المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌1 - فصل

السابع: كل لحم إبل تعبدًا، فلا نقض ببيقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها.

الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلًا غير موت -كإسلام، وانتقال مَنِيٍّ، ونحوهما- أوجب وضوءًا، ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.

* * *

‌1 - فصل

من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلًا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.

فصل

* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:

الأول: -وأشار إليه ابن نصر اللَّه (1) - أن تسمية ما هنا يقينًا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.

الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلًا، متيقنًا.

والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر اللَّه في غضون كلامه، من (2) أن تسميته يقينًا باعتبار ما كان.

(1) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 19/ ب).

(2)

سقط من: "أ".

ص: 115

وإن تيقنهما، وجهل أسبقهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهر، وإلا فهو على ضدها، وإن علمها وتيقن فعلهما. . . . . .

ــ

والجواب عن الثاني: أن المراد من الشك هنا معناه اللغوي، لا الأصولي (1). قال في القاموس (2):"الشك خلاف اليقين"، نقله شيخنا في حاشيته (3)، ثم قال بعده:"وهذا هو المراد عند الفقهاء" انتهى.

وبخطه: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به (4) صحيح (5).

* قوله: (وإن تيقنهما)؛ أيْ: الحدث والطهارة؛ أيْ: كونه مرة محدثًا، ومرة متطهرًا، فهما بالمعنى الوصفي، لا الفعلي كما أشار إليه الشيخ (6) فلا تكرار مع ما سيأتي.

* قوله: (فإن جهل حاله قبلهما تطهر)؛ أيْ: وجوبًا؛ لأن وجود يقين الطهارة انعدم بالشك، فلم يبق لها حالة متيقنة، ولا مظنونة، ولا مستصحبة، ولا بد من شيء من ذلك يرجع إليه، فأوجبنا عليه الطهارة.

* قوله: (وإن علمها)؛ أيْ: حاله قبلهما.

* قوله: (وتيقن فعلهما)؛ أيْ: الحدث والطهارة؛ أيْ: بالمعنى الفعلي؛

(1) في "ج" و"د": "الأصلي".

(2)

ص (1221) مادة (شك).

(3)

حاشية المنتهى (ق 19/ ب).

(4)

سقط من: "أ".

(5)

انظر: روضة الناظر ص (13)، شرح المصنف (1/ 369).

(6)

شرح المصنف (1/ 371).

ص: 116

رفعًا لحدث ونقضًا لطهارة، أو عين وقتًا لا يسعهما، فهو على مثلها.

فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثًا وفعل طهارة فقط فبضدها، وإن تيقن أن الطهارة عن حدث، ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا، فمتطهر مطلقًا، وعكس هذه بعكسها.

ولا وضوء. . . . . .

ــ

أيْ: كونه فعل الطهارة والحدث.

وبخطه: حاصل ما ذكره من المسائل عشرون، وأسقط ستة عشر، فمجموع ما في الباب ستة وثلاثون، والذي أسقطه ما كان مركبًا من المعنى الفعلي، والمعنى الوصفي، فليحرر (1)!.

* قوله: (فهو على مثلها) إن قلت المثلية واضحة في غير ما إذا عين وقتًا لا يسعهما، أما فيها فهي عينها لا مثلها، لأنهم قالوا في هذه: إنه يلغيها للمحالية، ويرجع لحاله قبلهما. قلت: هو مبني على ما هو التحقيق عند أهل السنة من أن العرض لا يبقى زمانين (2).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل ذلك محدثًا، أو متطهرًا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة، وشكه في وجوده بعدها، وعكس المسألة يعلل بعكس هذه العلة (3).

(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 75): "والحاصل: أن صور المسألة أربع: لأنه إما أن يتيقن فعلهما، أو الاتصاف بهما، أو فعل الطهارة والاتصاف بالحدث، أو عكسه، والحكم فيها كلها: أنه إن جهل حاله قبلهما تطهر، وإلا فهو على ضدها، -واللَّه أعلم-".

(2)

انظر: مجموع الفتاوى (9/ 300).

(3)

انظر: شرح منصور (1/ 71).

ص: 117

على سامعي صوت، أو شامِّي ريح من أحدهما لا بعينه، ولا إن مس واحد ذكَر خنثى وآخر فرجه، وإن أم أحدهما الآخر. . . . . .

ــ

* قوله: (سامعي صوت) تجوز قراءته بالإضافة، نحو: اشتريته بنصف وربع درهم، قال شيخنا: وربما تتعين قراءته كذلك.

* قوله: (ولا إن مس واحد ذكر خنثى. . . إلخ)؛ أيْ: مشكل، لكن لو [كان ذكرًا وأنثى](1)، ومس كل منهما ما يشبه آلته من الخنثى لشهوة، وجب عليهما الوضوء، كما تقدم (2)، نبَّه عليه شيخنا في الحاشية (3).

ومثله أيضًا لو كانا خنثيين، ومس أحدهما ذكر الآخر، والآخر قبل الأول، وكان المس منهما لشهوة، فانه قد تقدم في كلام المحشِّي (4) أنه ينتقض (5) وضوء أحدهما لا بعينه.

ومثله أيضًا في وجوب الغسل على أحدهما لا بعينه، ما (6) ذكروه في باب الغسل، فيما إذا أفاق نائم أو نحوه، فوجد في ثوبه بللًا، وتحقق أنه مني بأمارة، وكان ذلك الثوب ينام فيه غيره أيضًا، فإنه لا غسل على أحدهما بعينه.

قال الشيخ في شرحه (7) عند ذكره للمسألة في باب الغسل: "لكن لا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه وحده، فإن أرادا ذلك اغتسلا".

(1) ما بين المعكوفتين في "أ": "كانا ذكرًا أو أنثى".

(2)

ص (113).

(3)

حاشية المنتهى (ق 20/ أ).

(4)

حاشية المنتهى (ق 19/ أ).

(5)

في "أ": "ينقض".

(6)

سقط من: "أ".

(7)

شرح منصور (1/ 75).

ص: 118

أو صَافَّه وحده أعادا، وإن أرادا ذلك توضآ.

ويحرم بحدث صلاة، وطواف، ومَسُّ مصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.

ــ

* قوله: (وحده) عمومه يقتضي أنهما لو وقفا عن يمين الإمام وحدهما أنهما (1) يعيدان الصلاة، وليس كذلك، وقد يقال إن قوله:"وحده" أخرج مثل هذه الصورة؛ لأن الإمام صار مصافًّا لهما، فلم يصدق عليه أنه صافَّه وحده، فلم يوجد مقتضى الإعادة؛ لأنه لا يلزم من بطلان صلاة أحدهما حينئذ، فدية الآخر، فليحرر (2)!.

* قوله: (وإن أرادا ذلك توضآ) بقي مسألة يجب عليهما (3) فيها الوضوء، غير مسألتَي الائتمام والمصافَّة، وهي ما إذا كانا من العدد المعتبر في الجمعة، فإنا لا نتحقق صحتها حينئذ إلا بتطهر كل منهما، قاله شيخنا في شرحه (4).

* قوله: (ويحرم)؛ أيْ: مع القدرة على الطهارة بالماء أو التراب ولا يكفر.

* وقوله: (بحدث)؛ أيْ: كبر، أو أصغر.

* وقوله: (صلاة)؛ أيْ: إجماعًا (5).

(1) سقط من: "أ".

(2)

قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 20/ أ): "قوله: (وحده) حال من مفعول (أم) أو (صافه)، وعلم منه أنه إذا أمه مع غيره، أو صافَّه معه، فلا إعادة عليهما، لكن الظاهر أنه يجب على المؤتم منهما بالآخر الإعادة مطلقًا، لاعتقاده حدث إمامه، وهو كالصريح في قول الأصحاب: ولا يأتم أحدهما بالآخر" اهـ.

(3)

سقط من: "أ".

(4)

شرح منصور (1/ 72).

(5)

انظر: الإجماع لابن المنذر ص (3).

ص: 119

لا حمله بعُلاقة، وفي كيس وكم، وتصفحه به وبعود، ومَسُّ تفسير ومنسوخ تلاوته وصغير لوحًا فيه قرآن.

ويحرم مَسُّ مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده وكتب علم فيها قرآن، وكتبه بحيث يُهان.

وكُرِه مد رجل إليه. . . . . .

ــ

* قوله: (لا حمله بعلاقة) بكسر العين في المحسوسات على الصحيح من أقوال ثلاثة (1).

* قوله: (وصغير لوحًا فيه قرآن)؛ أيْ: من المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب.

* قوله: (ويحرم مس مصحف)؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا (2)، ولعله مثله في السفر، والكتب بحيث يهان (3).

* قوله: (وسفر به لدار حرب) انظر ما الحكم في السفر بكتب التفسير لدار الحرب، ولعله كذلك، فليحرر (4)!.

* قوله: (وكره مد رجله إليه) الحرمة أشبه بالقياس من الكراهة (5).

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 127 - 129)، القاموس ص (1176) مادة (علق).

(2)

في "أ": "وبعضا".

(3)

وهو ظاهر كلام الشيخ مرعي في غاية المنتهى (1/ 41)، وعبارته:"ومثله -أيْ: مثل المصحف- في حرمة ذلك كتب علم فيها قرآن".

(4)

وهو ظاهر كلام الشيخ مرعي في الغاية، وقد تقدم نقل عبارته.

(5)

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق 25): "قوله: "وكره مد رجل إليه وتخطيه"، أيْ: إذا لم يقصد إهانته، كما بحثه العلَّامة مرعي، فإن قصد بذلك إهانته حرم، كما يفهمه بحثه" اهـ. =

ص: 120

واستدباره، وتخطيه، وتحليته بذهب أو فضة.

ويباح تطييبه، وتقبيله (1)، وكتابة آيتين فأقل إلى كفار (2)

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

= وعبارة الشيخ مرعي في الغاية (1/ 41): "وكره ويتجه بلا قصد إهانة مد رجل لمصحف واستدباره".

قال الرحيباني في شرحه له (1/ 157): "أما مع قصد الإهانة فيحرم، وهو متجه".

(1)

لما ورد عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي.

أخرجه الدارمي في سننه في كتاب: فضائل القرآن، باب: تعاهد القرآن (2/ 897) رقم (3228).

قال النووي في التبيان (150): "بإسناد صحيح".

وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 295).

(2)

في "م": "الكفار".

ص: 121

8 -

بابٌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باب الغسل

قال في شرح مسلم (1): "الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أيْ: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، قال بعضهم (2): إن كان مصدرًا لغسلت فبالفتح، كضربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب ونحوه".

قال: أيْ: في شرح مسلم: "وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين"، انتهى كلامه في شرح مسلم.

وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم (3) أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سِدر ونحوه (4).

ولما كان الغسل من الجنابة معلومًا قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم،

(1) شرح مسلم للنووي (3/ 99).

(2)

في "د": "فإن بعضهم يقول".

(3)

في "أ": "وبالضم".

(4)

انظر: المطلع ص (26)، الدر النقي (1/ 101، 102).

ص: 122

الغسلُ: استعمالُ ماءٍ طَهُورٍ في جميعِ بدنِه على وجه مخصوص.

وموجبُه سبعةٌ: انتقالُ مَنيٍّ. . . . . .

ــ

وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله -تعالى-:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان (1) أن لا يمس رأسه ماء من (2) جنابة، حتى يغزو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3).

وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفًا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.

والوضوء من خصائص هذه الأمة (4)، وقد نبَّه عليه صاحب الفروع (5) أول باب اجتناب النجاسة.

* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.

* قوله: (مَني) سمي مَنيًا؛ لأنه يُمنى؛ أيْ يُراق (6).

(1) هو: الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية، وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية، أسلم يوم فتح مكة سنة (8 هـ)، وأبلى بعد إسلامه بلاء حسنًا، وشهد حنينًا، والطائف، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو سفيان عامله على نجران، مات سنة (31 هـ).

انظر: الاستيعاب (2/ 190)، الإصابة (2/ 178).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (3/ 164، 166)، والطبري في تاريخه (2/ 486) من طريق عروة بن الزبير، وابن شهاب الزهري، وعبد اللَّه بن كعب بن مالك.

وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 30).

(4)

انظر: الاختيارات ص (10).

(5)

الفروع (1/ 364، 365).

(6)

انظر: المطلع ص (27).

ص: 123

فلا يعادُ غُسلٌ له بخروجه بعده، ويثبتُ به حكمُ بلوغٍ، وفطرٍ وغيرِهما، وكذلك انتقالُ حيض.

الثاني: خروجُه من مَخْرجِه ولو دمًا، وتعتبرُ لذةٌ في غيرِ نائمٍ ونحوِه، فلو جامعَ وأكْسَلَ (1) فاغتسلَ، ثم أنزل بلا لذةٍ لم يُعِد.

ــ

* قوله: (خروجه)؛ أيْ: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-:{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني (2) مع بعضهم (3).

* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه"(4) خرج من غيره دفقًا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر (5)!.

وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية (6)، في آخر باب الحيض، نقلًا

(1) أكسل في الجماع، خالطها ولم ينزل، أو عزل ولم يُرِد ولدًا. القاموس المحيط ص (1360) مادة (كسل).

(2)

هو: محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي، الإسكندري، المالكي، بدر الدين، المعروف بابن الدماميني، ولد بالاسكندرية سنة (763 هـ)، واستوطن القاهرة، ولازم ابن خلدون، كان فقيها، أديبًا، نحويًّا، ولي قضاء المالكية في مصر، من كتبه:"شرح مغني اللبيب" لابن هشام، و"شرح لامية العجم" للطغرائي، و"جواهر البحور" في العروض، مات بكبرجا في الهند سنة (827 هـ).

انظر: شذرات الذهب (9/ 60)، البدر الطالع (2/ 150)، شجرة النور الزكية ص (240).

(3)

لم أقف عليه.

(4)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(5)

تقدم البحث في ذلك ص (110).

(6)

حاشية المنتهى (ق 32/ ب، 33/ أ).

ص: 124

وإن أفاق نائم ونحوُه فوجد بللًا، فإن تحقق أنه مَنِيٌّ اغتسل فقط، وإلا ولا سببَ طَهَّر ما أصابه أيضًا، ومحلُّ ذلك في غير النَّبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتلم (1).

ــ

عن الفنون لابن عقيل، وقاس عليها خروج المشيمة من الفم، وقد يتوقف فيه، بأنه إذا كان معه لذة، فقواعد المذهب تقتضي وجوب الغسل بالانتقال، فليحرر!.

* قوله: (طهر ما أصابه أيضًا)؛ أيْ: مع الغسل.

قال شيخنا (2): وإذا أدرج الوضوء في هذا الغسل، لا يسقط الترتيب والموالاة؛ لأنه ليس واجبًا تحقيقًا، وتقدم التنبيه عليه.

* قوله: (لأنه لا يحتلم) كان مقتضى الظاهر إسقاط هذه العلة؛ لأنه يوهم عدم المطالبة بالغسل فقط، وأنه مطالب (3) بتطهير ما أصابه، مع أن فضلاته طاهرته، إلا أن يجاب: بأنها وإن كانت طاهرة، لكنه يفعله للتشريع (4).

(1) لما روى الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما: "ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام من الشيطان".

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 267): "وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت مجمع على ضعفه".

وانظر: الخصائص للسيوطي (1/ 165).

(2)

نقله ابن حميد في حاشيته (ق 21/ أ).

(3)

في "ب": "يطالب".

(4)

هذا فيه نظر ظاهر، وهو من الغلو، بل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، قال اللَّه -تعالى-:{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف: 110]، وقال صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون"، فجميع الخصائص البشرية تعتريه، وإنما فضل بالرسالة، ودعوى أن فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر من الفضلات تشريعًا، =

ص: 125

الثالثُ: تغييبُ حشفتِه (1) الأصليةِ، أو قدرِها، بلا حائلٍ، في فرجٍ أصلي ولو دُبُرًا لميت، أو بهيمة، ممن يجامعُ مثلُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أو قدرها)، قال شرحه (2):"من مقطوعها".

وقال في الإقناع (3): "إن فقدت".

أقول: عبارة الشارح لا تعرض فيها لمن خلق بلا حشفة، لا تصريحًا، ولا تلويحًا، وعموم الفقدان الذي عبر به في الإقناع، يشمل ذلك.

بقي أن كلًّا منهما ساكت عن الحكم فيما إذا كانت الحشفة، قدر الذكر المعتاد، أو أطول، هل يشترط تغييبها كلها؟ كما هو ظاهر كلامهما، وكما اقتضاه كلامهم من أن الموجب حقيقة هو التقاء الختانين، وعند تغييب بعضها فقط لا التقاء، أو يكفي تغييب قدر المعتاد من أوساط الناس، فلتحرر المسألة!.

وبقي أيضًا أنه يخرج عن كلام كل من الشارح، والإقناع، ما إذا لف على حشفته حائلًا، ثم غيب قدرها أيضًا من الذكر، بل [كلام كل منهما](4) يوهم عدم وجوب الغسل، وليس كذلك فتدبر، تجد المتن يؤخذ منه حكم ذلك، حيث قال "أو قدرها" ولم يقل من مقطوعها، ولا إن فقدت.

* قوله: (ممن يجامِع مثله) تجوز قراءته اسم فاعل، واسم مفعول، كما

= لأعلم أمته بذلك، ولكان يكفيه لبيان ذلك أن يفعله مرة أو مرتين، -واللَّه أعلم-.

(1)

الحشفة: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. المطلع ص (28).

(2)

شرح المصنف (1/ 389).

(3)

الإقناع (1/ 66).

(4)

ما بين المعكوفتين في "ب" و"ج" و"د": "بل كلًا منهما".

ص: 126

ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .

ــ

يعلم بالوقوف على الشارح (1)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (2) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (3).

* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على (4) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".

* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.

* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.

* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.

وبخطه (5): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (6)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.

* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:

(1) شرح المصنف (1/ 389).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

انظر: التصريح على التوضيح (2/ 70، 71)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/ 307).

(4)

في "ج" و"د": "عن".

(5)

سقط من: "ب".

(6)

انظر: المغني (2/ 48، 350، 351)، الإنصاف (3/ 19، 20)، الكوكب المنير (1/ 499، 500).

ص: 127

لغير لبثٍ بمسجدٍ، أو مات ولو شهيدًا. أو استِدْخالُ ذكر أحدِ من ذُكِر كإتيانِه.

الرابعُ: إسلامُ كافرٍ ولو مرتدًا. . . . . .

ــ

"ووضوء" مص (1).

وقد يقال: لا حاجة إلى الواو؛ لأن المتوقف على الغسل متوقف على الوضوء أيضًا، وما توقف على الوضوء فقط، هو المشار إليه بقوله:"أو وضوء"، هامش، (مر)(2).

ثم كتب على قوله: "لأن المتوقف على الغسل. . . إلخ" ما نصه: فيه (3) أن قراءة القرآن تتوقف على الغسل، ولا تتوقف على الوضوء.

* قوله: (لغير لَبْث بمسجد)؛ أيْ: فإذا أراده كفاه الوضوء، ولا يلزمه الغسل، لأجل ذلك.

* قوله: (واستدخال. . . إلخ) في الحاشية (4): "ولا يعاد غسل الميت لو استدخلت ذكره بعده ويعاد غسل الميتة المجامَعَة، والميت إذا أُتِيَ في دبره بعده"، انتهى.

ويطلب الفرق بين المسألتين، وقد يفرق بينهما: بأن الذكر لو كان حيًّا، لكان الغسل واجبًا عليه بفعله، وهنا لم يوجد منه فعل، والأنثى لو كانت حية، لكان الغسل واجبًا عليها بفعل غيرها، وقد وجد، ومثلها المأتي في دبره.

(1) المراد بالرمز: الشيخ منصور البَهوتي رحمه الله، ولم أقف على كلامه في شيء من كتبه.

(2)

لم أتمكن من معرفة المراد بالرمز.

(3)

سقط من: "أ".

(4)

حاشية المنتهى (ق 22/ أ).

ص: 128

أو لم يُوجد في كفرِه ما يوجبُه، أو مميِّزًا، ووقت لزومه كما -مرَّ-.

الخامسُ: خروجُ حيض.

السادسُ: خروجُ دم نفاس، فلا يجبُ بولادة عَرَتْ عنه.

السابعُ: الموتُ تعبدًا غير شهيدِ معركةٍ، ومقتولٍ ظلمًا.

ويمنعُ من عليه غُسْلٌ من آيةٍ لا بعضِها، ولو كرَّرَ ما لم يتحيلْ على قراءة تحرم.

ــ

* قوله: (كما مرَّ)؛ أيْ: إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء.

* قوله: (عَرَت) مقتضى اللغة: عَرِيَت بتخفيف الياء، مع الفتح، أو عَريَّة بالتشديد مع الفتح أيضًا، كما عبر به غيره، فإن أهل (1) اللغة (2) قد فرقوا بين عَرِيَ يَعْرا، وعَرَا يَعْرو، فالأول بمعنى خلا وتجرد، ومنه عَرِيَ الرجل من ثيابه، وعَرَا يَعْرو: بمعنى أتى ونزل، ومنه عَرَوت الرجل إذا ألممت به، وما هنا من الأول لا الثاني، فتدبر!.

* قوله: (من آية) قدر في شرحه (3)"من قراءة"، وليس غرضه إباحة المس، بل إن هذا التقدير لضرورة المناسبة لقوله فيما يأتي:"ما لم يتحيل على قراءة تحرم" فإنه يفهم أن مسألة المتن مفروضة في القراءة فقط، وسكت عن المس، لعلمه بالأولى من الذي ذكره في جانب الحدث الأصغر.

* قوله: (ما لم يتحيل على قراءة تحرم) مقتضاه أنه يحرم نذر صلاة في وقت

(1) سقط من: "ب".

(2)

انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 295، 296)، مختار الصحاح ص (429) مادة (عَرَا).

(3)

شرح المصنف (1/ 393).

ص: 129

"المنقِّحُ"(1): "ما لم تكن طويلةً".

وله تَهَجِّيه، وتحريكُ شفتيه به إن لم يبيِّن الحروفَ، وقولُ ما وافق قرآنًا ولو لم يقصدْه، وذِكرٌ.

ويجوزُ لجنب. . . . . .

ــ

نهي، تحيُّلًا على إيقاع النفل في وقت النهي، وتعليل هذه بأنه تحيل على عبادة، وهو لا يضر، يعارضه ما هنا، فإن قراءة القرآن أيضًا عبادة ولم يغتفروها.

* قوله: (طويلة) كآية الدين.

* قوله: (ما وافق قرآنًا)؛ أيْ: من ذكر.

* وقوله: (ذكر)؛ أيْ: لم يوافق قرآنًا، ليخالف ما قبله.

* قوله: (ويجوز لجنب) الجنب لغة: البعيد، سمي بذلك؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القُرَب (2)، وفي السنة مرفوعًا "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب"(3).

(1) التنقيح ص (30).

(2)

انظر: المطلع ص (31).

(3)

من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أحمد (1/ 83، 104)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الصور (4/ 72) رقم (4152)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ (1/ 141) رقم (261)، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الصور في البيت (2/ 1203) رقم (3650)، والدارمي في كتاب: الاستئذان، باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير (2/ 783) رقم (2564)، وابن حبان في كتاب: الطهارة، باب: أحكام الجنب (4/ 5) رقم (1205)، والحاكم في كتاب: الطهارة (1/ 171)، وقال:"هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة، أخرجه البخاري في كتاب: اللباس والزينة، باب: =

ص: 130

وحائضٍ ونُفَساءَ انقطع دمُهما دخولُ مسجد ولو بلا حاجة، لا لبثٌ به إلا بوضوءٍ، فإن تعذَّر واحتِيْجَ للبث جاز بلا تيممٍ، ويتيمم للَبث، لغُسلٍ فيه، ولا يُكره، ولا وضوء ما لم يؤذ بهما. . . . . .

ــ

قيل: المراد به الذي ترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبًا، وهذا يدل على قلة دينه، وخبث باطنه، والمراد بالملائكة غير الحفظة، وملائكة الموت (1).

وقال ابن الجوزي في كشفه (2): "في تسمية الجنب جنبًا قولان: أحدهما: المجانبة"، انتهى.

وفي الغنية (3) للشيخ عبد القادر الجيلي (4): "أن المراد بالجنب في الحديث الجنب من الحرام".

* قوله: (جاز بلا تيمم) لكن التيمم أولى.

= التصاوير (10/ 380) رقم (5949)، ومسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (3/ 1665) رقم (2106).

(1)

انظر: شرح صحيح مسلم للأُبِّي (2/ 84)، فتح الباري (10/ 381).

(2)

كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 128).

(3)

لم أجده في مظانِّه في الغنية.

(4)

هو: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد اللَّه بن جَنْكي دُوْست الجيلي، البغدادي، محيي الدين أبو محمد، ولد بكيلان سنة (470 هـ)، وكان من الفقهاء الوعاظ، وله كرامات، إلا أن المتصوفة زادوا فيها، وبالغوا، من كتبه:"الغنية لطالبي طريق الحق"، و"فتوح الغيب"، مات سنة (561 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 290)، المقصد الأرشد (2/ 148)، المنهج الأحمد (3/ 215).

ص: 131