الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (1).
ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (2).
وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر:«ما هكذا أمرك الله» (3).
ورُدَّت الإجابة من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها.
الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (4) والعدَّة ليست إلَاّ للمدخول بها (5).
الترجيح:
والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.
الفرع الثاني: في وقوعه:
أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلَاّ بنكاحٍ جديد (6).
(1) فتح القدير (3/ 474).
(2)
الهداية مع فتح القدير (3/ 474).
(3)
ذكره ابن الهمام في فتح القدير (3/ 474) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .
(4)
أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (2/ 1093).
(5)
فتح القدير (3/ 474).
(6)
الإشراف له (4/ 163) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (103) الكافي (1/ 470) المغني (1/ 340).