المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولفي التعريف بالحيض

- ‌المطلب الثانيفي التعريف بالنفاس

- ‌المطلب الثالثالتعريف بالاستحاضة

- ‌الفصل الأولالأحكام المترتبة على الحيض

- ‌المبحث الأولفي الأحكام المتعلقة بالطهارة

- ‌المطلب الأولفي قراءة الحائض للقرآن

- ‌الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

- ‌الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:

- ‌المطلب الثانيفي الذِّكر

- ‌المطلب الثالثفي مس المصحف

- ‌المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:

- ‌المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

- ‌الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

- ‌الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

- ‌الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير

- ‌الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

- ‌المطلب الخامسدخولها للمسجد

- ‌المسألة الأولى: في اللبث

- ‌المسألة الثانية: في عبور المسجد:

- ‌المطلب السادسفي الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

- ‌المسألة الأولى: في الغسل:

- ‌الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

- ‌الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

- ‌الفرع الثاني: في صفته:

- ‌أولاً: صفة الكمال:

- ‌[ثانياً: الغُسل المجزئ]

- ‌الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

- ‌المسألة الثانية: في التيمُّم:

- ‌المطلب السابعفي اغتسال الحائض للجنابة

- ‌المطلب الثامنتغسيل الحائض إذا ماتت

- ‌المبحث الثانيفي الأحكام المتعلِّقة بالصلاة

- ‌المطلب الأولحكم الصلاة أثناء الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء ما فاتها من الصلوات

- ‌المطلب الثالثفي طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة

- ‌المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

- ‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

- ‌الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

- ‌المطلب الرابعفي بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

- ‌الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

- ‌الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:

- ‌المبحث الثالثفي الأحكام المتعلقة بالصيام

- ‌المطلب الأولفي حكم الصيام حال الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء الأيام الفائتة

- ‌المطلب الثالثفي الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك

- ‌المطلب الرابعفي المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

- ‌المطلب الخامسسقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه

- ‌المبحث الرابعفي اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الأولحكم اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الثانيفي طروء الحيض حال الاعتكاف

- ‌المبحث الخامسفي الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة

- ‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

- ‌المطلب الثانيفي حكم الطواف حال الحيض

- ‌المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار

- ‌الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار

- ‌الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

- ‌الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:

- ‌الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج:

- ‌المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة

- ‌الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة

- ‌الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

- ‌المطلب الثالثحبس الحائض لمن معها

- ‌المسألة الأولى: في حبس المحرم

- ‌المسألة الثانية: في حبس الرفقة:

- ‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

- ‌المطلب الرابعفي السعي بين الصفا والمروة من الحائض

- ‌المطلب الخامسطواف الوداع للحائض

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

- ‌المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

- ‌المبحث السادسفي الأحكام المتعلقة بالنكاح

- ‌المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة

- ‌المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

- ‌الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

- ‌الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم

- ‌الفقرة الأولى: في حُكمه

- ‌الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

- ‌الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر

- ‌أ- حُكم الكفارة

- ‌أولاً- في حكمها على الواطئ

- ‌ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

- ‌ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

- ‌الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

- ‌الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة

- ‌المبحث السابعفي الأحكام المتعلِّقة بالطلاق

- ‌المطلب الأول: في تطليق الحائض

- ‌المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكمه:

- ‌الفرع الثاني: في وقوعه:

- ‌المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض

- ‌الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:

- ‌الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

- ‌الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثانيوطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول

- ‌المبحث الثامنفي الخلع في الحيض

- ‌المبحث التاسعفي الأحكام المتعلقة بالإيلاء

- ‌المطلب الأولعدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثانيحصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض

- ‌المبحث العاشرفي الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

- ‌المطلب الأولما وقع فيه الاتفاق

- ‌المطلب الثانيما وقع فيه الخلاف

- ‌المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء»

- ‌المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:

- ‌المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

- ‌المبحث الحادي عشرفي الاستبراء

- ‌المطلب الأول: في استبراء الثيب

- ‌المسألة الأولى: ألَاّ يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المطلب الثانيفي استبراء البكر

- ‌المبحث الثاني عشروجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

- ‌المبحث الثالث عشرتذكية الحائض

- ‌المبحث الرابع عشرفي أنه علامة على البلوغ

- ‌الفصل الثانيفي الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌الفصل الثالثفي الأحكام المترتبة على الاستحاضة

- ‌المبحث الأولفي أن حُكمها حكم الطاهرات

- ‌المبحث الثانيتطهر المستحاضة للصلاة

- ‌المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم

- ‌المطلب الثانيفيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

- ‌المبحث الثالثوطء المستحاضة

- ‌تراجم الأعلام الواردة في البحث

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها:

ويمكن أن يناقش: بأنَّ حلَّ الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط الواجب، بدليل ما لو استيقظ جُنبًا قبل خروج الوقت بلحظة.

القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تُفرط في الغُسل أو لا.

ذهب إليه الحنابلة (1)، والشافعية في قول (2)، والثوري وقتادة (3).

1 -

لأنها حينئذٍ ممَّن عليها فرض الصلاة، وإنما بَقِيَ الغسل (4).

2 -

وعملاً بظاهر الحديث (5) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (6).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلالٍ وعملاً بالأحوط.

‌المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجَمْع، العصر أو العشاء، فهل يجب مع أداء الثانية قضاء الأولى؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولَين:

القول الأول: أنَّ الصلاة تلزمها، وما يُجمع إليها قبلها.

ذهب إليه المالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، وطاوس،

(1) المغني (2/ 46) الإنصاف (1/ 442) المبدع (1/ 354).

(2)

المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67).

(3)

الأوسط (2/ 248).

(4)

الأوسط (2/ 248).

(5)

المجموع (3/ 65).

(6)

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر (1/ 144) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة (1/ 424).

(7)

الكافي (1/ 162) الإشراف (1/ 61) الشرح الصغير (1/ 333).

(8)

المذهب (1/ 60) المجموع (3/ 64) فتح العزيز (3/ 65).

(9)

المغني (2/ 46) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 334) المبدع (1/ 354) الإنصاف (1/ 442).

ص: 81

والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة، والليث، وأبو ثور، وإسحاق، والحكم والأوزاعي (1).

قالوا: فإذا كان طُهرها في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب؛ لم يلزمها ما قبلها؛ لأنَّ ذلك ليس بوقتٍ لِما قبلها، وإن كان ذلك في وقت العصر، أو في وقت العشاء، لزمها الظهر بما يلزم به العصر، ولزمها المغرب بما يلزم به العشاء.

واستدلُّوا بما يلي:

1 -

ما رُوِيَ عن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلِّي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلَّت العصر والظهر جميعًا (2).

2 -

ولأنَّ وقت الثانية وقتٌ للأولى حال العذر (3)، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها، كما يلزمه فرض الثانية (4).

ونوقش:

بأن الوقت الذي يُباح فيه الجمع بين الصلاتين حال العذر، خلاف الوقت الذي يبقى فيه من النهار مقدار ما يُصلِّي فيه المرء ركعة؛ لأنَّ الوقت الذي أباحت السنة أن تُجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلَاّهما في وقتهما كجَمعه بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضعٍ من أسفاره، وكلُّ ذلك مباحٌ يجوز الاقتداء برسول الله فيه؛ إذ فاعله مُتَّبعٌ للسُنة، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أنَّ التارك

(1) المغني (2/ 46) المجموع (3/ 66) الأوسط (2/ 244).

(2)

أخرجه عن عبد الرحمن، ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 336) وعبد الرزاق (1/ 333) وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي شيبة (2/ 337).

(3)

كما في جمعه في السفر، والمطر، وفي مزدلفة.

(4)

المهذب (1/ 61) المجموع (3/ 65) المغنى (2/ 46) الأوسط (2/ 245).

ص: 82

للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلَّى ركعة قبل غروب الشمس، وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاصٍ لله تبارك وتعالى مذموم، إذا كان غير قاصد لذلك في غير حال عذره، إذا كان هكذا فغير جائزٍ أن يُجعل حُكم الوقت الذي أُبيح الجمع فيه بين الصلاتين حُكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما (1).

القول الثاني: أنه لا يلزمه سوى وقت واحد، فلا تلزمه الظهر ولا المغرب، ذهب إليه الحنفية (2)، والظاهرية (3)، وهو قول الحسن، وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري (4)، واختاره ابن المنذر (5).

واحتجُّوا بما يلي:

1 -

أنَّ وقت الأولى خرج في حال عُذرها فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئًا (6).

2 -

ولأنَّ الإجماع انعقد على أنه لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها

(7).

3 -

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» (8) دليل على أنه مدرك للعصر لا الظهر (9).

(1) الأوسط (2/ 245).

(2)

مجمع الأنهر (1/ 53) فتح القدير (1/ 171) المبسوط (3/ 15).

(3)

المحلى (2/ 239).

(4)

الأوسط (2/ 245) المغني (2/ 46) المجموع (3/ 66).

(5)

الأوسط (2/ 245).

(6)

المغني (2/ 46).

(7)

الأوسط (2/ 245).

(8)

سبق تخريجه.

(9)

الأوسط (2/ 245).

ص: 83