الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
كما استدلُّوا بما ذُكِر في الاستدلال لجواز لبثها في المسجد (1).
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة فيما يظهر لي فرع عن الترجيح في مسألة اللبث في المسجد، وقد رجَّحت فيما سبق جواز لبثها فيه لعدم وجود الدليل على منعها من ذلك.
إلَاّ أنه هنا، ولكون كثيرٍ من أهل العلم يرَون عدم صحته إلَاّ بصوم، كما أنَّ منهم من لا يُجيزه للنساء في غير مسجد بيتها؛ فإنِّي أتوقَّف عن ترجيح أيٍّ من القولَين.
المطلب الثاني
في طروء الحيض حال الاعتكاف
وقد اختلف القائلون بعدم جواز بقائها في المسجد فيما تفعل إذا حاضت وهي معتكفة على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه إن كان للمسجد رحبة خرجت إليها وضربت فسطاطها فيه، وإلا رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فأتمَّت اعتكافها وقضت ما فاتها، ولا كفارة عليها.
ذهب إليه الحنابلة (2).
واستدلُّوا لمشروعية المكث في الرحبة:
بما رُوِيَ عن عائشة قالت: كنَّ المعتكفات إذا حِضن أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظرها في موضعها.
(2)
المغني (4/ 487) الشرح الكبير (2/ 71).
وخروجها إلى الرحبة مستحب، وليس بواجب، فلو لم تقم في الرحبة، ورجعت إلى منزلها أو غيره فلا شيء عليها؛ لأنها خرجت بإذن الشرع، المغني (4/ 488).
بإخراجهنَّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (1).
أما إذا لم يكن له رحبة فقالوا: ترجع إلى منزلها؛ لأنه خروجٌ معتادٌ واجب، أشبه الخروج للجمعة أو لِما لا بدَّ منه (2).
القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتًا أو سقفًا استأنفت.
ذهب إليه النخعي (3).
قال ابن قدامة: وقول إبراهيم تَحكُّم لا دليل عليه (4).
القول الثالث: أنه ترجع إلى منزلها؛ فإذا طهرت فلترجع.
ذهب إليه المالكية (5)، والشافعية (6).
لأنه وجب عليها الخروج من المسجد، فلم يلزمها الإقامة في رحبته، كالخارجة لعدَّة أو خوف فتنة (7).
ونوقش: بأنَّ القياس مع الفارق؛ لأنَّ خروج المعتدَّة لتُقيم في بيتها وتعتدُّ فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة.
(1) قال ابن قدامة: رواه أبو حفص بإسناده، ولم أجده.
(2)
المغني (4/ 487) الشرح الكبير (2/ 71).
(3)
المغني (4/ 487) الشرح الكبير (2/ 71) المجموع (6/ 520).
(4)
المغني (4/ 488).
(5)
القوانين الفقهية (85) الشرح الصغير (2/ 290، 291) الكافي (1/ 307).
قالوا: فيقضي ما فات ولو كان معينًا كالعشر الأواخر من رمضان، فتقضي ما فاتها أيام العذر، وتأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد، وأما غير المعين فتأتي بما بقي عليها. وأما ما نوته بدخوله تطوعًا فإن بقي منه شيء أتت به، ولا قضاء لما فات بالعذر الشرح الصغير (2/ 291).
(6)
المهذب (1/ 200) المجموع (6/ 519) روضة الطالبين (2/ 407) وإنما تبني إذا كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالبًا، وأما إذا كانت تتفك فقولان، روضة الطالبين (2/ 407) المهذب (1/ 200).
(7)
المغني (4/ 487) الشرح الكبير (1/ 71) المجموع (6/ 520).
وكذلك الخائفة من الفتنة، خروجها لتسلم من الفتنة، فلا تُقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه (1).
(1) المغني (4/ 487) الشرح الكبير (1/ 71).