المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: في حبس الكري: - الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأولفي التعريف بالحيض

- ‌المطلب الثانيفي التعريف بالنفاس

- ‌المطلب الثالثالتعريف بالاستحاضة

- ‌الفصل الأولالأحكام المترتبة على الحيض

- ‌المبحث الأولفي الأحكام المتعلقة بالطهارة

- ‌المطلب الأولفي قراءة الحائض للقرآن

- ‌الفرع الأول: في قراءة الكثير منه

- ‌الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها:

- ‌المطلب الثانيفي الذِّكر

- ‌المطلب الثالثفي مس المصحف

- ‌المسألة الأولى في كون ذلك حالة الضرورة:

- ‌المسألة الثانية: في مسِّه في غير حالة الضرورة:

- ‌الفرع الأول:

- ‌الجانب الأول: في مسِّه مع عدم وجود حائل:

- ‌الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

- ‌الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

- ‌الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

- ‌الفرع الثاني:

- ‌الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير

- ‌الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

- ‌المطلب الخامسدخولها للمسجد

- ‌المسألة الأولى: في اللبث

- ‌المسألة الثانية: في عبور المسجد:

- ‌المطلب السادسفي الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

- ‌المسألة الأولى: في الغسل:

- ‌الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

- ‌الجانب الثاني: في إجبار الذميَّة على الغُسل منه:

- ‌الفرع الثاني: في صفته:

- ‌أولاً: صفة الكمال:

- ‌[ثانياً: الغُسل المجزئ]

- ‌الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

- ‌المسألة الثانية: في التيمُّم:

- ‌المطلب السابعفي اغتسال الحائض للجنابة

- ‌المطلب الثامنتغسيل الحائض إذا ماتت

- ‌المبحث الثانيفي الأحكام المتعلِّقة بالصلاة

- ‌المطلب الأولحكم الصلاة أثناء الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء ما فاتها من الصلوات

- ‌المطلب الثالثفي طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة

- ‌المسألة الثانية: في وجوب ما يُجمع إليها قبلها:

- ‌الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها

- ‌الفرع الثاني: فيما تُدرَك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك:

- ‌المطلب الرابعفي بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة، وقبل أن تصليها

- ‌الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة:

- ‌الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:

- ‌المبحث الثالثفي الأحكام المتعلقة بالصيام

- ‌المطلب الأولفي حكم الصيام حال الحيض

- ‌المطلب الثانيفي قضاء الأيام الفائتة

- ‌المطلب الثالثفي الطهر أثناء النهار، وحكم الإمساك

- ‌المطلب الرابعفي المرأة يطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل من الحيض

- ‌المطلب الخامسسقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه

- ‌المبحث الرابعفي اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الأولحكم اعتكاف الحائض

- ‌المطلب الثانيفي طروء الحيض حال الاعتكاف

- ‌المبحث الخامسفي الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة

- ‌المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة

- ‌المطلب الثانيفي حكم الطواف حال الحيض

- ‌المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار

- ‌الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار

- ‌الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

- ‌الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:

- ‌الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج:

- ‌المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة

- ‌الفرع الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة

- ‌الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها:

- ‌المطلب الثالثحبس الحائض لمن معها

- ‌المسألة الأولى: في حبس المحرم

- ‌المسألة الثانية: في حبس الرفقة:

- ‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

- ‌المطلب الرابعفي السعي بين الصفا والمروة من الحائض

- ‌المطلب الخامسطواف الوداع للحائض

- ‌المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

- ‌المسألة الثانية: طُهر الحائض بعد مفارقة البنيان:

- ‌المبحث السادسفي الأحكام المتعلقة بالنكاح

- ‌المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة

- ‌المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

- ‌الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

- ‌الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم

- ‌الفقرة الأولى: في حُكمه

- ‌الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

- ‌الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر

- ‌أ- حُكم الكفارة

- ‌أولاً- في حكمها على الواطئ

- ‌ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

- ‌ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

- ‌الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

- ‌الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال:

- ‌الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة

- ‌المبحث السابعفي الأحكام المتعلِّقة بالطلاق

- ‌المطلب الأول: في تطليق الحائض

- ‌المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكمه:

- ‌الفرع الثاني: في وقوعه:

- ‌المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

- ‌الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض

- ‌الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:

- ‌الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:

- ‌الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

- ‌الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة:

- ‌المطلب الثانيوطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول

- ‌المبحث الثامنفي الخلع في الحيض

- ‌المبحث التاسعفي الأحكام المتعلقة بالإيلاء

- ‌المطلب الأولعدم احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثانيحصول الفيئة من الْمُولِي بالوطء حال الحيض

- ‌المبحث العاشرفي الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة

- ‌المطلب الأولما وقع فيه الاتفاق

- ‌المطلب الثانيما وقع فيه الخلاف

- ‌المسألة الأولى: في المراد بـ «الأقراء»

- ‌المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض:

- ‌المسألة الثالثة: في عدة المختلعة التي تحيض

- ‌المبحث الحادي عشرفي الاستبراء

- ‌المطلب الأول: في استبراء الثيب

- ‌المسألة الأولى: ألَاّ يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

- ‌المطلب الثانيفي استبراء البكر

- ‌المبحث الثاني عشروجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض

- ‌المبحث الثالث عشرتذكية الحائض

- ‌المبحث الرابع عشرفي أنه علامة على البلوغ

- ‌الفصل الثانيفي الأحكام المترتبة على النفاس

- ‌الفصل الثالثفي الأحكام المترتبة على الاستحاضة

- ‌المبحث الأولفي أن حُكمها حكم الطاهرات

- ‌المبحث الثانيتطهر المستحاضة للصلاة

- ‌المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم

- ‌المطلب الثانيفيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء

- ‌المبحث الثالثوطء المستحاضة

- ‌تراجم الأعلام الواردة في البحث

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

إلا أنَّ مالكًا رحمه الله فرَّق بين مدَّة الانتظار في حقِّ المحرم، والانتظار من الرفقة، فقال باحتباس ذي المحرم حتى يمكنها السفر.

وأما الرفقة والأصحاب فقال: إن كان مقامها اليوم واليومين وإلَاّ فلا.

ووجه الدلالة: أنَّ الرفقة تلحقهم المشقَّة بطول الحبس، وليس بينهم وبينها عقد، ولا لها عليهم حقٌّ يُحبسون به إلَاّ مقدار ما لا تلحقهم به مضرَّة لمعنى المرافقة والاصطحاب في الطريق، وهي تجد العوض منهم بعد مدَّة، فإنَّ الطريق المأمونة لا تنقطع (1).

‌المسألة الثالثة: في حبس الكري:

وأما الكري: كصاحب الجمل، أو صاحب السيارة، فهل يلزمه انتظارها حتى تطهر وتطوف، أو أنه لا يلزمه ذلك؟

اختلف أهل العلم في ذلك.

القول الأول- أنه لا يلزمه ذلك:

ذهب إليه الشافعية (2)، وابن المنذر (3).

قال النووي .. قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجَّة قبل طواف الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها، وأرادت أن تقيم إلى أن تطهر، وكانت مستأجرة جملاً؛ لم يلزم الجمال انتظارها، بل له النفر مع الناس (4).

واستدلُّوا:

1 -

بما رُوِيَ من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (5).

(1) المنتقى (3/ 61).

(2)

المجموع (3/ 257، 285).

(3)

المجموع (3/ 285).

(4)

المجموع (3/ 257).

(5)

رُوي هذا الحديث من عدة طرق عن جمع من الصحابة، فروي من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة.

1 -

فأما حديث عبادة، فأخرجه ابن ماجة (2/ 57) وأحمد في المسند (5/ 326).

2 -

وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجة (2/ 57) وأحمد (1/ 313) والدارقطني (4/ 228).

3 -

وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه الدارقطني (4/ 228) والحاكم (2/ 57) والبيهقي (6/ 69).

4 -

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني (4/ 228).

5 -

وأما حديث جابر، فأخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 141).

6 -

وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطني (4/ 227) والطبراني في الأوسط (1/ 141).

7 -

وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 70/1).

8 -

وأما حديث أبي لبابة، فأخرجه أبو داود في المراسيل، كما في الدراية (2/ 282) وأسانيد هذه الأحاديث فيها مقال، لكن يشهد بعضها لبعض، ولذا قوَّى هذا الحديث جماعة من الأئمَّة، واعتمده الفقهاء قاعدة فقهية.

فقال النووي: له طُرق يقوِّي بعضها بعضًا، وهو حديث حسن.

وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحَّة أو الحسن الْمُحتج به.

وقال الألباني بعد أن ساق طُرق هذا الحديث: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإنَّ كثيرًا منها لم يشتدّ ضعفها، فإذا ضُمَّ بعضها إلى بعض تقوَّى الحديث بها، وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله.

انظر: الدراية (2/ 282) نصب الراية (4/ 384) إرواء الغليل (3/ 408) فيض القدير انظر: الدراية (2/ 282) نصب الراية (4/ 384) إرواء الغليل (3/ 408) فيض القدير (6/ 431).

ص: 141

وفي حبسه إضرار به، وهو مدفوع شرعًا (1).

ويمكن أن يناقش: بأنَّ الإضرار في تركه لها لا في حبسه.

2 -

القياس على ما لو مرضت، فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجماع، فكذا هنا (2).

ويمكن أن يناقَش: بأنَّ المرض لا تُعلَم مدَّته بخلاف الحيض.

(1) المجموع (3/ 285).

(2)

المجموع (3/ 258).

ص: 142

القول الثاني- أنه يلزمه الانتظار، أكثر ما يحبس النساء الدم:

ذهب إليه المالكية (1)، والظاهرية (2).

قال الباجي: والذي يُحبَس عليها الكري وذو المحرم والرفقة (3).

وقال ابن حزم: فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بدَّ لها أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف وتحبس عليها الكري والرفقة (4).

واستدلُّوا:

1 -

بأنَّ لها عليها حقُّ ثبت بعقد، فليس له أن يتركها ويذهب بحقِّها، وهو حقٌّ مُعتاد قد عرفه ودخل عليه فلزمه المقام (5).

2 -

ولأنَّ حقَّها قد تعيَّن عنده، وتعلَّق به دون غيره، فليس له نقله إلى غيره (6).

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله، وسلامته من المناقشة، في مقابل ضَعف ما ذكر للأول من استدلال، على أن يقيِّد ذلك بحالة أمن الطريق إذا رجع وحده أو مع الركب القليل.

قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة، إذا كان الطريق آمنًا ومعها محرم، فإن لم يكن آمنًا، أو لم يكن معها محرم، لم ينتظر بالاتفاق، لأنه لا يمكنه السير بها وحده (7).

(1) المنتقى (3/ 61) حاشية الصاوي (2/ 380).

(2)

المحلى (7/ 241).

(3)

المنتقى (3/ 61).

(4)

المحلى (7/ 241).

(5)

المنتقى (3/ 61).

(6)

المنتقى (3/ 61).

(7)

المجموع (3/ 258) وانظر: المنتقى (3/ 61) وفتح الباري (3/ 590).

ص: 143