الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتُسنُّ إذا صلَّى ويُصلِّي بها واحدٌ فآخرُ، ويقدَّمُ إمامٌ معَ ضيق الوقت، والمرأة أولى.
* * *
1 - فصل
كُره في صلاةٍ سَدْلٌ، وهو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفَه على الأخرى، واشتمالُ الصَّمَّاء. . . . . .
ــ
تقدم في التيمم (1).
* قوله: (ويصلي بها واحد فآخر)؛ أيْ: مع سعة الوقت، ولا تدفع حينئذٍ لمن يصلي بهم إمامًا؛ لأن كل واحد منهم متمكن من السترة (2) على وجه الإنفراد وقدم السترة (3) على الوجه المذكور على الجماعة؛ لأن الستر شرط، والجماعة واجبة، والشرط أقوى من الواجب.
فصل
* قوله: (على الأخرى)؛ أيْ: على الكتف الأخرى، وعبارة الإقناع (4):"وهو أن يطرح ثوبًا على كتفَيه، ولا يرد طرفَيه على الكتف الأخرى"، وكلا العبارتَين لا يخلو عن شيء؛ لأنه لم يسبق للأخرى [مقابل فكان الأولى] (5) أن يقال: وهو
(1) ص (154).
(2)
في "ج" و"د": "الستر".
(3)
في "ج" و"د": "السترة".
(4)
الإقناع (1/ 138).
(5)
ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
وهو أن يضْطَبِعَ بثوبٍ ليس عليه غيره، وتغطيةُ وجه، وتلثُّمٌ على فمٍ وأنف، ولفُّ كمٍّ بلا سبب، ومطلقًا تشبُّهٌ بكفار. . . . . .
ــ
أن يطرح ثوبًا على كتفَيه ولا يرد أحد (1) طرفَيه على أحد الكتفَين، أو: ولا يرد أحد طرفَيه على الطرف الآخر.
* قوله: (وهو أن يضْطَبعَ) والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على عاتقه الأيسر.
* قوله: (على فمٍ وأنف) الواو بمعنى "أو" كما يعلم من كلام الشارح (2) حيث صرح بأن حكم الفم ثابت بالنص، والأنف [بالقياس عليه، ويعلم من كلامه أن تغطية بعض الوجه غير الفم والأنف](3) -الذي لا يمنع من التمكن من (4) السجود، ولا من النطق بالحروف- أنه لا يكره، ما لم يوجد فيه العلة الثالثة، وهي التشبه بالمجوس.
* قوله: (بلا سبب) كشدة برد، أو خوف مماسَّة نجاسة به.
* قوله: (ومطلقًا تشبه بكفار)؛ أيْ: في صلاة، أو غيرها، ومقضى نهيِه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار وقوله:"من تشبه بقوم فهو منهم"(5) أن يكون ذلك
(1) سقط من: "ب".
(2)
شرح المصنف (1/ 595).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(4)
سقط من: "ب".
(5)
من حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (2/ 50).
وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لبس الشهرة (4/ 34) رقم (4031)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 240):"وهذا إسناد جيد"، وفي الفروع (1/ 360):"وإسناده صحيح".
وصَليبٌ في ثوب ونحوه، وشدُّ وسط بمشبه شد (1) زُنَّار (2) وأنثى مطلقًا.
ومشيٌ بنعل واحدة. . . . . .
ــ
حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد (3).
* ثم إن قوله: (وصَليبٌ في ثوب. . . إلخ) من جملة التشبه بالكفار، فانظر ما الحكمة في الإطناب به؟، وقد يقال: حكمته التنبيه على مخالفة ما صوَّبه في الإنصاف (4) من الحرمة، وذكر أنه من رواية صالح عن الإمام (5)(6).
* قوله: (وأنثى مطلقًا)؛ أيْ: يكره للمرأة شد وسطها مطلقًا؛ أيْ: ولو كان بما لا يشبه شد زنار.
* قوله: (بنعل) ونصه: "ولو يسيرًا لإصلاح أخرى (7) "، وصرح به في الآداب
(1) سقط من: "م".
(2)
الزنار: ما يشده النصراني على وسطه. المصباح المنير (1/ 256) مادة (زنر).
(3)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 241): "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ".
(4)
الإنصاف (3/ 257).
(5)
هو: صالح بن الإمام أحمد، أبو الفضل، أكبر أولاده، ولد سنة (203 هـ)، سمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان الناس يكتبون إليه من خراسان وغيرها يسأل لهم أباه، ولي قضاء طرطوس، ثم أصبهان، ومات بها سنة (266 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 173)، المقصد الأرشد (1/ 444)، المنهج الأحمد (1/ 251).
(6)
لم أقف عليه في مسائل صالح المطبوعة، وانظر: الفروع (1/ 354).
(7)
انظر: الفروع (1/ 357).
ولُبْسُه معصفرًا (1) في غير إحرامٍ، ومزعفرًا (2)، وأحمرَ مُصمتًا، وطَيْلسانًا وهو المقوَّر، وجلدًا مختلفًا في نجاسته. . . . . .
ــ
الصغرى (3) والمراد بلا حاجة، كمانع قام بإحدى رجلَيه منع من إمكان اللِّبس بها.
* قوله: (ولُبسه)؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية (4).
* قوله: (مُعصفَرًا) في غير إحرام، وأما فيه فلا يكره نصًّا (5).
* قوله: (ومُزعفَرًا)؛ أيْ: في غير إحرام، وأما فيه فيحرم -كما سيأتي (6) -.
* قوله: (وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية (7)، نقلًا عن السيوطي (8).
* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته)؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف (9)، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما (10) نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق (11) -،
(1) المعصفر: هو الثوب المصبوع بالعصفر. والعُصفر: نبات صيفي، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به. المعجم الوسيط (2/ 605) مادة (عصفر).
(2)
المزعفر: الثوب المصبوغ بالزعفران. المصباح المنير (1/ 253) مادة (زعفر).
(3)
الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 543).
(4)
حاشية المنتهى (ق 39/ أ).
(5)
انظر: مسائل أبي داود ص (107، 108).
(6)
(2/ 343).
(7)
حاشية المنتهى (ق 39/ أ).
(8)
لم أقف عليه.
(9)
انظر: المغني (1/ 89)، الإنصاف (1/ 161 - 163).
(10)
سقط من: "أ".
(11)
ص (44).
وافتراشُه، لا إلباسُه دابته، وكونُ ثيابِه فوقَ نصف ساقه، أو تحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادةٌ إلى ذراع.
وحرم أن يسبلَها بلا حاجةٍ خُيلاءَ في غير حربٍ، وحتى على أنثى لُبْسُ ما فيه صورة حيوان، وتعليقه، وستر جُدُرٍ به، وتصويره، لا افتراشه وجعله مخدًّا.
وعلى غيرِ أنثى حتى كافرٍ لبسُ ما كُلُّه أو غالبُه حرير ولو بطانةً وافتراشهُ، لا تحت صفيقٍ. . . . . .
ــ
شرح شيخنا (1).
* قوله: (وللمرأة زيادةٌ)؛ أيْ: على ذيل الرجل.
* قوله: (وحَرُم أن يُسبِلَها بلا حاجة خُيَلاءَ) هو على تقدير حرف إضراب؛ أيْ: بل هو خيلاء، أو على تقدير حرف العطف وهو:"أو"، وإلا فعبارته تقتضي: أنه إذا كان خيلاء لحاجة لا يحرم، وهو مشكل، واعترض ذلك الحجاوي في حاشيته (2) وقال:"وهو فاسد"، وقد علمت الجواب عنه.
* قوله: (ما فيه صورة حيوان)؛ أيْ: يعيش فيها.
* قوله: (لا تحت صفيقٍ) قد يقال: إنه في هذه الحالة صار كالبطانة، وظاهر تقرير شيخنا (3) أن البطانة المحرمة هي المتصلة، فلا يرد هذا.
وأيضًا فليس هذا استعمالًا له عادة،. . . . . .
(1) شرح منصور (1/ 149).
(2)
حاشية التنقيح ص (100).
(3)
انظر: شرح منصور (1/ 150).
ويصلِّي عليه، واستنادٌ إليه، وتعليقُه، وكتابةُ مهرٍ فيه، وسترُ جُدُرٍ به، غير الكعبة المشرَّفة، بلا ضرورةٍ، ومنسوجٌ ومموَّهٌ بذهبٍ أو فضة، لا مستحيلٌ لونُه، ولم يحصل منه شيء، وحريرٌ ساوى ما نسُج معه ظُهورًا.
وخزٌّ: وهو ما سُدِّي (1) بإبْريْسَم (2)، وأُلحمَ (3) بوبر أو صوفٍ ونحوه. . . . . .
ــ
بخلافه (4) في البطانة؛ ولأنها تتبعه في البيع، فتدبر!.
* قوله: (ويصلِّي عليه)؛ أيْ: فإنه تصح الصلاة، لكن مع الكراهة، -كما سيصرح به في الباب بعده (5) -.
* قوله: (بلا ضرورة) راجع إلى الأول، لا لقوله:"غير الكعبة".
* قوله: (ولم يحصل منه شيء)؛ أيْ بعرضه على النار.
* قوله: (وحريرٌ ساوى)؛ أيْ: لا يحرم حرير ساوى. . . إلخ.
* قوله: (وخز هو ما سُدِّي. . . إلخ) وأما عكس هذا (6) وهو المسمى
(1) سدى الثوب: خلاف اللحمة، وهو ما يمد طولًا في النسج. المصباح المنير (1/ 271) مادة (سدى).
(2)
الإبْريَسْم: الحرير. المطلع ص (352).
(3)
لحمة الثوب: ما ينسج عرضًا. المصباح المنير (2/ 551) مادة (لحم).
(4)
في "ب": "بخلاف".
(5)
ص (258) في قوله: "وإن طين نجسة أو بُسِط عليها أو على حيوان نجس أو حرير. . . صحَّت".
(6)
سقط من: "ب".
أو خالصٌ لمرض أو حِكَّةٍ أو حرب، ولو بلا حاجة، ولا الكل لحاجة.
وحرُم تشبُّه رجلٍ بأنثى وعكسُه في لباسٍ وغيرِه، وإلباسُ صبيٍّ ما حَرُم على رجلٍ، فلا تصح صَلاتُه فيه.
ــ
بالملحَّم، وهو ما سُدِّي بصوف أو نحوه، وألْحِمَ بإِبْرِيَسم فحرام على ما في الاختيارات (1).
* قوله: (أو خالصٌ) عطف على "ساوى" لا على مستحيل لبُعده، وإن سلكه في شرحه (2).
* قوله: (ولا الكل لحاجة) كبطانة بيضة، ودِرع، ونحوه.
* قوله: (فلا تصح صَلاتُه فيه)؛ أيْ: إن كان مِثْلُه مما لا تصحُّ صلاة الرجل فيه، فلا ترد العمامة، والخاتم المنهي عنهما، وإن تناولهما عموم كلامه.
وبخطه رحمه الله: قد يقال: إن صلاة الصبي في ذلك [صحيحة، لأنهم صرحوا بأن عمده خطأ (3)، وصرحوا أيضًا بأن الرجل إذا لَبسه جاهلًا فالصلاة صحيحة](4)، ولا حرمة (5)(6).
(1) الاختيارات ص (76).
(2)
شرح المصنف (1/ 611).
(3)
انظر: المغني (11/ 481)، الإنصاف (25/ 42).
(4)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(5)
انظر: المغني (2/ 316)، الإنصاف (3/ 226).
(6)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 175): "والجواب: بالفرق بين الحالَين، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة غير مؤاخذ به أحد، فلذلك اغتفر صحة الصلاة، بخلاف مسألة الصبي، فكان الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها، وإن تعلقت بغير المصلي، فكأنه لشؤم أثر المعصية حُكِم ببطلان الصلاة، هذا ما ظهر، فليحرر! ".
ويباحُ من حرير: كيسُ مصحفٍ، وأزرارٌ، وخياطةٌ به، وحشو جبابٍ (1)، وفرشٍ، وعلمُ ثوب وهو: طرازه، ولبنةُ جيب: وهو الزيق، والجيبُ: ما ينفتح (2) على نَحْرٍ أو طَوقٍ.
ورقاعٌ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (والجيبُ ما ينفتح على نَحْرٍ أو طَوقٍ) انظر هذا التفسير مع قول صاحب الإقناع (4): "والجيبُ هو الطَّوقُ الذي يخرج منه الرأس" فإن بينهما تدافعًا قطعًا. والذي في القاموس (5) يدل للإقناع، وعبارته:"وجيبُ القميص ونحوه بالفتح، طَوقه"، ودعوى أنهما إطلاقان، تصرُّفٌ في اللغة لا دليل عليه، فليراجع (6)!.
(1) الجباب: بفتح الجيم وكسرها، الجُبَّة، وهي: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب. المصباح المنير (1/ 89)، المعجم الوسط (1/ 104) مسألة (جب).
(2)
في "م": "يفتح".
(3)
الرقاع: جمع رقعة، وهو أن يجعل مكان القطع خرقة. المصباح المنير (1/ 235) مادة (رقع).
(4)
الإقناع (1/ 142).
(5)
القاموس ص (90) مادة (جيب).
(6)
قال في المطلع ص (64): "قال صاحب المطالع: جيب القميص طَوقه الذي يخرج منه الرأس".
وفي المصباح المنير (1/ 115) مادة (جيب): "جيب القميص ما ينفتح على النَّحْر".
قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 176، 177): "قوله "أو طَوق" هو بالرفع، عطف على (ما)، وأشار المصنف بذلك إلى أن الجيب بعضهم فسره بما انفتح على النَّحْر، -كما عليه صاحب المصباح-، وبعضهم يفسره بالطَّوق الذي يُخرج منه الرأس -كما في القاموس-".
وسجُفُ فراءٍ (1)، لا فوقَ أربعِ أصابع مضمومةٍ.
ــ
* قوله: (وسجُفُ فراءٍ) هو قيد وقع موقع الغالب، يعني: وكذا سجُفُ غيرها، هذا معنى كلام ابن نصر اللَّه (2). وفي الآداب الكبرى (3) لصاحب الفروع:"سجُفُ فراءٍ ونحوها" وعليه فلا حاجة إلى بحث ابن نصر اللَّه الذي في الشرح (4)، ونقلنا بعضه هنا.
* * *
(1) سجف الفراء: السجف في الأصل الستر، ثم استعير لما يركب على حواشي الثوب. والفراء: بكسر الفاء، الفرو. معجم متن اللغة (2/ 109)، المطلع ص (64).
(2)
في حواشي المحرر، نقله المصنف في شرحه (1/ 614).
(3)
الآداب الشرعية (3/ 498).
(4)
شرح المصنف (1/ 614).