المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - بابصلاة التطوع - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌9 - بابصلاة التطوع

‌9 - باب

صلاةُ التطوع

بعدَ جهادٍ، فتوابِعِه. . . . . .

ــ

باب صلاة التطوع

* قوله: (بعد جهاد) فيه أن الجهاد فرض كفاية، والكلام في التطوع، وكذا العلم تعلُّمه، وتعليمه فرض كفاية، فينبغي أن يُحمَلا على الجهاد، والتعلم والتعليم اللذين فَعَلَمها طائفة، بعد قيام من سقط بفعله فرض الكفاية، على القول بأنه يقع من الطائفة الثانية سُنة، كما يُعلم مما ذكروه في كتاب الجنائز (1)، وهو غير اختيار الشيخ تقي الدين (2)، وإن نقَل المنقح في شرح التحرير (3) عبارة الشيخ واقتصر عليها وعبارته: "قال الشيخ تقي الدين: إذا باشر قوم الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضًا أو نفلًا على وجهَين (4)؟، كالوجهَين في صلاة الجنازة (5)، إذا أعادها بعد أن صَلَّاها غيره، وانبنى على الوجهَين في فعلها بعد العصر، والفجر [مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضًا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر](6) والفجر، وإن كان ابتداء

(1) انظر: الفروع (2/ 231)، الإنصاف (6/ 135، 136).

(2)

مجموع الفتاوى (23/ 262، 263 و 287)، الاختيارات ص (63).

(3)

التحبير شرح التحرير (2/ 881).

(4)

انظر: الفروع (1/ 525، 526)، القواعد الأصلية ص (188)، الإنصاف (4/ 101).

(5)

الفروع (2/ 231)، الإنصاف (6/ 135، 136).

(6)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

ص: 349

فعلمٍ -تعلُّمُه وتعليمُه- من حديث وفقه ونحوِهما: أفضلُ تطوع البدن.

ونص (1): أن الطواف لغريبٍ أفضلُ منها بالمسجد الحرام.

ــ

الدخول فيه تطوعًا، كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، على القول به، فإنه كان نفلًا ثم يصير إتمامه واجبًا"، انتهى.

* قوله: (فَعِلم)؛ أيْ: مندوب.

* قوله: (تعلُّمُه وتعليمُه) ظاهره أن التعلُّم والتعليم في مرتبة واحدة، مع أن التعليم نفعه متعدٍّ، ولعلهم نظروا إلى أن تعديَ نفع التعلُّم (2) أيضًا باعتبار الأول، وهو ظاهر قول أبي الدرداء (3):"العالم والمتعلم في الأجر سواء"(4)، وإن كان يمكن حمله على معنى أنهما سواء في ثبوت أصل الأجر، وإن اختلف.

* قوله: (ونص أن الطواف لغريبٍ أفضلُ)؛ أيْ: إن لم ينو الإقامة بمكة.

(1) انظر: مسائل أبي دواد ص (114)، الإنصاف (4/ 102).

(2)

في "ج": "التعليم"، وفي "د":"العلم".

(3)

هو: الصحابي الجليل عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري، الخزرجي، أبو الدرداء، أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا، ولي قضاء دمشق في خلافة عمر، مات سنة (32 هـ).

انظر: الاستيعاب (4/ 59)، صفوة الصفوة (1/ 627)، الإصابة (459).

(4)

أخرجه الطبراني مرفوعًا بلفظ "العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيه".

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 122): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه معاوية بن يحيى الصفدي، قال ابن معين: هالكٌ ليس بشيء"، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (4/ 370) ورمز له بالحسن، وتعقَّبه المناوي في فيض القدير (4/ 370) بقوله:"رمز المصنف لحسنه، وليس ذا منه بحسن، فقد أعلَّه الهيثمي"، وذكره العجلوني في كشف الخفاء (2/ 85) وقال:"رواه ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي الدرداء موقوفًا بزيادة: "وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيهم"، وهو عند الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 350

المنقحُ (1): "والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه خلافًا لبعضهم".

ثم ما تعدَّى نفعُه، ويتفاوت فصدقةٌ على قريب محتاج أفضلُ من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجةٍ، ثم حجٌّ، فصومٌ.

وأفضلُها: ما سُنَّ جماعة وآكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (خلافًا لبعضهم) لعله صاحب الفروع (2).

* قوله: (ثم ما تعدَّى نفعه)؛ أيْ: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.

* قوله: (فصدقةٌ. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلًّا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر (3).

* قوله: (فضل من عتق)؛ أيْ: لأجنبي، كما قيده به (4) بعضهم (5)، وإلا فعِتق القريب صدقة أيضًا.

* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة)؛ أيْ: صلاة التطوع.

(1) التنقيح ص (53).

(2)

الفروع (1/ 528)، وعبارته:"فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لاسيما وهو عبادة مفردة يُعتبر له ما يُعتبر للصلاة غالبًا"، وانظر: شرح منصور (1/ 223).

(3)

قال في الفروع (1/ 529): ". . . فظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق، ومن الأضحية"، وقال في باب صدقة التطوع (2/ 654):"وذكر شيخنا أن الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد، فظهر من هذا هل الحج أفضل، أم الصدقة مع الحاجة، أم مع الحاجة على القريب، أم على القريب مطلقًا فيه روايات أربع".

(4)

سقط من: "أ".

(5)

كالإقناع (1/ 219)، والشيخ منصور في شرحه (1/ 223).

ص: 351

فتراويحٌ، فوترٌ وليس بِوَاجِبٍ إلا على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

ــ

* قوله: (فوترٌ) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه (2)، وصلاة راتبة، وكان واجبًا عليه عليه الصلاة والسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ما لفظه أو معناه:"قد زادكم اللَّه صلاة هي أحب إلي من حُمْر النَّعم"(3).

(1) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع؛ النحر، والوتر، وركعتا الضحى".

أخرجه أحمد في المسند (1/ 131).

والدارقطني في السنن في كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر (2/ 21).

والحاكم في المستدرك في كتاب: الوتر (1/ 300)، ولفظ الدارقطني والحاكم:"وركعتا الفجر" بدل "الضحى".

والبيهقي في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة أكثر من الخميس (2/ 148).

قال الذهبي في التلخيص (1/ 300): "ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني".

وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 135، 136) من جميع طرقه.

(2)

انظر: المغني (2/ 591)، الإنصاف (4/ 107).

(3)

من حديث خارجة بن حذاقة ولفظه: "إن اللَّه أمدَّكم بصلاة هي خير من حُمْر النَّعم، وهي الوتر فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر". أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (2/ 61) رقم (1418)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (2/ 314) رقم (452) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (1/ 369) رقم (1168)، والدارمي في كتاب: الصلاة، باب: في الوتر (1/ 394) رقم (1539)، والحاكم في كتاب: الوتر (1/ 306) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: فضيلة الوتر (2/ 30) رقم (1)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: وقت الوتر (2/ 477 - 478)، وذكر له الزيلعي في نصب الراية (2/ 109)، والحافظ =

ص: 352

ومن رواتبَ: سُنَّةُ فجرٍ، وسُنَّ تخفيفُها. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن رواتبَ. . . إلى آخره) لو قال: فرواتبَ، وآكدُها سنة فجر، فمغرب، لكان أظهر، لكنه لم يذكر ذلك خشية أن يتوهم دخول الرواتب في ما يُسَن جماعة، فتدبر!.

* قوله: (وسُنَّ تخفيفها) هذا موضع من تسعة (1) مواضع يُسَن فيها تخفيف الركعتَين، والثاني: من دخل والإمام يخطب، قالوا: لم يجلس حتى يصلِّي ركعتَين خفيفتَين (2)، والثالث: عند افتتاح قيام الليل، وهذه ثلاثة في كلام المص، والرابع والخامس: ركعتا التحية، وركعتا الطواف على ما نقله القاضي أبو الحسين (3) في الطبقات (4) عن أبي حفص العكبري (5) -، ويؤخذ من كلام المص طلب التخفيف

= ابن حجر في التلخيص (2/ 17)، شواهد كثيرة.

(1)

سقط من: "ب".

(2)

كما سيأتي ص (498).

(3)

هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرَّاء، القاضي الشهيد، أبو الحسين، ابن شيخ المذهب: القاضي أبي يعلى، ولد سنة (451 هـ)، كان عارفًا بالمذهب، متشددًا في السنة، برع في الفقه، وأفتى، وناظر، من كتبه:"المجموع في الفروع"، و"المفردات"، و"طبقات الحنابلة"، دخل عليه خدمه وهو نائم، فأخذوا ماله وقتلوه سنة (526 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 176)، المقصد الأرشد (2/ 500)، المنهج الأحمد (3/ 173).

(4)

طبقات الحنابلة (2/ 165).

(5)

هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه، أبو حفص العكبري، يعرف بابن المسلم، له معرفة عالية بالمذهب، صحب عددًا من الأصحاب كأبي إسحاق بن شاقلا، وأكثر ملازمة ابن بطة، من كتبه:"المقنع"، و"شرح مختصر الخرقي"، و"الخلاف بين أحمد ومالك"، مات سنة (387 هـ). =

ص: 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيضًا في الركعتَين بعد أذان المغرب، والركعتَين بعد الوتر أن جعل قوله "جالسًا" راجعًا للكل، خلافًا لصنيع الإقناع (1)، فإنه صريح في إرجاع "جالسًا" للركعتين بعد الوتر، وعبارته:"ويُسَن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها، وركعتان جالسًا بعد الوتر"، انتهى.

وصنيع الإقناع هو الموافق للحديث المستدل به على ذلك (2)، كما ذكره شيخنا في شرحه (3) وعبارته:"قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وقد سئل عن الركعتين بعد الوتر، فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يُضَيَّق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء في (4) الحديث، قلت: تفعله أنت؟، قال: لا ما أفعله؟ أيْ: لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجده عليه السلام".

أقول: ويزاد على ذلك ما لو شرع في نفل ثم أقيمت الجماعة وهو يريد

= انظر: طبقات الحنابلة (2/ 163)، المقصد الأرشد (2/ 291)، المنهج الأحمد (2/ 300).

(1)

الإقناع (1/ 225).

(2)

وهو حديث أم سلمة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتَين خفيفتَين وهو جالس، أخرجه أحمد (6/ 298، 299).

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. . . ".

أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل (1/ 506) رقم (738).

(3)

كشاف القناع (1/ 425).

(4)

سقط من: "أ" و"ج" و"د".

ص: 354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصلاة معهم، وأمِن الفوتَ، فإنه يتممها خفيفة، وما (1) إذا سمع مضاغات (2) صغير ليس عنده أحد، فتصير المواضع تسعة.

[وقال -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "وسُنَّ تخفيفها" هذا موضع من تسعة مواضع](3) يطلب فيها التخفيف، وقد جمعتها في قولي:

من بعد حمد اللَّه بارئ النَّسَم

معلم الإنسان خطًّا بالقلمْ

ثم الصلاة والسلام سَرْمَدَا

على نبي قد أتانا بالهدى

محمد وآله وعِترتهْ

الفائزين في غد بصحبتهْ

فالعلم مطلقًا عظيم المنقَبهْ

لا سيما الفقه رفيع المرتبه

وقد رأيت الجُلَّ من أصحابنا

في مذهب ابن حنبلٍ إمامنا

نصُّوا على مواضع التخفيفِ

في النفل قد جَلَّت عن التحريفِ

تخفيفها من المصلي يُنْدَبُ

وجملة التَعداد تِسعٌ تُحسبُ

أوَّلها سنة فجر قد أتتْ

وحال خطبة لجُمعة ثبتْ

ثم افتتاحٌ لقيام الليلِ

وركعتا الطواف قُل في قولِ

ومثلُه تحية للمسجدْ

كلاهما للعكبري أسندْ

وركعتان بعد فعل الوترِ

وفعل ذي من جالس فاستقرِ

(1) في "أ" و"ج" و"د": "وأما".

(2)

المضاغات: الصياح، القاموس المحيط ص (1683) مادة (ضغا).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

ص: 355

واضطجاعٌ بعدها على الأيمن. فمغربٍ، ثم سواء.

ــ

قالوا وركعتان قبل المغربِ

إن قيل يُندبان فاعلم وادأبِ

كذاك نفلُ من أُقيم الفرض

وهو به وخاف أن ينفضَّ

وتاسع عند مُضاغات الولدْ

وهو الذي بذكره تمَّ العددْ

قد قاله محمد بن أحمدا

الحنبلي الراجي إِلهًا سَرْمَدًا (1)

مستغفرًا مُحَمْدِلًا مصلِّيا

مسلِّمًا على ختام الأنبياء

المصطفى من أشرف الجراثم (2)

وآله وصحبه الأكارمِ

* قوله: (واضطجاع بعدها على الأيمن) حديث عائشة المستدل به (3)، وهو قولها:"إن كنتُ مستيقظة حدثَني وإلا اضطجعَ"(4) يدل على أنه يكفي في تحصيل

(1) بهامش نسخة "ج" ما نصه:، لو قال الناظم بدل (إلهًا سرمدًا): الراجي إلهًا صمدًا، لكان أحسن، وانظر: هل يجوز إطلاق السرمد عليه -تعالى- أم لا، لأن أسماءه تعالى توقيفية؟ " اهـ.

وبهامشه: "قال ابن القيم في بداع الفوائد بعد كلام سبق: السابع: ما يطلق عليه -تعالى- في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا، كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه منها ما لم يرد به السمع؟ " اهـ.

وانظر: بدائع الفوائد (1/ 162).

(2)

الجراثم: جمع جُرثومة بالضم، وهو أصل الشيء. القاموس ص (1405) مادة (جرث).

(3)

انظر: شرح المصنف (2/ 12).

(4)

من حديث عائشة: أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع (3/ 43) رقم (1161).

ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم =

ص: 356

ووقتُ وتر: ما بين صلاة العشاء، ولو معَ جمع تقديمٍ، وطلوعِ الفجر، وآخر الليل (1) لمن يثق بنفسه أفضل.

وأقلُّه: ركعة، ولا يُكره بها، وأكثرُه: إحدى عشرة، يسلِّم من كلِّ ثنتين، ويوترُ بركعة، وإن أوترَ بتسع تشهَّدَ بعد ثامنةٍ، ثم تاسعة وسلَّم، وبسَبعٍ أو خَمْسٍ سرَدَهن.

ــ

السنة أحد الأمرين؛ إما الحديث، أو الاضطجاع.

* قوله: (وآخر الليل) يجوز أن يكون مبتدأ من غير تقدير، وخبره:"أفضل"؛ أيْ: أفضل من أوله، ويجوز ما سلكه الشارح (2) وهو أن يُقَدر في جانب المبتدأ، ويجعل "آخر" ظرفًا، والتقدير: ووِترُ آخر ليل، وخبره "أفضل" والمعنى: أفضل من كونه أوله.

* قوله: (وأكثره إحدى عشرة) وقيل: ثلاث عشرة (3).

* قوله: (وبسَبْعٍ أو خَمْسٍ سرَدَهن) ظاهره أنه لم يرد في صورة الاقتصار على السبع إلا سردها، وظاهر منظومة الصرصري (4)(5) يخالفه، فإنه قال:

= في الليل. . . (1/ 511) رقم (743).

(1)

في "م": "الليل".

(2)

شرح المصنف (2/ 14).

(3)

انظر: الفروع (1/ 537)، الإنصاف (4/ 110).

(4)

نظم زوائد الكافي على الخرقي للصرصري (ق 16). والبيت في نظم الزوائد هكذا:

وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ خمسًا مُتَابعا

وإنْ شِئْتَ سبعًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ

(5)

هو: يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الأنصاري، الصرصري، الزريراني، جمال الدين أبو زكريا، ولد سنة (588 هـ)، كان فقيهًا، أديبًا، لغويًّا، شاعرًا، زاهدًا شعره مملوء =

ص: 357

وأدنى الكمال: ثلاثٌ بسلامَين، ويجوز بواحد (1) سردًا.

ومن أدرك مع إمام ركعةً، فإن كان يسلِّم من كل ثنتين أجزأ وإلا قَضَى.

ــ

وإنْ شِئْتَ صَلِّ الوترَ سَبْعًا مُتَابعا

وإنْ شِئْتَ أيضًا فَأْتِ بالسِّتِّ واقْعُدِ (2)

* قوله: (ويجوز بواحد سردًا) مفهومه أنه لا يجوز بواحد كالمغرب، وهو ما مشى عليه القاضي (3)، وجزم بالبطلان فيه، وقيل: يجوز (4)، وهو ظاهر كلام المستوعب (5)، وتبعه في ذلك صاحب الإقناع (6).

* قوله: (ومن أدرك مع إمام ركعة)؛ أيْ: من ثلاث.

* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ)؛ أيْ: ما لم يدركه، وإذا شك فيما نواه إمامه،

= بذكر السنة، ومدح أهلها، من كتبه:"نظم مختصر الخرقي"، و"نظم زوائد الكافي"، و"القصيدة اللامية" في مدح الإمام أحمد وأصحابه، قتله جنود هولاكو ببغداد سنة (656 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 262)، المقصد الأرشد (3/ 114)، المنهج الأحمد (4/ 278).

(1)

في "م": "بسلام واحد".

(2)

كما في حديث عائشة: أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (1/ 512 - 514)، رقم (746). وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل (2/ 40، 41) رقم (1342)، ولفظ أبي داود:"فلما أَسَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسَبعْ ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلِّم إلا في السابعة. . . ".

(3)

نقله في الإنصاف (4/ 120).

(4)

انظر: الفروع (1/ 357)، الإنصاف (4/ 120، 121).

(5)

المستوعب (1/ 191).

(6)

الإقناع (1/ 221).

ص: 358

يقرأُ في الأولى بـ"سبح" والثانية: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] والثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1].

ويَقْنتُ بعد الركوع ندبًا، فلو كبَّر ورفع يديه، ثم قَنَت قبْله: جاز، فيرفعُ يديه إلى صدره يبسُطهما وبطونهما نحو السماء، ولو مأمومًا ويقولُ جهرًا: "اللهم إنا نستعينك ونستهديك. . . . . .

ــ

هل هو ثلاث، أو خمس، أو سَبعْ، أو تسع، أو إحدى عشرة، فالأكمل أن يأتي بالأكثر.

ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلَّى ثلاثا بسلام وتشهُّدَين كالمغرب، أو بواحد سردًا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة ويقضي (1)، أو لابد من نِية جملة ما صَلَّاه الإمام إن تحققه؟

قال شيخنا (2): "الظاهر أنه يتعين الثاني، حتى تتوافق نية الإمام والمأموم".

أقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم، بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلتحرر المسألة (3)!.

* قوله: (جاز)؛ لأن أحاديثه كلها معلولة (4)، لكن يجوز العمل بالحديث

(1) في "ب" و"ج" و"د": "ولا يقضى"، والمثبت هو الموافق لما في كشاف القناع (1/ 418)، وتجريد زوائد الغاية (1/ 553، 554).

(2)

كشاف القناع (1/ 418)، شرح المنتهى (1/ 226).

(3)

قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 154): "ومن أدرك مع إمام ركعة، فإن كان يسلِّم من ثنتَين أجزأ، وإلا قضى، ويتجه ولو نوى واحدة هنا وثلاثًا في الأولى".

(4)

انظر: تلخيص الحبير (2/ 19)، المغني (2/ 581، 582).

ص: 359

ونستغفرك ونتوبُ إليك، ونؤمنُ بك ونتوكل عليك، ونثْنِي عليك الخير كلَّه، ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِدُ (1)، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجدَّ بالكفار مُلْحِق" (2).

"اللهم اهدنا فيمن هديتَ، وعافنا فيمن عافيتَ، وتولنا فيمن توليتَ، وبارك لنا فيما أعطيتَ، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعزُّ من عاديتَ. . . . . .

ــ

الضعيف في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يشتد ضعفه، وأن لا ينوي سُنِّيته، وأن يعمل به لنفسه.

* قوله: (الخير) انظر ما موقعه من الإعراب، ولعله صِلة بـ"نثني" بحذف الجار، والأصل: نثني عليك بالخير كله، ويكون هو المحمود به، وقد أشار إلى ذلك في الحاشية (3) بقوله:"أيْ: نصفك بالخير".

(1) نحفد: أي نسرع. المطلع ص (93).

(2)

أخرجه البيهقي في، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في القنوت (2/ 211) وصححه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك في قنوت الفجر مع تقديم وتأخير، ما عدا قوله:"نستهديك"، و"نتوب إليك"، "كلُّه"، و"نشكرك"، وعبد الرزاق في مصنفه كتاب: الصلاة، باب: القنوت (3/ 11)، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق آخر كتاب: الصلاة، باب: ما يدعو به في قنوت الفجر (2/ 314)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2/ 165).

(3)

حاشية المنتهى (ق 56/ أ).

ص: 360

تباركت ربنا وتعاليت" (1).

"اللهم إنا نعوذُ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"(2). . . . . .

ــ

* قوله: (وبك منك) قال الخطابي (3): "في هذا معنى لطيف، وذلك أنه سأل

(1) من حديث الحسن بن علي، ولفظه:"اللهم اهدني. . . " بالإفراد.

أخرجه أحمد (1/ 199)، وأبو داود في كتاب: الوتر، باب: القنوت في الوتر (2/ 63) رقم (1425)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القنوت في الوتر (2/ 328) رقم (464)، وقال:"حديث حسن"، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: الدعاء في الوتر (3/ 248) رقم (1745)، وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القنوت في الوتر (1/ 372)، رقم (1178).

والحاكم في كتاب معرفة الصحابة (3/ 172)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، وكلهم من غير لفظ:"ولا يعز من عاديت"، وأثبتها البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: دعاء القنوت (2/ 209).

(2)

من حديث علي: أخرجه أحمد (1/ 96).

وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر (2/ 64) رقم (1427).

والترمذي في كتاب: الدعوات، باب: في دعاء الوتر (5/ 524)، رقم (356) وقال:"هذا حديث حسن غريب".

والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: الدعاء في الوتر (3/ 248، 249) رقم (1748).

وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القنوت في الوتر (1/ 373) رقم (1179).

والحاكم في المستدرك في كتاب: الوتر (1/ 306)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وصححه الألباني في الإرواء (2/ 175).

(3)

نقله في عون المعبود (3/ 133).

ص: 361

ثم يصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1)، ويؤمِّن مأمومٌ، ويفرد منفردٌ الضميرَ، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفعُ يديه إذا أراد السجود.

ــ

اللَّه سبحانه وتعالى أن يجيره برضاه من سخطه، وهذان ضدان ومتقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، ثم لما لجأ إلى ما لا ضد له، وهو اللَّه سبحانه وتعالى أظهرَ العجز والانقطاع، وفزع منه إليه، واستعاذ به منه".

ويؤمِّن مأمومٌ، ويفرد منفردٌ الضميرَ، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ويرفعُ يديه إذا أراد السجود.

* قوله: (ويرفعُ يديه إذا أراد السجود) وإذا سلَّم قال: [سبحان الملك](2) القدوس، ويرفع صوته في الثالثة (3)،. . . . . .

(1) من حديث الحسن بن علي: ولفظه: "علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات. . .، وصلى اللَّه على النبي محمد".

أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل، باب: الدعاء في الوتر (3/ 248) رقم (1746).

وتعقبه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 264) بقوله: "وليس كذلك، فإنه منقطع، فإن عبد اللَّه بن علي -هو ابن الحسين بن علي- لم يلحق الحسن بن علي. . .".

قال الألباني في إرواء الغليل (2/ 177): "ثم اطلعت على بعض الآثار الثابثة عن الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك".

وانظر صفة الصلاة للألباني ص (160).

(2)

ما بين المعكوفتين في "أ" و"ب" و"د": "سبحان اللَّه الملك القدوس"، وقد ضرب على لفظ الجلالة "اللَّه" في:"ج".

(3)

من حديث أُبَيِّ بن كعب: أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر (2/ 65) رقم (1430).

والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر أُبَي بن كعب في الوتر (3/ 235) رقم (1699). =

ص: 362

وكُرِه قنوتٌ في غير وتر، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ، فيُسنُّ لإمام الوقت خاصة فيما عدا الجمعة، ويجهر به في جهريَّة، ومن ائتَمَّ بقانت في فجر تابع، وأمَّن.

ــ

زاد ابن تميم (1) وغيره (2): "رب الملائكة والروح (3) ".

* قوله: (فيُسَن لإمام الوقت خاصة) واختار جماعة ونائبه (4)، ولا تبطل صلاة من قَنَت لنازلة في كل صلاة غير من يُسَن له.

وبخطه: قال في الفروع (5): "ويتوجه لا يقنُت لرفع الوباء في الأظهر؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عَمواس (6)، ولا في غيره؛. . . . . .

= والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر (2/ 31) رقم (1، 2).

والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من قال يقنت في الوتر قبل الركوع (3/ 39).

وصححه العقيلي كما في تلخيص الحبير (2/ 19)، وحسنه النووي في الأذكار ص (43). وقد أخرجه أحمد (3/ 406) من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه.

قال الساعاتي في الفتح الرباني (4/ 305): "وصحح العراقي إسناده".

(1)

مختصر ابن تميم (ق 64/ أ).

(2)

انظر: الإنصاف (4/ 133).

(3)

هذه الزيادة من حديث أُبَيٍّ السابق، أخرجها الدارقطني، والبيهقي في الموضع السابق.

(4)

انظر: الفروع (1/ 543)، الإنصاف (4/ 135، 136).

(5)

الفروع (1/ 543).

(6)

عَمواس: بفتح المهملة والميم وحكي تسكينها، وآخره مهملة، قيل: سمي بذلك؛ لأنه عمَّ وواسى، وقيل: نسبة إلى المكان الذي وقع فيه، وهي بلدة بالشام، قرب القدس، وكانت قديمًا مدينة عظيمة، وهذا الطاعون وقع في بلاد الشام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثماني عشرة على المشهور الذي عليه الجمهور.

وقصة طاعون عمواس في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: =

ص: 363

والرواتبُ المؤكدةُ عشرٌ: ركعتان قبلَ الظهر، وركعتان بعدَها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبلَ الفجر، فيخيَّرُ فيما عداهما، وعدا وترٍ سفرًا.

وسُنَّ قَضاءُ كلٍّ ووترٍ، إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركُه إلا سنَّةَ فجر.

وسنَّةُ فجرٍ، وظهر الأوَّلةُ بعدهما قضاءٌ.

ــ

ولأنه شهادة للأخبار (1)، فلا يُسأل رفعه"، انتهى.

* قوله: (المؤكدة) صفة كاشفة، بدليل المقابلة الآتية.

* قوله: (وركعتان قبل الفجر فيخيَّر) والنسخة الأصلية بعد قوله: "قبل الفجر": "وهما أفضلها فيخيَّر (2) " فلما رآه المص مكررًا مع قوله: "ومن رواتبَ سنةُ فجرٍ" حذفه، ولو غَيَّر الفاء أيضًا لكان أولى، لأنه لم يبقَ تفريع، أو أنها بمعنى الواو.

* قوله: (وسنَّةُ فجرٍ وظهر. . . إلخ)؛ أيْ: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأوَّلةُ تكون قضاء.

* فائدة: يُكره تَرْك السنن الرواتب، ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم (3)، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على تَرْك السنن الرواتب غير جائز.

= أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: ما يذكر في الطاعون (10/ 179) رقم (5729). ومسلم في كتاب: السلام، باب: الطاعون (4/ 1740) رقم (2219).

(1)

انظر: فتح الباري (1/ 182).

(2)

سقط من: "ب".

(3)

مختصر ابن تميم (ق 64/ ب).

ص: 364

والسننُ غيرُ الرواتب عشرون: أربعٌ قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب. . . . . .

ــ

وقال في الفروع (1): "لا إثم بتَرْك سنة، على ما يأتي في العدالة (2) "، وقال عن كلام القاضي (3):"مراده إذا كان سببًا لتَرْك فرض"، قاله في الإنصاف (4).

أقول: الأحسن في الجواب: أن القاضي إنما رتب الإثم على المداومة على التَّرْك، التي تستلزم الاستخفاف بالدين، لا على مجرد ترك السنة، وكذا ابن عقيل إنما جعل غير الجائز الإدمان على التَّرْك، لا نفس التَّرْك، فلا معارضة (5) بين ما هنا، وما يأتي في العدالة، الموافق لما تقرر في الأصول من أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (6).

ويجوز للزوجة، والأجير، والولد، والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض، ولا يجوز منعهم، قاله في الإقناع (7).

* قوله: (والسنن غير الرواتب عشرون) قال جماعة (8): "يحافظَ عليهن"،

(1) الفروع (1/ 456).

(2)

الفروع (6/ 561) وعبارته: "ويعتبر للعدالة أمران: صلاح دينه بأداء الفريضة، زاد في المستوعب والمحرر: بسننها، وذكر القاضي والتبصرة والترغيب: والسنة الراتبة، وأومأ إليه، لقوله فيمن يواظب على تَرْك سنن الصلاة رجلُ سوءٍ".

(3)

نظر: الفروع (6/ 561).

(4)

الإنصاف (4/ 153).

(5)

في"ج" و"د": "يعارضه".

(6)

منتهى الإرادات (2/ 659)، وانظر: الإنصاف (29/ 328).

(7)

الإقناع (1/ 224).

(8)

كالشارح وابن عبيدان. انظر: الشرح الكبير (4/ 149)، الإنصاف (4/ 154)، كشاف القناع (1/ 424).

ص: 365

وأربع بعد العشاء، ويُبَاح ثنتان بعد أذانِ المغرب، وبعد الوتر جالسًا، وفعلُ الكلِّ ببيت أفضل، وسُنّ فصلٌ بين فرض وسنته بقيامٍ، أو كلام.

وتُجزئ سنَّةٌ عن تحيةِ مسجدٍ، ولا عكْسَ، وإن نوى بركعتين التحيَّة والسنة، أو الفرض حصلا.

والتراويحُ: عشرون ركعةً برمضان. . . . . .

ــ

انتهى، وهل يُسَن أن يقضيها إذا فاتت كالرواتب؟ وجعل في الإقناع (1) منها أربعًا قبل الجمعة، وسكت عنها (2) المص هنا وهناك (3) فتصير على كلام الإقناع [أربعًا وعشرين](4).

* قوله: (وتُجزئ سنَّةٌ عن تحيةِ مسجدٍ) وذكر بعض الفقهاء (5): أن من دخل المسجد غير متوضئ سُنَّ له أن يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه (6).

* قوله: (حصلَا)؛ أيْ: التحية والفرض؛ لأن المقصود من التحية شَغل البقعة، وقد حصل بالفرض على وجه أكمل.

* قوله: (والتراويحُ) سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يصلون بتسليمتَين ويتروحون؛

(1) الإقناع (1/ 225).

(2)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

في باب: صلاة الجمعة ص (494) وعبارته: "وأقل السنة بعدها ركعتان".

(4)

ما بين المعكوفتين في "ب" و"ج": "أربعة وعشرون"، وفي "د":"أربعة وعشرين"، وبهامش "ب" ما نصه:"قوله: وعشرون الصواب وعشرين، ولعله تحريف".

(5)

كالنووي في الأذكار ص (62)، وفيه نظر؛ لأن هذا الذكر إنما ورد فيمن لا يحسن قرآنًا، لا فيمن دخل المسجد غير المتوضئ، والعبادات مبناها على التوقيف، -واللَّه أعلم-.

(6)

تقدم تخريجه ص (295).

ص: 366

جماعةً يسلِّم من كلِّ (1) ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.

ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.

وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.

* * *

ــ

أيْ: يستريحون ساعة (2).

* قوله: (جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (3) منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع (4)"وفعلها جماعة أفضل".

* قوله: (ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف (5).

* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر)؛ أيْ: الأفضل.

* قوله: (والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.

(1) سقط من: "م".

(2)

انظر: المغني (2/ 604)، المبدع (2/ 17).

(3)

في "ب": "فعلهما".

(4)

الإقناع (1/ 225).

(5)

انظر: المغني (2/ 604).

ص: 367