الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يجزئه كتكميله واجِبَ قراءةٍ ركعًا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده.
ومنها: تشهُدّ أول، وجلوسٌ له على غير من قام إمامه سهوًا، والمجزئ منه:"التحيات للَّه، سلامٌ عليك أيها النَّبِيُّ ورحمة اللَّه، سلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه"، ومن ترك شيئًا من ذلك عمدًا لشكٍّ في وجوبه: لم يسقط.
* * *
5 - فصل
وسننُها: ما كان فيها، ولا تبطل بتركه ولو عمدًا، ويباح السجودُ لسهوه وهي: استفتاحٌ، وتعوذٌ، وقراءةُ:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وقراءةُ سورة في فجر وجمعة، وعيد، وتطوع، وأوَّلتَيْ مغرب، ورباعية، وقولُ: آمين، وقولُ:"ملء السماء" بعد التحميد لغير مأموم، وما زاد على مرة في تسبيح وسؤالِ المغفرة، ودعاءٌ في تشهد أخير، وقنوتٌ في وتر.
ــ
* قوله: (لم يجزئه) قال شيخنا في الحاشية (1): "ويحتمل أن يعفى عنه للحرج، ومشقة السجود له كلما سها عنه، -نقله عن المجد في شرحه-"(2).
فصل في سننها
(1) حاشية المنتهى (ق 50/ ب).
(2)
ونقله في الإنصاف (3/ 473)، وتصحيح الفروع (1/ 465).
وسننُ الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون، وسميت هيئةً لأنها صفة في غيرها فدخل جهرٌ وإخفاتٌ، وترتيلٌ وتَخْفِيفٌ، وإطالةٌ وتقصيرٌ، ويُسنُ خشوعٌ.
ــ
* قوله: (ويُسَن خشوع) وليس شرطًا، كما قيل به عندنا (1).
* * *
(1) انظر: الفروع (1/ 467)، الإنصاف (3/ 675).