الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
في الأحكام المتعلقة بالإيلاء
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في احتساب أيام الحيض من أجل المولى.
المطلب الثاني: في حصول الفيئة من المولي بالوطء حال الحيض.
المطلب الأول
عدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء
إذا آلى (1) الرجل من امرأته ضُربت له المدَّة التي حَكم بها سبحانه وتعالى بقوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227].
فإن قام بالزوجة مانع من الوطء لم يحتسب على الزوج من المدَّة، وقد استثنى من ذلك الحيض فإنه يحتسب عليه، ولا يمنع ضرب المدَّة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء (2) لأنه لو مُنع لم يمكن ضرب المدَّة، لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر، فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء (3).
(1) الإيلاء شرعًا: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. انظر المطلع (343).
(2)
انظر: حلية العلماء (7/ 146) روضة الطالبين (8/ 253) مغني المحتاج (3/ 349) المغني (11/ 34) البدع (8/ 61) كشاف القناع (1/ 199).
(3)
المبدع (8/ 61) كشاف القناع (1/ 199).