المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

يُكره فيها الالتفاتُ بلا حاجةٍ كخوفٍ ونحوِه، وإن استدار بجمْلتِه، أو استدبَرها لا في الكعبة، أو شدَّةِ خوف، أو إذا تغيَّرَ اجتهادُه بطلت.

ــ

على حدة، لا ما يعتاده كثير من العد بعقد الأصابع".

فصل

* قوله: (ويكره فيها)؛ أيْ: في الصلاة مطلقًا، فرضًا كانت أو نفلًا.

* قوله: (وإن استدار) ظاهره سواء كان عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، قال شيخنا:"وهو كذلك؛ لأن الشروط لا تسقط بالسهو ولا الجهل".

* قوله: (بجملته)؛ أيْ: لا بوجهه، أو به وبصدره، دون قدميه، حاشية (1).

* قوله: (أو إذا تغير اجتهاده) قال في الإنصاف (2): "قد يقال هذه الجهة (3) بقيت قِبلته فما استدار عن القِبلة" انتهى.

أقول: قوله: "هذه الجهة بقيت قِبلته" مسلم.

وأما قوله: "فما استدار عن القِبلة"، فغير مسلم؛ لأنها قبلة باعتبار ما كان، ولذلك يبني على ما صلَّاه إليها، ولم تلزمه بالاستئناف كلما تغير اجتهاده، وأيضًا

= وابن حبان في كتاب: الرقائق، باب: الأذكار (3/ 122) رقم (842)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء (1/ 547)، وصححه الذهبي في التلخيص (1/ 547)، وحسنه النووي في الأذكار ص (15)، وقال الساعاتي في الفتح الرباني (14/ 221):"سكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي، والحافظ السيوطي".

(1)

حاشية المنتهى (ق 48/ ب).

(2)

الإنصاف (3/ 589).

(3)

في "ب": "الجملة".

ص: 311

ورفعُ بصره لا في حال التجشِّي، وتغميضُه، وحملُ مُشْغل وافتراشُ ذراعيه ساجدًا، وإقعاؤُه: بأن يفرش قدميه، ويجلسَ على عقبيه، أو بينهما ناصبًا قدمَيه، وعَبَثٌ، وتخصُّرٌ، وتمطٍّ، وفتحُ فمِه، ووضْعُه فيه شيئًا لا في يدِه، واستقبالُ صورة، ووجهِ آدميٍّ، وما يُلهيه، ونارٍ مطلقًا، ومتحدِّثٍ، ونائمٍ، وكافرٍ، وتعليقُ شيءٍ في قبلتِه. . . . . .

ــ

فما قاله يأتي فيما إذا استدار داخل الكعبة فلمَ نص عليها؟.

* قوله: (لا حال التجشي) أما رفع بصره حال التجشي فمطلوب، ولو في غير جماعة، وقيده في الإقناع (1) بما إذا كان في جماعة.

* قوله: (ناصبًا قدميه) ظاهره أنه لا كراهة فيما إذا نصب قدميه وجلس على عقبيه، وهل هو كذلك (2)؟

* قوله: (ووجهِ آدميٍّ) ظاهره ولو كان في الكعبة فيما إذا تقابلا.

* قوله: (ونارٍ مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت في مصباح أو غيره، نص عليه (3)؛ لأن فيه تشبهًا بالمجوس.

* قوله: (ومتحدِّث) انظر ما النكتة في ذكر هذا مع قوله "وما يلهيه"؟،

(1) الإقناع (1/ 194).

(2)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 225): "وذكر صاحب المحرر صورتَين غير تلك الصورة، فقال: أن يجلس على عقبيه، أو بينهما ناصبًا قدميه، قال شارحه الشيشيني: يعني: أن الإقعاء أن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين، فتكون ألْيَتَاه على عقبيه، أو بينهما، وهذا عام في جميع جلسات الصلاة".

وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 108، 109)، النهاية في غريب الحديث (3/ 299).

(3)

انظر: المغني (3/ 88)، الفروع (1/ 484).

ص: 312

وحملُ فصٍّ أو ثوبٍ فيه صورةٌ، ومسُّ الحصا، وتسويةُ التراب بلا عذرٍ، وتروُّحٌ بمروحة، ونحوها بلا حاجةٍ، وفرقعةُ أصابعه، وتشبيكُها، ومسُّ لحيته، وعَقْصُ شعر (1)، وكفُّ ثوبِه، ونحوه، وأن يخصَّ جبهته بما يسجدُ عليه، ومسحُ أثر سجودِه، وتكرارُ الفاتحة، واستنادٌ بلا حاجةٍ، فإن سقط لو أُزِيَل لم تصحَّ، وابتداؤها فيما يمنعُ كمالَها كحرٍّ وبردٍ وجوعٍ وعطشٍ مفرطٍ، أو حاقنًا، أو حاقبًا. . . . . .

ــ

وقد يقال: ذكَرَه لينبِّه على أنه ليس بحرام، كما قد يتوهم من (2) أن فيه تشبهًا بعباد الوثن.

* قوله: (وحملُ فصٍّ)؛ أيْ: لا على جهة اللِّبس، وإلا حَرُمَ.

* قوله: (ومسُّ لحيته) انظر ما الحكمة في ذكر هذا بعد قوله "وعبث"؟

* قوله: (وتكرار الفاتحة) ما لم يكن لتوهم خلل في القراءة الأولى، ويأتي بها في الثانية على وجه تام.

* قوله: (فإن سقط)؛ أيْ: بالفعل.

* قوله: (فيما يمنع كمالها)؛ أيْ: ولو خشي فوات الجماعة. حاشية (3).

* قوله: (أو حاقنًا) بالنون؛ أيْ: بالبول.

* قوله: (أو حاقبًا) بالباء الموحدة؛ أيْ: بالغائط؛ أيْ: يكره ابتداؤها حاقبًا. . . إلى آخره، فهو من قبيل عطف الجمل، كما يؤخذ من حل الشارح (4).

(1) عقص الشعر: لَيُّه، وإدخال أطرافه في أصوله. المصباح المنير (2/ 422) مادة (عقص).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

حاشية المنتهى (ق 49/ أ).

(4)

شرح المصنف (1/ 779).

ص: 313

أو معَ ريحٍ محتبسة، أو نحوِه، أو تائقًا لطعام ونحوه، ما لم يضق الوقت: فتجبُ، ويحرُم اشتغالُه بغيرها.

وسُنَّ تفرقتُه، ومراوحتُه بين قدميه، وتُكره كثرتُه، وحمدُه إذا عطس أو وجد ما يسرُّه، أو استرجاعُه إذا وجد ما يغمُّه، وسُنَّ ردُّ مارٍّ بين يديه ما لم يغلبه، أو يكن محتاجًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أو مع ريح) ويقال له حازق.

* قوله: (ونحوه) كجماع، وشراب، أو يحمل الطعام على ما يطعم فيشمل الشراب، على حد قوله -تعالى-:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} [البقرة: 249]، وحينئذٍ [فيراد بقوله](1)"ونحوه" خصوص الجماع.

* قوله: (ما لم يضق الوقت)؛ أيْ: ولو المختار.

* قوله: (فتجب)؛ أيْ: وإذا وجبت انتفت الكراهة، لما أسلفه المحشِّي في كتاب الطهارة (2).

* قوله: (وحرم اشتغاله بغيرها)؛ أيْ: من طهارة ونحوها.

* قوله: (وتكره كثرته) قال في شرحه (3): "أيْ: المراوحة"، والأولى أن تفسر بما ذكر، ليشمل التفريق أيضًا.

* قوله: (وحمده)؛ أيْ: يكره؛ أيْ: بلفظه لا بقلبه.

* قوله: (وسُنَّ. . . إلخ) وكان ينبغي تأخيره عن قول المص الآتي (4)

(1) ما بين المعكوفتين في "أ": "فيحمل قوله".

(2)

انظر: ص (159)، وكشاف القناع (1/ 28).

(3)

شرح المصنف (1/ 780).

(4)

ص (318).

ص: 314

أو بمكةَ، فإن أبى دفعه، فإن أصرَّ فله قتالُه، ولا يكررُه إن خاف فسادَها، ويضمنُه معه، ولحرم مرور بينه وبين سترته ولو بعيدةً، وإلا ففي ثلاثة أذرع فأقل.

وله عدُّ آيٍ وتسبيح بأصابعه، وقولُ:"سبحانك فبلى" إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40]، وقراءةٌ في المصحف، ونظرٌ فيه، وسؤال عند آية رحمة، وتعوذٌ عند آية عذاب ونحوُهما وردُّ السلام إشارة. . . . . .

ــ

"والصلاة إلى سترة. . . إلخ".

* قوله: (أو بمكة) قال صاحب المغني (1): "والحرم كمكة".

* قوله: (فله قِتاله) فإن قتل في هذه الحالة فدمه هدر، قاله الشيخ تقي الدين (2).

* قوله: (ويضمنه)؛ أيْ: بدِيَّته، كما في الشرحَين (3).

* وقوله: (معه)؛ أيْ: مع التكرار حال خوف الفساد.

* قوله: (ويحرم مرور)؛ أيْ: إن لم يكن لحاجة، كما علم مما مرَّ (4).

* قوله: (وقراءة في مصحف)؛ أيْ: فيما إذا كانت نفلًا، كصلاة التراويح

(1) المغني (3/ 90).

(2)

انظر: الإنصاف (/ 608)، الإقناع (1/ 197).

(3)

شرح المصنف (1/ 783)، شرح منصور (1/ 199).

(4)

في قوله: "أو يكن محتاجًا".

ص: 315

وقتلُ حية وعقربٍ وقملةٍ، ولبسُ ثوبٍ وعمامةٍ ما لم يطل وفتحٌ على إمامه إذا أُرْتِجَ عليه أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة.

وإذا نابه شيءٌ كاستئذان عليه، أو سهوِ إمامه: سبَّح رجل، ولا تبطل إن كثير، وصفَّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، وتبطلُ إن كَثُر، وكُره بنحنحةٍ، وصفير، وتصفيقُه، وتسبيحها، لا بقراءةٍ وتهليل وتكبير ونحوِه.

ــ

[على ما](1) يؤخذ من الشرحَين (2) نقلًا عن الإمام (3).

* قوله: (إذا أُرْتِج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم؛ أيْ: أُغلق، مأخوذ من أرتجت الباب؛ أيْ: أغلقته، قاله في الصحاح (4).

* قوله: (ويجب. . . إلخ) وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة أتى بما قدر عليه، وسقط ما عجز عنه، ولا يعيدها، فإن كان إمامًا صحَّت صلاة الأمِّيِّ خلفه، والقارئ يفارقه، ويتم لنفسه، وله أن يستخلف من يتمُّ بهم، وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فيستخلف، قاله في الحاشية (5).

* قوله: (وتبطلُ إن كَثُر)؛ أيْ: وتوالى، على ما يأتي (6).

* قوله: (وكُرِه بنحنحة) لعله ما لم يبِن حرفان، وإلا بطُلت؛ لأنه

(1) ما بين المعكوفتين في "أ": "كما".

(2)

شرح المصنف (1/ 785)، شرح منصور (1/ 200).

(3)

انظر: مسائل أبي داود ص (63)، مسائل ابن هانئ (1/ 97).

(4)

الصحاح (1/ 317) مادة (رتج).

(5)

حاشية المنتهى (ق 49/ ب).

(6)

في باب سجود السهو ص (331) في قوله: "وعمل متوال مستكثر عادة".

ص: 316

ومن غلبه تثاؤبٌ كظم ندبًا، وإلا وضع يده على فيه، وإن بدَرَه بُصاق أو مُخاط أو نُخامةٌ أزاله في ثوبه، ويباح بغير مسجدٍ عن يسارِه، وتحت قدمِه، وفي ثوب أولى، ويُكره يمنةً وأمامًا، ولزم حتى غيرَ باصق إزالتُه من مسجد، وسُنَّ تخليقُ محلِّه.

وفي نفلٍ صلاتُه عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره. . . . . .

ــ

حينئذٍ لغير عذر.

ثم رأيت شيخنا (1) ذكر أن ابن نصر اللَّه نقل عن الأصحاب حمل ما استدل به من فعل الإمام على ما إذا لم ينتظم حرفان (2)، فراجع ما يأتي (3) في سجود السهو.

* قوله: (تثاؤب) في الصحاح (4): "الثوبا ممدود، تقول منه (5): تثاءبت على تفاعلت، ولا تقل: تثاوبت"؛ انتهى.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: يتمكن من الكظم.

* قوله: (وإن بَدَره) بمهملة (6)؛ أيْ: غلبه.

* قوله: (وسُنَّ تخليقُ محلِّه)، أيْ: طليه بالخلوق، وهو نوع من الطيب، شرح شيخنا (7).

(1) حاشية المنتهى (ق 52/ أ).

(2)

انظر: المغني (2/ 452).

(3)

ص (336).

(4)

الصحاح (1/ 92) مادة (ثأب).

(5)

سقط من: "أ".

(6)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

شرح منصور (1/ 202).

ص: 317

والصلاةُ إلى سترةٍ مرتفعةٍ قريبَ ذراع فأقل. . . . . .

ــ

وبخطه (1): قال الحجاوي في شرح الآداب الشرعية (2) في أحكام المساجد: "ويُسَن أن يصان كل مسجد عن وسخ، وقذر، وقذاة، ومخاط، وبصاق، فإن بدَرَه فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وفيها:[يُسَن أن](3) يصان عن تقليم الأظفار، زاد ابن عقيل: وقص الشارب (4) ونتف الإبط (5).

وقال في المستوعب (6): يستحب تنزيه المسجد عن القذاة، والبصقةُ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن كانت على حائطه وجبت إزالتها، ويُسَن تخليقُ موضعها"، انتهى.

ومن مجموع هذا الكلام تعلم أن غرضهم من الخطيئة غير الحرام، وأيضًا فقد ذكره في مختصر التحرير (7) الأصلي جملة أسماء للحرام، ولم يعد منها لفظ الخطيئة.

* قوله: (قريبَ ذراعٍ فأقل) انظر ما فائدة قوله "فأقل" بعد قوله "قريب"، لكن في نسخة:"قدر" بدل "قريب" وهي ظاهرة، ويمكن توجيه الأولى: بأن القريب من الذراع صادق أيضًا بالأطول منه بيسير، فخَصَّص (8) المراد بقوله "فأقل"، لكن

(1) سقط من: "ب".

(2)

شرح منظومة الآداب للحجاوي (ق 89/ ب).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(4)

في "ب": "شارب".

(5)

انظر: الإنصاف (7/ 635).

(6)

المستوعب (1/ 150).

(7)

مختصر التحرير ص (24)، لكن ظاهر كلام الشيخ مرعي، بل صريحه أنه من جملة الحرام، عبارته في غاية المنتهى (1/ 137):"والبصاق فيه خطيئة فيأثم".

(8)

في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "تخصيص".

ص: 318