الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في اعتكاف الحائض
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حُكم الاعتكاف حال الحيض.
المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف.
المطلب الأول
حكم اعتكاف الحائض
اختلف أهل العلم في حكم اعتكاف الحائض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصحُّ:
ذهب إليه جمهور أهل العلم (1).
بل حكى ابن قدامة في المغني: أنه لا خلاف فيه (2).
(1) رد المحتار (2/ 442) الفتاوى الهندية (1/ 39) الهداية (1/ 132) الكافي (1/ 307) الشرح الصغير (2/ 290) القوانين الفقهية (31 - 85) المهذب (1/ 200) المجموع (6/ 519، 520) روضة الطالبين (2/ 407) المغني (4/ 487) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 123، 215) كشاف القناع (1/ 198) والحنفية ممن يشترط اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فعلى هذا يصح فيه من الحائض إلا أنهم يمنعونها من وجه آخر، وهو أنه يشترط له الصوم في النذر الواجب وفي النفل روايتان الاختيار (1/ 175، 176) رد المحتار (2/ 441).
(2)
المغني (4/ 487).
الأدلَّة:
1 -
استدلَّ أصحاب هذا القول لِما ذهبوا إليه بأنَّ الاعتكاف من شرطه المسجد، وهي ممنوعة من اللبث فيه بما ذكروه من استدلالٍ في مسألة اللبث (1).
2 -
واستدلَّ بعضهم بأنَّ الاعتكاف من شرطه الصوم، وهو مُحرَّمٌ على الحائض (2).
ويمكن أن يناقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم، فالراجح عدم اشتراط الصوم له.
القول الثاني: أنَّ لها ذلك ويصحُّ منها:
ذهب إليه داود، وابن حزم (3).
واحتج هؤلاء بما يلي:
1 -
حديث عائشة قالت: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضع الطست تحتها وهي تصلِّي» (4).
2 -
ولأنَّ منعها من الاعتكاف مبنيٌّ على تحريم لبثها في المسجد، وهو غير مُسلَّم؛ إذ لا دليل من كِتابٍ أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ على ذلك (5).
(1) انظر: (55) من هذا البحث.
(2)
انظر: الهداية (1/ 132) الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 307) المغني (4/ 459) المجموع (4/ 487) والمسألة خلافية، انظر: المجموع (6/ 487) المغني (4/ 459) المحلى (5/ 567).
(3)
المحلى (2/ 250)(5/ 286).
(4)
سبق تخريجه، وقد احتج به ابن حزم في المحلى (5/ 290).
(5)
المحلى (5/ 289) وانظر: الاستدلال على جواز لبثها في المسجد في المسألة السابقة من هذا البحث.