الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (1).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (2).
4 -
وقياسًا على حمله في متاع (3).
ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (4).
الترجيح:
والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعائشة:«إنَّ حيضتك ليست في يدك» (5).
إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.
قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (6).
الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:
وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:
اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:
(1) المجموع (2/ 72).
(2)
المجموع (2/ 72).
(3)
المجموع (2/ 72).
(4)
المجموع (2/ 72).
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245).
(6)
نيل الأوطار (1/ 245).