الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.
القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.
ذهب إليه الحنابلة (1)، والشافعية في قول (2)، والثوري وقتادة (3).
1 -
لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل (4).
2 -
وعملاً بظاهر الحديث (5) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (6).
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.
المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:
إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:
القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.
ذهب إليه المالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، وطاوس،
(1) المغني (2/ 46) الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354).
(2)
المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67).
(3)
الأوسط (2/ 248).
(4)
الأوسط (2/ 248).
(5)
المجموع (3/ 65).
(6)
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (1/ 144) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424).
(7)
الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 333).
(8)
المذهب (1/ 60) المجموع (3/ 64) فتح العزيز (3/ 65).
(9)
المغني (2/ 46) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 334) المبدع (1/ 354) الإنصاف (1/ 442).
والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة، والليث، وأبو ثور، وإسحاق، والحكم والأوزاعي (1).
قالوا: فإذا كان طُهرها في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب؛ لم يلزمها ما قبلها؛ لأنَّ ذلك ليس بوقتٍ لِما قبلها، وإن كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، لزمها الظهر بما يلزم به العصر، ولزمها المغرب بما يلزم به العشاء.
واستدلُّوا بما يلي:
1 -
ما رُوِيَ عن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلِّي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلَّت العصر والظهر جميعًا (2).
2 -
ولأنَّ وقت الثانية وقتٌ للأولى حال العذر (3)، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (4).
ونوقش:
بأن الوقت الذي يُباح فيه الجمع بين الصلاتين حال العذر، خلاف الوقت الذي يبقى فيه من النهار مقدار ما يُصلِّي فيه المرء ركعة؛ لأنَّ الوقت الذي أباحت السنة أن تُجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلَاّهما في وقتهما كجَمعه بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضعٍ من أسفاره، وكلُّ ذلك مباحٌ يجوز الاقتداء برسول الله فيه؛ إذ فاعله مُتَّبعٌ للسُنة، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أنَّ التارك
(1) المغني (2/ 46) المجموع (3/ 66) الأوسط (2/ 244).
(2)
أخرجه عن عبد الرحمن، ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 336) وعبد الرزاق (1/ 333) وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي شيبة (2/ 337).
(3)
كما في جمعه في السفر، والمطر، وفي مزدلفة.
(4)
المهذب (1/ 61) المجموع (3/ 65) المغنى (2/ 46) الأوسط (2/ 245).
للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلَّى ركعة قبل غروب الشمس، وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاصٍ لله تبارك وتعالى مذموم، إذا كان غير قاصد لذلك في غير حال عذره، إذا كان هكذا فغير جائزٍ أن يُجعل حُكم الوقت الذي أُبيح الجمع فيه بين الصلاتين حُكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما (1).
القول الثاني: أنه لا يلزمه سوى وقت واحد، فلا تلزمه الظهر ولا المغرب، ذهب إليه الحنفية (2)، والظاهرية (3)، وهو قول الحسن، وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري (4)، واختاره ابن المنذر (5).
واحتجُّوا بما يلي:
1 -
أنَّ وقت الأولى خرج في حال عُذرها فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئًا (6).
2 -
ولأنَّ الإجماع انعقد على أنه لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها
…
(7).
3 -
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» (8) دليل على أنه مدرك للعصر لا الظهر (9).
(1) الأوسط (2/ 245).
(2)
مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171) المبسوط (3/ 15).
(3)
المحلى (2/ 239).
(4)
الأوسط (2/ 245) المغني (2/ 46) المجموع (3/ 66).
(5)
الأوسط (2/ 245).
(6)
المغني (2/ 46).
(7)
الأوسط (2/ 245).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
الأوسط (2/ 245).