الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب
شروطُ الصلاةِ:
ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (1):"إلا النية".
وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.
وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .
ــ
باب شروط الصلاة
* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (2): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (3) ".
* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (4) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.
* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.
(1) التنقيح ص (40).
(2)
حاشية التنقيح ص (98).
(3)
في "أ": "بالتحريمة".
(4)
المقنع ص (23).
ويختلفُ بالشهرِ والبلد، فأقلُّه بإقليم الشام والعراق قدمٌ وثلثُ في نصف حزيران، ويتزايد إلى عشرة (1) وسدس في نصف كانون الأول، ويكونُ أقلَّ وأكثرَ في غير ذلك.
وطولُ كلِّ إنسانٍ بقدمه: ستةٌ وثلثان تقريبًا، حتى يتساوى منتصبٌ وفيئُه سوى ظل الزوال.
ــ
* وقوله: (حتى يتساوى. . . إلخ) غاية لمحذوف، دلت عليه القرينة؛ أيْ: واستمراره، أو ويستمر حتى يتساوى. . . إلخ، والمحوج إلى هذا التكليف ما صرح به ابن هشام (2) في متن المغني (3) من أن "حتى" لا تقع بعد "من" التي لابتداء الغاية، قال:"لضعفها في الغاية، بخلاف "إلى"، فراجعه إن شئت.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: الزوال مَيل الشمس عن كبد السماء بالإجماع (4)، ويعرف ذلك بتحول الشمس عن خيط المساترة، وبزيادة ظل كل قائم بعد نهاية قصره، وبحدوث الظل بعد عدمه، وبمضي قدر نصف القوس متمكنًا بعد الشروق، فما في كلام المص تعريف بالعلامة.
* قوله: (وفيئه) الواو للمعية، قاله تاج الدين (5)، والفيء الظل بعد الزوال.
(1) بعده في "م" زيادة: "أقدم".
(2)
هو: عبد اللَّه بن يوسف بن أحمد بن عبد اللَّه بن هشام، جمال الدين، أبو محمد، ولد سنة (708 هـ)، كان علَّامة النحو، وإمام العربية، كثير الديانة والعبادة، من كتبه:"أوضح المسالك"، و"مغني اللبيب" و"قطر الندى": مات سنة (761 هـ).
انظر: المقصد الأرشد (2/ 66)، المنهج الأحمد (5/ 115)، السحب الوابلة (2/ 662).
(3)
مغني اللبيب (1/ 124).
(4)
انظر: التمهيد لابن عبد البر (8/ 70، 71).
(5)
لم أقف عليه، وانظر: حاشية المنتهى (ق 35/ ب).
والأفضلُ: تعجيلُها إلا مع حرٍّ مطلقًا حتى ينكسر، وغيم (1) لمُصلٍّ جماعةً لقرب وقت العصرِ، فيُسنُّ غيرُ جمعةٍ فيهما، وتأخيرُها لمن لا عليه جمعة، أو يرمِي الجمراتِ حتى يُفْعَلا أفضلُ.
ويليه: المختارُ للعصر، وهي الوسطى حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليْه سوى ظل الزوال. . . . . .
ــ
* قوله: (إلا مع حر مطلقًا)؛ أيْ: سواء صلَّاها آخر الوقت، أو أوله (2)، في جماعة، أو منفردًا، وسواء كان البلد حارًا، أو غيره، صلَّى في المسجد، أو بيته.
* وقوله: (وغيم)؛ أيْ: مطلقًا سواء وجد مطر بالفعل، أو لا.
* قوله: (غير جمعة فيهما)؛ أيْ: فلا تؤخر، بل تعجل مطلقًا.
* قوله: (وهي الوسطى) قال في الإنصاف (3): "هذا هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد (4)، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيه (5) خلافًا"، ثم قال: "قلت: وذكر الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري (6)، في تفسير سورة البقرة فيها عشرين قولًا غير التوقف، وذكر القائل بكل قول من الصحابة،
(1) في "م": "ومع غيم".
(2)
في هامش نسخة "أ" ما نصه: (أو أوله) لو أسقطها كما في شرحه، لكان أحسن؛ لأن المقصود من إطلاق المصنف التأخير، لا التقديم".
وانظر: شرح المصنف (1/ 551)، شرح منصور (1/ 133).
(3)
الإنصاف (3/ 141، 142).
(4)
انظر: شرح العمدة -كتاب: الصلاة- ص (155).
(5)
سقط من: "أ".
(6)
فتح الباري (8/ 196، 197).
ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى الغروب، وتعجيلبها مطلقًا أفضلُ.
ويليه: للمغرب، وهي الوترُ، حتى يغيبَ الشفقُ الأحمر، والأفضلُ: تعجيلُها إلا ليلةَ جمع لمُحْرمٍ قصدها إن لم يُوافها وقتَ الغروب، وفي غيمٍ لمُصلٍّ جماعة، وفي جمع (1) إن كان أرفق.
ويليه: المختارُ للعشاء إلى ثلثِ الليل، وصلاتُها آخرَ الثلث أفضلُ، ما لم يُؤخر المغرب. . . . . .
ــ
وغيرهم، ودليله، فأحببت أن أذكرها ملخصة، فنقول: صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر جميعها واحدة غير معينة، التوقف، الجمعة، الظهر في الأيام، والجمعة في غيرها، الصبح أو العشاء، الصبح أو الظهر، الصبح أو العصر على الترديد، وهو غير الذي قبله، صلاة الجماعة، صلاة الخوف، صلاة عيد (2) النحر، صلاة عيد الفطر، الوتر، صلاة الضحى، صلاة الليل".
* قوله: (وتعجيلها مطلقًا)؛ أيْ: حرًّا (3)، أو غَيْمًا، أو غيرهما.
* قوله: (وفي جمع)؛ أيْ: بين العشائَين جمع تأخير.
* قوله: (إن كان)؛ أيْ: جمع التأخير.
* قوله: (آخر الثلث)؛ أيْ: الأول.
* قوله: (ما لم يؤخر المغرب) فإن أخرها؛ أيْ: قصد جمعها معها جمع تأخير، ففعلهما في أول وقت العشاء أفضل.
(1) في "م": "وجمع".
(2)
سقط من: "ب".
(3)
سقط من: "أ".
ويُكره إن شقَّ ولو على بعضهم، والنومُ قبلَها، والحديثُ بعدها، إلا يسيرًا أو لشغلٍ، وأهلٍ.
ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى طلوع الفجر الثانِي وهو: البياضُ المعترضُ بالمشرق، ولا ظلمة بعدَه، والأولُ: مُستطيل أزرقٌ له شعاعٌ، ثم يظلم.
ويليه: للفجر إلى الشروقِ، وتعجيلُها مطلْقًا أفضلُ.
وتأخيرُ الكلِّ مع أمنِ فوتٍ لمصلِّي كسوفٍ ومعذورٍ؛ كحاقنٍ وتائق، أفضلُ، ولو أمره به والدُه ليصليَ به أخَّر، فلا يُكره أن يؤمَّ أباه، ويجبُ لتعلُّم الفاتحة وذكرٍ واجب، وتحصلُ فضيلةُ التعجيلِ بالتأهب أولَ الوقت، ويقدَّر للصلاةِ أيامَ الدجال قدرُ المعتاد.
* * *
ــ
* قوله: (أو لشغل وأهل)؛ أيْ: وضيف، وقد يراد بالشغل ما يشمله.
* قوله: (مع أمن فَوت)؛ أيْ: فَوت (1) وقتها، ولو المختار فيما لها وقتان.
* قوله: (ولو أمره به)؛ أيْ: التأخير، والمراد التأخير للصلاة التي يريد فعلها معه، فلو أمره بالتأخير لغير إرادة الصلاة معه لم يؤخر.
* قوله: (أخَّر) ظاهره وجوبًا، لطاعة والده.
* قوله: (فلا يكره. . . إلخ)؛ أيْ: يُعلَم من هذا: أنه لا يُكرَه أن يَؤُم أباه؛ أيْ: من حيث أنه لا تجب عليه طاعته إلا في غير المحرم والمكروه.
(1) سقط من: "ج" و"د".