الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في الخلع في الحيض
وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز:
ذهب إليه المالكية (1)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (2).
الاستدلال:
1 -
لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] وهذا مطلَق.
2 -
ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.
القول الثاني: أنه يجوز:
ذهب إليه الحنفية (3)، والحنابلة (4)، والشافعية (5)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (6).
الاستدلال:
1 -
قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. وهذا مطلق (7).
(1) الشرح الصغير (3/ 343).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 21).
(3)
رد المحتار (3/ 234).
(4)
المغني (10/ 269) كشاف القناع (1/ 198).
(5)
مغني المحتاج (3/ 308) المهذب وتكملة المجموع (17/ 13).
(6)
مجموع الفتاوى (33/ 21).
(7)
مغني المحتاج (3/ 308).
2 -
ولأنَّ ضرر تطويل العدَّة عليها، والخلع يحصل بسؤالها، فيكون رضًا منها به، ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه (1).
3 -
ولأنَّ المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حقِّ الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدَّة، فجاز دفع أعظم الضَّررين بأخفهما (2).
3 -
واستدلَّ ابن تيمية لهذا القول:
1 -
بأنَّ الخلع ليس بطلاق، بل فرقة بائنة، وهو في أحد قولي العلماء تُستبرأ فيه بحيضة فلا عدَّة عليها (3).
2 -
ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة في تعجيل الإبانة لرفع الشرع الذي بينهما بخلاف الطلاق الرجعي، فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته، بل ذلك شرٌّ بلا خير (4).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلَّته وتظافرها، وأقواها ولا شكَّ ما ذكره ابن تيمية من أنه لا عدَّة عليها وإنما هو استبراء بحيضة واحدة (5).
(1) المغني (3/ 269) مغني المحتاج (3/ 308) كشاف القناع (1/ 198).
(2)
المغني (10/ 269) تكملة المجموع (17/ 13).
(3)
مجموع الفتاوى (33/ 21).
(4)
المصدر السابق.
(5)
انظر: الكلام في عدة المختلعة من هذا البحث.