الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حائضًا، وإنما عليها حدث مُوجب للغسل، فهي كالجُنب، فإنَّ الجماع الموجب للغسل لو وُجد في الصوم أفسده كالحيض، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض (1).
الترجيح:
ولعلَّ الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة الصوم، فرطت في تأخير الغسل أو لم تفرط، لزوال المانع وهو الحيض.
المطلب الخامس
سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه
إذا جُومعت المرأة برضاها وهي طاهر، ثم جاءها الحيض في يومها فهل تجب عليها الكفارة أو تسقط؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها لا تسقط:
ذهب إليها المالكية (2)، والحنابلة (3)، والشافعية في قول (4).
وهو قول الليث، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وابن أبي ليلى (5).
واحتجُّوا بما يلي:
1 -
لأنه معنى «طرأ» بعد وجوب الكفارة، فلم يسقطها كالسفر (6).
2 -
ولأنها أفسدت صومًا واجبًا في رمضان بجماعٍ تامٍ فاستقرَّت الكفارة عليها، كما لو لم يطرأ عُذر (7).
(1) المغني (4/ 393).
(2)
المغني (4/ 378) المجموع (6/ 340).
(3)
المغني (4/ 387).
(4)
المجموع (6/ 340) على المقول الموجب للكفارة عليها.
(5)
المجموع (6/ 340) المغني (4/ 378) المبسوط (3/ 75).
(6)
المغني (4/ 378).
(7)
المغني (4/ 378) المبسوط (3/ 75).
القول الثاني: أنها تسقط فلا كفارة عليها:
ذهب إليه الحنفية (1)، والشافعية في قول (2).
قالوا: لأنَّ صوم هذا اليوم خرج عن كونه مُستحقًّا، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قالت البينة أنه من شوال (3).
ونُوقش:
بأنَّ الوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم، فالوطء ثَمَّ لم يوجب أصلاً؛ لأنَّه وطءٌ مباح في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا.
وكذا إذا تبيَّن أنه من شوال فإنَّ الوطء غير موجب، لأننا تبينَّا أنَّ الوطء لم يُصادف رمضان، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان (4).
الترجيح:
والرَّاجح هو القول الأول لقوَّة دليله وسلامته من المناقشة، مع ضعف ما ذُكِر للقول الثاني من القياس.
(1) المبسوط (3/ 75).
(2)
المجموع (6/ 340).
(3)
المغني (4/ 378) المجموع (6/ 340) المبسوط (3/ 76).
(4)
المغني (4/ 378).