الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثًا ثلاثًا، ومن غَرفة أفضل، ويصح أن يسميا فرضين.
ــ
فصل في صفة الوضوء
* قوله: (وصفة الوضوء) قال شيخنا: من إضافة العام إلى الخاص، كشجر أراك.
* قوله: (ثم يسمي) ليس التراخي مطلقًا معتبرًا، إذ التراخي المطلق يصدق بما تفوت به الموالاة، وأما الترتيب الذي يقتضي الموالاة فهو معتبر، فهي هنا أولى من الفاء، ولذا عبر في جانب الغسل بالواو، إذ الموالاة ليست معتبرة هناك، وكذا الترتيب بين الأعضاء، لأن البدن كله بمنزلة عضو.
* قوله: (ويصح أن يسمَّيَا فرضَين) لعله إنما قال: "ويصح. . . إلخ" ولم يقل ويسمَّيَان (1) فرضَين، مع أن الصحيح من المذهب أن الفرض والواجب بمعنى واحد (2)؛ لئلا يتوهم أن من الأصحاب من سماهما بذلك، قال شيخنا: ولم أر من صرح بذلك، فليراجع!.
انظر هذا مع قول صاحب المبدع (3)، والمذهب (4)، أنهما يسمَّيَان فرضًا،
(1) في "ب" و"د": "ويسمَّيَا".
(2)
انظر: المسودة ص (50)، التحبير شرح التحرير (2/ 835، 836).
(3)
المبدع (1/ 121).
(4)
سقط من: "أ".
ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا إلى النازل من اللِّحيَين والذقن طولًا مع مسترسل اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، فيدخل عذار، وهو: شعر نابت على عظم ناتئ يسامِت صِماخ الأذن (1). . . . . .
ــ
وقول الحجاوي في الإقناع (2): "ويسمَّيَان فرضَين"، انتهى.
ولكن كلام المبدع أصرح؛ فإنه ناطق بأن التسمية مختلف فيها بين الأصحاب، وأن بعضهم سماهما بذلك، وهو المذهب (3)، وفي غاية المطلب (4) أيضًا حكاية الخلاف، فإنه قال:"وفي [تسميتهما فرضًا، وسقوطهما] (5) سهوًا روايتان (6) "، انتهى.
اللهم إلا أن يقال: يحمل كلام شيخنا، على أن مراده: ولم أر خصوص من صرح بذلك؛ أيْ: لم يطلع على من عين القائل بالتسمية، فليراجع!.
* قوله: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا) انظر ما فائدة ذكر "غالبًا" بعد "المعتاد"، ويمكن أن يكون المعنى المعتاد في أغلب الناس.
* قوله: (مع مسترسل اللحية)؛ أيْ: فإنه يجب، وهذا مخالف لما في
(1) صِماخ الأذن: الخرق الذي يفضي إلى الرأس، وهو السمع، وقيل: هو الأذن نفسها. المصباح المنير (1/ 347) مادة (صمخ).
(2)
الإقناع (1/ 43).
(3)
انظر: الفروع (1/ 145)، الإنصاف (326).
(4)
غاية المطلب (ق 5/ ب).
(5)
ما بين المعكوفتين في "أ" و"د": "تسميتها فرضًا وسقوطها".
(6)
في "أ": "روايات".
وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صُدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلًا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.
ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .
ــ
القواعد الفقهية لابن رجب (1)، فإنه قال (2): بعد الكلام على الأكبر: "وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح" انتهى.
وتعقبه ابن نصر اللَّه (3) فقال: "المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر (4) لم يحكِ خلافًا"، انتهى.
ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله:"وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.
* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع (5).
* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر). . . . . .
(1) القواعد ص (4).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
لم أقف على كلامه.
(4)
المحرر (1/ 11)، وانظر: الفروع (1/ 146)، الإنصاف (1/ 335، 336).
(5)
الإقناع (1/ 43) وعبارته: "ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينين، ولو أمن الضرر، بل يكره".
ثم يديه مع مِرفقيه، وإصبعٍ زائدة، ويدٍ أصلها بمحل الفرض، أو بغيره ولم تتميز. . . . . .
ــ
قال في الإنصاف (1): "بل يكره"، انتهى.
وظاهره ولو تحقق الضرر، وانظر: هل لا نقول بالحرمة حينئذ قياسًا على ما قالوه في قطع الباسور (2)؟ وأجاب شيخنا: بأن قطع الباسور فيه إزالة جزء من البدن، بخلاف النجاسة التي بالعين.
ومحصل هذا الجواب: أن سبب الضرر في جانب العين غير محقق، بخلاف قطع الباسور، فإن سبب الضرر فيه وهو القطع، متحقق.
* قوله: (مع مرفقيه) بكسر الميم، وفتح الفاء (3)، وبالعكس (4) ومع ما عليها، أو على أحدهما، من شعر ظاهرًا أو باطنًا، وإن كثف، وإن طال وخرج عن الحد، كما اقتضاه كلامهم في نحو ذقن الأنثى، قاله ابن قاسم الشافعي (5).
وسمى المرفق مرفقًا؛ لأن المتكئ يرتفق به، إذا أخذ براحته رأسه متكئًا على ذراعه (6).
[وبخطه: قوله: (مع مرفقيه)](7) عبر بـ "مع" تأسِّيًا بالمبيِّن عن اللَّه -تعالى-،
(1) الإنصاف (1/ 334).
(2)
الباسور: وأحد البواسير، وهي علة تخرج من المقعدة. المطلع ص (324).
(3)
في "أ" و"د": "القاف" وهو تحريف.
(4)
المصباح (1/ 233) مادة: (رفق).
(5)
لم أقف عليه، وانظر: حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي (1/ 51).
(6)
انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 418).
(7)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
وأظفار. . . . . .
ــ
وهو النبي صلى الله عليه وسلم (1)، قال أكثر (2):"إلى" في الآية بمعنى "مع" كقوله -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2]، {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ} [البقرة: 14]، {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52].
قال بعضهم (3): وفيه نظر؛ لأن المشهور أن اليد حقيقة إلى المنكب، فيتعين أن تكون "إلى" للغاية، والغاية إذا كانت جزءًا من المغَيا دخلت، كقولك: قطعت أصابعه، من الخنصر إلى المسبحة، وبِعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، أو أنها غاية للمتروك؛ أيْ: واتركوا منها إلى المرافق، فالمراد بالتحديد، في هذا إخراج ما وراء الحد، انتهى (4).
* قوله: (وأظفار)؛ أيْ: وإن طالت، وما ظهر من ثقب، وشق، فيجب إزالة ما به من نحو، شمع بخلاف المستتر منه. ولو دخلت شوكة في اليد أو الرجل، فإن ظهر بعضها وجب قلعها، وغسل محلها، لأنه صار في حكم الظاهر، وقيده بعضهم (5) بما إذا كان بحيث لو قلع بقي محله مفتوحًا، بخلاف ما إذا كان يلتئم
(1) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. . .، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة. . . (1/ 216) رقم (246).
(2)
انظر: التحبير شرح التحرير (2/ 634، 635).
(3)
انظر: المسودة ص (356)، التحبير شرح التحرير (2/ 638).
(4)
انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 386)، المغني (1/ 174).
(5)
انظر: المغني (1/ 174)، كشاف القناع (1/ 292)، نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (1/ 173).
ولا يضر وسخ يسيرٌ تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء -ومن خُلق بلا مرفق غسل إلى قدره في غالب الناس-، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه. . . . . .
ــ
عند قلعه، فلا يجب قلعها.
وإن استتر جميعها فالقياس صحة الوضوء؛ لأنها صارت في حكم الباطن، دون الصلاة؛ لأنها تنجست بالدم، فتكون ملحقة بالوشم، ولا نظر لكونها حقيرة، وظاهرة، لأنهم لم يفرقوا في الوشم وغيره (1) بين الظاهر وغيره، ولا بين اليسير والكثير -وفيه نظر- بل الظاهر كما قال بعضهم (2): جريان التفصيل المذكور في العفو، عن قليل الدم وكثيره في ذلك، وإنما لم ينظروا في الوشم لذلك؛ لحصوله بفعله وعدوانه، لتحريم الوشم، بخلاف ما نحن فيه، وقضية عدم العفو إذا تعدى بإدخال الشوكة.
* قوله: (ونحوه) كداخل أنف، وشعر.
قال الشيخ تقي الدين (3): "وكذا كل وسخ يسير، في شيء من أجزاء البدن".
وبخطه: قال ابن رجب (4): "استحب أحمد (5) أنه إذا حلق رأسه، أو قص أظفاره، أو شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء، ولم يوجبه، وحكي وجوبه عن
(1) سقط من: "ب" و"د".
(2)
انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب ص (37)، حاشية ابن عابدين (1/ 330)، الوسم في الوشم لأحمد الخليجي ص (29 - 31).
(3)
الاختيارات ص (12).
(4)
نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (1/ 100).
(5)
انظر: مسائل أبي داود ص (13)، مسائل صالح (2/ 127).
إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، يُمِر يديه من مقدمة إلى قفاه، ثم يردهما، ثم يدخل سبابتيه في صِماخي أذنيه، وبمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. . . . . .
ــ
ابن جرير الطبري (1)(2)، وهو قول مجاهد (3)، وحماد (4)، ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه نقله عنه بعض من كتب على الفروع.
* قوله: (يسمى قفا) وهو مؤخر العنق، على ما في الصحاح (5) وغيره (6).
* قوله: (من مقدمة) وهو ما جرت العادة بكشفه.
(1) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرخ، المفسر، الإمام، ولد سنة (224 هـ)، كان مجتهدًا في أحكام الدين، لا يقلد أحدًا، بل قلده بعض الناس، من كتبه:"جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، و"اختلاف العلماء"، و"التاريخ"، مات سنة (310 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 120). العقد المذهب ص (38)، شذرات الذهب (4/ 53).
(2)
انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 526، 527).
(3)
هو: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج القرشي، المخزومي، ولد سنة (21 هـ) في خلافة عمر، روى عن إبراهيم النخعي، وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري، وعنه أبان بن صالح، وجابر الجعفي، والأعمش، مات سنة (102 هـ)، وقيل:(103 هـ).
انظر: صفة الصفوة (2/ 208)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص (369)، طبقات الحفاظ ص (36).
(4)
هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، كان من أهل الورع والدين، ومن أئمة الناس في زمانه، وكان يحفظ حديثه كله، مات سنة (179 هـ).
انظر: صفة الصفوة (3/ 364)، طبقات الحفاظ ص (96)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص (92).
(5)
الصحاح (6/ 2465) مادة (رفقا).
(6)
انظر: القاموس المحيط ص (1709) مادة (قفا)، المصباح المنير (2/ 512) مادة (قفا).
وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.
والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.
وسن لمن فرغ. . . . . .
ــ
* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع (1): "والأقطع يغسل الباقي أصلًا، وكذا تبعًا في المنصوص"(2)، انتهى، وهو الموافق لما هنا.
ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.
وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.
* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح (3): "من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع (4)، عن صاحب الفائق (5)(6).
(1) الفروع (1/ 152).
(2)
انظر: مسائل عبد اللَّه ص (29)، الإنصاف (1/ 363).
(3)
شرح المصنف (1/ 300).
(4)
الإقناع (1/ 50).
(5)
هو: أحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن الشيخ بن أبي عمر المقدسي، شرف الدين، المعروف بابن قاضي الجبل، ولد سنة (693 هـ)، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأ عليه في علوم شتى، وأذن له في الإفتاء في شبيبته، من كتبه:"الفائق"، و"المناقلة في الأوقاف"، و"القواعد الفقهية"، مات سنة (771 هـ).
انظر: المقصد الأرشد (1/ 365)، المنهج الأحمد (5/ 135)، السحب الوابلة (1/ 131).
(6)
نقله في الإنصاف (1/ 365)، وعبارته:"قال في الفائق: قلت: وكذا يقوله بعد الغسل" =
رفع بصره إلى السماء. . . . . .
ــ
والحديث الذي ساقه الشارح (1) ظاهره الاختصاص بالوضوء، كما فعله المص، وهل التيمم على قياسهما (2).
* قوله: (رفع بصره إلى السماء)؛ لأنها قبلة الداعي (3).
= اهـ، وقال في الفروع (1/ 154):"يتوجه ذلك بعد الغسل، ولم يذكروه".
(1)
وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (1/ 209) رقم (234).
(2)
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 252): "والاقتصار على قوله بعد الوضوء أرجح؛ لأنه لم ينقل بعد الغسل والتيمم، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع، ولم يفعله، فإنه ليس بمشروع، نعم، لو قال قائل باستحبابه بعد الغسل، إن تقدمه وضوء لم يكن بعيدًا، إذا نواه للوضوء، وقول هذا الذكر بعد الغسل، أقرب من قوله بعد التيمم؛ لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ".
(3)
هذا القول إنما يقوله نفاة علو الرب سبحانه وتعالى، وهو باطل من وجوه:
الأول: أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة وعلمائها، ولا أنزل اللَّه به من سلطان.
الثاني: أن قبلة الداعي هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي استقبال القبلة حال الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة، والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين، وخالف جماعة المسلمين.
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة، والدعاء. ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه، والاستدبار بالدبر، فأما محاذاة الإنسان برأسه، أو يديه، أو جنبه، فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازًا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا =
وقول: "أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"(1).
ويباح تنشيف ومعين، وسن كونه عن يسداره كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه.
ومن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه ونواه صح، لا إن أُكره فاعل.
ــ
* قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم (2) في الحلية (3) بسنده عن بركة الأزدي (4)،. . . . . .
= لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا.
الرابع: أن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (292، 293).
(1)
من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (1/ 210) رقم (234).
(2)
هو: أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، الشافعي، أبو نعيم، الحافظ، ولد بأصبهان سنة (336 هـ)، كان أحد الأعلام الذين جمعوا بين العلو في الرواية، والنهاية في الدراية، من كتبه:"حلية الأولياء"، و"دلائل النبوة"، و"تاريخ أصبهان"، مات سنة (430 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 18)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 474)، العقد المذهب ص (87).
(3)
الحلية (5/ 178).
(4)
هو بركة بن عبيد الأزدي الشامي، سمع مكحولا، وروى عنه محمد بن المهاجر. ضعيف الحديث.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2/ 147).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: وضأتُ مكحولًا (1)، فأتيته بمنديل فأبى أن يمسح به، ومسح وجهه بطرف ثوبه، وقال: للوضوء بركة، وأنا أحب أن لا تعدو ثوبي.
* * *
(1) هو مكحول بن عبد اللَّه الهذلي مولاهم، أبو عبد اللَّه الحافظ، أحد أئمة التابعين، لم يكن في عصره أبصرُ منه في الفُتيا، مات سنة (112 هـ)، وقيل غير ذلك.
طبقات الحفاظ ص (42)، شذرات الذهب (2/ 66).