المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - كتاب الصلاة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌2 - كتاب الصلاة

‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

ص: 205

(2)

كِتابُ الصَّلاةِ

الصلاةُ: أقوالٌ وأفعالٌ معلومةٌ مفتتحةٌ بالتكبيرِ مختتمةٌ بالتسليم، وتجبُ الخمسُ على كلِّ مسلم مكلَّفٍ غيرِ حائضٍ ونفساءَ. . . . . .

ــ

كتاب

* قوله: (أقوال وأفعال) هو كالجنس، لشموله للحج.

* وقوله: (مفتتحة. . . إلخ) فصل مخرج له.

* قوله: (وتجب الخمس على كل مسلم) مفهومه أنها لا تجب على كافر، لكن قال في الإنصاف (1):"إن الكافر لا يخلو: إما أن يكون أصليًّا أو مرتدًّا، فإن كان أصليًّا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها، وهو إجماع (2)، وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وعليه الجمهور، وإن كان مرتدًّا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل رِدَّته، ولا يقضي ما فاته زمن رِدَّته"؛ انتهى ملخصًا من الإنصاف.

ثم قال (3): "والخلاف المتقدم في الصلاة، جارٍ في الزكاة (4) ، إن قلنا ببقاء

(1) الإنصاف (3/ 11).

(2)

انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1149) ، شرح الكوكب المنير (1/ 503).

(3)

الإنصاف (3/ 13 - 15).

(4)

في "ب": "الردة".

ص: 207

ولو لم يبلغْه الشرعُ، أو نائمًا، أو مغطَّى عقلُه بإغماءٍ أو شُرْبِ دواءٍ أو مُحَرَّمٍ: فيقضي، حتى زمنَ جنونٍ طرأ متصلًا به، وبلزمُ إعلامُ نائمٍ بدخولِ وقتِها معَ ضيْقهِ، ولا تصحُّ من مجنونٍ.

ــ

ملكه على ما يأتي، وكذا هو جارٍ في الصوم. وأما إعادة الحج إذا فعله قبل رِدَّته فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه إعادته (1)، [نص عليه](2)"، إلى أن قال: "فعلى القول بلزوم الإعادة، قيل: لحبوط العمل، وقيل: كإيمانه، لا يبطل ويلزمه ثانيًا، والوجهان في كلام القاضي وغيره.

قال الشيخ تقي الدين (3): اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها، قال جماعة: تمشي الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب، دون حقيقة العمل، لبقاء صحة صلاة من صلَّى خلفه، وحِلِّ ما كان ذبَحه، وعدم نقض تصرفه"، انتهى ملخصًا.

* قوله: (ولو لم يبلغه الشرع)؛ أيْ: ما شرعه اللَّه من الأحكام، كمن أسلم بدار الحرب، أو نشأ ببادية بعيدة مسلمًا مع عدم من يتعلم منه، أما من لم تبلغه الدعوة فكافر -كما سيأتي في الديات (4) -.

* قوله: (مع ضيقه) ظاهر الإطلاق، ولو لم يعلم أنه نام قبل الصلاة، وهل

(1) سقط من: "ب".

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ" و"ب".

(3)

مجموع الفتاوى (4/ 258)، (11/ 700). شرح العمدة -كتاب: الصلاة- ص (38 - 41).

(4)

منتهى الإرادات (2/ 430)، وعبارته:"ومن لم تبلغه الدعوة، إن كان له أمان، فدِيته دِية أهل دينه".

ص: 208

وإذا صلَّى أو أذن ولو في غيرِ وقتِه كافرٌ: يصحُّ إسلامُه حُكم به، ولا تصح صلاتهُ ظاهرًا. . . . . .

ــ

هو كذلك (1)؟.

* قوله: (يصح إسلامه) احترازًا (2) عمن دون التمييز، ولا يصح أن يقال: إنه احتراز عن نحو العيسوي (3)، وإلا لكان حق (4) العبارة أن يقال: يصح إسلامه بذلك، فتأمل!.

* قوله: (ولا تصح صلاته ظاهرًا) قال في المغني (5): "قال أصحابنا يحكم بإسلام الكافر بالصلاة، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، وسواء صلَّى جماعة، أو فرادى، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام، وإن لم يقِم عليه فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرقدين، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، ترِثه ورثته المسلمون دون الكافر"، إلى أن قال: "وأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين اللَّه -تعالى-، فإن عُلم أنه كان قد أسلم، ثم توضأ وصلَّى بنية صحيحة فصلاته صحيحة، وإن لم يكن كذلك فعليه الإعادة؛ لأن الوضوء لا يصح من كافر،

(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 136): "قوله: (مع ضيقه) يعنى: ولو نام قبل دخول الوقت".

(2)

في "ج" و"د": "احتراز".

(3)

العيسوية: فرقة من اليهود أصحاب أبي عيسى أسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهم يقولون بنبوة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة، وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل فقط وليس إلى الناس كافة.

انظر: الملل والنحل (1/ 215)، فواتح الرحموت (2/ 55).

(4)

في "أ": "من".

(5)

المغني (3/ 35، 37).

ص: 209

ولا يُعتدُّ بأذانِه، ولا تجبُ على صغيرٍ، وتصح من مميِّزٍ وهو: من بلغَ سبعًا، والثوابُ له، ويلزمُ الوليَّ أمره بها لسبعٍ، وتعليمُه إيَّاها والطهارةَ، كإصلاحِ مالِه، وكفِّه عن المفاسد، وضربُه على تركِها لعشر.

وإن بلغ في مفروضةٍ، أو بعدها في وقتها. . . . . .

ــ

أما إذا لم تُعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه".

* قوله: (ولا يُعتدُّ بأذانه) بمعنى أنه لا يسقط به فرض الكفاية.

* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانًا (1) لبعض محترزات قوله "مكلف"، فيكون مشيًا على أن الصبي ليس بمكلف (2)، وهو أظهر قولين في الأصول (3)، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير، وإن قلنا بتكليف المميز، بناءً على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرًا لفهمه الخطاب (4)؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصًا مع أمره بضربه، قال ابن نصر اللَّه الكناني في شرح (5) مختصر الروضة الأصولية (6):"لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ".

(1) في "ب": "بيان".

(2)

في "ب": "مكلفًا".

(3)

انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 186)، التحبير شرح التحرير (3/ 1179).

(4)

انظر: المغني (2/ 48، 49، 450)، الفروع (1/ 292)، الإنصاف (3/ 19 - 21).

(5)

سقط من: "ج" و"د".

(6)

لم أقف عليه، وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 186)، التحبير شرح التحرير (3/ 1181).

ص: 210

لزمه إعادتُها مع تيمم لها، لا وضوء وإسلام (1).

ولا يجوزُ لمن لزِمتْه تأخيرُها، أو بعضُها عن وقتِ الجواز ذاكرًا قادرًا على فعلها، إلا لمن له الجمعُ وينويه، أو لمشتغلٍ بشرطها الذي يحصِّلُه قريبًا، وله تأخيرُ فعِلها في الوقتِ مع العزمِ عليه، ما لم يَظُنَّ مانعًا: كموتٍ، وقتلٍ، وحيضٍ، أو يُعَرْ سُترةً أوَّلَه فقط، أو لا يبقى وضوء عادِم الماءَ سفرًا. . . إلى آخرِه، ولا يرجُو وجودَه، ومن له أن يؤخرَ تسقطُ بموتِه، ولم يأثم.

ــ

* قوله: (لزمه إِعادتها)، قال ابن نصر اللَّه (2):"يسأل هل المراد بالإعادة أصل الفعل، أو القضاء، أو الفعل ثانيًا"، انتهى.

قال شيخنا: "ولعل المراد الأول وهو مجرد الإتيان"، انتهى.

وقول ابن نصر اللَّه: "أو الفعل ثانيًا" لعله في الوقت، حتى يكون قسيمًا للأولَين.

* قوله: (لا وضوء وإسلام)؛ أيْ: لا إعادة وضوء، وإسلام، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه، وهو أولى من قراءته بالجر.

* قوله: (ولا يجوز. . . إلخ) وهو كبيرة، كما صرح به صاحب الإقناع (3) في كتاب (4) الشهادات عند عدِّه الكبائر هناك.

* قوله: (سفرًا) أغلبي، وإلا فالحضر كذلك، كما لو قطع عدو ماء بلده،

(1) سقط من: "م".

(2)

انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 447، 448)، التحبير شرح التحرير (2/ 868، 871).

(3)

الإقناع (4/ 505).

(4)

سقط من: "ج".

ص: 211

ومن تركَها جحودًا ولو جهلًا وعُرِّفَ وأصرَّ: كفرَ، وكذا تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبُه (1) لفعلها وأبى، حتى تضايق وقتُ التي بعدَها، ويستتابان ثلاثةَ أيام، فإن تابا بفعلها، وإلا ضُرِبت عنقهما، وكذا تركُ ركنٍ، أو شرطٍ يعتقدُ وجوبَه.

ــ

أو حبس، أو نحوه مما تقدم.

* قوله: (ومن تركها. . . إلخ) الترك ليس بقيد، بل هو جَرْيٌ على الغالب؛ لأن (2) من جحد شيئًا تركه، وإنما ذكره ليصح العطف في:"وكذا تهاونًا. . . إلخ".

* * *

(1) سقط من: م".

(2)

في "أ": "فإن".

ص: 212