الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - فصل
يصح اقْتدَاءُ من يمكنُه ولو لم يكن بالمسجد إذا رأى الإمامَ أو مَنْ وراءه، ولو في بعضها، أو من شُبَّاك، أو كانا به ولو لم يره ولا مَن وراءَه إذا سمع التكبيرَ، لا إن كان المأمومُ وحدَه خارجه.
ــ
فصل في الاقتداء
* قوله: (يصحُّ اقتدَاءُ)؛ أيْ: ائتمام.
* قوله: (من يمكنه الاقتداء)؛ أيْ: متابعة الإمام، ففيه شبه استخدام.
* قوله: (لا إن كان المأمومُ وحدَه خارجه) فإن لا بد من رؤيته، أو رؤية من وراءه ولا يكفي سماع التكبير في هذه الحالة، ذكره في الحاشية (1).
وأقول: الظاهر إسقاط قوله: "أو رؤية من وراءه"؛ لأنه إن لم تُصَوَّر المسألة بما إذا كان الإمام وحده داخل المسجد (2)، وجَميع المأمومِين خارجه، وإلا لتكررت مع الصورة التي ابتدأ بها، وبهامش الحاشية (3) الجواب عنه فراجعه!.
والذي بهامش الحاشية هو قوله: "أيْ: إذا كان بعض المأمومِين بعيدًا، بحيث يحجبه عن رؤية الإمام البعض الذي هو أقرب منه، اكتفى ذلك البعض برؤية الذي يراه من المأمومِين"، فسقط الاعتراض على المحشِّي (4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: [قال شيخنا. . . . . .
(1) حاشية المنتهى (ق 61/ ب).
(2)
سقط من: "ب".
(3)
حاشية المنتهى (ق 61/ ب).
(4)
في قول الخَلوتي السابق: وأقول الظاهر إسقاط قوله أو رؤية. . . إلخ.
وإن كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفنُ، أو طريقٌ ولم تتصل فيه الصفوفُ حيثُ صحَّت فيه، أو كان في غير شدَّة خوف بسفينةٍ وإمامه في أخرى: لم تصحَّ.
وكُرِه علوُّ إمامٍ عن مأموم ما لم يكن كدرجةِ منبرٍ. . . . . .
ــ
في شرحه (1):] (2)"أيْ: خارج المسجد، الذي به إمامه؛ لأنه ليس معدًّا للاقتداء، وشمل كلامه ما إذا كان المأموم بمسجد آخر، غير الذي به الإمام، فلا بد من رؤية الإمام، أو من وراءه، ولا يكفي سماع التكبير"، انتهى.
وبخطه: بقي مسألة رابعة، تقتضيها القسمة العقلية، وهي: ما إذا كان المأموم داخل المسجد، والإمام وحدَه خارجه، والحكم فيها: أنه لا بد من رؤية الإمام، كالتي قبلها، ولا يكفي سماع التكبير.
* قوله: (وإن كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفُن) جوابه "لم تصحَّ".
* قوله: (ولم تتصل فيه الصفوف)؛ أيْ: لم تصحَّ.
* قوله: (حيث صحَّت فيه) قَيْد في المنفي، أي فإن اتصلت صحَّت فيما يصح في الطريق كما في الجمعة، والعيدَين لضرورة.
* قوله: (وإمامُه في أخرى)؛ أيْ: مقرونة بها على ما في الإقناع (3)، أما إذا كانتا مقرونتَين فهما كواحدة.
* قوله: (وكُرِهَ علوُّ إمامٍ)؛ أيْ: وحدُه، بدليل حديث الباب (4).
(1) شرح منصور (1/ 266).
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(3)
الإقناع (1/ 267).
(4)
وهو حديث حذيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يقومَن في مكان أرفع =
وتصحُّ ولو كان كثيرًا وهو ذراعٌ فأكثرُ، ولا بأس به لمأموم، ولا يقطع الصفَّ إلا عن يساره إذا بَعُد بقدر مَقام ثلاثة.
وتُكره صلاتُه في طاق (1) القبلة إن مَنع مشاهدتَه. . . . . .
ــ
* قوله: (بقدر مَقام ثلاثة) صورتها أن يقف المأموم عن يمينه، ثم يأتي آخر فيقف عن يساره، لكن بينه وبين الإمام بقدر مقام ثلاثة، فإن من على يساره في هذه الحالة فَذٌّ؛ لأنه كان الواجب عليه مصافَّة الإمام، وحيث قلنا: إنه فَذٌّ، فحكمه حكم ما تقدم (2)، من أنه إن ركع وسجد وحده (3) على هذه الصفة، بطُلت صَلاته، وإن جاء ولو واحد ووقف في تلك الفُرْجة، صحَّت صَلاتهم، فتدبر!.
وقال -رحمه اللَّه تعالى-: وعبارة ابن حامد (4). . . . . .
= من مقامهم"، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم (1/ 163) رقم (957).
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 54): "فيه مجهول، ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر، عن همام، عن أبي مسعود: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء، والناس خلفه أسفل منه".
(1)
طاق القبلة: أي: المحراب. المطلع ص (101).
(2)
ص (439).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
هو: الحسين بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد اللَّه، شيخ الحنابلة في زمانه، ومدرسهم، ومفتيهم، انتفع به العباد، وانتشر تلاميذه في البلاد، من كتبه:"الجامع" في المذهب، و"شرح مختصر الخرقي"، و"تهذيب الأجوبة"، مات في رجوعه من مكة حاجًّا سنة (403 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 171)، المقصد الأرشد (1/ 319)، المنهج الأحمد (2/ 314).
وتطوعُه بعد مكتوبة موضعَها، ومكثُه كثيرًا مستقبلَ القبلة وليس ثمَّ نساءٌ، ووقوفُ مأمومين بين سَوَارٍ تقطعُ الصوفَ عرفًا بلا حاجة في الكلِّ، وينحرفُ إمام إلى مأموم جهةَ قصْدِه، وإلا فعن يمينه.
واتخاذُ المحراب مباحٌ، وحرُم بناءُ مسجد يُراد به الضررُ لمسجد بقُربِه فيُهدم، وكُره حضورُ مسجدٍ وجماعةٍ لآكل بَصَلٍ أو فِجْلٍ ونحوِه حتى يذهبَ ريحُه.
* * *
ــ
على ما في الإقناع (1)"بطُلت صَلاتهم"؛ أيْ: المنقطِعين، فعلى هذا فلا فرق في المنقطع بين أن يكون واحدًا أو متعددًا.
* قوله: (وتطوعه بعد مكتوبة) ما لم يؤد انتقاله إلى تخطِّي الرقاب.
* قوله: (واتخاذ المحراب مباح) وقيل: مستحَب (2). وعلم من الخلاف أن المراد المباح المصطلح.
* قوله: (ونحوه) كأكل ثوم، وكرَّاث، وفي (3) معناه من له صنان، أو جذام، وهل مثله شارب الدخان (4)؟
(1) القناع (1/ 264).
(2)
انظر: الفروع (2/ 37، 38)، الإنصاف (4/ 458).
(3)
في "أ": "ومن".
(4)
وفي حواشي شرح المنتهى من تقريرات الشيخ أيي بطين وبعض تلاميذه (ق 413)، ما نصه:"قلت: نعم وأولى بالكراهة، بل حرَّمه بعض العلماء، منهم الشيخ ابن عضيب، والشيخ داود -رحمهما اللَّه-" اهـ.