الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
في الأحكام المتعلِّقة بالطلاق
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تطليق الحائض
.
المطلب الثاني: في وطء الزوج الثاني للمرأة أثناء الحيض هل يحلها للأول.
المطلب الأول
في تطليق الحائض
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حُكمه:
اختلف أهل العلم في حكم الطلاق قبل الدخول على قولين:
القول الأول: جواز إيقاع الطلاق، وأنه لا سُنة ولا بدعة في طلاق غير المدخول بها.
ذهب إليه أكثر أهل العلم (1).
(1) انظر: فتح القدير (3/ 474) رد المحتار (3/ 231) الكافي (1/ 471) الشرح الصغير (3/ 345) المنتقى (4/ 96) حلية العلماء (7/ 20) مغني المحتاج (3/ 307) روضة الطالبين (8/ 3) المغني (10/ 340) زاد المعاد (5/ 220) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 7) المحلى (11/ 450) اختلاف العلماء لأبي نصر المروزي (130) بداية المجتهد (2/ 47).
واستدلَّوا على ذلك بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].
2 -
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
فقد أباح الله سبحانه طلاق التي لم تُمسّ بالوطء، ولم يُحدِّد في طلاقها وقتًا ولا عددًا، فوجب من ذلك أنَّ هذا حُكمها (1).
وقد بيَّن سبحانه أنَّ المطلَّقة قبل الدخول لا عدَّة عليها، والمنع من طلاق المدخول بها في الحيض إنما هو لِما فيه من تطويل العدَّة إذا طُلِّقت في تلك الحال، وهذه لا عدَّة عليها (2).
3 -
ولأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها (3).
القول الثاني: أنه يحرم.
ذهب إليه نفر من الحنفية (4)، وأشهب من المالكية (5).
واحتجَّا: بأنه طلاق حائض فتعلَّق به المنع، كطلاق المدخول بها (6).
(1) المحلى (11/ 450).
(2)
المغني (10/ 340) الكافي (1/ 471) مغني المحتاج (3/ 308) المنتقى (3/ 96).
(3)
الهداية مع فتح القدير والعناية (3/ 474).
(4)
الهداية وفتح القدير (3/ 474) العناية (4/ 474).
(5)
المنتقى (3/ 96) وقد ذهب بعضهم إلى أن منع أشهب إنما هو على الكراهة لا التحريم، انظر: المصدر السابق (3/ 96).
(6)
الهداية وفتح القدير (3/ 474) المنتقى (3/ 96).