الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (1).
وقد دلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلَاّ بخمار» (2).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (3).
(1) انظر: رد المحتار (6/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) المجموع (2/ 367) مغني المحتاج (1/ 120) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199).