الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل
وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:
القول الأول: أنها تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (1):
الاستدلال:
1 -
لعموم الخبر (2).
2 -
ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (3).
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (4)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (5).
الاستدلال:
1 -
لقوله صلى الله عليه وسلم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (6).
2 -
ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (7).
(1) المغني (4/ 418) كشاف القناع (1/ 201).
(2)
المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102).
(3)
المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 102).
(4)
المغني (1/ 418).
(5)
المجموع (2/ 359).
(6)
أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكروه والناسي (1/ 659) والبيهقي (7/ 356) والدارقطني في كتاب النذور (4/ 170) والحاكم في المستدرك (2/ 198) والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق (3/ 95) وابن حبان في صحيحه (1498).
والحديث قد اشتهر بين الفقهاء، وأهل الأصول، وقد صحَّحه ابن حبان والحاكم والذهبي والضياء المقدسي، وحسنه النووي، الهداية في تخريج أحاديث البداية (1/ 166) وصحَّحه من المتأخرين أحمد شاكر، وكذا الألباني، إرواء الغليل (1/ 123).
(7)
المغني (1/ 418).