المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌4 - فصل

‌4 - فصل

أوقاتُ النَّهي خمسةٌ:

من طلوعِ الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاةِ العصر ولو مجموعةً، وقتَ الظهر إلى الغروب، وتفعلُ سنة الظهر بعدها، ولو في جمع تأخير. . . . . .

ــ

والأصول"، انتهى.

قال أبو المعالي (1): "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبَنَينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات (2) الثلاث"(3)، انتهى.

فصل

* قوله: (أوقات النهي خمسة) في عد أوقات النهي خمسة (4) نظر، إذ الظاهر أن من طلوع الفجر الثانى إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت واحد، ومن صلاة العصر إلى تمام الغروب وقت واحد أيضًا؛ لأنه لم يتخلل وقت جواز، فتدبر!.

(1) البرهان (2/ 1326).

(2)

في "أ": "بالمحرمات".

(3)

روي عن عمر رضي الله عنه: أخرجه البيهقي في كتاب: الديات، باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام (8/ 71).

وروي عن ابن عباس: أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

وابن أبي شيبة ني كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الحرم (9/ 326).

وقد ذكره الأثرين الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 39) وسكت عنهما.

(4)

سقط من: "ج" و "د".

ص: 383

وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَ رُمْح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتمَّ.

ويجوزُ: فعلُ منذورةٍ، ونذُرها فيها، وقضاءُ فرائض. . . . . .

ــ

لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا (1) الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك (2) صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصحُّ إيقاعها في الوقت الذي قَبله.

* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه (3) على مسائل أجاب عنها: "مسألة: إذا نذر أن يصلي عُقَيب كل صلاة ركعتَين، فهل يكون هذا النذر منعقدًا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟

فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذْر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف (4)، وهذا هو الصحيح"، انتهى (5). وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!.

* قوله: (واعادة جماعة أُقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر (6) صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته: "فأما

(1) في "ج": "ركعتان".

(2)

سقط من: "ج" و"د".

(3)

نقله العنقري في حاشيته على الروض المربع (1/ 232).

(4)

انظر: الفروع (6/ 405، 406)، الإنصاف (28/ 180، 181).

(5)

سقط من: "أ".

(6)

المحرر (1/ 86).

ص: 384

وركعتَي طواف، ويحرُم إيقاعُ تطوُّعٍ، أو بعضه، بغير سنةِ فجرٍ قبلَها، في وقت من الخمسة حتى صلاةٍ على قبر، وغائب.

ولا تنْعَقِدُ إن ابتدأه فيها. . . . . .

ــ

ما له سبب، كقضاء السنن الفائتة، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات، وعنه (1): لا يجوز إلا في ركعتَي الطواف، والمعادة مع إمام الحي إذا أُقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة"، إلا أن يقال: إن ما في المتن القول الثالث، بدليل أنه لم يقيد الإعادة بكونها مع إمام الحي، والأقوال الثلاثة تؤخذ من الشرح الكبير (2).

* قوله: (أو بعضه) كان الأظهر ولو بعضه؛ لأن النفل يطلق على بعضه.

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها) وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه (3) قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه (4)، والتأثيم صريح الإقناع (5)، وقال ابن تميم (6)، وظاهر الخرقي (7) (8):"لا بأس بإتمامه".

(1) انظر: الفروع (1/ 574)، الإنصاف (4/ 247).

(2)

الشرح الكبير (4/ 247 - 253).

(3)

في "أ": "ابتدئ".

(4)

شرح منصور (1/ 244).

(5)

الإقناع (1/ 243).

(6)

مختصر ابن تميم (ق 74/ أ).

(7)

مختصر الخرقي مع المغني (2/ 527)، وعبارته:"ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها".

(8)

هو: عمر بن الحسين بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، أحد أئمة المذهب، كان عالمًا، ورعًا، له المصنفات الكثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلا "المختصر في الفقه"؛ =

ص: 385

ولو جاهلًا حتى ما له سببٌ: كسجودِ تلاوة وصلاةِ كسوف، وقضاء راتبةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، إلا حالَ خطبة جُمعة مطلقًا.

ــ

* قوله: (حتى ما له سبب) تنبيه على مخالفة الشافعية (1).

* قوله: (إلا حال خُطبة جمعة مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك صيفًا أو شتاء، وسواء عُلم أن ذلك الوقت وقت نهي، أو جهلة، فإنها تجوز وتنعقد، لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (2)، ولأن الناس لا ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.

والرواية الثانية (3): أن كل ما له سبب -من جميع ما تقدم ذكره-، يجوز

= لأنه خرج عن مدينة السلام، لما ظهر سب الصحابة رضي الله عنهم، وأودع كتبه في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب، ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد، مات بدمشق سنة (334 هـ)، انظر: طبقات الحنابلة (2/ 75)، المنهج الأحمد (2/ 266)، المقصد الأرشد (2/ 298).

(1)

انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 168)، مغني المحتاج (1/ 129).

(2)

من حديث أي قتادة ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة"، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (1/ 284) رقم (1083) وقال: "هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخيل، وأبو الخيل لم يسمع من أبي قتادة".

والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الإمام دون بعض (2/ 464) وقال: ". . . وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة"، قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 379):"وحديث أبي قتادة هذا مرسل؛ لأن أبا الخيل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعضَده قياس، أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفًا باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به، وأيضًا فقد عضد شواهد أخر. . . ".

(3)

انظر: المغني (2/ 533)، الإنصاف (4/ 255 - 258).

ص: 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعله في أوقات النهي، وفاقًا للشافعي (1) -رحمه اللَّه تعالى-.

* * *

(1) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 168)، مغني المحتاج (1/ 129).

ص: 387