المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - بابنواقض الوضوء - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌7 - بابنواقض الوضوء

‌7 - باب

نواقض الوضوء

-وهي مفسدته- ثمانية:

1 -

الخارج ولو نادرًا، أو طاهرًا، أو مقطَّرًا، أو محتشى وابتلَّ، أو منيًّا دَب، أو استدخل -لا دائمًا -. . . . . .

ــ

باب نواقض الوضوء

* قوله: (نادرًا) كالريح من، القبل والدود، والحصا من الدبر، وإذا خرجت الحصاة من الدبر، حكم بنجاستها على الصحيح، قاله في الإنصاف (1).

* قوله: (أو مقطَّرًا) أي: لو قطر في إحليله دهنًا، ثم خرج نقض الوضوء؛ لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه.

قال في الفروع (2): "ولو صب دهنًا في أذنه، فوصل دماغه، ثم خرج منها لم ينتقض (3)، وكذا لو خرج من فمه في ظاهر كلامهم".

* قوله: (أو محتش وابتلَّ) مفهومه: أنه لو خرج ناشفًا لم ينتقض وهو المذهب (4): ووجهه إنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه

(1) الإنصاف (2/ 9).

(2)

الفروع (1/ 175).

(3)

في "أ" و"ب": "ينقض".

(4)

انظر: المغني (1/ 231)، الفروع (1/ 174)، الإنصاف (2/ 7).

ص: 108

من سبيل إلى ما يلحقه حكم التطهير، ولو بظهور مقعدة عُلِم بللها، لا يسير نجس من أحد فرجَي خنثى مشكل غير بول وغائط.

ومتى استُد المخرج، وانفتح غيره، ولو أسفل المعدة لم يثبت له حكم المعتاد. . . . . .

ــ

نجاسة (1). وظاهر كلامهم لا فرق بين كون طرفه خارجًا أم لا، وعلم من قوله (2):"ووجهه. . . إلخ" أنه لو احتشى في دبره، أنه ينتقض (3) مطلقًا؛ لأنه جوف، وسوى بينهما في الإقناع (4)، فقال بالنقض بخروج المتحشي فيهما (5) ابتلَّ أم لا.

* قوله: (من سبيل) متعلق بقوله: "الخارج".

* قوله: (علِم بللها)؛ أيْ: فإنه ينتقض (6)، وإن لم يعلم فلا.

* قوله: (لا يسير نجس) يجوز أن تكون "لا" بمعنى "غير" ظهر إعرابها فيما بعدها، فيقرأ:["يسير نجس" بالرفع، ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: "نادرًا" فيقرأ قوله: "يسير نجس"](7) بالنصب مع الإضافة، فتأمل!.

* قوله: (لم يثبت حكم المعتاد)؛ أيْ: والأحكام ثابتة للأصلي، كما صرح

(1) انظر: شرح المصنف (1/ 337).

(2)

أيْ: قول المصنف في شرحه (1/ 337): "ووجهه: أنه ليس بين المثانة. . . ".

(3)

في "أ" و"ب": "ينقض".

(4)

الإقناع (1/ 28، 57).

(5)

سقط من: "أ".

(6)

في "أ" و"ب": "ينقض".

(7)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

ص: 109

فلا نقض بريح منه.

الثاني: خروج بول أو غائط. . . . . .

ــ

به في الإقناع (1).

* قوله: (فلا نقض بريح منه) قال شيخنا في باب الاستنجاء من شرحه (2): "ولا يجزئ في غير المعتاد [إلا الماء، ولو استد المعتاد] (3)؛ لأنه نادر، فلا تثبت له أحكام الفرج، ولمسه لا ينقض الوضوء، ولا يتعلق بالإيلاج فيه حكم الوطء، أشبه سائر البدن"، انتهى، وسكتوا عما إذا خرج منه المني دفقا بلذة على فرض وقوعه.

وظاهر قول المص فيما سيأتي (4)(الثاني خروجه من مخرجه) أنه لا يعتد به أيضًا.

ومقتضى قوله: (انتقال مني) وجوب الغسل والوضوء بالانتقال، ولا عبرة بخروجه من غير مخرجه؛ لأن ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت (5).

(1) الإقناع (1/ 57) وعبارته: "لو انسد المخرج وفتح غيره، فأحكام المخرج باقية".

(2)

شرح منصور (1/ 34، 35).

(3)

ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

(4)

في باب الغسل ص (124).

(5)

قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى (ق 21/ ب) في باب الغسل: ". . . في عده الخروج بعد الانتقال موجبًا نظر واضح، إذ الغسل وجب بالانتقال، لا بالخروج على المذهب، وهذه الطريقة في عد الموجبات، انفرد بها المصنف عن الأصحاب" اهـ.

قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 79): "وأقول: يمكن أن يجاب: بأن الانتقال إنما يكون موجبًا إذا أحس الشخص به، سواء خرج، أو لم يخرج، كما يدل عليه كلام الإقناع، وأما خروجه من مخرجه فإنما يكون موجبًا إذا لم يحس بالانتقال، بدليل تصريح الأصحاب بأنه إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، وهذا لا يمكن مع إحساسه بالانتقال، لئلا يتناقض كلامهم، فكل واحد من الانتقال والخروج من المخرج موجب مستقل، لا يغني عنه صاحبه، والمصنف أشار بصنيعه إلى هذا التحقيق، فتدبر!، واللَّه أعلم".

ص: 110

من باقي البدن مطلقًا، أو نجاسة غيرهما كقيء، ولو بحالة فاحشة، في نفس كل أحد بحسبه، ولو بقطنة ونحوها، أو بمص علَق، لا بَعوض ونحوه.

الثالث: زوال عقل، أو تغطيته حتى بنوم، إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم (1)، واليسير عرفًا من جالس وقائم. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: فحش أو لا.

* قوله: (حتى بنوم) حقيقة النوم: قيل: استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، فإن قيل: إذا قلتم إن النوم ليس بحدث، والناقض هو الخارج المصاحب له فالأصل عدمه، فلا يعارض بالشك، فالجواب: أن المعارض ظن لا شك، ويجوز الانتقال من الأصل إليه، كالشهادة فإنها ظن، وتنقل عن أصل البراءة، انتهى. حفيد صاحب الفروع (2).

وأما النعاس فقال بعضهم (3): هو مقدمة النوم، وهو ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ، يغطي على العين، ولا يصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كانت نومًا، انتهى. فعلى هذا لا ينتقض الوضوء بالنعاس، ولو كان كثيرًا على كل حال.

وقال بعضهم (4): النعاس هو أن يغشِّي الأجفان، والقلب يقظان يدرك الكلام،

(1) لحديث عائشة مرفوعا ولفظه: "إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي".

أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 33) رقم (1147).

ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل (1/ 509) رقم (738).

(2)

انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (2/ 378، 379).

(3)

انظر: المرجع السابق (2/ 378، 379).

(4)

انظر: المرجع السابق (2/ 378، 379).

ص: 111

لا مع احتباء أو اتكاء، أو استناد.

ــ

فإذا تم انغمار القوة الباصرة، فهو أول النوم.

* لطيفة: قال عطاء الخراساني (1) لإبليس: كحل يكحل به الناس، فالنوم عند الذكر من كحل إبليس، رواه أبو نعيم في الحلية (2).

* موعظة: قال خالد بن معدان (3): أدنى حالات المؤمن أن يكون نائمًا، وخير حالات الفاجر أن يكون نائمًا. رواه أبو نعيم في كتابه (4) من حواشي ابن مفلح (5) على الفروع.

* قوله: (لا مع احتباء أو اتكاء أو استناد)؛ أيْ: فإنه ينقض مطلقًا،

(1) هو: عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني، ولد سنة (50 هـ)، كان مفسرًا، محدثًا، يغزو، ويكثر من التهجد في الليل، من كتبه:"التفسير"، و"الناسخ والمنسوخ"، مات سنة (135 هـ).

انظر: صفوة الصفوة (4/ 150)، ميزان الاعتدال (2/ 198)، شذرات الذهب (2/ 156).

(2)

الحلية (5/ 199).

(3)

خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، أبو عبد اللَّه، من الثقاث العباد المشهود لهم بالفضل، من الطبقة الثالثة، روى له جميع أصحاب الكتب الستة وغيرهم، قال ابن حجر: "ثقة عابد يرسل كثيرًا مات سنة (103 هـ).

انظر: صفوة الصفوة (4/ 215)، تهذيب التهذيب (3/ 118)، الأعلام (2/ 299).

(4)

الحلية (5/ 211) والذي في الحلية: "أدنى حالات المؤمن أن يكون قائمًا".

(5)

هو: إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن مفلح المقدسي: الراميني، برهان الدين أبو إسحاق، ولد بدمشق سنة (815 هـ)، كان فقيهًا، أصوليًّا، فصيحًا، ذا رئاسة ووجاهة، تولى قضاء دمشق، من كتبه:"المبدع شرح المقنع"، و"المقصد الأرشد"، مات بدمشق سنة (884 هـ).

انظر: المنهج الأحمد (5/ 186)، السحب الوابلة (1/ 60)، مختصر طبقات الحنابلة ص (75).

ص: 112

الرابع: مس فرج آدمي ولو دبرًا، أو ميتًا، متصل أصلي، ولو أشل، أو قلفة، أو قبلَي خنثى مشكل، أو لشهوة ما للامس مثله بيد ولو زائدة خلا ظفر، أو الذكر بفرج غيره، بلا حائل، لا محل بائن. . . . . .

ــ

كنوم المضطجع.

[وعلم منه أن المضطجع](1)، والراكع، والساجد ينقض منهم مطلقًا.

فالمسائل أربعون؛ لأنه إما مضطجع، أو راكع، أو ساجد، أو قائم، أو قاعد، فهذه خمسة، وكل منها إما محتب، أو متكئ أو مستند، أو لا، فهذه أربع، تضرب في الخمسة، بعشرين، وكل منها إما مع النوم الكثير، أو اليسير، وهاتان اثنتان، تضربان في العشرين، بأربعين، منها ما يستحيل وجوده، ومنها ما يبطل الطهارة، ومنها ما لا يبطلها (2)، فتنبه لذلك!.

* قوله: (أو ميتًا) يجوز أن يكون نعتًا سببيًّا؛ أيْ: ميتًا صاحبه، أو يقال إن كل جزء تحله الحياة إذا مات صاحبه، اتصف بالموت حقيقة، فتدبر!.

* قوله: (أو قلفة)؛ أيْ: لأنها من مسمى الذكر، وأما الفرج فهو اسم لمخرج الحدث، ومنه تعلم الفرق بين قلفة الذكر، وشفري فرج المرأة، حيث قالوا بالنقض في الأول، دون الثاني، وهذا الفرق مستفاد من الشرح (3).

* قوله: (لشهوة) عبر باللام تبعًا للمقنع (4)، قال في المبدع (5): (وفي

(1) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

(2)

في "ب": "يبطل".

(3)

شرح المصنف (1/ 347).

(4)

المقنع ص (16).

(5)

المبدع (1/ 165).

ص: 113

وشفري (1) امرأة دون مخرج.

الخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، ولو بزائد لزائد، أو أشل، أو ميت، أو هرِم، أو مُحرِم.

لا لشعر، وظفر، وسن، ومن دون سبع، ورجل لأمرد، ولا إن وجَد ممسوس فرجه أو ملموس شهوةً.

السادس: غسل ميت، أو بعضه، لا إن يَمَّمَه.

ــ

الوجيز (2)(بشهوة) بالباء وهو أحسن، ليدل على المصاحبة والمقارنة"، انتهى.

أقول: انظر لو جعلت اللام للوقت، لا للتعليل، هل تساوي باء المصاحبة في المعنى المراد منها؟.

* قوله: (وشفري امرأة)؛ أيْ: ما لم يكن بشهوة.

* قوله: (أو أشل)؛ أيْ: على فرض وجود شهوة تنشأ عن اللمس به، وإلا فالأشل، لا حرارة به تتحرك بسببها شهوة القلب في العادة.

* قوله: (ومن دون سبع)؛ أيْ: ما لم يكن الممسوس منه الفرج، فإن مس فرج الآدمي ينقض مطلقًا، ولو ممن دون سبع، كما صرح به شيخنا في الحاشية (3).

* قوله: (لا إن يممه) اقتصارًا على الوارد (4).

(1) الشفر: حرف الفرج. القاموس المحيط ص (353) مادة (شفر).

(2)

الوجيز (1/ 128).

(3)

حاشية المنتهى (ق 18/ ب).

(4)

وهو أن ينتقض الوضوء بالغسل دون التيمم، فمن يمم الميت لتعذر الغسل لم ينتقض وضوءه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل ميتًا فليغتسل. . . " الحديث، وتقدم تخريجه ص (82)، وانظر: شرح المصنف (1/ 358).

ص: 114