الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنَّ الوقت اعتُبِر لإدراك الصلاتين، فاعتُبِر وقت يمكن الفراغ من إحداهما والشروع في الأخرى (1).
المطلب الرابع
في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة.
الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها قبلها.
الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:
إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك الصلاة، أو أنَّ ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك، وكذا العذر وعدمه؟
أختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة، لا فرق بين إدراك القليل أو الكثير، ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره.
ذهب إليه الحنابلة (2)، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة وإسحاق (3).
واستدلُّوا: بأنها أدركت جزءًا من وقتها فلزمتها، بدليل ما لو طهرت وقد بقي شيء من الوقت فإنها تلزمها كذا ههنا (4).
(1) المصادر السابقة.
(2)
المغني (2/ 47) والشرح الكبير (1/ 222).
(3)
الأوسط (2/ 246) المحلى (2/ 239) مصنف عبد الرزاق (1/ 333) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 339).
(4)
المغني (2/ 47) المبدع (1/ 353).
ويمكن أن يجاب بالفارق، لأنَّ آخر الوقت وقت ضرورة، بخلاف أوَّله فهو وقت اختيار.
القول الثاني: أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة وجب عليها القضاء، وإلا فلا.
ذهب إليه الشافعية (1).
قالوا: لأنها وجبت عليها وتمكَّنت من أدائها، فأشبه ما إذا وجبت الزكاة وتمكَّن من أدائها فلم يُخرِج حتى هلك المال (2).
القول الثالث: أنه لا قضاء عليها.
ذهب إليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والظاهرية (5)، وهو اختيار ابن تيمية (6).
وهو قول حمَّاد بن أبي سليمان، وابن سيرين، والأوزاعي (7).
واستدلُّوا ما يلي:
1 -
أنَّ القضاء إنما يجب بأمرٍ جديدٍ ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء (8).
2 -
أن الله جعل للصلاة وقتًا محدودًا أوله وآخره، وصحَّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصحَّ أن المؤخِّر لها إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية، فإذن ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد، ولها تأخيرها؛ فإذا لم تتعيَّن
(1) المهذب (1/ 60) المجموع (3/ 67) فتح العزيز (3/ 90).
(2)
المهذب (1/ 61) فتح العزيز (3/ 90).
(3)
الأصل (1/ 329) فتح القدير (1/ 171).
(4)
الإشراف (1/ 62) الشرح الصغير (1/ 336) بداية المجتهد (1/ 73).
(5)
المحلى (2/ 239).
(6)
المجموع الفتاوى (23/ 335).
(7)
الأوسط (1/ 247) المحلى (2/ 239).
(8)
مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).