الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«تلجَّمي» (1) لما قالت: إنه أكثر من ذلك.
قال أهل العلم: فإن فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشدِّ والطهارة (2)، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شدُّة أكثر من ذلك، لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه، فتصلِّي ولو قطَرَ الدم (3).
قالت عائشة: اعتكفتْ مع رسول الله امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلِّي (4).
المطلب الثاني
فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء
القول الأول: أنَّ عليها أن تغتسل لكلِّ صلاة:
إلَاّ أن تؤخِّر الظهر إلى العصر فتصلِّيهما معًا، وكذا المغرب مع العشاء، ثم تغتسل لفجرٍ غُسلاً ثالثًا.
ذهب إليه ابن حزم (5).
(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(2)
وهذا من الحنفية، والشافعية، والحنابلة اللذين يرون أنَّ خروج الدم حدث في حقِّ المستحاضة انظر: الحاوي (1/ 443)(2/ 533) المغني (1/ 421) فتح القدير (1/ 180) وقد ذهب مالك وربيعة وجماعته من أهل العلم إلى عدم لزوم الوضوء عليها بخروج الدم، فلا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ما لم يرد عليها ناقض من نواقض الوضوء.
انظر: جامع المسائل الفقهية (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 43) السيل الجرار (1/ 150) المغني (1/ 422).
(3)
انظر: الحاوي (1/ 443) المجموع (2/ 532) المغني (1/ 421).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
انظر: المحلى (2/ 286).
وروى هذا عن عليِّ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء (1).
واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صلاة:
بما رُوي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله فأمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة (2).
وأمَّا جمعها بين الصلاتين بغُسل واحد فاستدلُّوا:
بما رُوي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: قلت يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استُحِيضت؟ فقال رسول الله:«لتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتتوضَّأ فيما بين ذلك» (3).
قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، ثم قال: وهذا نقل تواتر يوجب العلم (4).
ونوقش الاستدلال: من أوجه:
الوجه الأول: بأنه لا يصحُّ لضعف هذه الأحاديث.
قال النووي: وأمَّا الأحاديث الواردة في سُنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكلِّ صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها (5).
وإنما صحَّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم
(1) انظر المحلى (2/ 289، 290) المجموع (2/ 536) نيل الأوطار (1/ 283) سُنن الترمذي (1/ 230) قال ابن حزم: أسانيدها في غاية الصحة.
(2)
أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 205).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلاً واحدًا (1/ 207) وابن حزم في المحلى (2/ 287).
(4)
المحلى (2/ 288).
(5)
انظر: المجموع (2/ 536).
صلِّي»، فكانت تغتسل عند كل صلاة (1).
قال الشافعي: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة، ولا أشكُّ أنَّ غسلها كان تطوُّعًا غير ما أُمِرت به، وذلك واسع لها (2).
وقال الشوكاني: .. وقد صرَّح جماعة من الحفَّاظ بأنها لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أنَّ بعضها يشهد لبعض فهي لا تقوى على معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل إذا أدبرت الحيضة فقط (3)، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرَّر في الأصول (4).
الوجه الثاني: ما أجاب به الخطابي فإنه قال عقب الحديث:
وهذا الحديث مختصر، وليس فيه ذكر حال هذه المرأة، ولا بيان أمرها وكيفية شأنها في استحاضتها، وليس كلُّ امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكلِّ صلاة، وإنما هي فيمن يُبتَلى وهي لا تميِّز دمها، أو كانت لها أيام فنسيتها، فهي لا تعرف موضعها ولا عددها، ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدِّمة، فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئًا من الصلاة، وكان عليها أن تغتسل عند كلِّ صلاة؛ لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب (5).
الوجه الثالث: أنَّ المراد بالغسل في هذه الأحاديث الوضوء؛ لأنه يُطلق عليه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة (1/ 84) ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1/ 262).
(2)
المجموع (2/ 536).
(3)
السيل الجرار (1/ 149).
(4)
نيل الأوطار (1/ 284).
(5)
معالم السُنن له (1/ 205).
الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة (1).
القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلاً واحدًا.
ذهب إليه جماعة من أهل العلم (2).
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم (3).
2 -
وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا (4).
القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:
ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء (5).
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك (6).
2 -
ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك (7).
القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار
(1) نيل الأوطار (1/ 284، 320) البناية (1/ 677).
(2)
المجموع (2/ 536) بداية المجتهد (2/ 43).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة (1/ 212).
(4)
بداية المجتهد (1/ 43).
(5)
المجموع (2/ 535) نيل الأوطار (1/ 283).
(6)
أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 211).
(7)
انظر: المنتقى (1/ 126).
الحيضة. ولكن عليها أن تتوضَّأ لكلِّ فريضة وليس لها تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين.
ذهب إليه الشافعية (1)، وهو قول عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، وأبي ثور (2).
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
حديث عروة عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها .. قال: «ثم اغتسلي ثم توضئي لكلِّ صلاة» (3).
(1) الحاوي (1/ 442) المهذب والمجموع (2/ 535) حلية العلماء (1/ 303) الوجيز (1/ 25).
(2)
المجموع (2/ 535) نيل الأوطار (1/ 322).
(3)
أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، وقال: حديث حسن صحيح (1/ 218) وأبو داود في الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 209) قال الخطابي: ثم إن أبا داود، ذكر طرقه، وضعف أكثرها، معالم السُنن (1/ 209) والنسائي (1/ 203) بلفظ: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي وأحمد (6/ 42، 204، 262) وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدت أيام أقرائها (1/ 204) والبيهقي (1/ 344).
قال الألباني: والحديث صحيح (1/ 146).
وقد أخرجه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: «إنما ذلك عرق، وليس بحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلِّي» قال عروة: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم (1/ 62).
وقد اختلف في هذه اللفظة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها معلقة، منهم العينين كما في البناية (1/ 679) والزيلعي كما في نصب الراية (1/ 332).
قال الحافظ في الفتح: وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته اهـ (1/ 106).
وقال الشيخ أحمد شاكر: وصنيع البخاري هذا أوهم بعض الناس أن هذا القول معلق وليس موصولاً بالإسناد وهو خطأ اهـ تحقيقه على سُنن الترمذي (1/ 218).
وادَّعى آخرون أنَّ هذا القول من كلام عروة، وليس من الحديث المرفوع، وأنه مدرج فيه، قال الحافظ في الفتح: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: ثم تتوضَّأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع، وهو قوله فاغسلي (1/ 332).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (1).
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (2).
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (3).
2 -
ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (4).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (5).
3 -
ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (6).
4 -
ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (7).
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.
(1) المجموع (2/ 535) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.
(2)
انظر: تخريجه.
(3)
نيل الأوطار (1/ 332).
(4)
المجموع (2/ 535).
(5)
البناية (1/ 776).
(6)
الحاوي (1/ 442).
(7)
المصدر السابق (1/ 442).
ذهب إليه الحنفية (1)، والحنابلة (2).
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
ما جاء في الحديث السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم توضئي لكلّ صلاة» (3).
قالوا: فـ «اللام» تُستعار للوقت. كما في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59](4). أي وقت الصلاة (5).
2 -
ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل صلاة» (6)(7).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه حديث باطل لا يُعرف (8).
الوجه الثاني: بأنَّ للفائت وقتًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها» (9).
(1) البناية (1/ 675) فتح القدير (1/ 180) اللباب (1/ 46).
(2)
المغني (1/ 423) المبدع (1/ 290) كشاف القناع (1/ 215).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث في: المغني (1/ 423).
(5)
البناية (1/ 677) فتح القدير (1/ 181).
(6)
الحديث بهذا اللفظ لم أجده، وقد عزاه العيني في البناية إلى مسند أبي حنيفة انظر: البناية (1/ 677).
لكن قد يدل له حديث عائشة السابق، وفيه:«وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» أخرجه الترمذي (1/ 218) وقال: حسن صحيح، وقد احتج به ابن مفلح في المبدع (1/ 290).
(7)
وقد ذكر الاحتجاج المرغيناني كما في الهداية مع البناية (1/ 677) وابن مفلح كما في المبدع (1/ 290).
(8)
المجموع (5/ 535).
(9)
الحديث أخرجه البخاري في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (1/ 147) ومسلم في الموضع السابق (1/ 477).
الوجه الثالث: أنَّ الصلاة تجب بالوقت، فصار أمره بالوضوء لوقت كلِّ صلاة أمرًا بالوضوء لكلِّ صلاة، لأنَّ المقصود بالوضوء الصلاة دون الوقت (1).
2 -
ولأنها طهارة عُذر وضرورة، فتقيَّدت بالوقت كالتيمُّم (2).
ونوقش: بأنَّ الأصل المقيس عليه غير مسلَّم؛ إذ لا نُسلِّم بأنَّ طهارته مُقيَّدة بِمُدَّة؛ إذ لا تبطل عندنا ما لم يحدث.
3 -
ولأنَّ كلَّ طهارة صحَّ أن يؤدَّى بها النفل صحَّ أن يؤدِّي بها الفرض قياسًا على غير المستحاضة (3).
ونوقش: بأنَّ القياس فاسد الموضوع، لأنَّ النفل أخفُّ حالاً وأقل شروطًا، والفرض أغلظ حالاً وآكد شروطًا، فلم يجز مع اختلاف موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن يجمع بينهما فيما اختلفا فيه من تخفيف وتغليظ، على أنَّ المعنى في أصله المردود إليه من طهارة غير المستحاضة أنها طهارة يصلِّي بها الفروض المؤدَّاة (4).
4 -
ولأنها طهارة عُذر فوجب أن يتقدَّر بالوقت دون الفعل، قياسًا على المسح على الخُفين (5).
ونوقش: بأنَّ القياس لا يصحُّ؛ لأنَّ المسح طهارة رفاهية، وطهارة المستحاضة طهارة ضرورية، ثم المعنى في المسح أنها لما جاز أن يؤدَّى بها فرضَين في وقتَين جاز في وقت، وههنا بخلافه (6).
5 -
ولأنَّ الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا فيدار الحكم عليه.
(1) الحاوي (1/ 442).
(2)
المغني (1/ 423) كشاف القناع (1/ 215) المبدع (1/ 291).
(3)
ذكره لهم صاحب الحاوي (1/ 442) وهو من باب الإيراد على الشافعية اللذين يجيزون أن يصلي به النافلة دون فريضة ثانية
(4)
الحاوي (1/ 442).
(5)
الحاوي (1/ 442).
(6)
الحاوي (1/ 442).
ومعناه: أنَّ في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأنَّ الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطوِّل لها، ومنهم غير مطوِّل، فلم يمكن ضبطه؛ فقدرنا طهارته بالوقت دفعًا للحرج (1).
واحتجُّوا لوجوب الوضوء في الجملة:
6 -
بأنه خارج من السبيل، فأوجب الوضوء كالمذي (2).
القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. ذهب إليه مالك (3)، وربيعة، وعكرمة (4).
قالوا: إلَاّ أن تحدث حدًّا غير الاستحاضة.
واحتجَّ هؤلاء: لعدم وجوب الغسل.
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» (5).
وهذا ينفي وجوب الغسل، كسائر العروق (6).
وأمَّا عدم وجوب الوضوء:
1 -
فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة «فاغتسلي وصلِّي» (7) ولم يأمرها بالوضوء ولو لزمها لأمرها (8).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء (9).
2 -
ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج من سائر الجسد (10).
(1) الهداية والبناية (1/ 678) فتح القدير (1/ 180).
(2)
المغني (1/ 423) المبدع (1/ 291) كشاف القناع.
(3)
المنتقى (1/ 127) بداية المجتهد (1/ 43) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 98).
(4)
المغني (1/ 442) سُنن أبي داود (1/ 214).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
المنتقى (1/ 127).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 44).
(9)
انظر: تخريج الحديث (258).
(10)
المنتقى (127).
3 -
ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه، ولا في معنى المنصوص، لأنَّ المنصوص عليه هو الخارج المعتاد (1).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب الغسل عليها غير غسلها من الحيض، لعدم الدليل الذي تقوم به الحجَّة، لاسيَّما في هذا التكليف الشاق.
أمَّا الوضوء: فإنه يلزمها أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة إن خرج منها شيءٌ لظاهر حديث عائشة (2)، فإن لم يخرج منها شيءٌ بَقِيَت على وضوئها الأول، إلَاّ أن يفسد ذلك الوضوء بشيءٍ من النواقض المعروفة، وذلك لعدم الدليل على انتقاض وضوئها إذا لم يخرج منها شيء.
(1) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (1/ 423) وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 629).
(2)
حديث عائشة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عن تطهرها للصلاة، وقد سبق تخريجه قريبًا (258).