الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مباحٌ غيرُ محترقٍ يعلق غُبارُه، فإن خالطه ذو غبارٍ غَيَّرَه، فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ.
* * *
1 - فصل
وفرائضُه: مسحُ وجهِه سوى ما تحت شعرٍ ولو خفيفًا وداخلِ فمٍ وأنفٍ، ويُكره. . . . . .
ــ
الماهية، كيف لا (1) يصح جعله شرطًا لها، مع أن الشرط خارج، وهل هذا إلا تناقض! فلعل المراد طهورية تراب، وإباحته، وكونه ذا غبار، نظير ما سلكه في كل من الوضوء، والغسل.
* قوله: (غير محترق)؛ أيْ: لم تمسه النار؛ لأن (2) الاحتراق هو الخروج عن حد الاستواء بزيادة النار، أو المكث فيها، ولا يشترط ذلك في عدم إجزاء التيمم به.
* قوله: (فكَماءٍ خالَطَه طاهرٌ) قال شيخنا (3): "في صحة الاستعمال وعدمه لا في كونه يسمى طاهرًا أو طهورًا".
فصل
* قوله: (مسحُ وجهِه)؛ أيْ: جميع وجهه، بدليل الاستثناء؛ فإنه معيار العموم.
* قوله: (وداخلِ فمٍ) عطف على المستثنى، لا على المستثنى منه، وإن توافقا
(1)"لا" سقطت من: "أ".
(2)
في "ج": "لا أن"، وفي "د":"لأن من".
(3)
انظر: كشاف القناع (1/ 173).
ويديْه إلى كوعَيه، ولو أمرَّ المحلَ على ترابٍ، أو صمدَه لريحٍ، فعمَّه ومسحه به صح لا إن سفَتَه (1) فمسحه به، وإن تيمَّمَ ببعضِ يدِه (2)، أو بحائلٍ، أو يمَّمَه غيرُه: فكوضوء.
وترتيبٌ. وموالاةٌ لحدث أصغرَ، وهي [هنا] بقدِرها في وضوء.
ــ
في الإعراب، لما تقدم (3) نقلًا عن "شرح الإقناع"(4) لشيخنا، من أن الواجب لا يكون مكروهًا، فقوله هنا:"ويكره" معين للمراد.
* قوله: (ويديْه إلى كوعَيه) فإن بقي شيء في محل الفرض لم يصل إليه التراب أمرَّ يده عليه، إن لم يفصل راحته، فإن فصلها وقد بقي عليها غبار جاز أيضًا أن يمسحها أو ضرب ضربة أخرى.
* قوله: (أو صمدَه) كَنَصَرَ.
* قوله: (أو يممه غيره) هذه المسألة تقدمت (5) صريحًا في قوله "ومن وضئ أو غسل أو يمم بإذنه ونواه صحَّ، لا إن أُكرِه فاعلٌ" فَذِكْرُها هنا مجرد تتميم، فتدبر!.
* قوله: (وترتيب وموالاة لحدث أصغر)؛ أيْ: ولو مع حدث أكبر، بخلاف الغسل فيما يظهر، وإذا نوى استباحة أمر يتوقف على وضوء وغسل وإزالة نجاسة أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثًا وأطلق لم يجزئه عن شيء.
(1) سفته: أي: ذرتْه، أو حملته. القاموس المحيط ص (1671) مادة (سفى).
(2)
في "م": "يديه".
(3)
ص (19).
(4)
كشاف القناع (1/ 28، 174).
(5)
ص (95).
وتعيينُ نيةِ استباحةِ ما يتيمم له: من حدثٍ أو نجاسةٍ. . . . . .
ــ
وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع (1) حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.
* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا (2).
* قوله: (من حدث) متعلق بقوله "يتيمم"، لا بيان لـ "ما"، ولا تفسير للضمير في قوله "له"، وجعله شيخنا (3) متعلقًا بقوله "استباحة".
ويحتمل أن اللام في "له" مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى "من"، ويكون قوله "من. . . إلخ" بيان لـ "ما" باعتبار المجاز (4)، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى "من" فقط للقصور.
ويحتمل أن تكون "مِن" متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية (5).
وبخطه أيضًا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.
* قوله: (أو نجاسة)"أو" هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.
وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع (6):
(1) الإقناع (1/ 84).
(2)
شرح منصور (1/ 93).
(3)
شرح منصور (1/ 93).
(4)
من هنا يبدأ السقط في نسخة "ب" إلى قوله: "وقد تكلفوا للجواب عنه بأنه قد وجد الترتيب" ص (166).
(5)
حاشية المنتهى (ق 26/ أ).
(6)
حاشية الإقناع (ق 18/ أ).
فلا يكفي أحدهما، ولا أحدُ الحدثين عن الآخرِ، وإن نواهما أو أحدَ أسبابِ أحدِهما أجزأ عن الجميع.
ــ
"وقياس النية التسمية"، لكن عبارة الشارح -يعني صاحب الشرح الكبير (1) - "التسمية واجبة في طهارة (2) الحدث كلها الغسل، والوضوء، والتيمم" فهذا ربما (3) يؤخذ منه أنها لا تجب في تيمم نجاسة، انتهى، فليراجع (4)!.
* قوله: (عن الآخر) وهل إذا تيمم للحدثَين معًا يسقط الترتيب والموالاة؟
قال شيخنا (5): "لم أر من تعرض لذلك، وظاهر التعليل الذي اقتضاه التشبيه، أنهما لا يسقطان؛ لأنهم قالوا: إذا اندرج الأصغر في الأكبر سقط الترتيب، والموالاة كالعمرة في الحج، فيقتضي أنهما إنما سقطا لكون الغسل أكثر أفعالًا من الوضوء، وههنا فِعلاهما متساويان".
وبخطه: وكذا لو كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه، فلا بد أن ينوي التيمم عن غسل ذلك العضو.
* قوله: (أو أحدِ أسباب أحدِهما) لعله لا على أن لا يستبيح به غيره، على قياس ما سبق في الوضوء.
* قوله: (أجزأ عن الجميع) جَعْلُه ذلك جوابًا؛ لـ"إن" التي من جملة شرطها
(1) الشرح الكبير (1/ 274).
(2)
في "أ": "طهارات".
(3)
سقط من: "ب".
(4)
قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 26/ ب) على قوله: (وتسمية فيه كوضوء. . .): "وظاهره ولو كان التيمم عن نجاسة ببدن".
(5)
حاشية المنتهى (ق 26/ ب).
ومن نوى شيئًا استباحه ومثلَه ودونَه، فأعلاه: فرضُ عين، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، فطوافُ نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ. . . . . .
ــ
ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثَين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله "عن الجميع" كالمشترك المعنوي؛ أيْ: عن جميع الحدثَين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.
* قوله: (فنذرٌ) قال المجد في شرحه (1)"لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".
* قوله: (فنافلةٌ) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.
* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع (2) يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين (3): ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي (4)(5)، ولا تباح نافلةٌ بنية مس مصحف، وطواف في
(1) نقله في الإنصاف (2/ 240).
(2)
المبدع (1/ 225).
(3)
شرح العمدة - كتاب: الطهارة ص (446)، مجموع الفتاوى (21/ 459).
(4)
هو: أسعد -ويسمى محمد- بن المنجَّى بن بركات التنوخي الدمشقي، أبو المعالي، وجيه الدين، ولد سنة (915 هـ)، ارتحل إلى بغداد، وتفقه بها، وبرع في المذهب، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلي وغيره، من تلامذته، الحافظ المنذري، وموفق الدين ابن قدامة، من كتبه:"النهاية في شرح الهداية"، و"الخلاصة"، و"العمدة" وجميعها في الفقه، مات سنة (606 هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 49)، المقصد الأرشد (1/ 279)، المنهج الأحمد (4/ 81).
(5)
انظر: الإنصاف (2/ 236).
فقراءةٌ فلَبثٌ، وإن أطلقها لصلاةٍ، أو طوافٍ لم يفعل إلا نفلهما.
وتسميةٌ فيه كوضوء.
ويبطلُ حتى تيممُ جنبٍ -لقراءةٍ، ولَبثٍ-، وحائضٍ -لوَطء- بخروجِ الوقتِ كطواف وجنازةٍ ونافلةٍ، ونحوِها، ونجاسةٍ، ما لم يكن في صلاة جمعة. . . . . .
ــ
الأشهر"، هذا كلام شيخنا في الحاشية (1)، ومقتضاه أنه إذا تيمم للطواف مطلقًا، لا يستبيح به صلاة ركعتَين.
* قوله: (فلبث) وينبغي أن التيمم لوطء الحائض بعد اللبث، وهل النفساء مثله، أو بعده؟ وسَوَّى بينهما في الشرح (2).
* قوله: (وتسمية فيه كوضوء) تجب في الذكر، وظاهره ولو لنجاسة ببدن، وتسقط بالسهو، فإن ذكرها في بعضه ابتداء.
* قوله: (ونحوها) كسجود التلاوة والشكر.
* قوله: (ما لم يكن في صلاة جمعةٍ)؛ لئلا يلزم عليه فوات الجمعة؛ لأنها لا تقضى، ولو كان المتيمم زائدًا عن العدد المعتبر
وهل إذا فرغ من صلاتها يبطل أو لا؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر البطلان (3).
وهل إذا زالت الشمس وهو في صلاة العيد يبطل تيممه أو لا يبطل قياسًا على ما هنا؟ الظاهر أنه يبطل، ويفرق بينهما، بأن العيد يمكن إعادتها في الجملة، بخلاف
(1) حاشية المنتهى (ق 26/ ب).
(2)
شرح منصور (1/ 94).
(3)
حاشية الإقناع (ق 18/ ب).
أو ينوِ الجمعَ في وقت ثانيةٍ، فلا يبطل بخروج وقتِ الأولى، وبوجودِ ماءٍ، وزوالِ مبيحٍ، ومبطلِ ما تيمم له. وخلعِ ما يمسح إن تيمم وهو عليه، لا عن حيضٍ ونفاسٍ بحدثِ غيرهما.
وإن وجد الماء في صلاةٍ، أو طوافٍ بطلًا. . . . . .
ــ
الجمعة، وقد يقال: الجمعة لها بدل.
* قوله: (في وقت ثانية) الظرف متعلق بالجمع لا بـ "ينو"، ومفهوم كلامه أنه لو نوى الجمع في وقت الأولى، ثم أخَّر الصلاة حتى خرج الوقت وهو في الصلاة، أو قبل الصلاة، أنه يبطل.
* قوله: (ما تيمم له)؛ أيْ: عنه من وضوء، وغسل.
* قوله: (وإن وجد الماء في صلاة. . . إلى آخره) ليس هذا (1) مناقضًا لقوله فيما سبق "لا في صلاة"؛ لأن تلك مفروضة في حالة رؤية ما يشك معه في وجود الماء، وقد يوجد، وهذه مفروضة في حالة وجود الماء تحقيقًا، وفرق بينهما.
وبخطه أيضًا على قوله: (في صلاة) عمومه يشمل الجمعة، ولعله مراد، ويفرق بين ما هنا وبين (2) ما تقدم فيما إذا خرج الوقت وهو في الصلاة حيث استثنوا الجمعة (3)، وقد يؤخذ الفرق من تعليلهم، حيث قالوا هناك: لأنها لا تقضى، يعني وأما هنا فالوقت باقٍ، فيمكن تداركها بأن يتطهر، ويدرك الجماعة، ما لم يكن من العدد المعتبر، وإلا استأنفوا جميعًا، لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته، فتدبر!.
* قوله: (بطلَا)؛ أيْ: الصلاة، والطواف، فيتوضأ إن كان محدثًا، ويغتسل
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
انظر: الإنصاف (1/ 241)، شرح المصنف (1/ 438)، شرح منصور (1/ 94).
وإن انقضيا لم تجبْ إعادتُهما وفي قراءةٍ ووطءٍ ونحوِهما يجب التركُ، وُيغسَّل ميتٌ ولو صُلي عليه، وتعادُ.
وسُنَّ لعالمٍ وراجٍ وجودَ الماء، أو مستوٍ عنده الأمران: تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقت (1).
ــ
إن كان جُنُبًا، ويستأنف.
* قوله: (ووطء)؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.
* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.
* قوله: (تعاد)؛ أيْ: وجوبًا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صُلِّي عليه بغير تكفين لعدمٍ، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.
* قوله: (وسُنَّ. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف (2) في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب (3)، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت (4).
(1) بعده في "م" زيادة: "المختار".
(2)
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، تولى القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها.
من مصنفاته: "كتاب الخراج"، "النوادر"، "الأمالي"، توفي سنة (182 هـ) رحمه الله.
انظر: وفيات الأعيان (5/ 421)، البداية والنهاية (10/ 609).
(3)
انظر: مجمع الأنهر (1/ 42).
(4)
انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (1/ 157).
وصفتُه: أن ينويَ، ثم يسميَ، ويضربَ التراب بيديْه مُفرجتَي الأصابع ضربةً يمسح وجهَه بباطنِ أصابعه، وكفَّيْه براحتيْه.
وإن بُذِلَ، أو نُذر، أو وُقف، أو وُصِّي بماء لأَوْلى جماعة. . . . . .
ــ
* قوله: (أن ينوي. . . إلخ)؛ أيْ: استباحة ما تيمم له، مع تعيين ما تيمم عنه.
* قوله: (ضربة)؛ أيْ: واحدة، ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه من غير ضرب، فعلق بيديه أجزأه، واستحب القاضي، وغيره (1) ضربتَين (2)، واحدة لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه.
* قوله: (وكفَّيه)؛ أيْ: ظاهر كفَّيه، على ما في المحرر (3)، أما باطن الأصابع فقد سقط مسحُها عند مسح الوجه.
ولابن عقيل هنا إشكال (4) حيث قالوا بوجوب الترتيب وسقوط مسح باطن الأصابع مع الوجه، وقد تكلفوا (5) للجواب (6) عنه بأنه قد وجد الترتيب في الجملة.
وبخطه أيضًا: وفي الرعاية (7)"لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعه فيهما صحَّ".
(1) سقط من: "ج" و"د".
(2)
المغني (1/ 320).
(3)
المحرر (1/ 21).
(4)
المغني (1/ 332).
(5)
إلى هنا ينتهي السقط من نسخة: "ب".
(6)
سقط من: "أ".
(7)
نقله في الإنصاف (2/ 255).
قُدِّم غَسلُ طيبِ مُحْرِمٍ، فنجاسةِ ثوبٍ، فبقعةٍ، فبدنٍ، ثم ميتٌ، فحائضٌ، فجنبٌ، فمحدثٌ، إلا إن كفاه وحدهَ فيقدَّمُ على جنبٍ، ويقرعُ مع التساوى، وإن تطهَّر به غيرُ الأَوْلى أساء، وصحَّتْ، والثوبُ يصلي فيه، ثم يُكفَّنُ به.
ــ
* قوله: (قُدِّم غَسلُ طيبِ مُحْرِمٍ) نقل شيخنا فى حاشيته (1) في باب الفدية عن الإنصاف (2) ما نصه: "وإن كان الماء لا يكفي الوضوء، وغُسْلَه، غسل به الطيب، وتيمم للحدث؛ لأن للوضوء بدلًا، ومحل هذا إذا لم يقدر على قطع الرائحة بغير الماء، فإن قدر على ذلك فعل، وتوضأ بالماء؛ لأن القصد قطعها"، انتهى.
* قوله: (أساء وصحَّت)؛ أيْ: حرم، قال المص في مختصر التحرير (3) في فصل الحرام:"ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا، وحرجًا، وتحريجًا، وحجرًا، وعقوبة"، انتهى.
وصرح به في غاية المطلب (4) حيث قال: "أجزأ مع الإثم"، انتهى.
* قوله: (والثوب يصلي فيه ثم يكفن به) قال في الإنصاف (5): "لو اجتمع حي وميت لا ثوب لهما، وحضر وقت الصلاة، فبذل ثوب لأَوْلَاهُما به صلى فيه الحي، ثم كفن فيه الميت في وجه، وهو الصواب"، ثم قال: "لو احتاج حي لكفن ميت، لبرد ونحوه -زاد المجد وغيره: إن خشي التلف- فالصحيح من المذهب
(1) حاشية المنتهى (ق 105/ ب).
(2)
الإنصاف (8/ 430).
(3)
مختصر التحرير ص (24).
(4)
غاية المطلب (ق 10/ ب).
(5)
الإنصاف (2/ 272).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنه يقدم على الميت، قال في الفروع (1): ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه، وقيل: لا يقدم، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في الفروع (2): والأشهر عريانًا، كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في الكفن"، انتهى.
* * *
(1) الفروع (1/ 230).
(2)
الفروع (1/ 230).