الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم:
فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ (1).
وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره (2).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكم الرجعة.
الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.
الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:
هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:
ذهب إليه الحنفية في قول (3)، والشافعية (4)، وأحمد في رواية عنه،
(1) زاد المعاد (5/ 224) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 100).
(2)
نيل الأوطار (6/ 254).
(3)
رد المحتار (3/ 233).
(4)
روضة الطالبين (8/ 4) مغني المحتاج (3/ 309) حلية العلماء (7/ 23).