الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب
الوضوء:
استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
ــ
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (1).
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضًا](2): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
* [قوله: (استعمال ماء)؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (3).
* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (4): أو ما يقوم مقامهما، وإنما
(1) انظر: المطلع ص (19)، المصباح المنير (2/ 663) مادة (وضوء).
(2)
ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(3)
ما بين المعكوفتين في "ب": "قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".
(4)
لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (1/ 340 - 343)، كشاف القناع (1/ 97).
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اختص الغسل بهذه الأربعة، دون غيرها؛ لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فنبَّه بغسلها ظاهرًا، على طهارتها باطنًا، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة، فأمر بغسل الوجه، وفيه الفم والأنف، فابتدأ بالمضمضة؛ لأن اللسان أكثر الأعضاء، وأشدها حركة؛ لأن غيره قد يسلم منه، وهو كثير العطب، قليل السلامة غالبًا، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به، ثم بالوجه ليتوب عم نظر، ثم باليدين ليتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح؛ لأنه مجاور (1) لمن تقع منه المخالفة، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشد بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، [انتهى (2).
وكتب على هذه القولة ما نصه] (3): قوله: "بالمسح؛ لأنه مجاور (4) لمن تقع منه المخالفة"، يعني: وليس منها مخالفة، لتجردها عن الحواس، فهو من باب أخذ الجار، بجرم الجار، وكان تطهيره أخف، لوقوع المخالفة من جاره دونه، وهذا (5) بناء على مذهب أهل السنة، من عدم إثبات الحواس الباطنة، وأما بالنظر لقول الحكماء بإثباتها، وأن في الدماغ ثلاث طبقات إلى آخر ما هو مقرر في محله (6)، فيقال في تعليل مسحها: لاشتمالها على الحواس الباطنة، وكان الواجب
(1) في "أ": "من".
(2)
انظر: المبدع (1/ 134)، شرح المصنف (1/ 267)، كشاف القناع (1/ 83).
(3)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
في "أ" زيادة: "الحواس".
(5)
سقط من: "أ".
(6)
الحواس الباطنة هي:
1 -
الحس المشترك.
2 -
الخيال.
3 -
القوى الوهمية.
4 -
القوة الحافظة. =
على صفة مخصوصة، ويجب بحدث، ويحل جميع البدن كجنابة.
ــ
المسح دون الغسل؛ لأن جرم الحواس الباطنة أخف من جرم الحواس الظاهرة.
* قوله: (على صفة مخصوصة) وهي المستكملة للفروض والشروط.
* قوله: (ويجب بحدث) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (1): "قوله: (ويجب بحدث) قد يفهم منه أنه إذا أحدث، يجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وهو مفهوم فاسد، ولو قال: وسبب وجوبه الحديث كما قال في القواعد لكان أجود"، وفيه أنه يجوز حمل الباء على السببية، فلا فرق بين العبارتين، ومع ذلك فلا يندفع الإشكال، إلا إن أريد أن الحديث جزء سبب.
وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل (2)، وغيره (3)، وفي الانتصار (4):"بإرادة الصلاة بعده".
= انظر: شرح المواقف للجرجاني (2/ 579 - 592).
(1)
حاشية التنقيح ص (86).
(2)
هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، الظفري، أبو الوفاء، ولد سنة (431 هـ)، كان من أفاضل العالم، وأذكياء بني آدم، بارعًا في الفقه، والأصول، من كتبه:"الفصول" في الفقه، و"الواضح" في أصول الفقه، و"الانتصار لأهل الحديث" مات ببغداد سنة (513 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 142)، المقصد الأرشد (2/ 245)، المنهج الأحمد (3/ 78).
(3)
انظر: الفروع (1/ 157)، الإنصاف (2/ 5).
(4)
الانتصار (1/ 261).
وتجب التسمية، وتسقط سهوًا، كفي غسل. . . . . .
ــ
قال ابن الجوزي (1)(2): لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب، قال الشيخ تقي الدين (3): وهو لفظي، قال:
في الفروع (4): ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه مثله في غسل.
* قوله: (وتجب التسمية)؛ أيْ: في كل من الوضوء، والغسل، والتيمم على ما صرح به في الشرح الكبير (5)، ونقله عنه شيخنا في حاشية الإقناع (6)، فتنبه له!.
* قوله: (وتسقط سهوًا) يطلب الفرق بين ما هنا، وما في الصيد حيث قالوا: لا تسقط سهوًا، فليحرر!.
ثم ظهر لي الفرق بعد برهة، وهو أنها معتبرة هناك، شرطًا للحل، والشرط لا يسقط سهوًا كما لا يسقط عمدًا، وهنا اعتبروها واجبة، لا فرضًا ولا شرطًا، والواجب يسقط بالسهو، فكل منهما جارٍ على القاعدة فيه.
يحتاج إلى الفرق بين ما في الذكاة، وما في الصيد، فإنها شرط فيهما، ومع
(1) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي، البكري، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، المحدث، الحافظ، المفسر، الفقيه، الواعظ، برع في العلوم، وتفرد بالمنظوم والمنثور، من كتبه:"زاد المسير في علم التفسير"، و"الموضوعات"، و"مناقب الإمام أحمد"، مات ببغداد سنة (597 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 399)، المقصد الأرشد (2/ 193)، المنهج الأحمد (4/ 11).
(2)
نقله في الفروع (1/ 157)، والإنصاف (2/ 5).
(3)
الاختيارات ص (11)، وانظر: مجموع الفتاوى (21/ 367، 370).
(4)
الفروع (1/ 157).
(5)
الشرح الكبير (1/ 274).
(6)
حاشية الإقناع (ق 18/ أ).
لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ، وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.
ــ
ذلك قالوا بسقوطها سهوًا (1) في الذكاة، فليحرر (2)!.
وبخطه: وكذا إذا جهل أنه قال بوجوبها أحد، لا إن علم أنه قيل بوجوبها، ولكن جهل وجوبها عند مقلده، قال شيخنا في باب صفة الصلاة (3):"من ترك واجبًا، جاهلًا حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أنَّ عالمًا قال بوجوبه، سقط لأنه ملحق بالناسي"، انتهى المراد.
* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.
وصفة ما يشير قال ابن نصر اللَّه (4)(5): "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه".
(1) سقط من: "أ".
(2)
قال الشيخ منصور في شرح الإقناع (6/ 227/ 228): "والفرق بين الصيد والذبيحة، أن الذبح وقع في محله، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصًا خاصة، ولأن الذبيحة تكثر، ويكثر النسيان فيها" اهـ.
قال الشيخ محمد بن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق 14/ أ): "قال الشيخ عثمان في شرح العدة: الفرق كثرة وقوع الذكاة مع غلبة السهو. اهـ. وأقول: الكثرة حاصلة في الصيد أيضًا، بل هو أقرب من الذكاة إلى الذهول والنسيان، مع غلبة العجلة والدهشة، ويمكن أن يقال: إن الذكاة حالة اضطرار فسومح فيها بخلاف الصيد، فإنه اختيار، فنوقش فيه، واللَّه -تعالى- أعلم" اهـ.
(3)
كشاف القناع (1/ 393)، شرح المنتهى (1/ 307).
(4)
هو: أحمد بن نصر اللَّه بن أحمد التستري، البغدادي، ثم المصري، محب الدين أبو الفضل، ولد ببغداد سنة (765 هـ)، كان فقيهًا، محدثًا، أصوليًّا، نحويًّا، تولى الإفتاء في الديار المصرية، من كتبه:"حواش على المحرر"، و"حواش على الفروع"، و"حواش على الوجيز" مات بالقاهرة سنة (844 هـ).
انظر: المقصد الأرشد (1/ 203)، المنهج الأحمد (5/ 222)، السحب الوابلة (1/ 260).
(5)
في تنقيح شرح الزركشي، نقله الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 46).
وفروضه: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، وترتيب، وموالاة، ويسقطان مع غسل، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجِف ما قبله بزمن معتدل، أو قدره من غيره، ويضر إن جَف لاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو إزالة نجاسة، أو وسخ ونحوه. . . . . .
ــ
* قوله: (ومنه فم وأنف)؛ أيْ: لدخولهما في حده.
* قوله: (ترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل)؛ [أيْ: جنابة ونحوها، قال شيخنا](1): أيْ: مع غسل موجبه محقَّق، أما من قام من نومه فوجد بثويه بللًا، ولم يكن تقدم نومه سبب، وقلنا يجب عليه الغسل، وغسل ما أصابه، لو أدرج الوضوء في ذلك الغسل، لا يسقط الترتيب، ولا الموالاة.
* قوله: (وهي أن لا يؤخر غسل عضو)؛ أيْ: أو مسح.
* قوله: (ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء)؛ [أيْ: مطلقًا، ولو لطهارة.
ويطلب الفرق بينه وبين] (2) اشتغاله بإزالة النجاسة، أو الوسخ إذا كان كل منهما للطهارة، فإن كلًّا منهما حينئذ شرط للطهارة، مع أنهم حكموا بالاغتفار في الأخيرَين، دون الأولَين.
ويمكن الفرق: بأن تحصيل الماء مخاطب به قبل التلبس والشروع في الطهارة، بخلاف إزالة النجاسة والوسخ.
* قوله: (ونحوه) كحَلِّ الجبيرة في غير أعضاء الطهارة.
(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(2)
ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط (1) لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.
ــ
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (2).
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (3) في عشرة النساء، وفي الحاشية (4) كلام عن الإنصاف (5)، فراجعه (6).
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (7)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (8).
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته
(1) في "م": "ويشترط".
(2)
ص (160).
(3)
الإقناع (3/ 433).
(4)
حاشية المنتهى (ق 14/ أ).
(5)
الإنصاف (21/ 397) و (2/ 373، 374).
(6)
وعبارة الشيخ منصور في الحاشية: (قال في الإنصاف فيه -أيْ: في باب عشرة النساء- الصواب أن التسمية لا تجب، انتهى. لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها؛ لأنه حكى الثاني بقيل".
(7)
انظر: الفروع (1/ 261، 262)، الإنصاف (2/ 373، 374).
(8)
حاشية الإقناع (ق 12/ ب).
وطهوريةُ ماء، وإباحتُه، وإزالةُ مانع وصولِه، وتمييزٌ، وكذا إسلامٌ، وعقلٌ لسوى من تقدم.
ولوضوء: دخولُ وقت على من حدثه دائم لفرضه، وفراغ خروج خارج به. واستنجاء، أو استجمار. . . . . .
ــ
عن ذلك هنا.
* قوله: (ولوضوء) يعني وينفرد الوضوء عن الغسل بثلاث شروط وهي قوله: "دخول. . . إلخ".
* قوله: (لفرضه) لا يصح تعلقه بشيء من المذكور، والظاهر تعلقه بمحذوف؛ أيْ: إذا أراد الوضوء لفرضه، ولو جعل متعلقًا بـ "وقت" على أنه صفة له (1)؛ أيْ: وقت كائن لفرضه؛ لأوهم أنه إذا أراد الوضوء لصلاة نفل، لا بد من دخول وقت (2) الفرض المستقبل، وليس كذلك.
ويبقى النظر فيما إذا أراد صلاة الضحى مثلًا، هل يقال: لابد من دخول وقته، قياسًا على ما في التيمم (3).
* قوله: (وفراغ خروج خارج) الأولى وفراغ موجب، ليشمل مثل (4) اللمس
(1) سقط من: "أ" و"ب".
(2)
في "أ": "الوقت".
(3)
ظاهر كلامهم أنه كالتيمم، قال الشيخ منصور في شرح المنتهي (1/ 48) على قوله (الفرضه):"أي: فرض ذلك الوقت؛ لأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضأ لفائتة، أو جنازة، أو نافلة، أو طواف ونحوه، صح كل وقت" اهـ، فعلم من هذا أن كل صلاة لها وقت محدد، فلا بد من دخول وقتها، فرضًا، أو نفلًا، لقوله:(كالتيمم)، ولأنه مثل بما ليس له وقت محدد.
(4)
سقط من: "أ".
ولغسل الحيض، أو نفاس: فراغُهما.
والنية: قصد رفع الحديث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، وتتعين الثانية لمن حدثه دائم، وإن انتقضت طهارته بطروِّ غيره.
وتسن عند أول مسنون وجد قبل واجب. . . . . .
ــ
وأكل لحم الجزور، ومثل ذلك يأتي في جانب الغسل، ولو قال: ولفراغ موجب كما ذكرناه، وذكره في الشروط المشتركة، لكان أحسن وأسلم، نبه عليه الحجاوي في حاشيته (1).
* قوله: (أو استباحة. . . إلخ) أسقط صورة أخرى، صرح بها في الإقناع (2)، مع أن غالب الناس لا يصدر عنه إلا هي، وهي قصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، كِنية الغسل، أو الوضوء، أو هما للصلاة، ولا يصح أن يراد من قول المص "أو استباحة ما تجب له الطهارة" الأعم من ذلك؛ لأن المص قد نبه بصنيعه، على أن المراد منه صورة خاصة، وصنيعه الدالُّ على ذلك هو قوله:"وتتعين الثانية لمن حدثه دائم".
* قوله: (وجد) صفة لـ "أول مسنون"؛ أيْ: وتسن عند أول المسنونات، الموجود قبل الواجب، وذلك هو استقبال القبلة، فإنه يستحب أن يكون بعد النِّيَّة وقبل التسمية، وليس هو غسل اليدين، كما وقع في عبارة الحجاوي (3)، ويدل لذلك
(1) حاشية التنقيح ص (86، 87).
(2)
الإقناع (1/ 39).
(3)
في الإقناع (1/ 40) وعبارته: "ويستحب عند أول مسنوناتها، إن وجد قبل واجب، كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل".
ونطق بها سرًّا، واستصحاب ذكرها. . . . . .
ــ
قول شيخنا في الحاشية (1)، في بحث التسمية، نقلًا عن المجد (2) في شرحه ما نصه:"ومحل كَمَالِها عقب النية، لتشمل كل فعل مفروض، أو مسنون، ومحل الإجزاء عند أول واجب"، انتهى.
فإن استقبال القبلة ينبغي أن يكون بعد النية حتى يكون فيه الثواب، وأن يكون سابقًا على جميع أجزاء الطهارة، القولية، والفعلية؛ لأنه مستحب لجميعه.
* قوله: (ونطق بها سرًّا)؛ أيْ: يسن، وقد شنع الغارة الحجاوي (3) على المنقح (4) في ذلك، بأنه لم يرد فيه حديث صحيح، ولا ضعيف عنه صلى الله عليه وسلم فكيف يدعي سنيته، بل هو بدعة، ولا ينبغي اعقاد البدعة سنة، وأنه من الافتراء عليه صلى الله عليه وسلم وأطال في ذلك، فراجعه (5).
(1) حاشية المنتهى (ق 13/ ب).
(2)
هو: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني، مجد الدين، أبو البركات، ولد بحران سنة (590 هـ)، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، وفقيه الوقت، من كتبه:"المنتقي من أحاديث الأحكام"، و"المحرر"، و"منتهي الغاية في شرح الهداية"، مات بحران سنة (653 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 349)، المقصد الأرشد (2/ 162)، المنهج الأحمد (653 هـ).
(3)
حاشية التنقيح ص (87، 88).
(4)
التنقيح ص (26).
(5)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع فهو جاهل ضال، يستحق التعزير، وإلا العقوبة على ذلك، إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له. . .، وأما التلفظ بها سرًّا فلا يجب أيضًا عند الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أن التلفظ بالنية واجب، لا في طهارة، ولا صلاة، ولا صيام، =
ويجزئ استصحاب حكمها.
ويجب تقديمها على الواجب، ويضر كونه بزمن كثير، لا سبق لسانه بغير قصده، ولا إبطاله بعد فراغه، أو شَكَّ فيها بعده.
فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم. . . . . .
ــ
* قوله: (ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.
وبخطه (1): وعبارة غاية المطلب (2): "ولا بد من استصحاب حكمها".
* قوله: (ولا إبطاله. . . إلخ) كل من "إبطال" و"فراغ" و"شك" مصدر مضاف لفاعله، وهو أولى من تشتيت الضمير.
* قوله: (كقراءة) يؤخذ من الحديث الذي استدل به الشارح (3)(4) لاستحباب الغسل من غسل الميت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"(5). استحباب الوضوء من حمل الميت.
= ولا حج. . .، وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير، وقبل التلبية، وفي الطهارة، وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، انظر: مجموع الفتاوى (18/ 263)(22/ 218، 223).
(1)
سقط من: "ب".
(2)
غاية المطلب (ق 5/ ب).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
شرح منصور (1/ 79).
(5)
من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (1/ 103)، وأبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الغسل من تغسيل الميت (3/ 102) رقم (3161)، والترمذي في أبواب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت (3/ 318) رقم (993) وقال: "حديث حسن، =
وفعل منسك غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم (1)، أو التجديد إن سن. . . . . .
ــ
* قوله (غير طواف)؛ أيْ: لأن فعله واجب.
* قوله: (وجلوس بمسجد) من هنا إلى قوله: "أو التجديد" ضعيف (2).
* قوله: (إن سن)؛ أيْ: تحققت سنيته، بأن صلى بينهما.
وبخطه: هل تقيد السنية (3) بكون الصلاة بينها فرضًا، أو المراد فرضًا كان أو نفلًا؟.
= وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا"، ابن ماجة في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (1/ 470)، رقم (1463).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص (362): "إسناده على شرط مسلم" اهـ، وذكر ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 305) لهذا الحديث أحد عشر طريقًا، ثم قال:"وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 144، 145): ". . . وذكر البيهقي له طريقًا وضعفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال على وأحمد: لا يصح في الباب شيء. . .، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. . .، وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . ".
(1)
قاله ابن رزين في النهاية، كما في الفروع (1/ 140)، ولا أصل له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك، والصلاة، وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره. . .، ثم إن من أئمة العلم من لا يسمي هذا زيارة لقبره، بل يكره هذه التسمية". انظر: مجموع الفتاوى (27/ 245).
(2)
انظر: الإنصاف (1/ 312)، شرح منصور (1/ 49، 50).
(3)
في "ب": "السنة".
بأن صلى بينهما ناسيًا حدثه ارتفع.
لا إن نوى طهارة، أو وضوءًا وأطلق، أو جنب الغسل وحده، أو لمروره.
ومن نوى مسنونًا. . . . . .
ــ
قال شيخنا (1): وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصًا مع كونه تطوعًا، والمتطوع أمير نفسه.
* قوله: (ناسيًا) انظر قوله "ناسيًا" هل هو حال من قوله فيما سبق "فلو نوى"، أو من قوله هنا "صلى"، أو من قوله "نوى المقدرة في قوله:"التجديد" فقط. وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها، وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه (2).
* قوله: (لا إن نوى طهارة)؛ أيْ: وأطلق.
* قوله: (أو وضوءًا وأطلق)؛ أيْ: لم يقل لنحو صلاة، أو قراءة، أو رفع حدثه.
* قوله: (وحده)؛ أيْ: ودون الوضوء، قاله المص في شرحه (3).
وبخطه: أيْ: دون بيان سببه، من نحو جنابة، أو تبرد (4)، قاله والد المص (5).
* قوله: (ومن نوى غسلًا مسنونًا)؛ أيْ: إن كان ناسيًا للحدث، الذي أوجبه،
(1) شرح منصور (1/ 50).
(2)
شرح منصور (1/ 50).
(3)
شرح منصور (1/ 385).
(4)
في"أ" و"ب": "تبريد".
(5)
نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 50).
أو واجبًا أجزأ عن الآخر، وإن نواهما حصلا، وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة توجب غسلًا، أو وضوءًا، ونوى أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها.
* * *
ــ
ذكره في الوجيز (1)، وهو مقتضى قولهم فيما سبق (2):"أو نوى التجديد ناسيًا حدثه"، خصوصًا وقد جعلوا تلك أصلًا لهذه، فقاسوها عليها، انتهى شرح الإقناع (3).
* قوله: (أجزأ عن الآخر)؛ أيْ: سقط الطلب، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما.
* وقوله: (وإن نواهما حصلَا)؛ أيْ: حصل ثوابهما، مع سقوط الطلب، وهذا مستفاد من كلام شيخنا في شرحه (4)(5).
* قوله: (وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة)؛ أيْ: من نوع واحد، بدليل العطف بـ "أو".
* وقوله: (لا على أن لا يرتفع غيره) أما إن نوى رفع حدث منها، على أن لا يرتفع غيره، فعلى ما نواه. انتهى شرح شيخنا (6)، لكن لا يصلى بهذه الطهارة، لبقاء غير ما قيد به من الأحداث.
(1) الوجيز (1/ 122).
(2)
ص (83).
(3)
كشاف القناع (1/ 89).
(4)
سقط من: "ب".
(5)
شرح منصور (1/ 50).
(6)
شرح منصور (1/ 50).