الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر
تذكية الحائض
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (1).
وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (2).
واستدلُّوا:
1 -
بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:«كُلُوهَا» (3).
وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل (4).
2 -
ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (5).
وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (6).
(1) انظر: الإجماع له (69) وكذا المغني (13/ 311).
(2)
مجموع الفتاوى (35/ 234).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (6/ 226).
(4)
المغني (13/ 311).
(5)
مجموع فتاوى ابن تيمية (35/ 234).
(6)
المحلى (8/ 185).
ولعلَّه يحتج بما رُوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يَذبح ضحاياكم إلَاّ طاهر» (1).
وهو مناقش: بأنه إن صحَّ فهو في الكافر، لِما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم:«إنَّ المؤمن لا ينجس» (2).
(1) ذكره ابن قدامة في المغني في كلامه على حكم ذبح الكافر للأضحية (13/ 389) ولم أجد الحديث.
(2)
سبق تخريجه.