الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في الأحكام المترتبة على النفاس
في الأحكام المترتبة على النفاس
قال أهل العلم:
وحُكم دم النفاس حُكم دم الحيض، فيما يجب به ويحرم وما يسقط به عنها (1).
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا (2)، وقال الشربيني بالإجماع (3)، لأنه دم الحيض، وإنما احتبس لأجل الحمل (4).
وقد استثنى أهل العلم من ذلك ما يلي:
الحكم الأول: أنَّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه.
الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأنَّ الاعتداد بالقروء، والنفاس ليس بقروء، ولأنَّ العدة تنقضي بوضع الحمل (5).
الحكم الثالث: أنَّ النفاس لا يحتسب به على المولي، لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض؛ فإنه يحتسب عليه بمدَّته، ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودًا وقت الإيلاء.
(1) انظر: رد المحتار (1/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) مغني المحتاج (1/ 120) المجموع (2/ 520) الشرح الكبير (1/ 157) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199) السيل الجرار (1/ 150).
(2)
الشرح الكبير (1/ 157).
(3)
مغني المحتاج (1/ 120).
(4)
الشرح الكبير (1/ 157) مغني المحتاج (1/ 120).
(5)
مغني المحتاج (1/ 120) الشرح الكبير (1/ 157) كشاف القناع (1/ 199) رد المحتار (1/ 299).
لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ لأنَّ الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدِّي ذلك إلى إسقاط حُكم الإيلاء (1).
ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح (2)، والحنابلة في أحد الوجهين؛ وهو المذهب (3).
والقول الثاني: أنه كالحيض:
وذهب إليه الشافعية في مقابل الأصحَّ (4)، والحنابلة في الوجه الثاني (5).
قالوا: لأنه بمنزلته في أحكامه (6).
القول الثاني: أنَّ النفاس يقطع التتابع:
ذهب إليه الحنفية، والشافعية في مقابل الأصحّ، والحنابلة في الوجه الثاني (7).
قالوا: لأنه فطر أمكن التحرز منه، ولا يتكرَّر في العام، أشبه الفطر لغير عذر.
قالوا: ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه (8).
(1) المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199).
(2)
روضة الطالبين (8/ 253).
(3)
المبدع (8/ 22) كشاف القناع (1/ 199).
(4)
روضة الطالبين (8/ 253).
(5)
المبدع (8/ 22).
(6)
المبدع (8/ 22).
(7)
رد المحتار (1/ 299) روضة الطالبين (8/ 302) المبدع (8/ 61).
(8)
المبدع (8/ 61).
وقد أضاف إليها بعض الحنفية: أنَّ النفاس لا حدَّ لأقلِّه، بخلاف الحيض، وأنَّ النفاس أكثره أربعون، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة (1).
(1) رد المحتار (1/ 299).