المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - بابسجود السهو - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌8 - بابسجود السهو

‌8 - باب

سجودُ السهوِ

يُشْرعُ لزيادةٍ ونقصٍ. . . . . .

ــ

باب سجود السهو

السهو على ما في المواقف (1): "زوال الصورة عن المدركة، مع بقائها في الحافظة.

والنسيان: زوال الصورة عن كل من المدركة، والحافظة معًا، فيحتاج في حصولها حينئذٍ إلى سبب جديد".

وقال الآمدي (2): "الذهول والغفلة، والنسيان، كل منها مضاد للعلم، وهي إما ألفاظ مترادفة أو قريبة من المترادف"، وله بقية بهامش الحاشية (3)، فراجعه!.

ونقل شيخنا في شرحه (4) عن النهاية (5)، الفرق بين سها في الشيء وسها عنه، وأن (6) معنى الأول: تركه من غير علم، ومعنى الثاني: تركه مع العلم به، فراجعه!.

(1) المواقف ص (43).

(2)

نقله الجرجاني في شرح المواقف (2/ 66).

(3)

حاشية الإقناع (ق 32/ ب).

(4)

شرح منصور (1/ 209).

(5)

النهاية في غريب الحديث (2/ 213).

(6)

في "ب": "وأما".

ص: 326

لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و (1) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.

* قوله: (لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.

* قوله: (بنفل) متعلق بـ"يشرع".

* قوله: (سوى جنازة)؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.

* قوله: (وسجود تلاوة)؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر](2).

* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (3)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.

* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.

* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛

(1) في "ب": "أو".

(2)

ما بين المعكوفتين، في هامش "د":"لعله لأن المصغَّر لا يصغر".

(3)

انظر: شرح المصنف (1/ 818)، شرح منصور (1/ 210).

ص: 327

أو سجودًا، أو نوى القصر فأتمَّ سهوًا سجد له وعمدًا: بطُلت إلا في الإتمام، وإن قام لزائدةٍ: جلس متى ذكرَ، ولا يتشهدُ إن تشهَّد، وسجدَ، وسلمَ.

ــ

لأنَّا لا نقول بجلسة الاستراحة (1).

* قوله: (سجد له)؛ أيْ: وجوبًا إلا في مسألة الإتمام فاستحبابًا، ذكره في الحاشية (2).

* مسألة: إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة، وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد، ثم ذكر أتى بذلك، ولا سجود عليه، ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد لذلك، وإن جلس للفصل وظنَّه التشهد وطوَّله لم يجب السجود، انتهى قاله المبدع (3).

* قوله: (إلا في الإتمام)؛ أيْ: فإنها لا تبطل بتعمد ذلك؛ لأنه رجع إلى الأصل، وصرح به صاحب الإقناع (4) في مسألة السهو، وبأن فرضه الركعتان.

وهل إذا دخل معه مسبوق عالم بالحال يُعتَدُّ بهما؟ الظاهر لا؛ لأنه يصير حينئذٍ من اقتداء المفترض بالمتنفل.

* قوله: (وإن قام لزائدة)؛ أيْ: في الفرض، وأما النفل فيعلم من التفصيل الآتي فيه (5) أنه لا يجب عليه الرجوع متى ذكر في بعض الصور؛ لأن من إفراد ذلك

(1) انظر: الفروع (1/ 438)، الإنصاف (3/ 524، 525).

(2)

حاشية المنتهى (ق 51/ أ).

(3)

المبدع (1/ 504).

(4)

الإقناع (1/ 209).

(5)

سقط من: "ب".

ص: 328

ومن نوى ركعتين، فقام إلى ثالثةٍ نهارًا، فالأفضلُ: أن يتمَّ أربعًا، ولا يسجد لسهو، وليلًا فكقيامه إلى ثالثة بفجر.

ومن نبَّهه ثقتانِ فأكثرُ، ويلزمُهم تنبيهُه، لزمه الرجوعُ ولو ظنَّ خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلفْ عليه من ينبهُه، لا إلى فعل مأمَومين.

ــ

ما إذا قام لثالثة نهارًا، وسيأتي أن الأفضل أن يتم أربعًا، فتدبر!.

* قوله: (نهارًا) ظرف لـ"نوى"، ولا يصحُّ جعله ظرفًا لـ"قام"، لصدقه بما إذا نوى آخر الليل ركعتَين لا يسع الوقت غيرهما، فقام إلى ثالثة حين طلع (1) الفجر، مع أنه يجب عليه القطع في هذه الصورة؛ لأنه يحرم ولا يصحُّ إيقاع النفل، أو بعضه وقت نهي، فتدبر!.

* قوله: (ثقتان) الثقة: العدل الضابط، وظاهره سواء كانا رجلَين، أو امرأتَين، وهو كذلك، وأيضًا سواء شاركا في الصلاة أو لا.

* قوله: (ويلزمهم تنبيهه) هذه جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (لا إلى فعل مأمومَين)؛ أيْ: من غير تنبيه.

وبخطه (2): أيْ: لا يلزم، وهل يجوز؟ (3).

(1) في "ب": "طلوع".

(2)

سقط من: "ب".

(3)

قال في الفروع (1/ 514): "ويتوجه تخريج واحتمال -أيْ: أنه يرجع إلى فعلهم- وفيه نظر".

وقال في الإنصاف (4/ 17): "قلت: فِعلُ ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوي ظنه".

قال في الغاية (1/ 156): "ويتجه لا تبطل لو رجع لفعلهم".

ص: 329

فإن أبَاه إمامٌ قام لزائدةٍ: بطُلت صلالُه كمتَّبِعه عالمًا ذكرًا، ولا يَعتَدُّ بها مسبوقٌ، ويسلِّمُ المفارِقُ، ولا تبطلُ إن أبى أن يرجعَ لجبرانِ نقص.

ــ

* قوله: (فإن أباه)؛ أيْ: الرجوع.

* قوله: (كمتَّبِعه عالمًا ذاكرًا)؛ أيْ: لا إن كان قد فارقه، أو تبعه عالمًا ذاكرًا، أو ذاكرًا غير عالم.

* قوله: (ولا يُعتَدُّ بها مسبوقٌ) في كلامه إجمال، والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى أن يرجع للتنبيه، أو لا، فإن علم ذلك لم تنعقد صلاة ذلك المسبوق، وإن جهل الحال انعقدت صلاته، ولم يُعتَدَّ له بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة، وإن لم يعلم الحال أو إلا بعد انقضائها صحَّت صلاته، واعْتُدَّ له (1) بتلك الركعة (2).

* قوله: (ويسلِّم المفارق)؛ أيْ: بعد تشهده عقب المفارقة إن كان قد أدركها معه تامة، أو بعد الإتيان بما سبق له.

* قوله: (ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبرانِ نقص) قال في شرحه (3): "كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول، فسبَّح به اثنان قبل أن يستتم قائمًا، فلم يرجع، فإن صلاته لا تبطل بذلك"، انتهى.

وهو معارض لما يأتي (4) في شرح قوله في أثناء الفصل الآتي: "ما لم يكن

(1) سقط من: "أ".

(2)

في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قوله: (واعْتُدَّ بتلك الركعة) فيه نظر، بل لا يُعتَدُّ بها مطلقًا، كما يدل عليه كلامهم، ومفهوم شرح الإقناع غير مراد".

(3)

شرح المصنف (1/ 823).

(4)

ص (338).

ص: 330

وعملٌ متوالٍ مستكثرٌ عادةً من غير جنْسها يبطُلها عمدُه وسهوُه وجهلُه إن لم تكن ضرورةٌ كخوفٍ وهربٍ من عدو ونحوِه، وإشارةُ أخرس كفعله، وكُرِه يسيرٌ بلا حاجة، ولا يشرعُ له سجودٌ.

ولا تبطلُ بعملِ قلبٍ، وإطالةِ نظرٍ إلى شيءٍ ولا بأكلٍ وشربٍ يسيرين عرفًا سهوًا أو جهلًا، ولا ببلعِ ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يَجْرِ به ريق. . . . . .

ــ

تشهدًا أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم" حيث قال: "والحاصل من ذلك أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريمه بطُلت صلاته، لترك الواجب عمدًا، كان فعله يعتقد جوازه لم تبطل؛ لأنه ترك غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذلك المتروك، انتهى" (1). وقد قال قبل ذلك في المتن (2):"ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيًا، لزم رجوعه"، فتدبر!.

قال شيخنا (3): "إلا أن يُفَرَّق بحمل ما هناك على التذكر، وما قاله هنا مفروض في حال التنبيه، والتذكر أقوى".

* قوله: (وإشارة أخرس كفعله) ولو كانت إشارة إلى قول.

* قوله: (ولا يشرع له سجود)؛ أيْ: لذلك العمل مطلقًا كثيرًا، أو يسيرًا، عمدًا، أو سهوًا.

* قوله: (ولو لم يَجْرِ به رِيق). . . . . .

(1) شرح المصنف (1/ 832).

(2)

ص (342).

(3)

حاشية المنتهى (ق 51/ ب)، (ق 52/ أ).

ص: 331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال في شرحه (1): "وقال الحجاوي (2): وما لا يجري به رِيق، وهو ما له جُرم تبطل به"، انتهى.

فقول المص: "ولو لم يَجْرِ به رِيق" الغرض منه: الرد على الحجاوي، والتنبيه على عدم البطلان، سواء جرى به الرِّيق لدقته، أو لم يَجْرِ به رِيق، لكونه ذا جُرم.

ومن هنا تعلم أن ما اشتهر عن الحجاوي أنه اطلع على المنتهى، وجعله مسودة للإقناع وزاد عليه فيه ما فيه، نعم كل منهما قد اطلع على كتاب الآخر، بدليل هذه، وبدليل ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (3) عند الكلام على قيام الليل في باب (4) صلاة التطوع، -كما سترى عبارته بالهامش (5)(6) -.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: عبارة الإقناع (7): "ولا بأس ببلع ما بقي في فِيه، أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريِقه وهو اليسير، وما لا يجري به رِيقه، بل يجري بنفسه، وهو ما له جُرم تبطُل به"، انتهى (8)، ففي الشرح (9)

(1) شرح المصنف (1/ 824).

(2)

الإقناع (1/ 211).

(3)

حاشية التنقيح ص (108).

(4)

سقط من: "أ".

(5)

سقط من: "أ".

(6)

ص (369).

(7)

الإقناع (1/ 211).

(8)

سقط من: "أ".

(9)

شرح المصنف (1/ 824).

ص: 332

ولا نفلٌ بيسير شربٍ عمدًا، وبَلْعُ ذوُبِ سكر ونحوِه بفم كأكل.

وسُنَّ سجودٌ لإتيانِه بقولٍ مشروع في غير موضعِه سهوًا كقراءته سورة في الأخيرتين، أو قاعدًا، أو ساجدًا، وتشهُّدُه قائمًا.

ــ

اختصار لكلام الحجاوي.

* قوله: (ولا نفل بيسير شربٍ عمدًا) مفهومه أنها تبطُل بيسير أكلٍ عمدًا، وهو الأشهر من الروايات (1)، وفي الإقناع (2) التسوية بينهما، وهي رواية عن الإمام -رحمه اللَّه تعالى-.

* قوله: (وبلعٌ) هو مبتدأ خبره قوله: "كأكل".

* قوله: (كقراءته سورة في الأخيرتَين) رأيت بخط تاج الدين البَهوتي (3) بهامش التوضيح (4) للشويكي على مثل هذه العبارة ما نصه: "فيه نظر، فإنها فيهما غير مكروهة، بل مباحة، بمعنى أن قراءتها فيهما (5) كخارجهما، لا كأولييَن (6)، فليست في غير محلِّها، بل ولا في محلِّها"، انتهى.

وأقول: هذا النظر مدفوع؛ لأنه لم يَدَّعِ أحد أن الإتيان بالسورة في الأخيرتين مكروه، وإنما قالوا: إنه ذِكر مشروع أتي به في غير محلِّه؟ أيْ: في غير المحلِّ الذي شرع الإتيان به فيه، وهو الأوليان، وأما كونهما في الأخيرتَين مباحة، أو

(1) انظر: الفروع (1/ 495)، الإنصاف (4/ 19 - 21).

(2)

الإقناع (1/ 211).

(3)

لم أقف عليه.

(4)

التوضيح (1/ 319).

(5)

في "أ": "فيها".

(6)

في "أ": "كالأولييَن".

ص: 333

وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا: بطُلتْ، وسهوًا فإن ذكر قريبًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وتقطعُ أتمَّها وسجد، وإلا، أو أحدَث، أو تكلَّمَ مطلقًا. . . . . .

ــ

مكروهة، فلا يضرنا هنا، وإن كان الواقع أنها مباحة على المذهب (1) كما صرح به شيخنا في الحاشية (2) هناك.

* قوله: (ولو خرج من المسجد) لعله ما لم يكثر الفعل، على قياس ما سبق (3)، أو يقال: إن قُرْبَ الزمن وقِلَّةَ الفعل متلازمان، لكن قد يُمنعَ هذا، فلينتبه له!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال شيخنا في شرح الإقناع (4): "ولو انحرف عن القِبلة" وانظر لو استدبرها؟

* قوله: (وتُقطع) جملة معترضة، لا حالية.

* قوله: (أو تكلم مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان إمامًا، أو غيره، لمصلحتها، أو لا، فرضًا كانت أو نفلًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، طائعًا، أو مكرهًا، واجبًا عليه كتحذير ضرير وغافل عن مَهلكة، أو لا، واستشكل بحديث ذي اليدَين حين قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أقُصرت الصلاة أم نسيتَ يا رسول اللَّه؟، فقال عليه السلام: كل ذلك لم يكن"(5).

(1) انظر: الفروع (1/ 442)، الإنصاف (3/ 579، 580).

(2)

حاشية المنتهى (ق 48/ أ).

(3)

ص (331) في قوله: "وعمل متوال مستكثر عادة. . . إلخ".

(4)

كشاف القناع (1/ 399).

(5)

من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: من لم يتشهد في سجدَتي السهو (3/ 98) رقم (1228)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له (1/ 454) رقم (574) وهذا لفظ مسلم.

ص: 334

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأجيبَ: بأن ذلك كان قبل النهي عن التكلم في الصلاة (1)؛ أيْ: قبل أن ينزل قوله -تعالى-: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، وردَّه صاحب المحرر (2) وغيره (3) بأن تحريم الكلام (4) كان قبل الهجرة عند ابن حبان (5)(6) وغيره (7)، أو بعدها بيسير عند الخطابي (8) وغيره،. . . . . .

(1) انظر: فتح الباري (3/ 74، 102).

(2)

في المنتقى (1/ 585).

(3)

انظر: فتح الباري (3/ 74).

(4)

من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة (3/ 72) رقم (1199)، ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة (1/ 382) رقم (573)، ولفظ مسلم:"كنا نسلِّم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيردُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول اللَّه، كنا نسلِّم عليك في الصلاة فتردُّ علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلًا". من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

(5)

هو: محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم البُستي، التميمي، كان من أوعية العلم في الفقه، واللغة، والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، من كتبه:"المسند الصحيح"، و"الجرح والتعديل"، و"الثقات"، مات سنة (354 هـ).

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 131)، العقد المذهب ص (47)، شذرات الذهب (4/ 285).

(6)

انظر: صحيح ابن حبان (6/ 19، 26، 27).

(7)

انظر: فتح الباري (3/ 74).

(8)

هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان، الخطابي، البُستي، كان عالمًا، زاهدًا، ورعًا، يقوم بالتدريس، والتأليف، وله شِعر جيد، وهو من ذرية زيد بن الخطاب، من كتبه:"معالم السنن"، و"غريب الحديث"، و"إعلام السنن"، مات سنة (388 هـ). =

ص: 335