المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجانب الثاني في مس كتب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولفي التعريف بالحيض

- ‌المطلب الثانيفي التعريف بالنفاس

- ‌المطلب الثالثالتعريف بالاستحاضة

- ‌الفصل الأولالأحكام المترتبة على الحيض

- ‌المبحث الأولفي الأحكام المتعلقة بالطهارة

- ‌المطلب الأولفي قراءة الحائض للقرآن

- ‌الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

- ‌الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:

- ‌المطلب الثانيفي الذِّكر

- ‌المطلب الثالثفي مس المصحف

- ‌المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:

- ‌المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

- ‌الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

- ‌الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

- ‌الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير

- ‌الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

- ‌المطلب الخامسدخولها للمسجد

- ‌المسألة الأولى: في اللبث

- ‌المسألة الثانية: في عبور المسجد:

- ‌المطلب السادسفي الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

- ‌المسألة الأولى: في الغسل:

- ‌الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

- ‌الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

- ‌الفرع الثاني: في صفته:

- ‌أولاً: صفة الكمال:

- ‌[ثانياً: الغُسل المجزئ]

- ‌الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

- ‌المسألة الثانية: في التيمُّم:

- ‌المطلب السابعفي اغتسال الحائض للجنابة

- ‌المطلب الثامنتغسيل الحائض إذا ماتت

- ‌المبحث الثانيفي الأحكام المتعلِّقة بالصلاة

- ‌المطلب الأولحكم الصلاة أثناء الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء ما فاتها من الصلوات

- ‌المطلب الثالثفي طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة

- ‌المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

- ‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

- ‌الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

- ‌المطلب الرابعفي بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

- ‌الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

- ‌الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:

- ‌المبحث الثالثفي الأحكام المتعلقة بالصيام

- ‌المطلب الأولفي حكم الصيام حال الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء الأيام الفائتة

- ‌المطلب الثالثفي الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك

- ‌المطلب الرابعفي المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

- ‌المطلب الخامسسقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه

- ‌المبحث الرابعفي اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الأولحكم اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الثانيفي طروء الحيض حال الاعتكاف

- ‌المبحث الخامسفي الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة

- ‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

- ‌المطلب الثانيفي حكم الطواف حال الحيض

- ‌المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار

- ‌الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار

- ‌الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

- ‌الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:

- ‌الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج:

- ‌المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة

- ‌الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة

- ‌الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

- ‌المطلب الثالثحبس الحائض لمن معها

- ‌المسألة الأولى: في حبس المحرم

- ‌المسألة الثانية: في حبس الرفقة:

- ‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

- ‌المطلب الرابعفي السعي بين الصفا والمروة من الحائض

- ‌المطلب الخامسطواف الوداع للحائض

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

- ‌المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

- ‌المبحث السادسفي الأحكام المتعلقة بالنكاح

- ‌المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة

- ‌المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

- ‌الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

- ‌الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم

- ‌الفقرة الأولى: في حُكمه

- ‌الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

- ‌الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر

- ‌أ- حُكم الكفارة

- ‌أولاً- في حكمها على الواطئ

- ‌ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

- ‌ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

- ‌الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

- ‌الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة

- ‌المبحث السابعفي الأحكام المتعلِّقة بالطلاق

- ‌المطلب الأول: في تطليق الحائض

- ‌المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكمه:

- ‌الفرع الثاني: في وقوعه:

- ‌المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض

- ‌الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:

- ‌الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

- ‌الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثانيوطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول

- ‌المبحث الثامنفي الخلع في الحيض

- ‌المبحث التاسعفي الأحكام المتعلقة بالإيلاء

- ‌المطلب الأولعدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثانيحصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض

- ‌المبحث العاشرفي الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

- ‌المطلب الأولما وقع فيه الاتفاق

- ‌المطلب الثانيما وقع فيه الخلاف

- ‌المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء»

- ‌المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:

- ‌المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

- ‌المبحث الحادي عشرفي الاستبراء

- ‌المطلب الأول: في استبراء الثيب

- ‌المسألة الأولى: ألَاّ يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المطلب الثانيفي استبراء البكر

- ‌المبحث الثاني عشروجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

- ‌المبحث الثالث عشرتذكية الحائض

- ‌المبحث الرابع عشرفي أنه علامة على البلوغ

- ‌الفصل الثانيفي الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌الفصل الثالثفي الأحكام المترتبة على الاستحاضة

- ‌المبحث الأولفي أن حُكمها حكم الطاهرات

- ‌المبحث الثانيتطهر المستحاضة للصلاة

- ‌المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم

- ‌المطلب الثانيفيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

- ‌المبحث الثالثوطء المستحاضة

- ‌تراجم الأعلام الواردة في البحث

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌الجانب الثاني في مس كتب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

‌الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز:

ذهب إليه المالكية (1)، والحنابلة (2)، وبه قال بعض الحنفية (3) وبعض الشافعية (4).

الأدلَّة:

1 -

ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (5).

ووجه الاستدلال:

تضمينه صلى الله عليه وسلم للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (6).

2 -

ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (7).

القول الثاني: أنه يُكرَه:

ذهب إليه بعض الحنفية (8)، وبعض الشافعية (9).

(1) سراج السالك (1/ 95) حاشية الدسوقي (1/ 125).

(2)

المغني (1/ 204) المبدع (1/ 174) كشاف القناع (1/ 135).

(3)

تحفة الفقهاء (2/ 31) بدائع الصنائع (1/ 33) رد المحتار (1/ 176).

(4)

المجموع (2/ 68) روضة الطالبين (1/ 80).

(5)

سبق تخريجه.

(6)

انظر: المغني (1/ 204)

(7)

المغني (1/ 204) كشاف القناع (1/ 135).

(8)

فتح القدير (1/ 169) رد المحتار (1/ 176) الفتاوى الهندية (1/ 39).

(9)

المجموع (2/ 69،،70).

ص: 51

واستدلُّوا:

بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية، فيكره مسّها لذلك (1).

القول الثالث: أنه يَحرُم:

ذهب إليه الشافعية في وجه (2)، لأن مسها مع اشتمالها على الآيات من القرآن، يخل بتعظيم القرآن فيحرم (3).

الجانب الثالث: مس الحائض لما ترجم (4) من القرآن إلى غير العربية:

وقد اختلف القائلون بحرمة مس الحائض للمصحف، في حكم مسِّها لما ترجم إلى غير العربية على قولين.

القول الأول: أنه يجوز لها ذلك:

ذهب إليه المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).

(1) فتح القدير (1/ 169).

(2)

المجموع (2/ 69) نهاية المحتاج (1/ 126).

(3)

نهاية المحتاج (1/ 126).

(4)

ومبني المسألة على حكم ترجمة القرآن إلى غير العربية.

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية، ولا تصح الصلاة بما ترجم، ولو مع العجز عن القراءة بالعربية.

انظر للمالكية: حاشية الدسوقي (1/ 125) وللشافعية: المجموع (3/ 379) مغني المحتاج (1/ 159) وللحنابلة: المبدع (1/ 441) كشاف القناع (1/ 340).

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز ترجمه إلى غير العربية، إلا أنهم اختلفوا في جواز الصلاة بالمترجم، مع القدرة على الصلاة بالعربية، فأجاز ذلك أبو حنيفة ومنع منه صاحباه، وقد روي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه.

انظر: الهداية (1/ 47) فتح القدير (1/ 284، 285).

(5)

حاشية الدسوقي (1/ 125).

(6)

المجموع (3/ 380).

(7)

الفروع (1/ 417) المبدع (1/ 441) كشاف القناع (1/ 340).

ص: 52

1 -

لأن الذي يحرم مسه هو القرآن، والترجمة تفسير لا قرآن؛ لأنَّ القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]

وقال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]

وترجمته لا تُسمَّى قرآنا فلا تحرم على المحدث (1).

2 -

ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه (2)، أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى.

فإذا تُرجِم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يُسمَّى «قرآنًا» ، فإذ لا يثبت له حُكم القرآن فلا يحرم مسّه (3).

القول الثاني: أنه يكره لها ذلك:

ذهب إليه فقهاء الحنفية (4).

جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهما (يعني الحائض والجُنب) مسُّه عند أبي حنيفة، وكذلك عندهما على الصحيح (5).

الاستدلال:

قالوا: لأنَّ العبرة للمعنى، ومعنى القرآن موجود في الترجمة فتعلَّقت بها الحرمة (6).

(1) كشاف القناع (1/ 340).

(2)

كشاف القناع (1/ 340) الفروع (1/ 408).

(3)

حاشية الدسوقي (1/ 125) المجموع (3/ 380) المبدع (1/ 441) الفروع (1/ 417).

(4)

انظر: الفتاوى الهندية (1/ 39) فتاوى قاضي خان (1/ 86) والظاهر أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأنهم يعتبرونه قرآنا حتى تعلق بها جواز الصلاة، مع القدرة على العربية عند أبي حنيفة ومع العجز عند صاحبيه.

(5)

الفتاوى الهندية (1/ 39) وانظر أيضًا: فتاوى قاضي خان (1/ 86).

(6)

المصادر السابقة.

ص: 53

المطلب الرابع

في طهارة سؤر الحائض (1)، وطهارة بدنها، وعرقها

ذهب عامة أهل العلم (2)

إلى أنَّ بدن الحائض وسؤرها وعرقها طاهر.

وقد نقل النووي وابن جرير الإجماع على ذلك.

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجُنب والحائض والنفساء وعرقهم، طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (3).

وقال ابن مفلح: بدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك، ولا وضع يدها على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعًا (4).

ومما يدل لهذا ما يلي:

1 -

حديث عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، وتتعرَّق العَرْق (5)،

(1) السؤر: سبقت الإشارة لمعناه، وهو ما بقي في الإناء، فهو بقية الشيء.

(2)

انظر: الهداية (1/ 23) البحر الرائق (1/ 133) شرح الخرشي (1/ 66) الكافي (1/ 144) التفريع (1/ 195) مواهب الجليل (1/ 52) الأوسط (1/ 297) المجموع (2/ 151) المغني (1/ 69) المبدع (1/ 267) كشاف القناع (1/ 201).

لكن قال في المبدع: ولعلَّ المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها. المبدع (1/ 267) وانظر: كشاف القناع (1/ 201) وقد حكى ابن المنذر في الأوسط، وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها، وحكي عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط (1/ 297) والمغني (1/ 69).

(3)

المجموع (2/ 151).

(4)

المبدع (1/ 267).

(5)

العرق: بالفتح، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم: النهاية (3/ 230).

ص: 54