المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا- في حكمها على الواطئ - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولفي التعريف بالحيض

- ‌المطلب الثانيفي التعريف بالنفاس

- ‌المطلب الثالثالتعريف بالاستحاضة

- ‌الفصل الأولالأحكام المترتبة على الحيض

- ‌المبحث الأولفي الأحكام المتعلقة بالطهارة

- ‌المطلب الأولفي قراءة الحائض للقرآن

- ‌الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

- ‌الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:

- ‌المطلب الثانيفي الذِّكر

- ‌المطلب الثالثفي مس المصحف

- ‌المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:

- ‌المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

- ‌الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

- ‌الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

- ‌الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير

- ‌الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

- ‌المطلب الخامسدخولها للمسجد

- ‌المسألة الأولى: في اللبث

- ‌المسألة الثانية: في عبور المسجد:

- ‌المطلب السادسفي الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

- ‌المسألة الأولى: في الغسل:

- ‌الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

- ‌الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

- ‌الفرع الثاني: في صفته:

- ‌أولاً: صفة الكمال:

- ‌[ثانياً: الغُسل المجزئ]

- ‌الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

- ‌المسألة الثانية: في التيمُّم:

- ‌المطلب السابعفي اغتسال الحائض للجنابة

- ‌المطلب الثامنتغسيل الحائض إذا ماتت

- ‌المبحث الثانيفي الأحكام المتعلِّقة بالصلاة

- ‌المطلب الأولحكم الصلاة أثناء الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء ما فاتها من الصلوات

- ‌المطلب الثالثفي طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة

- ‌المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

- ‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

- ‌الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

- ‌المطلب الرابعفي بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

- ‌الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

- ‌الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:

- ‌المبحث الثالثفي الأحكام المتعلقة بالصيام

- ‌المطلب الأولفي حكم الصيام حال الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء الأيام الفائتة

- ‌المطلب الثالثفي الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك

- ‌المطلب الرابعفي المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

- ‌المطلب الخامسسقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه

- ‌المبحث الرابعفي اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الأولحكم اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الثانيفي طروء الحيض حال الاعتكاف

- ‌المبحث الخامسفي الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة

- ‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

- ‌المطلب الثانيفي حكم الطواف حال الحيض

- ‌المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار

- ‌الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار

- ‌الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

- ‌الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:

- ‌الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج:

- ‌المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة

- ‌الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة

- ‌الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

- ‌المطلب الثالثحبس الحائض لمن معها

- ‌المسألة الأولى: في حبس المحرم

- ‌المسألة الثانية: في حبس الرفقة:

- ‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

- ‌المطلب الرابعفي السعي بين الصفا والمروة من الحائض

- ‌المطلب الخامسطواف الوداع للحائض

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

- ‌المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

- ‌المبحث السادسفي الأحكام المتعلقة بالنكاح

- ‌المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة

- ‌المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

- ‌الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

- ‌الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم

- ‌الفقرة الأولى: في حُكمه

- ‌الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

- ‌الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر

- ‌أ- حُكم الكفارة

- ‌أولاً- في حكمها على الواطئ

- ‌ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

- ‌ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

- ‌الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

- ‌الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة

- ‌المبحث السابعفي الأحكام المتعلِّقة بالطلاق

- ‌المطلب الأول: في تطليق الحائض

- ‌المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكمه:

- ‌الفرع الثاني: في وقوعه:

- ‌المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض

- ‌الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:

- ‌الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

- ‌الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثانيوطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول

- ‌المبحث الثامنفي الخلع في الحيض

- ‌المبحث التاسعفي الأحكام المتعلقة بالإيلاء

- ‌المطلب الأولعدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثانيحصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض

- ‌المبحث العاشرفي الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

- ‌المطلب الأولما وقع فيه الاتفاق

- ‌المطلب الثانيما وقع فيه الخلاف

- ‌المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء»

- ‌المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:

- ‌المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

- ‌المبحث الحادي عشرفي الاستبراء

- ‌المطلب الأول: في استبراء الثيب

- ‌المسألة الأولى: ألَاّ يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المطلب الثانيفي استبراء البكر

- ‌المبحث الثاني عشروجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

- ‌المبحث الثالث عشرتذكية الحائض

- ‌المبحث الرابع عشرفي أنه علامة على البلوغ

- ‌الفصل الثانيفي الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌الفصل الثالثفي الأحكام المترتبة على الاستحاضة

- ‌المبحث الأولفي أن حُكمها حكم الطاهرات

- ‌المبحث الثانيتطهر المستحاضة للصلاة

- ‌المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم

- ‌المطلب الثانيفيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

- ‌المبحث الثالثوطء المستحاضة

- ‌تراجم الأعلام الواردة في البحث

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌أولا- في حكمها على الواطئ

وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (1).

كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (2).

‌الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

وفيها جزءان:

‌الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر

.

الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.

الجزء الأول: وفيه ما يلي:

‌أ- حُكم الكفارة

.

ب- قدر الكفارة

أ- حُكم الكفارة:

‌أولاً- في حكمها على الواطئ

.

ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.

أولاً في حكمها على الواطئ:

اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:

القول الأول: أنه عليه الكفارة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (3)، والشافعي

(1) انظر: المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) كشاف القناع (1/ 200).

(2)

المجموع (2/ 359) فتح القدير (1/ 166) مجمع الأنهر (1/ 53).

(3)

المغني (1/ 416) كشاف القناع (1/ 251) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226) كشاف القناع (1/ 201).

ص: 151

في القديم (1).

وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي (2).

على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:

دليل هذا القول:

ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (3).

(1) المجموع والمهذب (2/ 359) المهذب (1/ 45) مغني المحتاج (1/ 110).

(2)

الأوسط (2/ 210).

(3)

أخرجه أبو داود في باب إتيان الحائض من كتاب الطهارة (1/ 181).

والنسائي في باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها (1/ 168).

كما أخرجه الترمذي، في باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض، من أبواب الطهارة (1/ 224)، وابن ماجة في باب كفارة من أتى حائضًا (1/ 210) وباب من وقع على امرأته وهي حائض من كتاب الطهارة (1/ 213)، وأحمد في المسند (1/ 230) والحاكم (1/ 171) والبيهقي (1/ 314) .. وقد اختُلف في تصحيح الحديث:

فقال ابن المنذر: لا أحسبه بثبت، الأوسط (2/ 312).

وقال الشافعي: لا يثبت مثله.

وقال النووي: اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، ورُوي موقوفًا ومرسلاً وألوانه كثير، قال: وقد جمع البيهقي طُرقه وبيَّن ضعفها بيانًا شافيًا وهو إمام حافظ متقن، متفق على إمامته، وتحقيقه اهـ المجموع (2/ 260)

وقال أحمد: ليس به بأس. المغني (1/ 417) وقال في موضع: ما أحسن حديث عبد الحميد، التلخيص (1/ 166) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والمستدرك (1/ 417).

وقال الألباني: وهذا سند صحيح، إرواء الغليل (1/ 218).

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 166): وقد أمعن ابن القطان القول بتصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، قال: وفي هذا ما يرد على النووي دعواه أنَّ الأئمَّة كلَّهم خالفوا الحاكم في تصحيحه اهـ.

وقد صحَّحه أحمد شاكر: كما في تعليقه على سُنن الترمذي (1/ 253).

ص: 152

ونوقش: من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج (1).

وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، بل الحديث صحيح (2).

الوجه الثاني: أنه لو كان الصحيح وجوب الكفارة لِما خيَّر بين شيء ونصفه (3).

وأجيب: بأنَّ هذا معقول، ومثاله تخيير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ههنا (4).

القول الثاني: أنه لا غرم عليه في ماله، لكن يستغفر الله:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (5).

ومنهم الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعي في الجديد (8)، وأحمد في رواية عنه (9)، والظاهرية (10)، وعطاء، والنخعي ومكحول، والشعبي، وابن أبي مليكة، والزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان،

(1) المجموع (2/ 260) الأوسط (2/ 312).

(2)

التلخيص الحبير (1/ 166) إرواء الغليل (1/ 218).

(3)

المغني (1/ 418).

(4)

المغني (1/ 418).

(5)

انظر: الأوسط (2/ 210) حلية العلماء (1/ 276) المغني (1/ 416) المجموع (2/ 361) بداية المجتهد (1/ 43).

(6)

فتح القدير (1/ 166) رد المحتار (1/ 290) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر الرائق (1/ 207) تبيين الحقائق (1/ 57).

(7)

بداية المجتهد (1/ 43) المنتقى (1/ 117) القوانين الفقهية (31).

(8)

المجموع (2/ 361) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110) المهذب (1/ 45).

(9)

الكافي (1/ 74) الإنصاف (1/ 351).

(10)

المحلى (5/ 245).

ص: 153

وأبو الزناد، والليث، وسفيان الثوري (1).

الاستدلال:

1 -

لما رُوِيَ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنًا فصدَّقه بما قال، أو أتى امرأة في دُبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أنزل على محمد» (2).

ولم يذكر كفارة (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (4).

الوجه الثاني: أنَّ هذا في المستحيل بدليل أنه حُكِم بكفره.

2 -

ولأنه وطءٌ مُحرَّم للأذى فلم تعلق به الكفارة كالوطء في الدُبر (5).

3 -

ولأنه وطءٌ محرَّم، لا لحرمة عبادة، فلم تجب فيه كفارة كالزنا (6).

4 -

ولعدم الدليل على إيجابها، والأصل براءة الذمة (7).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول لما ذكروه من الحديث، وقد صحَّحه غير واحد من الحفاظ، ولا يمتنع أن يَرِد التخيير بين الدينار ونصفه، فالنصف هو أقلّ ما يجب وما زاد فهو تطوُّع.

وقد ورد مثله في كفارة اليمين في التخيير بين العتق والإطعام والكسوة ولا تماثل، وكما ورد التخيير في صلاة السفر بين الركعتين والأربع، فأيًّا فعل فهو واجب.

(1) الأوسط (2/ 209) حلية العلماء (1/ 276) المجموع (2/ 361) المغني (1/ 417).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

المغني (1/ 417).

(4)

سُنن الترمذي (1/ 242).

(5)

المجموع (2/ 359) المغني (1/ 417).

(6)

المنتقى (1/ 117).

(7)

الأوسط (2/ 212) المحلى (2/ 258) معالم السُنن (1/ 181) التلخيص الحبير (1/ 166).

ص: 154