المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

السنَّةُ وقوفُ إمامِ جماعةٍ متقدمًا، إلا العراةَ فوسطًا وجوبًا، وامرأةً أمَّتْ نساءً. . . . . .

ــ

فصل في موقف الإمام من المأموم

* قوله: (السنة وقُوف إمامِ جماعةٍ. . . إلخ) يوهم أن غير التقدم (1) خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين، وهو: التساوي والتأخر، فأما التساوي فسيأتي (2) أنه واجب في بعض الصور، وأما التأخر فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى، فالاعتماد في المفهوم على التفصيل، الآتي (3).

* وقوله: (متقدمًا) حال، والقاعدة أنه إذا كان في الجملة قيد فهو مَصَبُّ الحكم، فالمحكوم عليه حينئذٍ بأنه (4) سنة كون الإمام متقدمًا، لا وقوفه متقدمًا، إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض، كما سبق (5)، فتدبر!.

* قوله: (إلا العراة فوسطًا) ما لم يكونوا عُمْيًا، أو في ظلمة، فلا يجب -كما تقدم (6) -.

* قوله: (وامرأة) هذا العطف قد يدل على أن الاستثناء من المضاف، لا من المضاف إليه.

(1) في " ب" و"ج" و"د": "المتقدم".

(2)

ص (426) في قوله: "ويقف واحد رجل أو خنثى عن يمينه".

(3)

ص (426) في قوله: "ولا تصح خلفه".

(4)

في "ب": "فإنه"، وفي "ج" و"د":"لأنه".

(5)

ص (320).

(6)

ص (245).

ص: 424

فوسطًا ندبًا.

وإن تقدمه مأمومٌ ولو بإحرامٍ: لم تصحَّ له، غيرَ قارئةٍ أمَّت رجالًا، أو خناثى أميين في تراويح، وفيما إذا تقابلا أو تدابرا داخل الكعبة، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامِه، وقيها إذا استدار الصفُّ حولها، والإمامُ عنها أبعد ممن هو في غير جهته. . . . . .

ــ

وبخطه: أيْ: أو خنثى.

* قوله: (فوسطًا ندبًا) بسكون السين، وفتحها لغة ضعيفة، عكس ما لا يصحُّ فيه لفظة "بَيْن"(1).

* قوله: (لم تصحَّ له)؛ أيْ: للمأموم، ولا تبطل صلاة الإمام، فلو جاء غيره ووقف في موقفه المشروع صحَّت جماعة، ذكره في الحاشية (2).

* قوله: (غيرَ قارئةٍ)؛ أيْ: امرأة، أو خنثى -على ما تقدم (3) -.

* قوله: (في غير جهته) هو مراد الإقناع (4) من قوله "في الجهة المقابلة له"، وليس غرضه بالجهة المقابلة ما كان بإزائه فقط؛ لأن هذا لم يقل به أحد من الأصحاب، بل المراد بالجهة المقابلة؛ الجهات الثلاث الباقية، لأن القصد إنما هو الاحتراز عما إذا كانت جهتهما واحدة، والإمام أبعد عن القبلة، فإن المأموم يصير في حكم المتقدم على الإمام حينئذٍ.

(1) انظر: المطلع ص (4).

(2)

حاشية المنتهى (ق 60/ ب).

(3)

ص (419، 420) في قوله: (ولا تصحُّ إمامة امرأة وخنثى لرجال أو خناثى، إلا عند اكثر المتقدمين إذا كانا قارئين".

(4)

الإقناع (1/ 262).

ص: 425

وفي شدة خوف إذا أمكنت متابعةً، والاعتبار بمؤخر قدم، وإن وقفَ جماعةٌ عن يمينه، أو بجانبيه: صحَّ.

ويقف واحدٌ رجلٌ أو خنثى عن يمينه، ولا تصحُّ خلفه، ولا مع خُلوِّ يمينه عن يساره، وإن وقف يسارَه أحرم أو لا أدارَه من ورائِه، فإن جاء آخرُ فوقفا خلفَه، وإلا أدارهما خلفَه، فإن شق تقدم عنهما، وإن بطُلت صلاة أحد اثنين صفَّا تقدم الآخرُ إلى يمينه أو صفَّ، أو جاء آخرُ. . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: بخلاف ما إذا كان الإمام أبعد عنها ممن هو في جهته، فإن حكمه حكم ما إذا جعل ظهره لوجه الإمام، كما يدرَك بالطريق الهندسية.

* قوله: (إن أمكنت) شرط لصحة الاقتداء.

* قوله: (والاعتبار بمؤخر قدم)؛ أيْ: إذا صلَّى قائمًا، وإذا صلَّى جالسًا، فالاعتبار بالألية (1). حاشية (2)(3).

* قوله: (عن يمينه) قال في المبدع (4): "ويندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما".

* قوله: (فوقفا خلفه وإلا أدارهما) على تقدير شرط وجوابه، والتقدير: فإن وقفا خلفه صحَّ، وإلا أدارهما.

* قوله: (أو جاء آخر) ليس في العبارة ما يحسن عطفه عليه، ففي التركيب

(1) في "أ": "بألية".

(2)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

حاشية المنتهى (ق 61/ أ).

(4)

المبدع (2/ 83).

ص: 426

وإلا نوى المفارقة.

وإن وقف الخناثى صفًّا: لم تصحَّ، وإن أمَّ رجلٌ أو خنثى امرأةً: فخلفَه، وإن وقفت بجانبه: فكرجل، وبصفٍّ رجال: لم تبطل صلاةُ من يليها وخلفَها، وصفٍّ تامٍّ من نساء لا يمنعُ اقتداءَ من خلفهن من رجال.

ــ

من التهافت ما لا يخفى، وقد أبعد في توجيهه في الشرح (1) حيث قال:"فإن أمكنه التقدم فتقدم، أو جاء آخر فوقف معه قبل أن يتقدم، استغُتي به عن التقدم"، انتهى.

فجعله عطفًا على محذوف، مفرَّع على شرط محذوف مع جوابه، وفيه من البعد، وكثرة الحذف (2) ما لا يخفى، والأقرب أن المحذوف أداة الشرط وجوابه، والأصل: فإن تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، وقوله:"أو جاء آخر" عطف على فعل الشرط وهو "تقدم" وجواب الشرط المحذوف، قولنا: صحَّت صَلاته. وقوله: "وإلا"؛ أيْ: لم يقع شيء من ذلك إلى آخر.

* قوله: (لم تصحَّ)؛ أيْ: صلاة الخناثى.

* قوله: (وإن أمَّ رجل أو خنثى امرأة فخلفه) وأما إذا أمَّ رجل خنثى، فعَن يمينه وجوبًا، على ما تقدم (3).

* قوله: (بجانبه)؛ أيْ: الإمام، أعمَّ من أن يكون رجلًا، أو خنثى.

* قوله: (فكَرجل)؛ أيْ: فتصحُّ إن كانت عن يمينه، ولا تصحُّ إن كانت عن يساره، مع خلو يمينه، ذكره في الحاشية (4).

(1) شرح المصنف (2/ 181).

(2)

سقط من: "ب".

(3)

ص (426).

(4)

حاشية المنتهى (ق 61/ أ).

ص: 427

وسُنَّ: أن يُقدَّم من أنواع: أحرارٌ بالغون فعبيدٌ، الأفضلُ فالأفضلُ، فصبيانٌ، فنساءٌ كذلك، ومن جنائزَ إليه، وإلى قبلة في قبر حيث جاز: حرٌّ بالغٌ، فعبدٌ، فصبيٌّ، فخنثى، فامرأةٌ كذلك، ومن لم يقف معه إلا كافرٌ، أو امرأةٌ، أو خنثى. . . . . .

ــ

* قوله: (فعَبيد)؛ أيْ: بالغون.

* قوله: (فنساء كذلك) وسكت عن الخناثى، لما سبق (1) من أنهم إذا جُعلوا صفًّا، لم تصحُّ صَلاتهم.

* قوله: (حيث جاز)؛ أيْ: حيث جاز دفن اثنين فاكثر في قبر، بأن كان ثم ضرورة، أو حاجة، قاله في الحاشية (2).

* قوله: (فصبي)؛ أيْ: حُرٌّ، ثم صبي رقيق.

* قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ)"مَنْ" واقعة على مأموم؛ أيْ: وأيُّ مأموم لم يقف معه. . . إلى آخره، ففَذٌّ.

وبخطه: قوله: (ومن لم يقف معه. . . إلخ): اعلم أن في المقام ثلاث صور: أن يعلم الذي وقف معه حدث نفسه، أو حدَث رفيقه، أو يعلم المفروض وقوفه أولًا حدَث من أتى إليه، ووقف معه، والحكم في الصور الثلاثة كما ذكر، ومقتضى القواعد النحوية صِحَّةُ ثِنتين، وبطلان الثالثة في التصوير، لوجوب إبراز الضمير فيها، على كل (3) من مذهب البصريين، والكوفيين (4)، إذ اللَّبس غير مأمون، فتفطن!.

(1) ص (427).

(2)

حاشية المنتهى (ق 61/ أ).

(3)

سقط من: "ب".

(4)

انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين (1/ 57).

ص: 428

أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (1) ففذٌّ.

ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .

ــ

وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (2)(3).

* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (4) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (5)، والقاضي في التعليق (6)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.

* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"](7) مقدم من تأخير، لدفع (8) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.

* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل

(1) في "م": "إلا صبي".

(2)

هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه:"شرح الشافية لابن الحاجب" في التصريف، و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحو، مات سنة (686 هـ).

انظر: بغية الوعاة (1/ 567)، شذرات الذهب (7/ 691).

(3)

شرح الكافية في النحو للرضي (2/ 16، 17).

(4)

حاشية المنتهى (ق 74/ ب).

(5)

انظر: الفروع (2/ 35)، الإنصاف (4/ 438).

(6)

انظر: المصدرين السابقين.

(7)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".

(8)

في "أ": "الرفع".

ص: 429

وإلا فعن يمينِ الإمام، فإن لم يمكنه فلَه أن ينبه بنحنحةٍ أو كلامٍ، أو إشارةٍ من يقومُ معه ويتبعُه، وكُره يجذبه.

ومن صلَّى يسار إمامٍ مع خُلوِّ يمينه، أو فذًّا ولو امرأةً خلف امرأةٍ ركعةً: لم تصحَّ.

ــ

ما أشار إليه الشارح (1)، ويحتمل أن لا حذف، وأن معنى وقف فيه؛ أيْ: فيما ذكر من الفُرْجة، والصف.

* قوله: (ويتبعه)؛ أيْ: وجوبًا، ولو كان في الصف الأول؛ قال شيخنا:"ولعله لا تفوت عليه فضيلة الصف الأول، لأنه إنما تركه لأمر واجب".

* قوله: (مع خلو يمينه)؛ أيْ: ففَذٌّ حكمًا، بدليل ما في شرح شيخنا (2) من تقدير قوله:"ركعة لم تصحَّ".

* وقوله: [(أو فذًّا)؛ أيْ:](3) خلف الإمام أو الصف، والمعنى: أو فذًّا حقيقي.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: ولو كان خلف الإمام صف، كما صرح به في الإقناع (4)، فانظره!.

* قوله: (لم تصحَّ) قال المحشِّي (5): "أيْ: الصلاة"، انتهى.

(1) شرح المصنف (2/ 185).

(2)

شرح منصور (1/ 265).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".

(4)

الإقناع (1/ 265).

(5)

حاشية المنتهى (ق 61/ أ).

ص: 430

وإن ركع -فذًّا- لعذر ثم دخلَ الصفَ، أو وقف معه آخرُ قبلَ سجودِ الإمامِ: صحَّت.

* * *

ــ

وعندي الأولى (1) أن يكون التقدير: أيْ: صلاة من صلَّى يسار إمام. . . إلخ؛ لأن الإطلاق يقتضي بطلان صلاة كل من الإمام والمأموم، مع أنه قد توقف في بطلان صلاة الإمام، كما (2) أثبتناه في القولة الثانية (3).

وفي الحاشية (4) فيمن أحرم فذًّا ما يؤخذ منه حكم هذه أيضًا، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لم تصحَّ)، استشكله شيخنا (5) بأنه لا تبطل صلاة من عن يساره، إلا بعد إتيانه بركعة تامة، فابتدأ الصلاة صحيح، وبطلان صلاة المأموم، لا يتقضي بطلان صلاة الإمام، فيُتمُّ صلاته منفردًا، وفيه أن المص لم يتعرض لصلاة الإمام، بل لصلاة من وقف عن (6) يسار الإمام، وذلك من صريح كلام الشارح (7)، وفي كلام شيخنا في الحاشية (8) ما يشير إليه.

(1) في "ج": "الأول".

(2)

سقط من: "ج" و"د".

(3)

انظر: كشاف القناع (1/ 486).

(4)

حاشية المنتهى (ق 61/ أ، ب).

(5)

كشاف القناع (1/ 486).

(6)

في "ب" و"ج" و"د" و"هـ": "على".

(7)

شرح المصنف (2/ 185).

(8)

حاشية المنتهى (ق 61/ ب).

ص: 431