المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - بابالاستنجاء: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌3 - بابالاستنجاء:

‌3 - باب

الاستنجاء:

إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.

ــ

باب الاستنجاء

* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالًا (1) لـ "من" في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.

[ثم كتب ما نصه](2): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (3)"من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (4)](5).

(1) في "ب": "استعمال".

(2)

ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".

(3)

شرح منصور (1/ 28).

(4)

حاشية المنتهى (ق 9/ ب).

(5)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

ص: 47

يسن لداخل خلاء ونحوه قول: "بسم اللَّه"(1)، "أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث"(2)(3). . . . . .

ــ

[ويجوز عود الضمير على الخلاء، ويفسر نحوه بالحمام، فإن الشيخ العلقمي (4)،

(1) من حديث علي، أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء (2/ 503، 504) رقم (607) وقال: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي".

وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 109) رقم (297)

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (4/ 96) ورمز لحسنه.

قال المناوي في فيض القدير (4/ 96): "رمز المصنف لحسنه، هو كما قال أو أعلى، فإن مغلطائي مال إلى صحته، فإنه لما نقل عن الترمذي أنه غير قوي قال: ولا أدري ما يوجب ذلك لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبًا".

وصححه أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (2/ 504).

(2)

الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو الذكر من الشياطين، والخبائث: الأنثى منهم.

والخبث بسكون الباء: الشر. الخبائث: الشياطين. انظر: المطلع ص (11).

(3)

من حديث أنس: أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: ما يقول عند الخلاء (1/ 242) رقم (142).

ومسلم في كتاب: الحيض، باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (1/ 283) رقم (375).

(4)

هو: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي، القاهري، الشافعي، شمس الدين، ولد سنة (879 هـ)، كان فقيهًا، محدِّثًا، تتلمذ لجلال الدين السيوطي، ودرس بالأزهر، من كتبه:"قبس النيرين على تفسير الجلالَين"، و"حاشية الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير" للسيوطي، و"ملتقى البحرَين في الجمع بين كلام الشيخَين"، مات سنة (961 هـ). =

ص: 48

"الرجس النجس الشيطان الرجيم"(1)، وانتعاله، وتغطية رأسه. . . . . .

ــ

نص في حاشية الجامع الصغير (2)، نقلًا عن إحياء الغزالي (3) على أنه ينبغي أن يقال هذا الذكر عند دخول الحمام. وكان الشيخ العلَّامة عبد الرحمن (4) الحنبلي يفعله (5).

وقول المحشِّي (6) في باب السواك عند قول المص (7): "وشأنه كله" ما استثنى كدخول الخلاء والحمام. . . إلخ يشير إلى نحو ذلك] (8).

* قوله: (وتغطية رأسه) قيل: لخوف تعلق الرائحة بالشعر، فلا يزول، وقيل: لأن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن، وأسرع لخروج الحدث أبي (9)

= انظر: شذرات الذهب (10/ 490)، هدية العارفين (2/ 244)، الأعلام (6/ 195).

(1)

من حديث أنس: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 109) رقم (298).

قال البوصيري في الزوائد: "إسناد ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد اللَّه بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم".

وضعفه النووي في المجموع (2/ 75).

(2)

لم أقف عليه.

(3)

إحياء علوم الدين (1/ 103).

(4)

سقط من: "أ".

(5)

في "أ": "يفعلها".

(6)

حاشية المنتهى (ق 12/ ب).

(7)

ص (65).

(8)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

(9)

شرح صحيح مسلم للأُبِّي (2/ 51).

ص: 49

وتقديم يسراه دخولًا، واعتماده عليها جالسًا، ويمناه خروجًا كخلع، وعكسه مسجد، وانتعال، وبفضاء بعد، واستتار، وطلب مكان رخو، ولصق ذكره بصلب، وكره رفع ثوبه قبل دنوه من أرض (1). . . . . .

ــ

عن الغزالي (2)(3).

* قوله: (وتقديم يسراه) عن أبي هريرة: "من بدأ برجله اليمنى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر (4) " شرح شيخنا (5).

* قوله: (واعتماده عليها جالسًا)؛ لأنه أسهل في خروج الخارج.

* قوله: (وعكسه [مسجد)؛ أيْ ومنزل] (6).

* قوله: (رخو) بتثليث الراء، والكسر أشهر (7).

* قوله: (وكره رفع ثوبه قبل دنوه من أرض) المراد: بلا حاجة، كما

(1) في "م": "الأرض".

(2)

هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الملقب بحجة الإسلام، أبو حامد، ولد سنة (450 هـ)، كان أفقه أقرانه، وإمام زمانه، جمع أشتات العلوم النقلية والعقلية، من كتبه:"إحياء علوم الدين"، و"المستصفى"، و"الوجيز"، مات سنة (505 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (6/ 191)، طبقات الشافعية للأسنوى (2/ 242)، العقد المذهب ص (116).

(3)

إحياء علوم الدين (1/ 98).

(4)

ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 29) وشرح الإقناع (1/ 59)، وعزاه للحكيم الترمذي، ولم أقف عليه في نوادر الأصول للترمذى، ولا في غيره.

(5)

شرح منصور (1/ 29).

(6)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(7)

انظر: المصباح المنير (1/ 224) مادة (رخو).

ص: 50

وأن يصحب ما فيه اسم اللَّه -تعالى- بلا حاجة، لا دراهم ونحوها، لكن يجعل فص خاتم بباطن كف يمنى، واستقبالُ شمس وقمر ومهب ريح، ومسُّ فرجه واستجماره بيمينه بلا حاجة. . . . . .

ــ

ذكره فى شرحه (1).

* فقوله بعد: (بلا حاجة) راجع لكل من الصورتين.

* قوله: (وأن يصحب ما فيه اسم اللَّه -تعالى- بلا حاجة) بأن لم يجد من يحفظه، وخاف ضياعه، وجزم بعضهم (2) بتحريمه بمصحف (3).

قال في الإنصاف (4): لا شك في تحريمه قطعًا من غير حاجة، ولا يتوقف في هذا عاقل، شرح شيخنا (5).

* قوله: (واستقبال شمس وقمر) لما فيهما من نور اللَّه -تعالى-، وروى أن معهما ملائكة، وأن أسماء اللَّه مكتوبة عليها (6)،. . . . . .

(1) شرح المصنف (1/ 213).

(2)

انظر: الفروع (1/ 113).

(3)

سقط من: "ب".

(4)

الإنصاف (1/ 195).

(5)

شرح منصور (1/ 30).

(6)

ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة (1/ 45 - 55) في حديث طويل، من حديث علي بن أبي طالب، وحذيفة، وابن عباس رضي الله عنهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وخلق اللَّه الشمس على عجلة من ضوء نور العرش، لها ثلاثمئة وستون عروة، وخلق اللَّه القمر مثل ذلك، ووكل بالشمس وعجلتها ثلاثمئة وستين ملكًا من ملائكة أهل السماء الدنيا، قد تعلق كل منهم بعروة من تلك العرى، والقمر مثل ذلك. . . ".

قال السيوطي في الآلي (1/ 55) عقب ذكره الحديث: "موضوع، في إسناده مجاهيل وضعفاء". =

ص: 51

كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه أو إصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله، وبولُه في شق وسرب (1)، وإناء بلا حاجة، ومستحم غير مقير، أو مبلط، وماء ركد، وقليل جارٍ، واستقبالُ قبلة بفضاء باستنجاء أو استجمار، وكلامٌ فيه مطلقًا.

وحرم لبثه. . . . . .

ــ

شرح شيخنا (2).

* قوله: (وقليل جارٍ)؛ أيْ: يكره، وظاهر (3) تعليلهم أنه يحرم (4)، وهو مقتضى القياس؛ لأنهم قالوا: إنه يفسده، وحيث كان يفسده فهو حرام؛ لأنه إضاعة مال، ولعلهم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة، فلم يحرموه، أو إلى أنه غير متمول في العادة، فلا يحرم.

* قوله: (وكلام فيه مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان في غيره مستحبًا، أوْ مباحًا، أو واجبًا، إلا ما استثني عن هذا الأخير.

* قوله: (وحرم لبثه) بفتح اللام: مصدر، وبضمها: اسم مصدر (5).

= وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 187): "أخرجه أبو الحسين بن المنادي، وفي إسناده عمر بن صبح، وغيره من مجاهيل وضعفاء" وليس في الحديث ذكر أن أسماء اللَّه مكتوبة عليهما.

(1)

السرب: بيت في الأرض لا منفذ له. المصباح المنير (1/ 272) مادة (سرب).

(2)

شرح منصور (1/ 30).

(3)

في "أ" و"ب": "لما مر" بدل "وظاهر".

(4)

انظر: كشاف القناع (1/ 62).

(5)

انظر: المصباح المنير (2/ 547) مادة (ثبت).

ص: 52

فوق حاجته، وتغوطُه بماء، وبولُه وتغوطُه بمورده، وطريق مسلوك، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر، وعلى ما نهي عن استجماره به لحرمته، وفي فضاء اسقبال قبلة، واستدبارها.

ــ

* قوله: (فوق حاجته)؛ أيْ: يحرم لبثه [زمانًا زائدًا على القدر المحتاج إليه؛ لأنه كشف عورة بلا حاجة، أو حرم لبثه](1) على حاجته وهي الفضلة الخارجة؛ لأنه يدمي الكبد، ويورث الباسور، وأنه راعى الاحتمالَين فجمع بين العلتَين، وكأنه أراد من المتن كلًّا من المعنيَين، والمعنى (2) الأول صريح الكافي (3)، لكنه جعله مكروهًا فقط، وعبارته:"وتكره الإطالة كثر من الحاجة؛ لأنه يقال: إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور"، انتهى.

* قوله: (وتغوطه بماء) يرد على إطلاقه تبعًا للتنقيح (4)، الماء الكثير جدًّا كالبحر، والأنهار الكبار، ويرد عليه أيضًا القليل الجاري في المطاهر (5) المعَدُّ لذلك؛ فإنه لا يحرم ولا يكره التغوط فيه، نبه عليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح (6).

* قوله: (لحرمته) كطعام، ومتصل بحيوان، وما فيه اسم اللَّه؛ لأنه أفحش من الاستجمار به، حاشية (7) وشارح (8).

(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(2)

سقط من: "أ".

(3)

الكافي (1/ 113).

(4)

التنقيح ص (24).

(5)

سقط من: "أ".

(6)

حاشية التنقيح ص (81).

(7)

حاشية المنتهى (ق 10/ ب).

(8)

شرح منصور (1/ 32).

ص: 53

ويكفي انحرافه، وحائل، ولو كمؤخرة رحل (1)(2).

ويسن -إذا فرغ- مَسْحُ ذكره من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثًا، ونَتْره ثلاثًا، وبَدْء ذكر، وبِكْر بقُبل، وتخيُّر ثيِّب. . . . . .

ــ

* قوله: (وسن إذا فرغ)، أيْ: من بوله.

* وقوله: (مَسْحُ ذكره من حلقة دبره إلى رأسه)؛ أيْ: فيضع وسطى اليسرى لتحت الذكر، والإبهام فوقه، ويُمرَّهما.

* قوله: (ونَتْره) عطف على "مسح"، فهو مسنون أيضًا، وفيه أنه يعاقب على تركه، وهو يقتضى كونه واجبًا، لا مسنونًا فقط، ففي (3) الصحيحَين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على قبرَين، فقال:"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر (4) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" ثم أخذ جريدة رطبة فشَقها نصفَين، ثم غرز على كل قبر (5) منهما واحدة؛ قالوا: لم فعلت

(1) في "م": "الرحل".

(2)

مؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند عليها الراكب. المصباح المنير (1/ 7) مادة (آخر).

(3)

من حديث أنس: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 110) رقم (301).

قال في الزوائد (1/ 110): "وإسناده ضعيف".

وضعفه المندري في مختصر سنن أبي دواد (1/ 33).

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 122) ورمز لصحته، وتعقبه المناوي في شرحه (5/ 122) ببيان ضعفه.

(4)

في "أ": "وفي".

(5)

في "ب": "على قبر كل".

ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا يا رسول اللَّه؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (1).

* تنبيه: قال ابن رجب (2) في أهوال يوم القيامة (3): "وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول، والنميمة، والغيبة -يعني: المذكورة في بعض طرق الحديث- بعذاب القبر، وهو أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة، من العقاب، والثواب (4)، والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق للَّه -تعالى-، وحق لعباده، وأول ما يقضى يوم القيامة من حقوق اللَّه الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، وأما البرزخ فيقضى فيه من مقدمات هذَين الحقَّين ووسائلهما، فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث، والخبث، ومقدمة الدماء النميمة، والوقيعة في الأعراض، وهما أيسر أنواع الأذى، فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما"، انتهى.

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (1/ 317) رقم (216)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه (1/ 240) رقم (392).

(2)

هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغدادي، ثم الدمشقي، جمال الدين أبو الفرج، ولد ببغداد سنة (706 هـ)، كان حافظًا، محدثًا، فقيهًا، صالحًا، عابدًا، زاهدًا، عارفًا بآثار السلف وأحوالهم، اجتمعت الفرق عليه، ومالت القلوب بالمحبة إليه، له مصنفات كثيرة منها:"شرح البخاري"، و"القواعد الفقهية"، و"جامع العلوم والحكم"، و"الذيل على طبقات الحنابلة"، مات بدمشق سنة (795 هـ).

انظر: المقصد الأرشد (2/ 81)، المنهج الأحمد (5/ 168)، السحب الوابلة (2/ 474).

(3)

ص (89)، واسمه: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور.

(4)

سقط من: "ب".

ص: 55

وتحول من يخشى تلوثًا، وقول خارجٍ:"غفرانك"(1)، "الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(2).

ــ

وكل هذا مما يقوي الإشكال فليحاول جوابه (3).

* قوله: (وقول خارجٍ)؛ أيْ: فارغ من قضاء حاجته ولو في الفضاء.

(1) من حديث عائشة:

أخرجه أحمد (6/ 155). وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (1/ 8) رقم (30).

والترمذي في كتاب: الطهارة باب: ما يفعل إذا خرج من الخلاء (1/ 12) رقم (7)، وقال:"هذا حديث حسن غريب".

وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 110) رقم (300).

وابن حبان في كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة (4/ 291) رقم (1444). والحاكم في كتاب: الطهارة (1/ 158)، وقال:"هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وصححه أبو حاتم كما في بلوغ المرام ص (21).

قال النووي في المجموع (2/ 75): "هو حديث حسن صحيح".

(2)

من حديث أنس: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 110) رقم (301).

قال في الزوائد (1/ 110): "إسناده ضعيف".

وضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 33).

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 122) ورمز لصحته، وتعقبه المناوي في شرحه (5/ 122) ببيان ضعفه.

(3)

هذا الإشكال مبني على أن النَّتْر سنة، وفيه نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ويكره السلت والنَّتْر، ولم يصحَّ الحديث في الأمر به، الاختيارات ص (9). وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1/ 167): "قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنَّتْر، فلم يره. . . ".

ص: 56

واستنجاء بحجر ثم ماء، فإن عكس كره، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما، ولا يجزئ فيما تعدي موضع عادة إلا الماء كقُبُلَي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجسِ مخرج بغير خارج، أو استجمار بمنهي عنه.

ــ

[وبخطه: وكان نوح عليه السلام يقول: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى فِيَّ منفعته، وأذهب عني أذاه" (1)](2).

* قوله: (والماء أفضل كجمعهما)؛ أيْ: كما أن جمعهما أفضل، ولا يلزم من التساوي في مطلق الأفضلية، التساوي في المرتبة فيهما، وحينئذ سقط ما أسنده الحجاوي (3) إلى المنقح (4) رحمه الله من السهو، ولا ينبغي له التجري على مقامه بمثل ذلك، وهو كقول بعضهم (5) في البخاري ومسلم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

[ثم كتب ما نصه](6): عبارة المحرر (7): "وأن لم تتعدَّه أجزأه الحجر،

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: الطهارات، باب: ما يقول إذا خرج من المخرج (1/ 2).

وقد روى ابن السني في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء ص (24)، رقم (25). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، ودفع عني أذاه".

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: "أ" و"ب".

(3)

حاشية التنقيح ص (81).

(4)

التنقيح ص (24).

(5)

انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص (11).

(6)

ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".

(7)

المحرر (1/ 10).

ص: 57

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا حشفة أقلف (1) غير مفتوق.

ولا يصح استجمار إلا بطاهر، مباح، مُنَقٍّ: كحجر، وخشب، وخِرَق، وهو: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبماءً. . . . . .

ــ

والماء أولى، وجمعهما أفضل"، انتهى.

* قوله: (مباح. . . إلخ) في شرح شيخنا (2) ما نصه: " (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة؛ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية، ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. (منقِّ) اسم فاعل من أنقى، فلا يجزئ بأملس، من نحو زجاج، ولا بشيء رخو، أو نديٍّ لعدم حصول المقصود منه، ويجزئ الاستجمار بعده بمنقٍّ"، انتهى.

ويطلب الفرق حينئذ، بين المباح، وغير المنقي حيث قالوا (3): إنه لا يجزئ بعد الأول إلا الماء، وأن الثاني يجزئ بعده الاستجمار بمنقٍّ، فليحرر.

والفرق: أنه لا يبقى بعد غير المباح، إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فلا فائدة في الاستجمار ثانيًا، بخلاف غير المنقي، فإنه يبقى بعده أثر يزيله غير الماء، فاكتفينا فيه بالاستجمار.

[ثم كتب ما نصه](4): على ما قوله "مباح" انظر الفرق بينه وبين الماء.

* قوله: (وهو. . . إلخ)؛ أيْ: الإنقاء بحجر، ونحوه.

* وقوله: (وبماء)؛ أيْ: والإنقاء بماء، لكن مع تقدير مضاف مع خشونة؛

(1) الأقلف: الذي لم يختن. المطلع ص (99).

(2)

شرح منصور (1/ 35).

(3)

انظر: كشاف القناع (1/ 69).

(4)

ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".

ص: 58

خشونة المحل كما كان، وظنه كاف.

وحرم بروث، وعظم، وطعام، ولو لبهيمة، وذي حرمة، ومتصل بحيوان.

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعُمُّ كل مسحة المحل، فإن لم ينَقِّ زاد، وسن قطعه على وتر، وبجب لكل خارج إلا الريح، والطاهر وغير الملوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله.

ــ

أيْ: والانقاء بماء، عود خشونة المحل. . . إلخ، أو أنه تعريف لنفس الاستنجاء والاستجمار لكن بالأثر، غير أنه يكون مكررًا مع ما قدمه أول الباب (1)، وقد يقال ذاك مشترك وهذا مفصول.

[ثم كتب المحشِّي ما نصه](2): لو قال عود المحل كما كان، لكان أوضح في جانب المرأة، والصغير، نبَّه على ذلك في المبدع (3)، وهو ظاهر.

* * *

(1) ص (47)، في قوله:"الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه".

(2)

ما بين المعكوفتين في "أ": "بخطه".

(3)

المبدع (1/ 94، 95).

ص: 59