الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (1).
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (2).
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:
وفيها جزءان:
الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر
.
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:
أ- حُكم الكفارة
.
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
أولاً- في حكمها على الواطئ
.
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.
أولاً في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (3)، والشافعي
(1) انظر: المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) كشاف القناع (1/ 200).
(2)
المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) مجمع الأنهر (1/ 53).
(3)
المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 251) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226) كشاف القناع (1/ 201).