الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب
التسوك
، وكونه عرضًا، بيساره. . . . . .
ــ
باب التسوك
السواك، والمسواك: اسم للعود الذي يتسوك به، يذكر ويؤنث، وقيل: يذكر فقط، وجمع سواك: سُوُك ككتب، ويقال: سؤك بالهمز (1). قال الشيخ تقي الدين (2): "ويطلق السواك على الفعل"، انتهى.
وعلى هذا يتمشى قول المص الآتي (3): "وسن بداءة بالأيمن في سواك. . . إلخ" فتدبر!.
وبخطه: مشتق من التساوك، وهو التمايل والتردد؛ لأن السواك يردد في الفم، أو من ساك إذا دَلَّك (4).
وهو في الشرع: استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه.
* قوله: (وكونه عرضًا)؛ أيْ: بالنسبة إلى الأسنان، وطولًا بالنسبة إلى الفم.
(1) انظر: المطلع ص (14).
(2)
الاختيارات ص (10).
(3)
ص (65).
(4)
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص (37)، والدر النقي (1/ 66).
على أسنان، ولثة، ولسان، بعُود رطب ينقِّي، ولا يجرح، ولا يضر، ولا يتفتت، ويكره بغيره.
ــ
* قوله: (على أسنان ولَثة ولسان) فإن سقطت أسنانه، استاك على لَثته ولسانه، ذكره في الرعاية الكبرى، والإفادات، [قاله في الإنصاف (1)](2).
* قوله: (بعُود رطب)؛ أيْ: لَيِّن، فيشمل الأخضر، واليابس المندى، بل قال بعضهم (3): اليابس المندى أولى.
* قوله: (ولا يجرح) كالقصب الفارسي.
* (ولا يضر) كالرمان.
* (ولا يتفتت) كالأراك الصعيدي، بأن يكون من أراك، أو عرجون، أو زيتون.
وبخطه (4): قال ابن القيم في الطب النبوي (5): "الأراك أفضل ما استيك به"، وقال فيه:"أجود ما استعمل مبلولًا بماء الورد".
* قوله: (ويكره بغيره)؛ أيْ: بغير الرطب، وبغير المنقي.
وفي الحاشية (6): "أيْ: بغير العود المذكور، كاليابس غير المندى والذي لا ينقي، أو يجرح، أو يضر، أو يتفتت"، انتهى.
(1) الإنصاف (1/ 243).
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(3)
كابن القيم في زاد المعاد (4/ 323)، وانظر: كشاف القناع (1/ 72).
(4)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
زاد المعاد (4/ 322، 323).
(6)
حاشية المنتهى (ق 12/ أ).
مسنون مطلقًا، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب وبيابس يستحب، ولم يُصِب السنة من استاك بغير عود.
ويتأكد عند صلاة. . . . . .
ــ
أقول: تقرر عندهم أن الضمير إذا عاد على مقيد، يصح اعتبار رجوعه إليه مع قيده وبدونه (1)، فكان مقتضى ذلك أن يقول: أيْ بغير العود، وبالعود الموصوف بضد ذلك، كاليابس غير المندى، والذي لا ينقي. . . إلخ، وكأنه سكت عن الأولى، لئلا يتكرر مع منطوق قول المص:"ولم يصب السنة. . . إلخ".
* قوله: (مسنون) خبر "التسوك"، وما عطف عليه.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: في جميع الأوقات، والأحوال.
* قوله: (إلا الصائم بعد الزوال فيكره)؛ لأنه يزيل الخلوف، ويكره أيضًا للأرمد، كما ذكره ابن الجوزي (2).
* قوله: (ويباح قبله)؛ أيْ: الزوال.
* قوله: (وبيابس يستحب)؛ أيْ: يابس مندى، والفرق بينهما أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل.
* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك، لقوة الخلاف في ذلك (3).
(1) انظر: ص (14، 15).
(2)
لم أقف عليه.
(3)
انظر: المغني (1/ 137)، الفروع (1/ 128)، الإنصاف (1/ 247، 248).
وانتباه، وتغير رائحة فم، ووضوء، وقراءة. . . . . .
ــ
* قوله: (وانتباه)؛ أيْ: من النوم ليلًا، أو نهارًا، وشمل ذلك أيضًا الانتباه من الإغماء، ولعل مثله الانتباه من السكر.
* قوله: (وتغير رائحة فم) شمل إطلاقه ما لو كان التغير بكل ذي رائحة كريهة بعد الزوال، وهو صائم ناسيًا، وبه صرح ابن قاسم العبادي الشافعي (1) في قطعته من شرح أبي شجاع (2)(3).
* قوله: (ووضوء)؛ أيْ: عند المضمضة، كما في الوجيز (4)، وشرح الهداية للمجد وغيره (5).
(1) هو: أحمد بن قاسم العبادي، القاهري، الشافعي، شهاب الدين، فقيه، أصولي، من كتبه:"فتح الغفار بكشف مخبئات غاية الاختصار" وهو شرح متن أبي شجاع في الفقه، و"شرح الورقات" في الأحوال، و"حاشية على تحفة ابن حجر العسقلاني على المنهاج"، مات بالمدينة سنة (994 هـ) وقيل:(992 هـ).
انظر: شذرات الذهب (10/ 636)، هدية العارفين (1/ 149)، الأعلام (1/ 198).
(2)
انظر: نهاية المحتاج (1/ 183)، حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 119).
(3)
هو أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني البعاداني الشافعي، شهاب الدين، أبو الطيب.
ولد بالبصرة سنة (434 هـ)، وكان يدرس بها. من مصنفاته:"التقريب" في الفقه، "غاية الاختصار"، "شرح إقناع الماوردي".
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 38)، والأعلام (1/ 116).
(4)
الوجيز (1/ 120).
(5)
انظر: المحرر (1/ 10)، شرح العمدة - كتاب: الطهارة ص (220)، المبدع (1/ 107).
وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم (1).
ــ
* قوله: (وكان واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم)[أي عند كل صلاة](2)، وكان واجبًا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطًا بالصلاة مطلقًا، أو بصلاة الفرض فقط (3)؟
(1) من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا، أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة.
أخرجه أحمد في المسند (5/ 225).
وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (1/ 12) رقم (48).
والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (1/ 156)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (1/ 71، 72) رقم (138).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 40): "في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه" اهـ.
قال الساعاتي في الفتح الرباني (2/ 54): "وإسناده جيد".
قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1/ 71): "رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(3)
قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 29): "وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة".
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق 3/ أ): "وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ.
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله "لكل صلاة" اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =
وسن بداءة بالأيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، وادِّهان غبًّا: يومًا ويومًا، واكتحال في كل عين ثلاثًا، ونظر في مرآة، وتطيب.
ويجب ختان ذكر، وأنثى، وقُبُلَي خنثى عند بلوغ، ما لم يخَف على نفسه، ويباح إذًا. . . . . .
ــ
* قوله: (وادهان) بأن يدهن بدنه، ولحيته، ورأسه.
* قوله: (وتطيب): ويستحب للرجال بما يظهر ريحه، ويخفى لونه (1)، وعكسه النساء (2) إذا كانت في غير بيتها، وأما إذا كانت في ييتها، فإنها تتطيب بما شاءت.
* قوله: (وقُبُلَي خنثى) أطلق في الخنثى تبعًا للتنقيح (3)، وكان ينبغي تقييده بالمشكل، فإن غير المشكل، لا يجب عليه إلا ختان أحد فرجيه، وقد قيده (4) بذلك في الإنصاف (5)، وحكاه عن الرعاية، ومجمع البحرين، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح (6).
* قوله: (ويباح إذا) انظر هل قيل بالحرمة في هذه الحالة، كما في قطع
= لأمته في الفرض والنفل، للفرق، ومما يؤيد تخصيصه بالفرض الحديث السابق:"لولا أن أشق على أمتي. . . " فإنه كالتصريح في الفرض، فتأمل! واللَّه أعلم" انتهى كلامه.
وقال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (1/ 19): "ويتجه مفروضة".
(1)
كبحور العنبر والعود. انظر: كشاف القناع (1/ 77).
(2)
وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه، كالورد، والياسمين.
انظر: كشاف القناع (1/ 77، 78).
(3)
التنقيح ص (25).
(4)
في "أ": "قيد".
(5)
الإنصاف (1/ 269).
(6)
حاشية التنقيح ص (83).
وزمنُ صِغر أفضل، وكُرِه في سابع، ومن ولادة إليه.
وسُن استحداد، وحَفُّ شارب، وتقليم ظفر، ونَتْفُ إِبْط.
ــ
الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر](1).
* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (2) فقال (3):
الفرض أفضل من تطوع عابد
…
حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء
…
بالسلام (4) كذاك إبراء المعسر
وزدت ما هنا في بيت فقلت:
وكذا ختان المرء قبل بلوغه
…
تمم به عقد الإمام المكثر
(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(2)
هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، الشافعي، كان إمامًا مجتهدًا، برز في جميع الفنون، وصنف التصانيف الكثيرة في جميع الفنون، من كتبه:"الدر المنثور" في التفسير، و"الإتقان في علوم القرآن"، و"بغية الوعاة"، و"طبقات الحفاظ"، مات سنة (911 هـ).
انظر: شذرات الذهب (10/ 75)، البدر الطالع (1/ 328)، الأعلام (3/ 301).
(3)
انظر: الأشباه والنظائر ص (275).
(4)
في "أ" و"ب": "للسلام".
وكُره حَلْق القفا لغير حجامة ونحوها، والقَزع: وهو حَلْق بعض الرأس وترك بعض، ونتف شيب، وتغييره بسواد، وثقب أذن صبي.
ويحرم نَمْص، ووشر. . . . . .
ــ
* قوله: (وكُره حَلْق القفا لغير حجامة ونحوها) قال المروذي (1): سألت أبا عبد اللَّه عن حَلْق القفا، قال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة (2).
* قوله: (ونتف شيب) انظر: لمَ لم يكن هذا من النمص فيحرم؟، إلا أن يحمل النمص على نتف الشعر كله.
ويروى عن إبراهيم الخليل -على نيينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- أنه رأى في لحيته شيبًا فقال: "يا رب ما هذا؟ قال: هذا هو الوقار"(3).
* قوله: (وثقب أذن صبي)؛ أيْ: لا جارية.
* قوله: (وبحرم نَمْص)؛ وهو نتف الشعر.
* وقوله: (ووشر)؛ أيْ: بَرْد الأسنان.
(1) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر الهمروذي، كان مقدمًا من أصحاب أحمد لِوَرعه، وفضله، وكان الإمام أحمد يأنس به، وينبسط إليه، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، مات سنة (275 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 56)، المقصد الأرشد (1/ 1156)، المنهج الأحمد (1/ 272).
(2)
انظر: المغني (1/ 125)، اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 182، 183).
(3)
من حديث أبي هريرة: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الجامع، باب: ما جاء في السنة والفطرة (2/ 288)، والبخاري في الأدب المفرد، باب: الختان للكبير ص (459)، رقم (1250)، قال الألباني رحمه الله في تحقيق الأدب المفرد ص (459):"صحيح الإسناد موقوفًا ومقطوعًا".