المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ١

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بابالمياه

- ‌2 - بابالآنية: الأوعية

- ‌3 - بابالاستنجاء:

- ‌4 - بابالتسوك

- ‌1 - فصل

- ‌5 - بابالوضوء:

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابمسح الخفين

- ‌7 - بابنواقض الوضوء

- ‌1 - فصل

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابٌالتيمم

- ‌1 - فصل

- ‌10 - باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌1 - فصل

- ‌11 - بابٌالحيضُ:

- ‌فرع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌1 - بابالأذانُ:

- ‌2 - بابشروطُ الصلاةِ:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - بابسترُ العورة:

- ‌1 - فصل

- ‌4 - باباجتنابُ النجاسةِ

- ‌1 - فصل

- ‌5 - باب استقبال القبلة

- ‌1 - فصل

- ‌6 - بابالنيةُ:

- ‌1 - فصل

- ‌7 - باب صفة الصلاة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌8 - بابسجودُ السهوِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌9 - بابصلاةُ التطوع

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌10 - بابصلاةُ الجماعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌11 - باب صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌12 - بابصلاةُ الجمعة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - بابصلاةُ العيدين

- ‌14 - بابصلاةُ الكسوف:

- ‌15 - باب صلاة الاستسقاء

الفصل: ‌1 - فصل

"السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه" مرتَّبًا (1)، معرَّفًا وجوبًا.

وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وحذْفُ السلام وهو: أن لا يطوِّله ولا يمدَّه في الصلاة وعلى الناس، وجزْمُه: بأن يقفَ على آخرِ كلّ تسليمة، ونيتُه به الخروجَ من الصلاة، ولا يُجزِئ إن لم يقل: ورحمةُ اللَّه، والأولى: أن لا يزيدَ وبركاتُه.

* * *

‌1 - فصل

ثم يُسنُّ أن. . . . . .

ــ

* قوله: (عن يساره أكثر)؛ أيْ: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع (2).

فصل

(1) من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (1/ 386، 395)، وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (1/ 261) رقم (996).

والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (2/ 89) رقم (295)، وقال:"حديث حسن صحيح".

والنسائي في السنن في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (3/ 63) رقم (1343).

وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسليم (1/ 296) رقم (914).

وابن حبان في الصحيح في كتاب: الصلاة، فصل في القنوت (5/ 331) رقم (1991).

قال الحافظ في التلخيص (1/ 288): "وأصله في صحيح مسلم. . . قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء".

(2)

الإقناع (1/ 190).

ص: 309

"يستغفرَ ثلاثًا -ويقول-: اللهمَّ أنت السلامُ، ومنك السلامُ، تباركْت يا ذا الجلالِ والإكرام"(1)، و"ثلاثًا وثلاثين: سبحان اللَّه، والحمدُ اللَّه، واللَّه أكبر" (2)، ويفرغُ من عدد الكلِّ معًا، ويعقُده والاستغفارَ بيده.

ويدعو الإمام بعد كلِّ مكتوبة، ولا يكره أن يخصَّ نفسَه، وشُرِط: الإخلاص، واجتنابُ الحرام.

* * *

ــ

* قوله: (ويعقده) قال المناوي (3) في الشرح الكبير (4) عند قوله صلى الله عليه وسلم: "واعقدن بالأنامل"(5) ما نصه: "أيْ: أعددْنَ مرات التسبيح بها، وهذا ظاهر في عقد كل أصبع

(1) من حديث ثوبان: أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة (1/ 414) رقم (591).

(2)

من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة (1/ 325)، رقم (843).

ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة (1/ 416) رقم (595).

(3)

هو: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيد العابدين الحدادي المناوي، الشافعي، زين الدين، ولد سنة (924 هـ)، كان محدثا، حافظًا، فقيهًا، من كتبه:"شرح التحرير" في فروع الشافعية، و"شرح الجامع الصغير" في الحديث، و"الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم"، مات بالقاهرة سنة (1031 هـ).

انظر: هدية العارفين (1/ 510)، البدر الطالع (1/ 357)، معجم المؤلفين (5/ 220).

(4)

فيض القدير (4/ 355).

(5)

من حديث بسيرة بنت ياسر: أخرجه أحمد (6/ 371)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التسبيح بالحصى (2/ 81) رقم (1501)، والترمذي في كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، والتهليل، والتقديس، (5/ 533) رقم (3583) وقال:"هذا حديث غريب، وإنما نعرفه من حديث هانئ بن عثمان، وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان"، =

ص: 310