الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
حديث عمار: أجنبت فتمعكتُ في الصعيد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«يكفيك الوجه والكفان» (1).
4 -
حديث عمران بن حصين الطويل، وقوله للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء:«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (2).
فهذه أحاديث متظافرة في جواز التيمم للجنب، فكذلك الحائض؛ إذ لا فرق.
المطلب السابع
في اغتسال الحائض للجنابة
إذا أجنبت الحائض فهل عليها الاغتسال للجنابة، ولو اغتسلت لهما جميعًا عند طهرها، فهل يكفيها ذلك، أو أنه لا بد من غُسلين؟
اختلف أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمها الاغتسال، ويجزئها غُسل واحد عند طهرها:
ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
وهو قول ربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق وسفيان الثوري، والأوزاعي في رواية عنه (7).
(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب التيمم للوجه والكفين (1/ 88).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم (1/ 91) ومسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة (1/ 474).
(3)
المغني (1/ 292).
(4)
المدونة (1/ 29) الأوسط (2/ 105) المعونة (1/ 160) التفريع (1/ 197).
(5)
الأم (1/ 45) الأوسط (2/ 105).
(6)
المغني (1/ 292) الشرح الكبير (1/ 101).
(7)
الأوسط (2/ 105) المغني (1/ 292) مصنف عبد الرزاق (1/ 275).
الأدلَّة:
احتجُّوا للاكتفاء بغسل واحد عند الطهر بما يلي:
1 -
لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غُسلاً واحدًا (1)، وهو يتضمَّن شيئين؛ إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال (2).
2 -
ولأنَّ المجامع عليه الاغتسال إذا جامع، فإذا عاود أجزأه الاغتسال عنهما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه بغُسل واحد (3). فكذلك الحائض، إذا أجنبت وجب عليها الغسل، فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد (4).
3 -
ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة (5).
4 -
ومثله أيضًا ما إذا اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى، كالنوم، وخروج النجاسة، واللمس فنواها بطهارته، أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع (6).
واحتجُّوا لعدم وجوب الاغتسال من الجنابة قبل الطهر وأنه لا يصحُّ بأنَّ الغسل لا يفيد شيئًا من الأحكام (7).
ونوقش: بأنَّ هذا غير مُسلَّم؛ إذ تستفيد منه جواز قراءة القرآن، على القول بجوازها للحائض دون الجُنب (8).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة (1/ 169).
(2)
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه بغسل واحد (1/ 71) ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب (1/ 248).
(4)
الأوسط (2/ 105) المعونة (1/ 160).
(5)
المغني (1/ 292).
(6)
الأوسط (2/ 106) المغني (1/ 292).
(7)
المجموع (2/ 150) الشرح الكبير (1/ 101).
(8)
المجموع (2/ 150).
القول الثاني: أنَّ عليها أن تغتسل، فإن لم تفعل فغُسلان عند طهرها:
ذهب إليه الحسن، والنخعي، وعطاء، وجابر بن زيد (1)، وقتادة، والحكم وطاوس، والزهري، وميمون بن مهران (2)، وهو قول الظاهرية (3).
واستدلُّوا:
بأنَّ الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة وأوجب الاغتسال من الحيض، وكلُّ واحدٍ منهما غير الآخر، فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلَاّ بحجَّةٍ من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو اتفاق، ومعنى كلِّ واحد منهما غير الآخر (4).
القول الثالث: أنَّ عليها أن تغتسل للجنابة، فإن لم تفعل أجزأها غُسل واحد عند طهرها:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (5)، والأوزاعي في رواية عنه (6).
واحتجُّوا للاكتفاء بغُسل واحد عند الطهر بما احتجَّ به أصحاب القول الأول.
أما إيجاب الغُسل عليها عن الجنابة فلعلَّهم يحتجون بما ذُكِر للقول الثاني من استدلال.
وقالوا: إنَّ بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر (7).
الترجيح:
والراجح أنه لا يلزمها إلَاّ غُسل واحد عند الطهر، إلَاّ أنَّ عليها
(1) الأوسط (2/ 105) المغني (1/ 292) مصنف عبد الرزاق (1/ 265) وابن أبي شيبة (1/ 77).
(2)
المحلى (2/ 65).
(3)
المحلى (2/ 65) المعونة (1/ 160).
(4)
الأوسط (2/ 105) المحلى (2/ 65).
(5)
الشرح الكبير (1/ 101).
(6)
الأوسط (1/ 105).
(7)
الشرح الكبير (1/ 101).