الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (1).
قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (2).
الترجيح:
وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:
المطلب الخامس
طواف الوداع للحائض
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (3).
واستدلُّوا:
1 -
بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (4).
وفي رواية «فلتنفر إذن» (5) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (6).
2 -
ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم
(1) بداية المجتهد (1/ 252) المجموع (8/ 79) المغني (5/ 246).
(2)
بداية المجتهد (1/ 252).
(3)
المحلى (7/ 242) المغني (5/ 341) المجموع (8/ 287) المنتقى (3/ 61) تحفة الفقهاء (2/ 414) فتح الباري (3/ 587) فتح القدير (3/ 59) روضة الطالبين (3/ 116).
(4)
البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (2/ 195) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (2/ 964).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
المغني (5/ 341).