الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليها حتى حاضت سقطت عنها (1).
أي: أنها أخَّرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مُفرِطة (2).
وأورد عليها: النائم، والناسي.
وأجاب عنه ابن تيمية: بأنَّ النائم والناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإنَّ ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقِّه حين يستيقظ ويذكر كما قال صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها فإنَّ ذلك وقتها» (3) وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها (4).
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، من لزوم قضاء تلك الصلاة، لقوَّة دليله وأخذًا من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام:«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (5).
ولأنها لزمتها بإدراك وقتها فلا تسقط إلَاّ بدليلٍ بيِّنٍ واحتياطًا للعبادة.
الفرع الثاني: في قضاء ما يُجمع إليها:
إذا أدركت المرأة من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرًا تجب به، ثم حاضت فهل يلزمها قضاء الثانية مع الأولى إذا طهرت؟ ومثال ذلك ما لو طهرت في آخر وقت الظهر، أو آخر وقت المغرب فهل تلزمها صلاة العصر أو العشاء؟
(1) المحلى (2/ 239) وانظر: الإشراف (1/ 61) ومجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
(3)
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها (10/ 148) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الفائتة (1/ 476).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 335).
(5)
سبق تخريجه.
اختلف الموجبون لقضاء الأولى في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الثانية:
ذهب إليه الشافعية في المذهب (1)، وأحمد في رواية عنه اختارها ابن حامد (2).
واحتجُّوا بما يلي:
1 -
لأنه لم يدرك جزءًا من وقتها ولا وقت تبعها، فلم تجب، كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئًا (3).
2 -
ولأنَّ وقت الأولى وقت الثانية على سبيل التبع، ولهذا لا يجوز فعل الثانية حتى تقدم الأولى، بخلاف وقت الثانية فإنه وقت الأولى لا على وجه التبع، ولهذا لا يجوز فعلها قبل الثانية (4).
القول الثاني: أنها تجب ويلزم قضاؤها (5):
ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وبعض الشافعية (6).
واحتجُّوا: بأنها إحدى صلاتي الجمع، فوجبت بإدراك جزء من وقت الأخرى، كالأولى (7).
ونُوقِش بالفارق لوجهين:
الوجه الأول: أنَّ مُدرك الثانية مدرك لوقت تبع للأولى، فإنَّ الأولى تُفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداية بها، بخلاف
(1) المهذب (1/ 61) المجموع (3/ 67) فتح العزيز (3/ 92).
(2)
المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
(3)
المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
(4)
المهذب (1/ 61) المجموع (3/ 67) فتح العزيز (3/ 92).
(5)
المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
(6)
المهذب (1/ 61) فتح العزيز (3/ 92) المجموع (3/ 67).
(7)
المهذب (1/ 61) المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
الثانية مع الأولى (1).
الوجه الثاني: أنَّ من لا يجوز الجمع إلَاّ في وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتًا للثانية بحال، فلا يكون مدركًا لشيءٍ من وقتها، ووقت الثانية وقتٌ لهما جميعًا، لجواز فعل الأولى في وقت الثانية.
ومن جوَّز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوِّز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق، ومتى أخَّر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة لا واجبة لا يجوز تركها، ولا يجب نية جمعها، ولا يشترط ترك التفريق بينهما، فلا يصحُّ قياس الثانية على الأولى، والأصل ألَاّ تجب صلاة إلَاّ بإدراك وقتها (2).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، مع عدم وقوف أدلَّة القول الثاني أمام المناقشة.
(1) المهذب (1/ 61) المجموع (3/ 67) فتح العزيز (3/ 92) المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
(2)
المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).