ويسنَّان: لمنفرد، وسفرًا، ولمقضيَّة، ويكرهان لخناثَى، ونساءٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وسُنَّ أذانٌ. . . إلخ) ولا فرق في المؤذن بين أن يكون ذكرًا، أو أنثى.

* قوله: (والجمعةٍ) نبَّه في المبدع (2) على أنه لا يحتاج إلى ذكر الجمعة بعد الخمس، لأنها من خمس يومها، انتهى وهو حسن.

وأيضًا هو ظاهر اقتصار المص على الخمس في قوله فيما سبق (3): "وتجب الخمس. . . إلخ".

* قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا)؛ أيْ: ابتداء، وإن كان قيد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره.

* قوله: (حضرًا) انظر ما محله من الإعراب؟ ولعلّه حال من معنى (4) النسبة؛ أيْ: ثبت ذلك لهما حضرًا.

* قوله: (ويسنَّان لمنفرد)؛ أيْ: ممن قلنا إنه فرض كفاية على جماعته.

* قوله: (ويكرهان لخناثى ونساء)؛ أيْ: ولا يسقط بهما (5) فرض الكفاية،

(1) في "م": "يمين".

(2)

المبدع (1/ 311).

(3)

ص (207).

(4)

في "ج" و"د": "معين".

(5)

في "ج" و"د": "بها".

ص: 214

ولو بلا رفع صوت.

ولا ينادى لجنازة وتراويحَ، بل لعيدٍ وكسوف واستسقاء:"الصلاةُ جامعة"، أو "الصلاة" وكُره بـ "حيَّ على الصلاة".

ويقاتلُ أهلُ بلدٍ تركوهما، وتحرمُ الأجرةُ. . . . . .

ــ

كما يأتي (1) في قوله: "لا فاسق وخنثى وامرأة"، فتيقظ!.

* قوله: (ولو بلا رفع صوت)؛ أيْ: سواء كان معه رفع صوت، أم لا، أما إن كان بلا رفع صوت فظاهر، وأما إن كان مع رفع صوت فإن لم يكن بحضرة أجنبي فواضح أيضًا، وإن كان بحضرته فقياس ما يأتي في النكاح أنه حرام، لا مكروه فقط (2).

* قوله: (الصلاة جامعة) برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، أو عكسه (3).

* قوله: (تركوهما)؛ أيْ: مجموعهما، أو جميعها.

* قوله: (وتحرم الأجرة)؛ أيْ: أخذًا ودفعًا، ولذلك لم يقل ويحرم أخذ الأجرة، ولعله ما لم يوجد من يقوم إلا بأجرة، فلا يحرم الدفع وإن حرم الأخذ،

(1) ص (219).

(2)

منتهى الإرادات (2/ 153، 154) عبارته: "وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه بقراءة".

(3)

قوله: "الصلاة" النصب على الإغراء، والرفع على أنه مبتدأ، أو خبر.

وقوله: "جامعة" النصب على الحال، والرفع على أنه خبر للمذكور أو المحذوف، أو مبتدأ حُذِف خبره؛ لتخصيصه بما قبله.

انظر: فتح الباري (2/ 533)، حاشية الشيخ عثمان (1/ 140).

ص: 215

عليهما، فإن لم يوجد متطوعٌ، رَزَقَ الإمامُ من بيتِ المالِ من يقوم بهما، وشُرِط كونُه: مسلمًا. ذكرًا. عاقلًا، وبصيرٌ أولى.

وسُنَّ كونُه: صيتًا، أمينًا، عالمًا بالوقت.

ويقدَّمُ مع التَّشاح: الأفضلُ في ذلك، ثم في دينٍ وعقلٍ، ثم من يختاره أكثرُ الجيران، ثم يقرعُ، ويكفِي موذنٌ بلا حاجةٍ، ويزادُ بقدرِها، ويقيمُ من يكفي.

ــ

قياسًا على ما قالوه في الرشوة (1)، وكما قالوا بعكسه أيضًا في مساكن مكة (2).

* وقوله: (عليهما)؛ أيْ: على مجموعهما، أو جميعهما.

* قوله: (أمينًا)؛ أيْ: عدلًا ظاهرًا وباطنًا، وأما مجرد العدالة الظاهرة فهي شرط.

* قوله: (عالمًا بالوقت) ويستحب أيضًا أن يكون حرًا: لا أنه شرط في صحته، فلو أذن العبد بإذن سيده صح منه وسقط به فرض الكفاية.

* قوله: (الأفضل في ذلك)؛ أيْ: فيما (3) قلنا إنه سنة في الجملة، وهو كونه صيتًا، عالمًا بالوقت، لا فيما قبله أيضًا، بدليل قوله بعد ذلك:"ثم في دين وعقل" مع أن كونه عاقلًا من جملة ما سبق، وكذا الدين، لدخوله في ضمن ما أريد من الأمانة.

(1) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (10/ 323)(28/ 353 - 355)، كشاف القناع (3/ 99).

(2)

انظر: المغني (6/ 366)، الإنصاف (11/ 72، 73).

(3)

في "ب": "ما".

ص: 216

وهو خمسَ عشرةَ كلمة بلا ترجيع، وهي إحدى عشرةَ بلا تثنيةِ، ويباحُ ترجيعُه (1)، وتثنيتُها.

ويُسنُ أولَ الوقتِ، وترسُّلٌ فيه، وحَدْرُها (2)، والوقفُ على كلِّ جملةٍ، وقولُ:"الصلاةُ خيرٌ من النوم"(3) مرتين بعدَ حيعلةِ أذان الفجرِ، ويسمَّى: التَّثُويب، وكونُه قائمًا فيهما فيكرهان قاعدًا لغير مسافرٍ ومعذورٍ متطهرًا. . . . . .

ــ

* قوله: (بلا تثنية)؛ أيْ: بلا تثنية لكل جملة وإن كان بعض جملها مثنى.

* قوله: (متطهرًا)؛ أيْ: من نجاسة بدن، وثوب (4)، ومن الحدثَين على ما في الرعاية (5)، لكن بقية كلام المص تقتضي أن مراده التطهر من الحدثَين، وصرح به في الإقناع (6).

(1) الترجيع في الأذان: تكرير الشهادتين، المطلع ص (49).

(2)

الحدر: الإسراع. المطلع ص (49).

(3)

من حديث أبي محذورة: أخرجه أحمد (3/ 408)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان (1/ 135) رقم (499)، والنسائي في كتاب: الأذان، باب: الأذان في السفر (2/ 7) رقم (633)، وابن خريمة في كتاب: الصلاة، باب: التثويب في أذان الصبح (1/ 200) رقم (385)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: في ذكر أذان أبي محذورة (1/ 234) رقم (3).

والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: التثويب في أذان الصبح (1/ 422)، قال النووي في المجموع (3/ 90):"إسناده جيد". وانظر: تلخيص الحبير (1/ 212 - 213).

(4)

سقط من: "ب".

(5)

نقله في المبدع (1/ 321).

(6)

الإقناع (1/ 120).

ص: 217

فيُكره: أذانُ جنب، وإقامةُ محدثٍ، على علوٍّ رافعًا وجهَه، جاعلًا سبَّابتَيْه في أذنيه، مستقبلَ القبلةِ، يلتفتُ يمينًا لـ "حي على الصلاة"، وشمالًا لـ "حي على الفلاح"، ولا يزيلُ قدميه، وأن يتولاهما واحدٌ بمحلِّ واحدٍ ما لم يشقَّ، وأن يجلسَ بعد أذان ما يُسنُّ تعجيلُها جلسةً خفيفةً، ثم يقيمُ.

ولا يصح: إلَّا مرتَّبًا. متواليًا عرفًا. . . . . .

ــ

* قوله: (فيكره أذان جنب)؛ أيْ: لا محدث حدّثنا أصغر.

* قوله: (وإقامة محدث)؛ أيْ: مطلقًا على ما في التنقيح (1)، ولذا عدل المص عن الإضمار.

* قوله: (رافعًا وجهه)؛ أيْ: في كل من الأذان، والإقامة على ما في حاشية الإقناع (2).

* قوله: (لحي على الصلاة) اللام للوقت، ويجوز أن يراد، ويلتفت لإرادة قوله:"حي على الصلاة". وكذا ما بعده، فتكون بقية على معنى التعليل.

* قوله: (وأن يجلس) وتركه مكروه، وكلاهما من المفردات (3).

* قوله: (ما يُسن تعجيلُها) وهو ما عدا العشاء.

* قوله: (جلسة خفيفة)، وقيل: يجلس بقدر ركعتَين (4)، وجعل صاحب الإقناع (5) الجلوس الخفيف بقدر ركعتَين، فجعل القولين قولًا واحدًا، فتأمله!.

(1) التنقيح ص (39).

(2)

حاشية الإقناع (في 22/ أ).

(3)

انظر: الإنصاف (3/ 93 - 95)، المنح الشافيات (1/ 109).

(4)

انظر: الفروع (1/ 321)، الإنصاف (3/ 94، 95).

(5)

الإقناع (1/ 122) وعبارته: "وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة، بقدر ركعتَين".

ص: 218

فإن تكلَّم بمحرَّم أو سكت طويلًا بطل، وكُره يسيرُ غيره وسكوتٌ بلا حاجةٍ، منويًّا، من واحد، عدلٍ، في الوقتِ، وبصح لفجرٍ بعدَ نصفِ الليلِ، ويُكره في رمضان قبل فجرٍ ثان.

ورفعُ الصوتِ ركنٌ ليُحصَّل السماعُ، ما لم يُؤَذَّن لحاضرٍ، ومَنْ جمعَ أو قضَى فوائتَ: أذَّن للأولى، وأقام للكلِّ، ويُجزِئُ أذانُ مميِّزٍ لا فاسق، وخنثًى، وامرأة. ويُكره ملحَّنًا، وملحونًا، ومن ذي لثغة فاحشة، وبطل أن أُحيل المعنى.

وسُنَّ: لمؤذنٍ وسامِعه، ولو ثانيًا وثالثًا، ولمقيم وسامِعه، ولو في طوافٍ أو قراءةٍ، أو امرأة متابعةُ قولهِ سرًّا بمثله، لا مُصلٍّ ومتخلٍّ، ويقضيانه. . . . . .

ــ

* قوله: (من واحد عدل) ولو ظاهرًا، فيصح من الفاسق المستور فسقه، قال في الشرح الكبير (1):"من غير خلاف علمناه".

* قوله: (وأقام للكل) ومنه الأولى.

* قوله: (لا فاسق)؛ أيْ: غير مستور.

* قوله: (ويقضيانه) ظاهر قول الشارح (2): "أيْ يقضي المصلي إذا فرغ من صلاته، والمتخلي إذا خرج من الخلاء، ما فاته من إجابة المؤذن حين سماعه" أن يقضي الحيعلة بلفظ "لا حول ولا قوة إلا باللَّه"؛ لأنه هو الذي كان مطلوبًا منه

(1) الشرح الكبير (3/ 103).

(2)

شرح المصنف (1/ 539).

ص: 219

إلا في الحيعلة، فيقولان:"لا حول ولا قوة إلا باللَّه"(1)، وفي التَّثْويب:"صدقتَ وبرِرْتَ"(2)، وفي لفظ الإقامة:"أقامها اللَّه وأدامها"(3). . . . . .

ــ

لولا المانع، لا لفظ الحيعلة؛ وأنه لا يجيب إلا ما سمعه، فيتابع، ولا يقضي إذا سمع البعض فقط.

* قوله: (إلا في الحيعلة) هذا مستثنى من قوله "بمثله".

* قوله: (فيقولان)؛ أيْ: المؤذن، والسامع.

* قوله: (وفي التثويب)؛ أيْ: وإلا في التثويب، فيقولان صدقت وبررت. شرح (4)(5).

* قوله: (وبرِرْتَ) بكسر الراء الأولى، وسكون الثانية (6).

(1) لحديث عمر بن الخطاب: أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل ما يقول المؤذن (1/ 290) رقم (385).

(2)

قال الحافظ في التلخيص (1/ 222): "لا أصل لما ذكروه في الصلاة خير من النوم"، وانظر الإرواء (1/ 259).

(3)

من حديث أبي أمامة، أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع الإقامة (1/ 145) رقم (528)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع الإقامة (1/ 411)، وقال:"وهذا إن صح شاهدًا لما استحسنه الشافعي -رحمه اللَّه تعالى- من قولهم: اللهم أقمها وأدمها وأجعلنا من صالح أهلها عملًا"، وضعغه النووي في المجموع (3/ 1222)، والحافظ في التلخيص (1/ 222)، وقال:"والزيادة فيه لا أصل لها. . . ".

(4)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(5)

شرح المصنف (1/ 540).

(6)

انظر: المصباح المنير (1/ 43) مادة (بر).

ص: 220

ثم يصلي على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا فرَغ (1)، ويقول:"اللهمَّ ربَّ هذه الدَّعوة التامة، والصلاةِ القائمة، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته"(2). . . . . .

ــ

* قوله: (ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) قال في المبدع (3): "ولم يذكروا السلام معه، فظاهره أنه لا يكره بدونه، وقد ذكر النووي (4) (5) أنه يكره"، انتهى شرح الإقناع (6).

أقول في كلام صاحب التنقيح في شرح التحرير (7): التصريح بأنه ليس بمكروه عندنا، وعبارته: "وأضفنا السلام إلى الصلاة، لنخرج من خلاف العلماء في كراهة إفراد الصلاة عن السلام؛ لأن بعض أهل العلم كره ذلك، لقوله -تعالى-: {صَلُّوا

(1) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل ما يقول المؤذن (1/ 289) رقم (384).

(2)

من حديث جابر: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الدعاء عند النداء (2/ 94)، رقم (614).

(3)

المبدع (1/ 332).

(4)

هو: يحيى بن شرف بن مري النووي، الشافعي، أبو زكريا، أستاذ المتأخرين، تفنن في أصناف العلوم، وكان زاهدًا، قانعًا، صبورًا، متابعًا للسالفين، من أهل السنة والجماعة، من كتبه:"رياض الصالحين"، و"شرح صحيح مسلم"، و"المجموع شرح المهذب" مات سنة (676 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 395)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 476)، شذرات الذهب (7/ 618).

(5)

شرح مسلم للنووي (1/ 44).

(6)

كشاف القناع (1/ 247).

(7)

التحبير شرح التحرير (1/ 77).

ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] ولهذا قال النووي في شرح مسلم (1): يكره إفراد الصلاة عن التسليم، انتهى.

وقال أيضًا (2): إن العلماء كرهوا ذلك، انتهى بمعناه (3)، وظاهره أنه متفق عليه"، ثم قال المنقح (4) بعد أن نقل عن بعض المتأخرين حمل الكراهة على محامل (5) متكلفة (6) ما نصه: "قلت: ما تقدم من ذلك كله قد ضُعف، وبعضه لا ينبغي نسبته إلى العلصاء الراسخين في العلم الذين تركوا السلام، بل تركه لذلك يدل على عدم الكراهة ظاهرًا، ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من صلَّى عليَّ صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرًا"(7)، وفي غير مسلم "سبعين"(8)، فظاهره الاقتصار

(1) شرح مسلم للنووي (1/ 44).

(2)

شرح مسلم للنووي (1/ 44).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

التحبير شرح التحرير (1/ 77، 78).

(5)

في "أ": "محال".

(6)

انظر: فتح المغيث للسخاوي (2/ 164).

(7)

من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد (1/ 306) رقم (408).

(8)

رواه أحمد (2/ 172) موقوفًا على عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولفظه: "من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى اللَّه -تعالى- عليه وملائكته بها سبعين صلاة، فليُقلَّ من ذلك أو ليكثر"، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 160):"رواه أحمد وإسناده حسن"، وقال السخاوي في القول البديع ص (99):"رواه أحمد وابن زنجويه في ترغيبه بإسناد حسن وحكمه الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه"، وحسَّن إسناده أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 493).

ص: 222

ثم يدعو هنا، وعند إقامةٍ.

ويحرمُ خروجهُ من مسجدٍ بعده (1) بلا عذرٍ، أو نيةِ رجوعٍ.

ــ

على الصلاة، وهذا أظهر".

ثم نقل عن الحافظ أبن حجر (2) في شرح البخاري (3)، نقلًا (4) عن غيره ما يؤيد ذلك، فراجعه إن شئت.

* قوله: (ثم يدعو هنا)؛ أيْ: عند فراغ الأذان.

* وقوله: (وعند إقامة) لعل المراد به وعند فراغ إقامة؛ لأنه في حال الإقامة مشغول بالمتابعة.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وعند صعود الخطيب المنبر، وبين الخطبتين، وعند نزول الغيث، وبعد العصر يوم الجمعة، فجملتها ستة (5).

* * *

(1) سقط من: "م".

(2)

هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني، العسقلاني، شهاب الدين، ابن حجر، الحافظ الكبير، كان إمامًا في معرفة الحديث، وعلله، ورجاله، صاحب مصنفات قيمة، من كتبه:"فتح الباري شرح البخاري"، و"تهذيب التهذيب"، و"تلخيص الحبير"، مات سنة (852 هـ).

انظر: شذرات الذهب (9/ 395)، البدر الطالع (1/ 87)، الأعلام (1/ 178).

(3)

فتح الباري (11/ 167).

(4)

في "ب": "نفاه" وهو تحريف.

(5)

انظر: الفروع (1/ 334)، مطالب أولي النهى (1/ 303، 304).

ص: 223