الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (1) به الصلاة:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها
.
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، والشافعية في قول (5).
1 -
لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (6).
2 -
ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (7).
(1) زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: (80) من هذا البحث.
(2)
مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171).
(3)
المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222) المبدع (1/ 354).
(4)
المحلى (2/ 239) مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل.
(5)
المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
(6)
المغني (2/ 47) المجموع (3/ 66).
(7)
المهذب (1/ 60).
القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:
ذهب إليه المالكية (1)، والشافعية في القول الثاني (2).
والحنابلة في قول (3).
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (4).
ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم:«من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» (5).
وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.
2 -
ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس (6).
3 -
ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا (7).
ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة (8).
وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا (9).
(1) الإشراف (1/ 61) بداية المجتهد (1/ 73) الكافي (1/ 162) الشرح الصغير (1/ 333).
(2)
المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66).
(3)
الشرح الكبير (1/ 222).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
بداية المجتهد (1/ 73).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 66) المغني (2/ 47) الإشراف (1/ 61).
(8)
المهذب (1/ 60).
(9)
المغني (2/ 47).