المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب صفة الصلاة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌7 - باب صفة الصلاة

‌7 - باب صفة الصلاة

سُنَّ خروجٌ إليها بسكينةٍ ووقارٍ، وإذا دخل المسجد قال:"بسم اللَّه والسلام على رسول اللَّه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك". . . . . .

ــ

باب صفة الصلاة

أيْ: كيفيتها.

* قوله: (بسكينة)، أيْ: طمأنينة.

* قوله: (ووقار)؛ أيْ: رزانة، وفي مختار الصحاح (1):"الوقار بالفتح: الحلم والرزانة"، وفيه أيضًا (2):"السكينة الوداع (3) والوقار"، انتهى.

ولعل المراد بالوداع: الدَّعة والسكون، وهو قريب من الطمأنينة، وعلى كلام المختار يكون العطف في كلام المص من شبه العطف التفسيري.

* قوله: (والسلام على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) هذا الموضع مما يدل على عدم كراهة إفراد السلام عن الصلاة.

وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- ما نصه: فالاقتصار على السلام هنا وعلى

(1) مختار الصحاح ص (732) مادة (وقر).

(2)

مختار الصحاح ص (307) مادة (سكن).

(3)

الواو سقطت من: "أ".

ص: 286

ويقولُه إذا خرج إلا أنه يقول: "أبواب فضلك"(1).

وقيامُ إمامٍ فغيرِ مقيمٍ إليها، إذا قال المقيم:"قد قامت الصلاة". . . . . .

ــ

الصلاة في دعاء القنوت (2) دليل على كراهة إفراد أحدهما من الآخر، وهو المذهب، كما صرح به في المبدع (3)، وصرح به أيضًا المنقح في شرح خطبة التحرير (4).

* قوله: (إلا أنه يقول أبواب فضلك) الفرق بين المحلَّين أن المساجد محل (5) تنزل الرحمة فيه، وخارج المساجد محل التعيُّش وطلب الرزق، وهو فضل من اللَّه وإحسان، فطلب في (6) كل مكان ما يليق به.

* قوله: (قيام إمام)؛ أيْ: تهيُّؤه، حتى يشمل حركة العاجز عن القيام، قاله في المبدع (7).

* قوله: (فغير مقيم)؛ أيْ: فمأموم غير مقيم.

* قوله: (إذا قال المقيم قد قامت الصلاة)؛ أيْ: إذا قال "قد" من قوله "قد قامت الصلاة" كما هو مصرح به في عبارة غيره (8).

(1) من حديث فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد (6/ 282)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما يقول عند دخول المسجد (2/ 127) رقم (314)، وقال:"حديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل"، وابن ماجه في كتاب: المساجد، باب: الدعاء عند دخول المسجد (1/ 253) رقم (771).

(2)

كما سيأتي ص (363).

(3)

المبدع (1/ 332).

(4)

التحبير شرح التحرير (1/ 77)، وتقدم ذلك ص (221).

(5)

سقط من: "أ".

(6)

سقط من: "ج" و"د".

(7)

المبدع (1/ 427).

(8)

كالوجيز (1/ 173)، ومختصر المقنع ص (12) وعبارته:"يُسَن القيام عند قد من إقامتها".

ص: 287

إن رأى الإمام، وإلا فعند رؤيته.

ثم يسوِّي إمامٌ الصفوفَ بمنكبٍ وكعبٍ، وسُنَّ تكميلُ أولٍ فأول، والمراصَّةُ، ويمنَةٌ، وأولٌ لرجالٍ أفضل. . . . . .

ــ

* قوله: (إن رأى الإمام) انظر هذا القيد وما فائدته بعد العطف بالفاء في قوله "فغير مقيم" المقتضية للترتيب والتعقيب، وأن قيام غير المقيم لا يكون إلا بعد قيام الإمام، وهذا لا يمكن إلا بعد رؤيته وتحقق أن الإمام قد تقدمه؟.

وأقول: كون ما ذكر لا يكون إلا بعد رؤيته مُسَلَّم، وأما كونه لا يكون إلا بعد تحقق أن الإمام قد تقدمه فممنوع، فإنه يجوز (1) أن يرى الإمام، ولكن لا يسبقه في القيام، فنبَّه المص على أمرين: أن قيامه لا يكون إلا بعد رؤية الإمام وقيامه (2)، لا بعد رؤيته فقط، حتى يصدق بقيامه قَبْله.

* قوله: (ثم يسوِّي الإمام. . . إلى آخره) بأن يلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم اللَّه (3)، وعن يساره كذلك، أو: اعتدلوا -رحمكم اللَّه-.

* قوله: (وأول لرجالٍ أفضلُ) في الفروع (4): "وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن تقدمه أفضل، وفي وصية. . . . . .

(1) في "ج" و"د": "مجوز".

(2)

في "أ": "وقيامها".

(3)

من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها (1/ 323)، رقم (432). ولفظه:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم".

وأما زيادة: "يرحمكم اللَّه" فلم أجد هذه اللفظة في شيء من كتب الحديث، بل ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وقد ذكرها الموفق في المغني (1/ 126) ولم يعزُها.

(4)

الفروع (1/ 407).

ص: 288

وهو: ما يقطعه المنبر، ثم يقول قائمًا مع قدرة لمكتوبة:"اللَّه أكبر"(1) مرتَّبًا متواليًا.

ــ

ابن الجوزي لولده (2): اقصد وراء الإمام، ويتوجه احتمال أن بُعْد يمينه ليس أفضل من قرْب يساره، ولعله مرادهم".

قال ابن نصر اللَّه (3): "وإنما قال يتوجه احتمال؛ لأن ظاهر كلامهم أن (4) الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب، وهو أقوى عندي، لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل، كما أن من وقف وراء الإمام أفضل، ولو كان في آخر الصف ممن هو على يمين الإمام ملتصقًا به"؛ انتهى.

* قوله: (وهو: ما يقطعه المنبر) المراد: ما يلي الإمام ولو قطعه المنبر، وليس المراد بالصف الأول أول صف كامل يلي الإمام، كما يقوله المخالف (5)، وهذه نكتة تفسير المص له.

* قوله: (لمكتوبة)؛ أيْ: مفروضة، يشمل الفرض الكفائي، والنذر، وظاهر كلامه الاختصاص بفرض العين فقط.

* قوله: (اللَّه كبر) قال القاضي. . . . . .

(1) لحديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة. . . (1/ 247) رقم (757) بلفظ "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".

ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة (1/ 298) رقم (397).

(2)

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ص (44).

(3)

في شرح الفروع، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 45/ أ)، وانظر: كشاف القناع (1/ 329).

(4)

في "ج": "لها".

(5)

وهو رواية عن أحمد اختارها ابن رجب، انظر: الفروع (1/ 408)، الإنصاف (3/ 406).

ص: 289

فإن أتى به، أو ابتدأه، أو أتمَّه غيرَ قائم: صحَّت نفلًا إن اتسع الوقتُ، وتنعقد إن مدَّ اللام، لا همزة اللَّه، أو أكبر أو قال: أكبار، أو الأكبر.

ويلزمُ جاهلًا تعلمُها، فإن عجَز أو ضاق الوقتُ كبر بلغته، وإن عرف لغاتٍ فيها أفضلُ كبَّر به، وإلا فيخيَّر، وكذا كلُّ ذكر واجب، وإن علم البعضَ أتَى به، وإن تَرْجَم عن مستحب: بطُلت.

ــ

عياض (1)(2): "والحكمة في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ استحضار المصلي عظَمة من تهيأ لخدمته، والوقوف بين يديه، ليمتلئ هيبة، فيخضع قلبه ويخشع، ولا يغيب".

* قوله: (أو ابتدأه أو أتمَّه. . . إلخ) ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن إمامًا، لما سبق من لزوم القطع في مثلها إذا كان إمامًا، ولم ينبِّه عليه المحشي (3)، لعله لعلمه مما سبق.

* قوله: (فيها أفضل) كالسرياني مع الفارسي، فإن السرياني أفضل.

* قوله: (وإلا فيخير)؛ أيْ: وإن لم يكن إحداهما (4) أفضل كالتركي، والهندي.

* قوله: (وإن ترجم عن مستحب) في الصحاح (5): "يقال ترجم كلامه: إذا

(1) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (2/ 264، 265).

(2)

هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو الفضل اليحصبي، السبتي، القاضي، عالم المغرب، الحافظ، كان إمام أهل الحديث في وقته، ومن أهل التفنن في العلم، والذكاء، والفطنة، والفهم، من كتبه:"الشفا"، و"مشارق الأنوار"، و"شرح صحيح مسلم"، مات بمراكش سنة (544 هـ).

انظر: الديباج المذهب (2/ 46)، وفيات الأعيان (3/ 152)، شجرة النور الزكية ص (140).

(3)

حاشية المنتهى (ق 45/ أ).

(4)

في "ج" و"د": "إحداهما".

(5)

الصحاح (5/ 1928) مادة (رجم).

ص: 290

ويُحرمُ أخرسُ ونحوُه بقلبه، وسُنَّ جهرُ إمامٍ بتكبير، وتسميعٍ، وتسليمة أولى، وقراءةٍ في جهرية بحيث يسمع من خلفه، وأدناه: سماعُ غيره، وإسرارُ غيره بتكبير وسلام، وفي القراءة تفصيل يأتي (1).

وكُره جهر مأموم، إلا بتكبيرٍ وتحميدٍ وسلامٍ لحاجة: فيسن، وجَهَرُ كلِّ مصل في ركنٍ وواجب بقدر ما يُسمِعُ نفسه، ومعَ مانعٍ بحيث يحصلُ السماعُ مع عدمه: فرضٌ.

ــ

فسره لسان آخر، ومنه الترجمان"، انتهى المراد، ومنه تعلم أن نطق الإنسان بلغة نفسه لا يقال له ترجمة، فكان حق العبارة حينئذٍ: وإن أتى بمستحب بلغته المغايرة للعربية بطُلت. . . إلخ.

* قوله: (ونحوه) كالمقطوع لسانه، والعاجز عن النطق.

* قوله: (وسُن جهر امام بتكبير)؛ أيْ: بكل تكبير.

* قوله: (بتكبير)؛ أيْ: وتسميع.

* قوله: (لحاجة) ككون الإمام لا يُسْمِع جميعهم، فيجهر (2) من سمعه ليسمع البقية.

* قوله: (وجهر. . . إلخ) هو مبتدأ، خبره "فرض".

* وقوله: (في ركن)؛ أيْ: مطلوب منه، فلا يجهر المأموم بالفاتحة.

* وقوله: (فرض)(3)؛ أيْ: مطلوب، أعمُّ من أن يكون على جهة الفرضية،

(1) ص (293).

(2)

في "ب": "يخبر".

(3)

في "أ" بعد زيادة: "خبر"، وهو مكرر مع ما سبق.

ص: 291

وسُنَّ رفعُ يديه أو إحداهما عجزًا مع ابتداء التكبير ممدودتَيْ الأصابعِ مضمومتَيها مستقبِلًا ببطونهما القبلةَ إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ويُنهيه معه، ويسقطُ بفراغِ التكبير، ثم وضعُ كفٍّ يمنى على كوع يسرى وجعلُهما تحت سرته، ونظرُه إلى موضع سجودِه، إلا في صلاة خوفٍ ونحوه لحاجة.

ثم يستفتح فيقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتباركَ اسمُك وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك"(1).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) من حديث عائشة: أخرجه أحمد في المسند (6/ 30).

وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم (1/ 206) رقم (776).

والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (2/ 11) رقم (243)، وقال:"هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه".

وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (1/ 265) رقم (806).

والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة (1/ 235)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ومن حديث أبي سعيد: رواه أحمد في المسند (3/ 50).

وأبو داود في الموضع السابق (1/ 206) رقم (775).

والترمذي في الموضع السابق (2/ 9) رقم (242)، وقال:"حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب".

والنسائي في السنن في كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة والقراءة (2/ 132) رقم (899، 900).

وابن ماجه في الموضع السابق (1/ 264) رقم (804). =

ص: 292

ثم يستعيذُ، ثم يقرأ البسملة وهي آيةٌ فاصلةٌ بين كلِّ سورتين سوى براءةَ، فيُكْره ابتداؤُها بها. . . . . .

ــ

كما هو كذلك في الذكر المفروض، أو على جهة الوجوب، كما هو كذلك في الذكر الواجب.

* قوله: (وهي. . . إلخ) هذا لا محل له هنا؛ لأنه لا يتصور إلا في غير بسملة الفاتحة، فلعل المراد من شأنها ذلك ونحوه.

ثم رأيت في حاشية السمرقندي (1) على تفسير القاضي البيضاوي (2)(3) ما نصه: "وحصول الفائدة الأولى، يعني الفصل بالنسبة إلى سورة الفاتحة تظهر عند عود الخاتم إلى الصدر"، انتهى، يعني: عند وصل آخر القرآن بأوله، وآخره: قل أعوذ برب الناس، وأوله: الفاتحة.

= قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 205) بعد ذكره هذا الاستفتاح: "والأحاديث التي قبله أصح منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به، ويعلمه الناس، وقال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلًا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنًا".

(1)

لم أقف عليها، ولعل المراد بها -واللَّه أعلم- حاشية سعدي جلبي، من قضاة الحنفية، وعلماء الروم، توفي سنة (945 هـ)، وقد صرح الخَلوتي بالنقل عنها في حاشيته على الإقناع (ق 10/ أ).

(2)

هو: عبد اللَّه بن عمر بن محمد، أبو الخير، ناصر الدين، البيضاوي، الشافعي، كان إمامًا، علَّامة، عارفًا بالفقه، والتفسير، والأصلين، والعربية، نظَّارًا، صالحًا، من كتبه:"مختصر الكشاف" في التفسير، و"المنهاج" في أصول الفقه، و"شرح الكافية" لابن الحاجب، مات سنة (685 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 157)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 283)، شذرات الذهب (7/ 685).

(3)

أنوار التنزيل (1/ 5).

ص: 293

ولا يُسَنُّ جهرٌ بشيءٍ من ذلك، ثم الفاتحةَ وفيها إحدى عشرة تشديدةً، فإن ترك واحدة أو ترتيبَها أو قطَعها غيرُ مأموم بسُكوت طويل أو ذكرٍ أو دعاء أو قرآن كثير: لزمه استئنافها إن تعمَّد، وكان غيرَ مشروع.

فإذا فرغ قال: آمين، وحرُم وبطُلت إن شدَّد ميمها، يجهر بها إمام ومأموم معًا، وغيرهما فيما يُجهر فيه، فإن تركه إمام أو أسره: أتى به مأموم جهرًا، ويلزم جاهلًا تعلُّمها. . . . . .

ــ

* قوله: (لزمه استئنافها) هذا واضح في غير ترك التشديدة، أما فيها فكان القياس أن يعيد تلك الكلمة التي ترك تشديدتها (1)، ما لم تفُت الموالاة، كذا بحثه شيخنا (2).

ثم رأيت ذلك في شرح الفروع لابن نصر اللَّه (3)، وعبارته عند قول صاحب الفروع (4) (فلو ترك واحدة ابتدأ):"وهذا إذا فات محلُّها، وبعد عنه، بحيث يخل (5) بالموالاة، أما لو كان قريبًا منه، فأعاد الكلمة أجزأه ذلك؛ لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب، فيأتي بها على وجه الصواب"، انتهى ملخصًا، وفيها فوائد في هذا المحل فراجعها.

* قوله: (يجهر بها إمام ومأموم معًا) هذا (6) هو السنة، وقوله عليه السلام

(1) في "ب": "تشديداتها".

(2)

حاشية المنتهى (ق 46/ أ)، شرح المنتهى (1/ 178).

(3)

نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 46/ أ)، وكشاف القناع (1/ 338).

(4)

الفروع (1/ 416).

(5)

سقط من: "ب".

(6)

سقط من: "ب".

ص: 294

فإن ضاق الوقت: لزمه قراءة قدرِها في الحروف والآيات، فإن لم يعرف إلا آية: كررَّها بقدرها، فإن لم يُحْسن قرآنًا حرُم ترجمته ولزم قولُ:"سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر"(1) فإن عرف بعضه: كرره بقدره. . . . . .

ــ

"إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا"(2) معناه: إذا أراد، جمعًا بين الحديثين، بل وليوافق أول هذا الحديث آخره، وهو:"فإنه من وافق تأمينُه تأمين الإمام غفر له".

* قوله: (قدرِها في الحروف) المراد بكونه يأتي (3) بقدرها في الحروف، والآيات أن لا ينقص عنهما، فلا تضر الزيادة لما يأتي من أنها لا تبطل بالتسبيح، ولا بالذكر.

* قوله: (فإن لم يُحسِن قرآنا حَرُم ترجمته) ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز رواية القرآن [بالمعنى، للإخلال بنظمه المعجِز.

* قوله: (ولزِم قول سبحان اللَّه. . . إلى آخره) في غاية المطلب (4) "وذكر

(1) أخرجه أحمد (4/ 356)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (1/ 220) رقم (861)، والنسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن (2/ 143) رقم (924)، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم. انظر: إرواء الغليل (2/ 12).

(2)

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين (2/ 262) رقم (780).

ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: التسميع، والتحميد، والتأمين، (1/ 307) رقم (410).

(3)

سقط من: "ب".

(4)

غاية المطلب (ق 18/ أ).

ص: 295

وإلا وقف بقدر القراءة، ومن صلى وتلقَّف القراءة من غيره: صحَّت.

ثم يقرأ سورة كاملة ندبًا من طوال المفصَّل في الفجر، وقِصاره في المغرب، وفي الباقي من أوساطه. ولا يُكره لعذر: كمرض وسفر ونحوهما، بأقصر من ذلك. . . . . .

ــ

جماعة (1) ولا حول ولا قوة إلا باللَّه".

* قوله: (وإلا وقف بقدر القراءة)، (2) قال في غاية المطلب (3):"وقال القاضي: يحرك لسانه في وقوفه"، انتهى، كإمرار الموسى في الحلق أو التقصير، خلافًا له (4)، وهو مطالب بالفرق، قاله تاج الدين البَهوتي (5).

* قوله: (صحَّت)؛ أيْ: صلاته، وقد خلت جملة الجزاء من رابط يربطها بالشرط لفظًا، لكنه موجود تقديرًا، كما أشرنا إليه، فإن الضمير في "صحَّت" عائد على الصلاة المضافة إلى ضمير "من" وكأن ذلك الضمير مذكور، وهو كافٍ في مثل هذا المقام، كما صرح به بعضهم (6).

* قوله: (وفي الباقي من أوساطه) ظاهره أن الظهر، والعصر على حد سواء،

(1) كالمقنع ص (28)، والوجيز (1/ 179)، وانظر: الإنصاف (3/ 454).

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(3)

غاية المطلب (ق 18/ أ).

(4)

أي: خلافًا للقاضي حيث لم ير إمرار الموسى لمن عدم الشعر، وقال:"يأخذ من شاربه عن حلق رأسه".

انظر: الفروع (3/ 513)، الإنصاف (3/ 457)، (9/ 211).

(5)

لم أقف عليه.

(6)

انظر: مغني اللبيب مع حاشية الأمير (2/ 106، 107).

ص: 296

وإلا كره بقِصاره في فجر، لا بطِواله في مغرب.

وأوله: "ق". ولا يُعتدُّ بالسورة قبل الفاتحة، وحَرمُ تنكيس الكلمات، وتبطل به، لا السورِ والآياتِ، ويُكره كَـ: بِكُلِّ القرآن في فرض، أو بالفاتحة فقط، لا تكرارُ سورةٍ، أو تفريقُها في ركعتين، ولا جمعُ سورٍ في ركعة ولو في فرض، ولا قراءةُ أواخرِ السُّورِ. . . . . .

ــ

ويخالفه ما يأتي في حاشية شيخنا (1) في باب سجود السهو من (2) أنه سئل الإمام أحمد عن إمام صلَّى بقوم العصر، فظَن أنها الظهر، فطوَّل القراءة ثم ذكر، فقال:"يعيد ويعيدون (3) "، انتهى، فإنه صريح في طلب تطويل القراءة في الظهر عنها في العصر، فتدبر!.

* قوله: (لا السور والآيات) ظاهر الاطلاق كراهة تنكيس السور، ولو كان بينهما أكثر من ثلاث سور.

وعند أبي حنيفة: أن الكراهة مقيدة بما إذا لم تكن السورتين المنكستين ثلاث سور، بأن كانتا متواليتين، أو كان بينها أقل من ثلاث، كذا نقله بعض الحنفية عنهم (4).

* وقوله: (والآيات) هذا مشكل، إذ الترتيب في الآيات أيضًا قد ثبت بالنص، وقد يقال: سلَّمنا ذلك، لكن العلة اختلال النظم المعجِز، وهو غير موجود في

(1) حاشية المنتهى (ق 51/ ب).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

انظر: الفروع (1/ 396).

(4)

انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 456).

ص: 297

وأوساطِها، أو ملازمةُ سورة مع اعتقادِ جواز غيرها، ويجهرُ إمامٌ بقراءة في الصبح وأوَّلَتَيْ مغرب وعشاء، وكُره لمأموم، ونهارًا في نَفْل.

ويُخيَّرُ منفردٌ، وقائمٌ لقضاءِ ما فاتَه، ويُسِر في قضاء صلاة جهر نهارًا، ويجهر بها ليلًا في جماعة، وفي نفل يراعي المصلحة. . . . . .

ــ

الآيات، فعلى كلام الشيخ تقي الدين من أنه أيضًا واجب (1)، أنه يحرم أيضًا تنكيس الآيات، ولكن لا تبطل به الصلاة، لعدم إخلاله بالنظم.

* قوله: (وأوساطها) قال في الإقناع (2): "كأوائلها"، وإنما لم ينص عليه المص؛ لأنه ليس محلًا للخلاف.

* قوله: (مع اعتقاد جواز غيرها) انظر إذا كان يعتقد جواز غيرها، ويوهم غيره عدم جوازه، هل يكره قياسًا على ما قالوه في الملازمة على صلاة الضحى (3)، وعلى صلاة صبح الجمعة بـ (السجدة والإنسان)(4)، وصلاة نفس الجمعة بـ (سبَّح والغاشية)(5)؟

* قوله: (ويجهر إمام بقراءة في الصبح. . . إلخ) وسكت عن الجمعة؛ لأنها ستأتي في بابها (6)، ومثله يقال في العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، والوتر.

(1) مجموع الفتاوى (13/ 396)، الفروع (1/ 421).

(2)

الإقناع (1/ 197).

(3)

انظر: الإنصاف (4/ 206 - 208)، كشاف القناع (1/ 442).

(4)

انظر: الفروع (2/ 129)، كشاف القناع (2/ 38 - 39).

(5)

انظر: المصدرين السابقين.

(6)

ص (491).

ص: 298

ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان.

ثم يركعُ مكبرًا رافعًا يديْه مع ابتدائِه، فيضعُ يديْه مُفَرَّجَتيْ الأصابع على ركبتيه، ويمدُّ ظهره مستويًا، ويجعلُ رأسه حياله (1). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) كقراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"(2) والمراد بخروجه عنه: أن لا يكون موجودًا فيه، ولو وافق العشرة، وبعدم (3) خروجه عنه: وجوده فيه، وصحة إسناده إلى صحابي، كما يؤخذ من كلام ابن نصر اللَّه (4).

وظاهر هذا أنه لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة المعتبرة عند القراء، وهو كذلك، والشروط الثلاثة مذكورة في طيبة ابن الجزري (5) (6) (7) ونصها:

(1) حياله: أي: بإزائه وقبالته. المطلع ص (75).

(2)

أخرجه البيهقي في كتاب: الإيمان، باب التتابع في صوم الكفارة (10/ 60)، وعبد الرزاق في "المصنف" كتاب: الإيمان والنذور، باب: صيام ثلاثة أيام (8/ 513) رقم (16102).

قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 296): "وهي كالخبر المشهور".

(3)

في "ج" و"د": "وبعد".

(4)

في شرح الفروع، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 25/ ب).

(5)

في "ب": "الجوزي".

(6)

هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير العمري الدمشقي الشافعي المقرئ، ويعرف بابن الجزري، الحافظ، شيخ القراء في زمانه، صار قاضيًا بشيراز، وفتح مدرسة القرآن بالشام وشيراز، جمع القراءات، وجلس للإقراء في المسجد الأموي.

من مضنفاته: "النشر في القراءات العشر"، "التمهيد في التجويد"، "طبقات القراء"، توفي بشيراز سنة (833 هـ).

انظر: طبقات المفسرين (2/ 59)، البدر الطالع (2/ 257)، طبقات الحافظ ص (543).

(7)

انظر: مناهل العرفان (1/ 418).

ص: 299

ويُجَافي مرفقيه عن جنبيه.

والمجزئ: بحيث يمكن وسطًا مَسُّ ركبتيه بيديه، وقدرُه من غيرِه، ومن قاعدٍ: مقابلةُ وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة، وتتمتُها الكمالُ، وينوِيْه أحدبُ لا يمكنُه. ويقولُ:"سبحانَ ربي العظيم"(1). . . . . .

ــ

فكلُّ ما وافق وَجْهَ نَحْو

وكان للرَّسْم احتمالًا يَحْوي

وصحَّ إسنادًا هو القرآن

فهذه الثلاثةُ الأركان

وحيثما يختلُّ رُكن أُثبت

شُذُوذُه لو أنه في السَّبعة

* قوله: (والمجزئ بحيث)؛ أيْ: الإنحناء بحيث. . . إلخ، فقوله:"بحيث" متعلق بمحذوف، هو الخبر.

وبخطه: جَوَّزَ بعضهم (2) كون "حيث" في قوله -تعالى-: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124]، مفعولًا به، فيثبت بذلك تصرفها، فلا اعتراض على

(1) لحديث عقبة بن عامر: رواه أحمد في المسند (4/ 155).

وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1/ 230) رقم (869).

وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسبيح في الركوع والسجود (1/ 287) رقم (887).

وابن حبان في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة (5/ 225) رقم (1898).

والحاكم في المستدرك في الصلاة (1/ 255)(2/ 477) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي في الأخيرة، بينما تعقبه في الأولى بقوله:"إياس ليس بمعروف".

(2)

انظر: مغني اللبيب (1/ 131)، التصريح على التوضيح (2/ 39).

ص: 300

ثلاثًا (1)، وهو أدنى الكمال، وأعلاه لإمام عشرٌ (2)، ولمنفرد العرفُ.

ــ

المص في جرها بالباء، فليحرر (3)!.

(1) لحديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (1/ 232).

وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: مقدار الركوع والسجود (1/ 234) رقم (886)، وقال:"هذا مرسل، عون لم يدرك عبد اللَّه".

والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (2/ 46، 47) رقم (261)، وقال:"حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد اللَّه بن عتبة لم يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم".

وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسبيح في الركوع والسجود (1/ 287) رقم (890).

قال الحافظ في التلخيص (1/ 258): "وفيه انقطاع".

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 275): ". . . وذكره البخاري في تاريخه وقال: مرسل. . .، وفي الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيحين، قال ابن سيد الناس: لا نعلمه وُثق، ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة، فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية".

(2)

لحديث أنس: "ما صليت وراء أحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز-، قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات"، هذا لفظ أبي داود.

أخرجه أحمد في المسند (3/ 163).

وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: مقدار الركوع والسجود (1/ 234) رقم (888).

والنسائي في السنن في كتاب: التطبيق، باب: عدد التسبيح في السجود (2/ 224) رقم (1135).

قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 275): "والحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد اللَّه ابن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس".

(3)

قال الأمير في حاشيته على مغني اللييب (1/ 117) على قوليه: (وقد تقع مفعولًا به): "قال =

ص: 301

كذا: "سبحان ربي الأعلى" في سجود (1)، والكمالُ في:"رب اغفر لي" بين السجدتين (2) ثلاثٌ، في غير صلاة كسوف في الكلِّ، ثم يرفعُ رأسه معَ يديه قائلًا إمامٌ ومنفرد:"سمع اللَّه لمن حمده"(3) مرتبًا وجوبًا.

ثم إن شاء وضعَ يمينَه على شماله أو أرْسلهُمَا، فإذا قام قال:"ربنَّا ولك الحمدُ مِلْءَ السماءَ، وملْءَ الأرضِ، وملْءَ ما شئتَ من شَيْءٍ بعد"(4).

ــ

* قوله: (إمام) كان الظاهر النصب، على أن يكون حالًا من ضمير "قائلًا" ولعل رَفْعه إما على البدلية من ذلك الضمير، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة حال منه.

* قوله: (فإذا قام)؛ أيْ: استوى قائمًا.

= في البحر: هذا مردود بنصهم على أن حيث لا تتصرف، واختار أنها باقية على الظرفية بتأويل".

(1)

للأحاديث السابقة.

(2)

لحديث حذيفة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي".

أخرجه أبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1/ 231) رقم (874).

والنسائي في السنن في كتاب: التطبيق، باب: الدعاء بين السجدتين (2/ 231) رقم (1145).

وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما يقول بين السجدتين (1/ 289) رقم (897).

وأصل الحديث في صحيح مسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (1/ 536) رقم (772).

(3)

من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب: الأذان، باب: إيجاب التكبير (2/ 216) رقم (734).

ومسلم في الصحيح في كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين (1/ 306) رقم (409).

(4)

لحديث أبي سعيد: أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (1/ 347) رقم (477).

ص: 302

ويُحمِّدُ فقط مأمومٌ ويأتي به في رفْعه (1)، ثم يَخرُّ مكبرًا ولا يرفع يديه، فيضعُ ركبتيه، ثم يدَيْه، ثم جبهتَه وأنفَه، ويكونُ على أطراف أصابعه.

والسجودُ على هذه الأعضاء بالمصلي ركنٌ معَ القَدْرةِ، لا مباشرتُها بشيء منها، وكُرِه تركُها بلا عذرٍ، ويُجْزئ بعض كلِّ عُضْوٍ، ومن عجز بالجبهة لم يلزمُه بغيرِها، ويُومِئُ ما يمْكِنُه.

وسُنَّ: أن يجافيَ عَضُدَيْه عن جنبيْهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (على هذه الأعضاء)؛ أيْ،: السبعة.

* قوله: (وكره تركها)؛ أيْ: ترك المباشرة، فيما قيل فيه بوجوب المباشرة، كالجبهة، والكَّفين على قول (2).

* قوله: (ومن عجز بالجبهة)؛ أيْ: عن السجود بالجبهة.

* قوله: (لم يلزمه بغيرها) مقتضى الحديث السابق، وهو قوله عليه السلام:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(3) أنه يلزمه السجود (4) على ما عداها من بقية السبعة.

(1) لحديث أبي هريرة السابق، وفيه:"إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

(2)

انظر: الفروع (1/ 435)، الإنصاف (3/ 511).

(3)

من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (13/ 251) رقم (7288)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر (2/ 975) رقم (1337).

(4)

سقط من: "د".

ص: 303

وبطنَه عن فخذيْهِ، وهما عن ساقيْهِ ما لم يؤذ جارَه (1)، وبضِعُ يديْهِ حذوَ منكبيْهِ مضمومتَي الأصابع وله أن يعتمدَ بمرفِقَيْهِ على فخذيْهِ إن طالَ، ويفرِّقَ ركبتيه وأصابعَ رجليه، ويوجهها إلى القبلة، ويقول: تسبيحة.

ثم يرفعُ مكبّرًا، ويجلسُ مفترشًا على يُسْراه، وينصبُ يمناه، ويثني أصابِعها نحو القبلة، ويبسطُ يديه على فخذيه مضمومتيْ الأصابع، ثم يقولُ:"ربِّ اغفر لي" وتقدم، ثم يسجدُ كالأولى، ثم يرفعُ مكبرًا قائمًا على صدورِ قدميْهِ معتمدًا على ركبتيه، فإن شقَّ فبالأرض. ثم يأتي بمثلها إلا في تجديد نيةٍ، وتحريمةٍ، واستفتاحٍ، وتعوذٍ إن تعوذ في الأولى، ثم يجلسُ مفترشًا، ويضعُ يديه على فخذيه يقبضُ من يُمْناه الخُنْصُرَ والبُنْصرَ، ويحلِّقُ الإبهامَ مع الوسطى، وببسطُ أصابعَ يُسْراه مضمومةً إلى القبلةِ، ثم يتشهدُ سرًّا فيقول: "التحياتُ للَّه، والصلواتُ، والطيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. . . . . .

ــ

* قوله: (ثم يرفع مكبِّرًا قائمًا)؛ أيْ: من السجدة الثانية، حال كونه مكبِّرًا قائمًا، هو صريح في أنه ليس بينهما جلسة استراحة، وهو المذهب -على ما يأتي (2) -.

* قوله: (إلى القِبلة)؛ أيْ: موجهة إلى القبلة، فليس متعلقًا بمضمومة، -كما هو ظاهر-.

(1) بعده في "م" زيادة: "به".

(2)

في باب: سجود السهو ص (328)، وانظر: الفروع (1/ 438)، الإنصاف (3/ 524، 525).

ص: 304

أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولُه" (1)، ويشيرُ بسبابِة اليُمْنى من غيرِ تحريكٍ في تشهده ودعائِه مطلقًا عند ذكر اللَّه -تعالى-.

ثم ينهضُ في مغرب ورباعيةٍ مكبرًا، ولا يرْفعُ يديْه، ويصلِّي الباقي كذلك إلا أنه يُسِرُّ، ولا يزيدُ على الفاتحة. . . . . .

ــ

* قوله: (ودعائه مطلقًا)؛ أيْ: في الصلاة وغيرها.

* قوله: (عند ذكر اللَّه) انظر هل المراد عند ذكر لفظ اللَّه، أو عند كل لفظ دل على اللَّه، حتى اللهم، والضمائر؟، فليراجع!.

ثم رأيت ابن نصر اللَّه أفصح عن المسألة، وعبارته في شرحه على الفروع (2):"أيْ: عند ذكر لفظ اللَّه، ومقتضى ذلك أنه يشير بها في تشهده أربع مرات؛ لأن فيه ذكر اللَّه أربع مرات"، انتهى.

* قوله: (ويصلِّي الباقي كذلك)؛ أيْ: كالركعة الثانية، لا كالركعتين الأوليين، كما فعله الشارح (3)؛ لأنه يحوج إلى استثناء ما تقدم، من تجديد النية، وما معها، إلا أن يراد يفعل في الباقي مثل ما فعله مشتركًا بين الأوليين، فلا يرد المختص بالأولى، وفيه من التكلف ما لا يخفى.

* [قوله: (ولا يزيد. . . إلخ)؛ أيْ: لا يُسَن أن يزيد، لا أنه يكره، صرح

(1) لحديث عبد اللَّه بن مسعود: أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب: الأذان، باب: التشهد في الآخرة (2/ 311) رقم (831).

ومسلم في الصحيح في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (1/ 301) رقم (402).

(2)

نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 30/ أ).

(3)

شرح المصنف (1/ 752).

ص: 305

ثم يجلسُ متَورِّكًا: يفرُشُ اليسرى، وينصبُ اليمنى، ويُخرِجُهما عن يمينِه، ويجعلُ أليتَيْه على الأرضِ.

ثم يتشهدُ التشهُدَ الأول؛ ثم يقول: "اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صليتَ على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد"(1).

ــ

به شيخنا (2)] (3).

* قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) الذي اختاره ابن كمال باشا (4)(5) في حل الإشكال المشهور في المقام، من أن هذه العبارة في متعارفهم تقتضي أن تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أدوَن من الصلاة (6) على إبراهيم عليه السلام، إذ يجب أن يكون وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه.

حاصله: أن التشبيه في كون كل من الصلاتَين أفضل من الصلاة على السابقين،

(1) من حديث كعب بن عجرة: أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب قوله -تعالى-:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56](8/ 532) رقم (4797).

ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 305) رقم (406).

(2)

شرح منصور (1/ 191).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

(4)

هو: أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي، الحنفي، شمس الدين، كان بارعًا في التفسير، والفقه، عالمًا بالحديث، ورجاله، ولِّي قضاء أدرنة، ثم الإفتاء بالأستانة، من كتبه:"تفسير القرآن العزيز"، و"الإصلاح والإيضاح" في الفقه، و"حواشٍ على التلويح"، مات بالقسطنطينية سنة (940 هـ).

انظر: شذرات الذهب (10/ 533)، الطبقات السنية (1/ 355)، الفوائد البهية ص (42).

(5)

لم أقف عليه في شيء من رسائل ابن كمال باشا، وهذا الكلام المذكور إنما هو نص رسالة للدواني عنوانها "رسالة في تشبيه كما صلَّيت". وانظر: حاشية ابن عابدين (1/ 514).

(6)

في "ج" و"د": "صلاة".

ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتكون الصلاة على نبينا أفضل من الصلاة على السابقين عليه، ومنهم إبراهيم، كما أن الصلاة على إبراهيم أفضل من الصلاة على من سبقله من الأنبياء، فيلزم من التشبيه المذكور كون الصلاة على المصطفى أفضل من الصلاة على إبراهيم، هذا ما نقله عن غيره (1)، وقال إنه وجه وجيه رشيق، وتدقيق أنيق.

ثم قال من عِنْدِيَاته ما حاصله: إنه لا يلزم مما ذكر تفضيل الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم على الصلاة على آل إبراهيم، مع أنهم أنبياء، فيلزم تفضيل آل محمد على الأنبياء، قياسًا على سابقه؛ لأن المراد تفضيل مجموع الصلاة على النبي وعلى الآل، على مجموع الصلاة على إبراهيم وعلى آله، على أنه يمكن أن يقال: تفضيل الشيء على الشيء قد يكون من بعض الوجوه دون بعض، كما حقق في موضعه، إذ معنى التفضيل: هو الزيادة على أن الصلاة على إبراهيم باعتبار هذه الوجوه أولى، لما يعضده من بعض الأحاديث، وقوة وجه الشبه في المشبه به حينئذٍ باعتبار الظهور والشهرة.

فإن قلت: إذا كان قوة وجه الشبه في المشبه به لأجل الظهور فليكتف بذلك من أول الأمر، حتى لا يلزم كون الصلاة على إبراهيم وآله أفضل من الصلاة على النبي وآله من غير احتياج إلى هذا الوجه؟

قلت: الاحتياج إلى هذا الوجه ليعلم كون الصلاة على النبي وآله أفضل من الصلاة على إبراهيم وآله، إذ هذا المعنى لا يعلم من هذه العبارة إلا بهذا الوجه، كما لا يخفى على من له أدنى فطانة، انتهى (2).

(1) هو عبد الرحمن الحسيني، كما في رسالة الدواني (ق 1/ أ).

(2)

انظر: أقوال العلماء في المسألة: مجموع الفتاوى (22/ 465 - 467)، جلاء الأفهام =

ص: 307

أو "كما صليت على إبراهيمَ وآلِ إبراهيم، وكما باركت على إبراهيمَ وآل إبراهيم"(1). والأولى أولى.

ثم يقولُ ندبًا: "أعوذُ باللَّه من عذابِ جهنَم، ومن عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيَا والمماتِ، ومن فتنةِ المسيح الدَّجَّال"(2)، وإن دعا بما ورد في الكتابِ أو السنةِ، أو عن الصحابةِ أو السلفِ، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبِه ما وردَ، أو لشخصٍ معينٍ بغير كاف الخطاب وتبطلُ به: فلا بأس، ما لم يشقَّ على مأموم، أو يخفْ سهوًا، وكذا في ركوعٍ وسجودٍ ونحوهما.

ثم يقولُ عن يمينه، ثم عن يسارِه. . . . . .

ــ

* [قوله: (ثم عن يساره) الترتيب بينهما على وجه الاستحباب](3).

= ص (403 - 418)، فتح الباري (11/ 161، 162)، وأصح الأقوال في هذا أن الكاف للتعليل، وأن هذا من باب التوسل بفعل اللَّه السابق، لتحقيق الفعل اللاحق؛ أيْ: كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على إبراهيم، فألحِق الفضل منك على محمد وعلى آله، وهذا لا يلزم منه أن يكون هناك مشبه ومشبه به.

(1)

من حديث كعب بن عجرة: أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء، باب: حدثنا موسى ابن إسماعيل (6/ 408).

(2)

من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر (3/ 241) رقم (1377).

ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (1/ 412) رقم (885).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

ص: 308