الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:
هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:
القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:
ذهب إليه أحمد (1)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (2).
القول الثاني: أنها غير واجبة:
جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (3)، وهو قول الشافعية (4).
لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (5).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.
ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:
وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.
ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (6)، وروي هذا من قول ابن عباس (7).
(1) المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201) الإنصاف (1/ 352).
(2)
المغني (1/ 418).
(3)
المغني (1/ 418).
(4)
المجموع (2/ 360).
(5)
المغني (1/ 418 - 419).
(6)
المغني (1/ 417) الإنصاف (1/ 351) المبدع (1/ 226).
(7)
الأوسط (2/ 210) والدارمي في سُننه (1/ 254) وعبد الرزاق (381).
الاستدلال:
1 -
لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (1).
2 -
ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (2).
3 -
ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (3).
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (4).
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (5)، وهو قول الشافعي في القديم (6).
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (7).
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (8).
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (9).
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.
(1) سبق تخريجه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 328) والدارمي في سُننه (1/ 254) وابن حزم في المحلى (2/ 254).
(3)
المغني (1/ 418) كشاف القناع (1/ 201).
(4)
الدارمي في سُننه (1/ 254) الأوسط (2/ 210).
(5)
الأوسط (2/ 210).
(6)
المجموع (2/ 359) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110).
(7)
أخرجه الدارمي في سُننه (2/ 254) وابن المنذر في الأوسط (2/ 210).
(8)
المغني (1/ 418).
(9)
السُنن له (1/ 182).
ذهب إليه الأوزاعي، وقتادة (1).
ولم أعثر على دليل لهذا القول.
القول الخامس: أنه عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان.
ذهب إليه الحسن (2).
واحتجَّ بالقياس على الوطء في نهار رمضان (3).
القول السادس: أن عليه عتق رقبة.
ذهب إليه سعيد بن جبير (4)، وجعله المتولي والرافعي وجهًا في مذهب الشافعي على القديم (5).
الاستدلال:
1 -
لما رُوِي عن ابن عباس: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أصاب حائضًا بعتق نسمة» (6).
ونوقش: بضعفه لضعف إسناده (7).
2 -
ولأنه روي عن عمر القول بذلك (8).
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول؛ لأنَّ العمدة في وجوب الكفارة حديث ابن عباس في التخيير بين الدينار ونصفه، والحديث لم يُفرِّق بين حالة وأخرى، ثم هو اختيار راوي الحديث ابن عباس، وهو أعلم بما رَوَى، وقد حكم أبو داود بأنه الصحيح فيما رُوِي عنه (9).
(1) الأوسط (2/ 210).
(2)
الأوسط (2/ 210) ومصنف عبد الرزاق (1/ 329) والمحلى (2/ 254).
(3)
المحلى (2/ 256) مصنف عبد الرزاق (1/ 329).
(4)
الأوسط (2/ 210).
(5)
المجموع (2/ 360).
(6)
أخرجه ابن حزم في المحلى (2/ 256).
(7)
المحلى (2/ 256، 257).
(8)
المجموع (2/ 360).
(9)
السُنن له (1/ 182).