المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولفي التعريف بالحيض

- ‌المطلب الثانيفي التعريف بالنفاس

- ‌المطلب الثالثالتعريف بالاستحاضة

- ‌الفصل الأولالأحكام المترتبة على الحيض

- ‌المبحث الأولفي الأحكام المتعلقة بالطهارة

- ‌المطلب الأولفي قراءة الحائض للقرآن

- ‌الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

- ‌الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:

- ‌المطلب الثانيفي الذِّكر

- ‌المطلب الثالثفي مس المصحف

- ‌المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:

- ‌المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

- ‌الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

- ‌الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

- ‌الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير

- ‌الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

- ‌المطلب الخامسدخولها للمسجد

- ‌المسألة الأولى: في اللبث

- ‌المسألة الثانية: في عبور المسجد:

- ‌المطلب السادسفي الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

- ‌المسألة الأولى: في الغسل:

- ‌الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

- ‌الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

- ‌الفرع الثاني: في صفته:

- ‌أولاً: صفة الكمال:

- ‌[ثانياً: الغُسل المجزئ]

- ‌الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

- ‌المسألة الثانية: في التيمُّم:

- ‌المطلب السابعفي اغتسال الحائض للجنابة

- ‌المطلب الثامنتغسيل الحائض إذا ماتت

- ‌المبحث الثانيفي الأحكام المتعلِّقة بالصلاة

- ‌المطلب الأولحكم الصلاة أثناء الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء ما فاتها من الصلوات

- ‌المطلب الثالثفي طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة

- ‌المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

- ‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

- ‌الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

- ‌المطلب الرابعفي بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

- ‌الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

- ‌الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:

- ‌المبحث الثالثفي الأحكام المتعلقة بالصيام

- ‌المطلب الأولفي حكم الصيام حال الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء الأيام الفائتة

- ‌المطلب الثالثفي الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك

- ‌المطلب الرابعفي المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

- ‌المطلب الخامسسقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه

- ‌المبحث الرابعفي اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الأولحكم اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الثانيفي طروء الحيض حال الاعتكاف

- ‌المبحث الخامسفي الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة

- ‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

- ‌المطلب الثانيفي حكم الطواف حال الحيض

- ‌المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار

- ‌الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار

- ‌الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

- ‌الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:

- ‌الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج:

- ‌المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة

- ‌الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة

- ‌الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

- ‌المطلب الثالثحبس الحائض لمن معها

- ‌المسألة الأولى: في حبس المحرم

- ‌المسألة الثانية: في حبس الرفقة:

- ‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

- ‌المطلب الرابعفي السعي بين الصفا والمروة من الحائض

- ‌المطلب الخامسطواف الوداع للحائض

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

- ‌المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

- ‌المبحث السادسفي الأحكام المتعلقة بالنكاح

- ‌المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة

- ‌المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

- ‌الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

- ‌الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم

- ‌الفقرة الأولى: في حُكمه

- ‌الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

- ‌الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر

- ‌أ- حُكم الكفارة

- ‌أولاً- في حكمها على الواطئ

- ‌ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

- ‌ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

- ‌الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

- ‌الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة

- ‌المبحث السابعفي الأحكام المتعلِّقة بالطلاق

- ‌المطلب الأول: في تطليق الحائض

- ‌المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكمه:

- ‌الفرع الثاني: في وقوعه:

- ‌المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض

- ‌الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:

- ‌الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

- ‌الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثانيوطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول

- ‌المبحث الثامنفي الخلع في الحيض

- ‌المبحث التاسعفي الأحكام المتعلقة بالإيلاء

- ‌المطلب الأولعدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثانيحصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض

- ‌المبحث العاشرفي الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

- ‌المطلب الأولما وقع فيه الاتفاق

- ‌المطلب الثانيما وقع فيه الخلاف

- ‌المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء»

- ‌المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:

- ‌المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

- ‌المبحث الحادي عشرفي الاستبراء

- ‌المطلب الأول: في استبراء الثيب

- ‌المسألة الأولى: ألَاّ يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المطلب الثانيفي استبراء البكر

- ‌المبحث الثاني عشروجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

- ‌المبحث الثالث عشرتذكية الحائض

- ‌المبحث الرابع عشرفي أنه علامة على البلوغ

- ‌الفصل الثانيفي الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌الفصل الثالثفي الأحكام المترتبة على الاستحاضة

- ‌المبحث الأولفي أن حُكمها حكم الطاهرات

- ‌المبحث الثانيتطهر المستحاضة للصلاة

- ‌المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم

- ‌المطلب الثانيفيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

- ‌المبحث الثالثوطء المستحاضة

- ‌تراجم الأعلام الواردة في البحث

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض:

وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (1).

قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (2).

‌الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:

القول الأول: أنَّ عليها نقضه:

ذهب إليه الحنابلة في المذهب (3)، والظاهرية (4)، وبعض المالكية (5)، وهو قول الحسن، وطاوس (6)، والنخعي (7).

الأدلَّة:

1 -

ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (8).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.

(1) انظر: الهداية (1/ 16) الكافي (1/ 146) الحاوي (1/ 220) المغني (1/ 289، 302).

(2)

نقله ابن قدامة في المغني (1/ 289).

(3)

المغني (1/ 299) المبدع (1/ 197) كشاف القناع (1/ 154).

(4)

المحلى (2/ 53).

(5)

المنتقى (1/ 6).

(6)

الأوسط (1/ 134) المغني (1/ 299).

(7)

حلية العلماء (1/ 225) المجموع (2/ 187).

(8)

قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد في ذكره (1/ 273).

ص: 69

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (1).

2 -

حديث عائشة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (2).

ووجه الاستدلال ظاهر:

ونوقش الاستدلال به من أوجه:

الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.

الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (3).

الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.

الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (4).

3 -

ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكانت حائضًا:«انقضي رأسك، واغتسلي» (5).

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال

(1) السيل الجرار (1/ 115).

(2)

أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (1/ 81) ومسلم في كتاب الحج باب وجوب الإحرام (2/ 870).

(3)

كما سبق.

(4)

انظر: المغني (1/ 301) السيل الجرار (1/ 115).

(5)

أخرجه ابن ماجة، في كتاب الطهارة، باب الحائض كيف تغتسل (1/ 210) وقال في الزوائد: إسناده ثقات، وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى (2/ 53).

ص: 70

الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلَاّ حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلَاّ في الجنابة فقط (1).

ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية:

1 -

أن ما فيه من ذِكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين، والأخذ بما فيهما أولى.

2 -

أنَّ القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح، بل يشترطون وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجب النقض (2).

3 -

أنَّ الحديث في الغسل للإحرام بالحج، وليس للغسل من المحيض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضًا ولَمَّا تطهر.

4 -

ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعُفِيَ عنه في غُسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبَقِيَ على مقتضى الأصل في الوجوب (3).

القول الثاني: أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب:

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة في قول. وهو قول عطاء، والحكم، والزهري (7).

واستدلُّوا بما يلي:

1 -

ما روته أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض،

(1) المحلى (2/ 53).

(2)

انظر: المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225).

(3)

المغني (1/ 300).

(4)

الهداية (1/ 16) فتح القدير (1/ 59) البحر الرائق (1/ 196) المبسوط (1/ 45).

(5)

الكافي (1/ 144) القوانين الفقهية (23) المنتقى (1/ 96) المعونة (1/ 132).

(6)

الحاديث (1/ 225، 226) المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225).

(7)

المغني (1/ 300) المبدع (1/ 197).

ص: 71

فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء» (1).

والشاهد منه: أنه لم يذكر النقض ولو كان واجبًا لذَكره؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (2).

2 -

ما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال:«لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (3).

قالوا: وهذا زيادة (4)، يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب (5).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن أكثر روايات الحديث ليس فيها ذكر الحيض، فوجب الأخذ بما رواه الأكثر.

الوجه الثاني: أن قوله «لا» راجع إلى الجنابة لا غير، لأنَّ النص قد ورد بالنقض للحيض، وهو ما جاء في حديث عائشة.

الوجه الثالث: أنه على فرض أنَّ قوله: «لا» راجع إلى الجميع، فإنَّ حديث عائشة ناسخ له، فحديث عائشة زائد حُكمًا ومثبت شرعًا على حديث أم سلمة، والزيادة لا يجوز تركها (6).

وأجيب عن هذه المناقشات:

بأنَّ مبناها على أنَّ حديث عائشة في الغسل للحيض، وقد بيَّنا فيما

(1) سبق تخريجه.

(2)

المغني (1/ 300).

(3)

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة (1/ 260).

(4)

يقصد ذكر الحيض، إذا أكثر الروايات أن السؤال عن غسل الجنابة.

(5)

المغني (1/ 300) فتح القدير (1/ 59).

(6)

المحلى (2/ 54).

ص: 72